المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وسأله صلى الله عليه وسلم آخر فقال: إني أعزل عن - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٦

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[إيجاب الاقتداء بهم]

- ‌[الرشد في طاعة أبي بكر وعمر]

- ‌فصل [من وجوه فضل الصحابة]

- ‌[أنواع الأسئلة]

- ‌[للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع]

- ‌[جواب المفتي بأكثر من السؤال]

- ‌[إذا منع المفتي من محظور دلَّ على مباح]

- ‌[ينبغي للمفتي أن ينبِّه السائل إلى الاحتراز عن الوهم]

- ‌[مما ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله]

- ‌[من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب]

- ‌[يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم]

- ‌[من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص]

- ‌فصل [من أدب المفتي أن يتوجه للَّه لِيُلْهَمَ الصواب]

- ‌[لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالمًا بالحق فيه]

- ‌[الواجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد]

- ‌[من أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى اللَّه إلا بالنص]

- ‌[حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة أوجه]

- ‌[يفتي المفتي بما يعتقد أنه الصواب وإن كان خلاف مذهبه]

- ‌[لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة]

- ‌[الإفتاء في شروط الواقفين]

- ‌[لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل]

- ‌[على المفتي ألا يُفصِّل إلا حيث يجب التفصيل]

- ‌[هل يجوز للمقلد أن يفتي

- ‌[هل يجوز أن يقلَّد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة

- ‌[هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي فيها]

- ‌[الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي]

- ‌[النية ومنزلتها]

- ‌[العلم والحلم والوقار والسكينة]

- ‌[حقيقة السكينة]

- ‌[السكينة الخاصة]

- ‌فصل [السكينة عند القيام بوظائف العبودية]

- ‌[أسباب السكينة]

- ‌[الاضطلاع بالعلم]

- ‌[الكفاية]

- ‌[معرفة الناس]

- ‌[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإِمام أحمد]

- ‌[دلالة العالم للمستفتي على غيره]

- ‌[كذلكة المفتي]

- ‌[للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له]

- ‌[لا يجوز الفتيا بالتشهي والتخيّر]

- ‌[أقسام المفتين أربعة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[منزلة كل نوع من المفتين]

- ‌[هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل]

- ‌[هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه

- ‌[من تصدر للفتوى من غير أهلها أثم]

- ‌[حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه]

- ‌[من تجوز له الفتيا، ومن لا تجوز له]

- ‌[هل يجوز للقاضي أن يفتي

- ‌[فتيا الحاكم وحكمها]

- ‌[هل يجيب المفتي عما لم يقع]

- ‌[لا يجوز للمفتي تتبع الحيل]

- ‌[حكم رجوع المفتي عن فتواه]

- ‌[هل يضمن المفتي المال أو النفس

- ‌[أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها]

- ‌[على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل]

- ‌[لا يعين المفتي على التحليل ولا على المكر]

- ‌[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]

- ‌[ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى]

- ‌[كل الأئمة يذهبون إلى الحديث ومتى صح فهو مذهبهم]

- ‌[هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بغير مذهب إمامه

- ‌[إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه، فهل يفتي به

- ‌[إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا يصنع

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه

- ‌[لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف النص]

- ‌[لا يجوز إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي]

- ‌[الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل]

- ‌[دواعي التأويل]

- ‌[بعض آثار التأويل]

- ‌[مثل المتأولين]

- ‌[لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي]

- ‌[الترجمان عند المفتي]

- ‌[ما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور]

- ‌[ينبغي للمفتي أن يكون حذرًا]

- ‌[ينبغي له أن يشاور من يثق به]

- ‌[يجمل بالمفتي أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق]

- ‌[لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه]

- ‌[ذكر الفتوى مع دليلها أولى]

- ‌[هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته]

- ‌[إذا تكررت الواقعة فهل يستفتي من جديد

- ‌[هل يلزم استفتاء الأعلم

- ‌[هل على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو غيرهم

- ‌[ما الحكم إذا اختلف مفتيان

- ‌[هل يجب العمل بفتوى المفتي

- ‌[العمل بخط المفتي وما يشبه ذلك]

- ‌[ما العمل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في مسائل من العقيدة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالطهارة]

- ‌[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالموت والموتى]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق الزكاة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالصوم]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالحج]

- ‌فصل [فتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن]

- ‌[فتاوى في بيان فضل الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في الكسب والأموال]

- ‌[إرشادات لبعض الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في أنواع البيوع]

- ‌فصل [فتاوى في فضل بعض الأعمال]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في الرهن والدين]

- ‌فصل [المرأة تتصدق]

- ‌[مال اليتيم]

- ‌[اللقطة]

- ‌فصل [الهدية وما في حكمها]

- ‌فصل [فتاوى في المواريث]

- ‌[فتاوى تتعلق بالعتق]

- ‌فصل [فتاوى في الزواج]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في أحكام الرضاع]

- ‌فصل من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطلاق

- ‌[الخلع]

- ‌فصل [الظهار واللعان]

- ‌فصل في فتاويه صلى الله عليه وسلم في العدد

- ‌فصل [ثبوت النسب]

- ‌[الإحداد على الميت]

- ‌فصل في فتواه صلى الله عليه وسلم في نفقة المعتدة وكسوتها

- ‌[فصل] [فتاوى في الحضانة وفي مستحقها]

- ‌فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]

- ‌[فتاوى في الديات]

- ‌فصل [فتاوى في القسامة]

- ‌فصل [فتاوى في حد الزنى]

- ‌[أثر اللوث في التشريع]

- ‌[العمل بالسياسة]

- ‌[بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم جميع أحكام الحياة والموت]

- ‌فصل [كلام أحمد في السياسة الشرعية]

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في الأطعمة]

- ‌فصل [فتاوى في العقيقة]

- ‌فصل [فتاوى في الأشربة]

- ‌فصل [فتاوى في الأيمان وفي النذور]

- ‌[النيابة في فعل الطاعة]

- ‌فصل [فتاوى في الجهاد]

- ‌فصل [فتاوى في الطب]

- ‌فصل [فتاوى في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح]

- ‌فصول من فتاويه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة

- ‌[التوبة]

- ‌[حق الطريق]

- ‌[الكذب]

- ‌[الشرك وما يلحق به]

- ‌[طاعة الأمراء]

- ‌[من سد الذرائع]

- ‌[الجوار]

- ‌[الغيبة]

- ‌[الكبائر]

- ‌فصل [تعداد الكبائر]

- ‌فصل

- ‌فصل مستطرد من فتاويه صلى الله عليه وسلم فارجع إليها

- ‌[عود إلى فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل: وسأله صلى الله عليه وسلم آخر فقال: إني أعزل عن

وسأله صلى الله عليه وسلم آخر فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال:"لِمَ تفعل ذلك"؟ فقال: أشفق على ولدها، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لو كان ذلك ضارًا ضر فارس والروم" وفي لفظ: "إن كان كذلك فلا، ما ضرَّ ذلك فارس والروم"(1)، ذكره مسلم.

‌فصل

وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار عن التَّجبِيَة وهي وطء المرأة في قُبُلها من ناحية دبرها فتلا عليها قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] صمامًا واحدًا (2)، ذكره أحمد.

وسأله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول اللَّه هلكت، قال: "وما أهلكك؟ قال:

= ورواه سعيد بن منصور (2221) عن هشيم: حدثنا منصور عن الحارث العكلي عن إبراهيم قال: سئل ابن مسعود نحوه.

وهذا منقطع.

والحديث له شاهد من حديث ابن عباس، رواه الطبراني في "الأوسط" (8189) قال الهيثمي (4/ 296): وفيه من لم أعرفه.

وقد عزا الحافظ ابن حجر في "الفتح"(9/ 307 - 308) حديث ابن عباس هذا للطبراني في "الكبير" وليس فيه، وذكر له شاهدًا آخر من حديث ابن مسعود في "الأوسط" للطبراني.

أقول: هو في الطبراني "الكبير" كما سبق موقوفًا عليه!

(1)

رواه مسلم (1443) في (النكاح): باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، من حديث أسامة بن زيد.

وفي المطبوع: "إني اشفق على ولدها" والمثبت من (ك)، و"صحيح مسلم".

(2)

رواه أحمد في "مسنده"(6/ 305 و 310 و 318 - 319)، والترمذي (2985) في (التفسير): باب ومن سورة البقرة، وأبو يعلى (6972)، والدارمي (1/ 256)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 42 - 43)، والطبري في "تفسيره"(2/ 396)، والبيهقي (7/ 195) كلهم من طرق عن عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة به.

قال الترمذي: حديث حسن، ويروى في سِمَام واحد.

أقول: وهو على شرط مسلم.

وقال عبد اللَّه بن أحمد (6/ 310) بعد أن رواه من طريق معمر عن عبد اللَّه بن عثمان به، وقال: قال أبي في موضع آخر: معمر عن ابن خثيم عن صفية عن أم سلمة.

وهذا لعله من أخطاء معمر، ورواية الجماعة أولى من روايته أو أن يكون ابن خثيم رواه على الوجهين.

وروى مسلم (1435) بعد (119) من حديث جابر: "إن شاء مجبية، وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد.

ص: 447

حوَّلتُ رحلي البارحة، فلم يرد عليه شيئًا فأوحى اللَّه إلى رسوله:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أقبل وأدبر واتقوا الحيضة والدبر (1)، ذكره أحمد والترمذي، وهذا هو الذي أباحه اللَّه ورسوله، وهو الوطء من الدبر لا في الدبر، وقد قال:"ملعونٌ مَنْ أتى امرأته في دبرها"(2)، وقال:"من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدَّقه، فقد كفر بما أنزل على محمد"(3)، وقال: "إن اللَّه لا

(1) رواه أحمد في "مسنده"(1/ 297)، الترمذي (2986) في (التفسير): باب ومن سورة البقرة، والنسائي في (التفسير)(رقم 60) -المطبوع وحده- وفي "عشرة النساء"(91)، وأبو يعلى (2736)، وابن حبان (4202)، والطبري (2/ 397)، والطبراني في "الكبير"(12317)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق"(465)، والبيهقي (7/ 198) من طرق عن يعقوب القمي: حدثنا جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

(2)

رواه أحمد في "مسنده"(2/ 444 و 479)، وأبو داود (2162) في (النكاح): باب في جامع النكاح، والنسائي في "عشرة النساء"(129)، من طريق سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة به.

أقول: الحارث هذا قال فيه البزار: ليس بمشهور، وقال ابن القطان:"لا تعرف حاله"، وذكره ابن حبان في "الثقات" بل وذكره ابن شاهين في "الصحابة" ولذلك ذكره الحافظ في "الإصابة" وقال:"والحارث معروف بصحبة أبي هريرة"، وقال الذهبي في "الكاشف": صدوق.

وقد رواه مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.

أخرجه أبو يعلى (6462)، ومسلم هذا ضعيف، وقد خالف في إسناده كما رأيت.

والحديث رواه الحارث بن مخلد عن أبي هريرة مرفوعًا، لكن بلفظ:"لا ينظر اللَّه إلى رجل يأتي المرأة في دبرها".

(3)

رواه أحمد في "مسنده"(2/ 408 و 476)، والدارمي (1/ 259)، وأبو داود في "سننه" (3904) في (الطب): باب في الكاهن، والترمذي (135) في (الطهارة): باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض، وابن ماجه (639) في الطهارة، باب النهي عن إتيان الحائض، والنسائي في "عشرة النساء"(130 و 131)، وابن عدي (2/ 637)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 45)، والعقيلي (1/ 318)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(2/ 16)، والبيهقي في "سننه الكبرى"(7/ 198) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة به.

قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، وضعَّف محمد هذا الحديث من قبل إسناده.

أقول: ذكره البخاري في ترجمة حكيم الأثرم، وقال: هذا حديث لا يتابع عليه، ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة. =

ص: 448

يستحيي من الحق لا تأتوا النِّساء في أدبارهن" (1).

= وقال البزار كما في "التلخيص"(3/ 180): هذا حديث منكر وحكيم لا يحتج به، وما انفرد به فليس بشيء.

وقال الذهلي عن ابن المديني: أعيانا هذا (أي حكيم الأثرم)، ورغم ما قيل في حكيم هذا، إلا أن أبا داود قال: ثقة، وقال النسائي: لا بأس به، ونقل ابن أبي شيبة عن ابن المديني في "سؤالاته" (رقم 5) قوله فيه: ثقة عندنا.

أقول: الذهلي أوثق من ابن أبي شيبة، وهو محمد بن عثمان، وقد تكلم فيه بعضهم، فالعبارة الأولى وهي: أعيانا هذا أصح، واللَّه أعلم.

وقد تمسك بتوثيق ابن المديني وأبي داود العلامتان أحمد شاكر في "تعليقه على سنن الترمذي"، وشيخنا الألباني في "إرواء الغليل"(7/ 69)، وحكما بصحة الإسناد.

وممن صححه أيضًا الحافظان الذهبي والعراقي كما في "فيض القدير" للمناوي.

والحديث أُعل بالوقف، قال العقيلي بعد روايته للحديث: وهذا رواه جماعة عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفًا.

أقول: وهذا الموقوف رواه النسائي في "عشرة النساء"(132 - 135) من طرق عن ليث به.

وليث هذا ضعيف.

وانظر: "إرواء الغليل"، و"التلخيص الحبير"(3/ 180).

(1)

هو حديث خزيمة بن ثابت، وله عنه طرق:

فقد رواه أحمد (5/ 213 و 214 و 215)، وسعيد بن منصور (368 - ط. الصميعي)، والبخاري في "تاريخه الكبير"(8/ 256)، وابن ماجه (1924) في (النكاح): باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، والنسائي في "عشرة النساء"(97 - 99)، وابن حبان (4198 و 4200)، والدارمي (1/ 261 و 2/ 145)، والطحاوي (3/ 44)، والطبراني في "الكبير"(3733 و 3739 و 3740 و 3741 و 3742 و 4743)، و"الأوسط"(981)، والدوري في "ذم اللواط"(102، 104)، والبيهقي (7/ 197 و 198)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(5/ ق 7) من طرق عن هرمي بن عبد اللَّه الواقفي عنه به.

وهرمي هذا روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن حجر في "التقريب":"مستور"، وفي "التلخيص" (3/ 180): لا يعرف حاله.

ورواه أحمد (5/ 213)، والحميدي (436)، وسعيد بن منصور (369)، والنسائي في "عشرة النساء"(96)، وابن أبي حاتم في "مناقب الشافعي"(ص 215)، وابن الجارود (728)، والطحاوي (3/ 43)، والطبراني (3716)، والبيهقي (7/ 197) وفي "مناقب الشافعي"(2/ 15)، وابن حزم (11/ 289) من طرق عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد، عن عمارة بن خزيمة عنه.

وهذا إسناد رواته ثقات، رجال الشيخين غير عمارة وهو ثقة.

لكن قال البيهقي: مدار هذا الحديث على هرمي بن عمارة، وليس لعمارة بن خزيمة =

ص: 449

وقال: "لا ينظر اللَّه إلى رجل أتى رجلًا أو امرأة في الدُّبر"(1)، وقال في

= فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ واللَّه أعلم"، وقارن بما في "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 403).

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص"(3/ 180): وقد قال الشافعي: "غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة" وقال شيخنا الألباني رحمه الله في "إرواء الغليل"(67) بعد أن صحح طريق عمارة هذه: "ولكنهم أعلوه بما لا يظهر".

ورواه الشافعي (2/ 92)، والنسائي في "عشرة النساء"(106 و 107 و 108)، والطحاوي (3/ 43)، والطبراني (3744)، والبيهقي (7/ 196) من طريق محمد بن علي بن شافع أخبرني عبد اللَّه بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأنصاري عنه.

قال الشافعي: عمي ثقة، وعبد اللَّه بن علي ثقة، وأخبرني محمد (أي ابن علي شيخه في هذا الحديث) عن الأنصاري المحدث أنه أثنى عليه خيرًا، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته، فلست أرخص فيه بل أنهى عنه.

وقال الحافظ في "التلخيص"(3/ 179)، وفي هذا الإسناد عمرو بن أميمة، وهو مجهول الحال.

ورواه أحمد (5/ 213)، والنسائي (109)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث"(ص 160) من طريق عبد الرحمن بن مهدي (وسقط في إسناد الحاكم خطأ والصواب إثباته كما يفهم من تعليقه عليه) عن سفيان، عن عبد اللَّه بن شداد الأعرج، عن رجل عنه.

فهذه طرق مختلفة وفيها مقال، وقد نقل الحافظ عن البزار أنه قال: وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح.

وكأني ألمح من الحافظ في "التلخيص" إلى أنه يميل إلى عدم تقويته.

(1)

رواه ابن أبي شيبة (3/ 363)، والترمذي (1167) في (الرضاع): باب في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، والنسائي في "عشرة النساء"(115)، وأبو يعلى (2378)، وابن الجارود (729)، وابن عدي (3/ 1130)، وابن حبان (4203 و 4204 و 4418)، من طريق أبي خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس به.

وعند بعضهم: "لا ينظر اللَّه إلى رجل أتى امرأة في دبر" دون "أتى رجلًا".

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

أقول: رواته كلهم من رواة الصحيح لكن أبو خالد الأحمر، سليمان بن حيان في حفظه شيء، قال ابن معين: صدوق وليس بحجة؛ وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وإنما أتي من سوء حفظه ويخطئ وهو في الأصل كما قال ابن معين: صدوق وليس بحجة، وقال البزار: ليس ممن يلزم زيادته حجة لاتفاق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظًا. =

ص: 450

الذي يأتي امرأته في دبرها: "هي اللوطية الصغرى"(1)، وهذه الأحاديث جميعها

= ومما يدل على أنه أخطأ هنا، أن وكيعًا (وهو أوثق منه بدرجات) رواه عن الضحاك به موقوفًا على ابن عباس.

أخرجه النسائي في "عشرة النساء"(116).

قال الحافظ في "التلخيص"(3/ 181): وهو أصح عندهم من المرفوع.

وله عند النسائي طرق أخرى موقوفة.

(1)

رواه أحمد في "مسنده"(2/ 182 و 210)، والطيالسي (1593 - منحة)، والنسائي في "عشرة النساء"("1)، و"البزار"(1455)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(8/ 303). و"الصغير"(1/ 273)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 44)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 198) من طرق عن همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.

قال الهيثمي (4/ 298): ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح.

لكن أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 46)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(8/ 303)، و"الصغير"(1/ 273) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد اللَّه بن عمرو موقوفًا.

وقال البخاري: والمرفوع لا يصح، وقال ابن كثير في "تفسيره" (1/ 270): وهذا أصح.

أقول: سعيد بن أبي عروبة هو أوثق وأثبت أصحاب قتادة، فانظر "شرح علل الترمذي"(2/ 694).

ورواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا كذلك، عامر الأحول؛ أخرجه النسائي (110) من طريق زائدة بن أبي الرقاد عنه.

وقال: زائدة لا أدري ما هو، هو مجهول، وقال البخاري عن زائدة: منكر الحديث، وزائدة متابع.

فقد أخرجه ابن عدي (1/ 342) من طريق أيوب بن خوط عن عامر به، وأيوب هذا ساقط، تركه جماعة وكذبه الأزدي.

ورواه النسائي (112) من طريق عبد الرحمن بن سفيان الأعرج عن عمرو بن شعيب عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا، فأسقط (عن أبيه).

لكن خالف عبد الرحمن هذا سفيان الثوري، فرواه عن عمرو بن شعيب به موقوفًا (بإسقاط عن أبيه كذلك).

أخرجه النسائي (113)، وعلقه البخاري في "التاريخ الصغير"(1/ 273) بذكر (عن أبيه) وتابع سفيان أيضًا يزيدُ بن هارون.

أخرجه عبد بن حميد كما في "تفسير ابن كثير"(1/ 270) مثل معلق البخاري، لكن قال الدارقطني في "علله" (2/ 83/ ب): وقيل: عن حمبد بن الأعرج عن عمرو بن شعيب عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. =

ص: 451