المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [فتاوى في القسامة] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٦

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[إيجاب الاقتداء بهم]

- ‌[الرشد في طاعة أبي بكر وعمر]

- ‌فصل [من وجوه فضل الصحابة]

- ‌[أنواع الأسئلة]

- ‌[للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع]

- ‌[جواب المفتي بأكثر من السؤال]

- ‌[إذا منع المفتي من محظور دلَّ على مباح]

- ‌[ينبغي للمفتي أن ينبِّه السائل إلى الاحتراز عن الوهم]

- ‌[مما ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله]

- ‌[من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب]

- ‌[يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم]

- ‌[من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص]

- ‌فصل [من أدب المفتي أن يتوجه للَّه لِيُلْهَمَ الصواب]

- ‌[لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالمًا بالحق فيه]

- ‌[الواجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد]

- ‌[من أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى اللَّه إلا بالنص]

- ‌[حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة أوجه]

- ‌[يفتي المفتي بما يعتقد أنه الصواب وإن كان خلاف مذهبه]

- ‌[لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة]

- ‌[الإفتاء في شروط الواقفين]

- ‌[لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل]

- ‌[على المفتي ألا يُفصِّل إلا حيث يجب التفصيل]

- ‌[هل يجوز للمقلد أن يفتي

- ‌[هل يجوز أن يقلَّد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة

- ‌[هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي فيها]

- ‌[الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي]

- ‌[النية ومنزلتها]

- ‌[العلم والحلم والوقار والسكينة]

- ‌[حقيقة السكينة]

- ‌[السكينة الخاصة]

- ‌فصل [السكينة عند القيام بوظائف العبودية]

- ‌[أسباب السكينة]

- ‌[الاضطلاع بالعلم]

- ‌[الكفاية]

- ‌[معرفة الناس]

- ‌[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإِمام أحمد]

- ‌[دلالة العالم للمستفتي على غيره]

- ‌[كذلكة المفتي]

- ‌[للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له]

- ‌[لا يجوز الفتيا بالتشهي والتخيّر]

- ‌[أقسام المفتين أربعة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[منزلة كل نوع من المفتين]

- ‌[هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل]

- ‌[هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه

- ‌[من تصدر للفتوى من غير أهلها أثم]

- ‌[حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه]

- ‌[من تجوز له الفتيا، ومن لا تجوز له]

- ‌[هل يجوز للقاضي أن يفتي

- ‌[فتيا الحاكم وحكمها]

- ‌[هل يجيب المفتي عما لم يقع]

- ‌[لا يجوز للمفتي تتبع الحيل]

- ‌[حكم رجوع المفتي عن فتواه]

- ‌[هل يضمن المفتي المال أو النفس

- ‌[أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها]

- ‌[على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل]

- ‌[لا يعين المفتي على التحليل ولا على المكر]

- ‌[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]

- ‌[ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى]

- ‌[كل الأئمة يذهبون إلى الحديث ومتى صح فهو مذهبهم]

- ‌[هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بغير مذهب إمامه

- ‌[إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه، فهل يفتي به

- ‌[إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا يصنع

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه

- ‌[لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف النص]

- ‌[لا يجوز إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي]

- ‌[الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل]

- ‌[دواعي التأويل]

- ‌[بعض آثار التأويل]

- ‌[مثل المتأولين]

- ‌[لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي]

- ‌[الترجمان عند المفتي]

- ‌[ما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور]

- ‌[ينبغي للمفتي أن يكون حذرًا]

- ‌[ينبغي له أن يشاور من يثق به]

- ‌[يجمل بالمفتي أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق]

- ‌[لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه]

- ‌[ذكر الفتوى مع دليلها أولى]

- ‌[هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته]

- ‌[إذا تكررت الواقعة فهل يستفتي من جديد

- ‌[هل يلزم استفتاء الأعلم

- ‌[هل على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو غيرهم

- ‌[ما الحكم إذا اختلف مفتيان

- ‌[هل يجب العمل بفتوى المفتي

- ‌[العمل بخط المفتي وما يشبه ذلك]

- ‌[ما العمل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في مسائل من العقيدة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالطهارة]

- ‌[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالموت والموتى]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق الزكاة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالصوم]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالحج]

- ‌فصل [فتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن]

- ‌[فتاوى في بيان فضل الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في الكسب والأموال]

- ‌[إرشادات لبعض الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في أنواع البيوع]

- ‌فصل [فتاوى في فضل بعض الأعمال]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في الرهن والدين]

- ‌فصل [المرأة تتصدق]

- ‌[مال اليتيم]

- ‌[اللقطة]

- ‌فصل [الهدية وما في حكمها]

- ‌فصل [فتاوى في المواريث]

- ‌[فتاوى تتعلق بالعتق]

- ‌فصل [فتاوى في الزواج]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في أحكام الرضاع]

- ‌فصل من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطلاق

- ‌[الخلع]

- ‌فصل [الظهار واللعان]

- ‌فصل في فتاويه صلى الله عليه وسلم في العدد

- ‌فصل [ثبوت النسب]

- ‌[الإحداد على الميت]

- ‌فصل في فتواه صلى الله عليه وسلم في نفقة المعتدة وكسوتها

- ‌[فصل] [فتاوى في الحضانة وفي مستحقها]

- ‌فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]

- ‌[فتاوى في الديات]

- ‌فصل [فتاوى في القسامة]

- ‌فصل [فتاوى في حد الزنى]

- ‌[أثر اللوث في التشريع]

- ‌[العمل بالسياسة]

- ‌[بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم جميع أحكام الحياة والموت]

- ‌فصل [كلام أحمد في السياسة الشرعية]

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في الأطعمة]

- ‌فصل [فتاوى في العقيقة]

- ‌فصل [فتاوى في الأشربة]

- ‌فصل [فتاوى في الأيمان وفي النذور]

- ‌[النيابة في فعل الطاعة]

- ‌فصل [فتاوى في الجهاد]

- ‌فصل [فتاوى في الطب]

- ‌فصل [فتاوى في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح]

- ‌فصول من فتاويه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة

- ‌[التوبة]

- ‌[حق الطريق]

- ‌[الكذب]

- ‌[الشرك وما يلحق به]

- ‌[طاعة الأمراء]

- ‌[من سد الذرائع]

- ‌[الجوار]

- ‌[الغيبة]

- ‌[الكبائر]

- ‌فصل [تعداد الكبائر]

- ‌فصل

- ‌فصل مستطرد من فتاويه صلى الله عليه وسلم فارجع إليها

- ‌[عود إلى فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌فصل [فتاوى في القسامة]

على قرنه فقتلته، فقال:"هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ " قال: مالي إلا كسائي وفأسي، قال: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذلك، فقال:"دونك صاحبك"، فانطلق به، فلمّا ولّى قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "إن قتله فهو مثله"، فرجع فقال: يا رسول اللَّه، بلغني أنك قلت:"إن قتله فهو مثله" وأخَذْتُه بأمرك، فقال:"أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ " قال: يا نبي اللَّه، بلى، فرمى بنسعته وخلَّى سبيله (1)، ذكره مسلم.

وقد أشكل هذا الحديثُ على مَنْ لم يُحِطْ بمعناه، ولا إشكال فيه، فإن قوله صلى الله عليه وسلم:"إن قتله فهو مثله" لم يرد به أنه مثله في الإثم، وإنما عنى به أنه إن قتله لم يبق عليه إثم القتل لأنه قد استوفى منه في الدنيا فيستوي هو والولي في عدم الإثم، أما الولي فإنه قتله بحق، وأما هو فلكونه قد اقتص منه، وأما قوله:"يبوء بإثمك وإثم صاحبك" فإثم الولي مظلمته بقتل أخيه وإثم المقتول إراقه دمه وليس المراد أنه يحمل خطاياك وخطايا أخيك، واللَّه أعلم.

وهذه غير قصة الذي دَفَع إليه، وقد قتل، فقال: واللَّه ما أردت قتله، فقال:"أما إنه إن كان صادقًا فقتله دخل النار"، فخلاه الرجل (2)، صححه الترمذي، وإن كانت هي القصة فتكون هذه علة كونه إن قَتَله فهو مثله في المأثم، واللَّه أعلم.

‌فصل [فتاوى في القسامة]

وأقر صلى الله عليه وسلم القَسَامة على ما كانت عليه قبل الإسلام وقضى بها بين ناس من

(1) رواه مسلم (1680) في (القسامة): باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص، من حديث وائل بن حجر.

(2)

رواه الترمذي (1411) في (الديات): باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، وأبو داود (4498) في (الديات): باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، والنسائي (8/ 13) في (القسامة): باب القود، وابن ماجه (2690) في (الديات): باب العفو عن القاتل، وابن أبي شيبة (6/ 446)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(944) من طرق عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

أقول: وهو على شرط الشيخين.

وفي المطبوع و"سنن الترمذي": "فقتلته دخلت النار" والمثبت من (ك).

ص: 499

الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود (1)، ذكره مسلم.

وقضى صلى الله عليه وسلم في شأن محيِّصة بأن يُقْسِمَ خمسون من أولياء القتيل على رجل من المتهمين به فيُدفع برمته إليه، فأبوا فقال:"تبرئكم يهود بأيمان خمسين" فأبوا، فوداه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم[بمئة] من عنده" (2)، متفق عليه وعند مسلم: "بمئة من إبل الصدقة" (3).

وعند النسائي: "فَقَسَمَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دِيته عليهم وأعانهم بنصفها"(4).

وقضى صلى الله عليه وسلم أنه: "لا تَجْني نفس على أخرى، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده"(5)، والمراد أنه لا يؤخذ بجنايته، فلا تزر وازرة وزر أخرى.

(1) رواه مسلم (1670)(7 و 8) من حديث رجل من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

وفي القسامة ومشروعيتها انظر: "زاد المعاد"(3/ 201)، و"أحكام الجناية"(363 - 376).

(2)

رواه البخاري (3173) في (الجهاد): باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، و (6143) في (الأدب): باب إكرام الكبير، و (6898) في (الديات): باب القسامة، و (7192) في (الأحكام): باب كتاب الحاكم إلى عماله، ومسلم (1669) في (القسامة): أوله من حديث سهل بن أبي حَثْمه ورافع بن خديج، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(3)

رواه مسلم (1669) بعد (5).

(4)

رواه النسائي (8/ 12) في (القسامة): باب تبرئة أهل الدم في القسامة: أخبرنا محمد بن معمر: قال حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا عبيد اللَّه بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"(12/ 234): "وهذا السند صحيح حسن"، كذا العبارة وأظنه "صحيح أو حسن".

أقول: لكن في قوله: "فقسم ديته وأعانهم بنصفها" مخالف للأحاديث الصحيحة المذكورة.

فقد روى القصة ابن ماجه (2678)، والدارقطني (3/ 109 - 110) من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به، إلا أنه قال:"فوداه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من عنده".

وحجاج كان كان فيه مقال إلا أن روايته موافقه للروايات الصحيحة.

وانظر: الرواية المتقدمة.

(5)

رواه أحمد (3/ 498 - 499)، والترمذي (3096) في (تفسير سورة التوبة)، وابن ماجه (2669) في (الديات): باب لا يجني أحد على أحد، و (3055) في (المناسك): باب الخطبة يوم افحر، والبيهقي (8/ 27) من طريق شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الباب عن جماعة من الصحابة تكلم على أحاديثهم بالتفصيل شيخنا الألباني في "الإرواء"(7/ 332 - 336)، وانظر:"التلخيص الحبير"(4/ 31).

ص: 500

وقضى صلى الله عليه وسلم أن "من قُتل في عِمِّيًا (1) أو رمِّيًا (2)؛ يكون (3) بينهم بحجر أو سوط فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمدًا فقَوَد يَدَيه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين"(4)، ذكره أبو داود.

(1) قال (د)، و (ح)، و (ط):"العمياء -بكسر العين وتشديد الميم مكسورة مقصور-: أي من قتل في حال يعمى [فيها] أمره فلا يتبين قاتله، وقوله: "فقود يديه" بإضافة القود إلى يديه [وقد] عبر عن النفس باليدين مجازًا"، وما بين المعقوفتين من (ط)، ونحوه في (و).

(2)

في (ك): "زمنًا" كذا، والمثبت من المطبوع ومصادر التخريج.

(3)

في المطبوع: "لكونه" والمثبت من (ك) ومصادر التخريج.

(4)

رواه أبو داود (4540) في (الديات): باب من قتل في عمياء بين قوم، والنسائي (8/ 39 - 40 و 40) في (الديات): باب من قتل بحجر أو سوط، وابن ماجه (2635) في (الديات): باب من قتل بين ولي المقتول وبين القود أو الدية، والطبراني في "الكبير"(11/ 10848)، والطحاوي في "المشكل"(12/ رقم 4900)، والدارقطني (3/ 94 و 95)، والبيهقي (8/ 25 و 45 و 53) من طريق سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس عن ابن عباس به.

وسليمان بن كثير هذا لا بأس به، وباقي الرواة الثقات.

وتابعه على وصله عن عمرو جماعة.

منهم: الحسن بن عمارة، أخرجه من طريقه عبد الرزاق (17203)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(10849)، والدارقطني (3/ 93)، والحسن هذا متروك.

ومنهم: إسماعيل بن مسلم، أخرجه من طريقه الطبراني (10850)، والدارقطني (3/ 93)، والبيهقي، وإسماعيل هذا هو المكي ضعيف.

ورواه الطبراني (11017) من طريق عبد الكريم أبي أمية عن طاوس عن ابن عباس به.

وعبد الكريم هذا متروك.

وقد رواه جماعة عن عمرو بن دينار عن طاوس مرسلًا.

منهم: سفيان بن عيينة أخرجه من طريقه الشافعي في "مسنده"(2/ 100)، وأبو داود (4539)، والبيهقي (8/ 45).

ومنهم: حماد بن زيد، أخرجه من طريقه أبو داود (4539)، والدارقطني (3/ 93) من طريقين عنه مرسلًا.

لكن أخرجه الدارقطني (3/ 93) من طريق عمرو بن دينار عنه موصولًا، وعمرو هذا ثقة ثبت.

ومنهم: ابن جريج، أخرجه عنه عبد الرزاق (17200)، ومن طريقه الدارقطني (3/ 95)، قال: أخبرني عمرو بن دينار فذكره.

لكن أخرجه البيهقي (8/ 45) من طريق الوليد بن مسلم عنه موصولًا، والوليد مدلس وقد عنعن. =

ص: 501