الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسأله صلى الله عليه وسلم آخر فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال:"لِمَ تفعل ذلك"؟ فقال: أشفق على ولدها، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لو كان ذلك ضارًا ضر فارس والروم" وفي لفظ: "إن كان كذلك فلا، ما ضرَّ ذلك فارس والروم"(1)، ذكره مسلم.
فصل
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار عن التَّجبِيَة وهي وطء المرأة في قُبُلها من ناحية دبرها فتلا عليها قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] صمامًا واحدًا (2)، ذكره أحمد.
وسأله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول اللَّه هلكت، قال: "وما أهلكك؟ قال:
= ورواه سعيد بن منصور (2221) عن هشيم: حدثنا منصور عن الحارث العكلي عن إبراهيم قال: سئل ابن مسعود نحوه.
وهذا منقطع.
والحديث له شاهد من حديث ابن عباس، رواه الطبراني في "الأوسط" (8189) قال الهيثمي (4/ 296): وفيه من لم أعرفه.
وقد عزا الحافظ ابن حجر في "الفتح"(9/ 307 - 308) حديث ابن عباس هذا للطبراني في "الكبير" وليس فيه، وذكر له شاهدًا آخر من حديث ابن مسعود في "الأوسط" للطبراني.
أقول: هو في الطبراني "الكبير" كما سبق موقوفًا عليه!
(1)
رواه مسلم (1443) في (النكاح): باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، من حديث أسامة بن زيد.
وفي المطبوع: "إني اشفق على ولدها" والمثبت من (ك)، و"صحيح مسلم".
(2)
رواه أحمد في "مسنده"(6/ 305 و 310 و 318 - 319)، والترمذي (2985) في (التفسير): باب ومن سورة البقرة، وأبو يعلى (6972)، والدارمي (1/ 256)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 42 - 43)، والطبري في "تفسيره"(2/ 396)، والبيهقي (7/ 195) كلهم من طرق عن عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة به.
قال الترمذي: حديث حسن، ويروى في سِمَام واحد.
أقول: وهو على شرط مسلم.
وقال عبد اللَّه بن أحمد (6/ 310) بعد أن رواه من طريق معمر عن عبد اللَّه بن عثمان به، وقال: قال أبي في موضع آخر: معمر عن ابن خثيم عن صفية عن أم سلمة.
وهذا لعله من أخطاء معمر، ورواية الجماعة أولى من روايته أو أن يكون ابن خثيم رواه على الوجهين.
وروى مسلم (1435) بعد (119) من حديث جابر: "إن شاء مجبية، وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد.
حوَّلتُ رحلي البارحة، فلم يرد عليه شيئًا فأوحى اللَّه إلى رسوله:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أقبل وأدبر واتقوا الحيضة والدبر (1)، ذكره أحمد والترمذي، وهذا هو الذي أباحه اللَّه ورسوله، وهو الوطء من الدبر لا في الدبر، وقد قال:"ملعونٌ مَنْ أتى امرأته في دبرها"(2)، وقال:"من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدَّقه، فقد كفر بما أنزل على محمد"(3)، وقال: "إن اللَّه لا
(1) رواه أحمد في "مسنده"(1/ 297)، الترمذي (2986) في (التفسير): باب ومن سورة البقرة، والنسائي في (التفسير)(رقم 60) -المطبوع وحده- وفي "عشرة النساء"(91)، وأبو يعلى (2736)، وابن حبان (4202)، والطبري (2/ 397)، والطبراني في "الكبير"(12317)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق"(465)، والبيهقي (7/ 198) من طرق عن يعقوب القمي: حدثنا جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(2)
رواه أحمد في "مسنده"(2/ 444 و 479)، وأبو داود (2162) في (النكاح): باب في جامع النكاح، والنسائي في "عشرة النساء"(129)، من طريق سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة به.
أقول: الحارث هذا قال فيه البزار: ليس بمشهور، وقال ابن القطان:"لا تعرف حاله"، وذكره ابن حبان في "الثقات" بل وذكره ابن شاهين في "الصحابة" ولذلك ذكره الحافظ في "الإصابة" وقال:"والحارث معروف بصحبة أبي هريرة"، وقال الذهبي في "الكاشف": صدوق.
وقد رواه مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.
أخرجه أبو يعلى (6462)، ومسلم هذا ضعيف، وقد خالف في إسناده كما رأيت.
والحديث رواه الحارث بن مخلد عن أبي هريرة مرفوعًا، لكن بلفظ:"لا ينظر اللَّه إلى رجل يأتي المرأة في دبرها".
(3)
رواه أحمد في "مسنده"(2/ 408 و 476)، والدارمي (1/ 259)، وأبو داود في "سننه" (3904) في (الطب): باب في الكاهن، والترمذي (135) في (الطهارة): باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض، وابن ماجه (639) في الطهارة، باب النهي عن إتيان الحائض، والنسائي في "عشرة النساء"(130 و 131)، وابن عدي (2/ 637)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 45)، والعقيلي (1/ 318)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(2/ 16)، والبيهقي في "سننه الكبرى"(7/ 198) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة به.
قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، وضعَّف محمد هذا الحديث من قبل إسناده.
أقول: ذكره البخاري في ترجمة حكيم الأثرم، وقال: هذا حديث لا يتابع عليه، ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة. =
يستحيي من الحق لا تأتوا النِّساء في أدبارهن" (1).
= وقال البزار كما في "التلخيص"(3/ 180): هذا حديث منكر وحكيم لا يحتج به، وما انفرد به فليس بشيء.
وقال الذهلي عن ابن المديني: أعيانا هذا (أي حكيم الأثرم)، ورغم ما قيل في حكيم هذا، إلا أن أبا داود قال: ثقة، وقال النسائي: لا بأس به، ونقل ابن أبي شيبة عن ابن المديني في "سؤالاته" (رقم 5) قوله فيه: ثقة عندنا.
أقول: الذهلي أوثق من ابن أبي شيبة، وهو محمد بن عثمان، وقد تكلم فيه بعضهم، فالعبارة الأولى وهي: أعيانا هذا أصح، واللَّه أعلم.
وقد تمسك بتوثيق ابن المديني وأبي داود العلامتان أحمد شاكر في "تعليقه على سنن الترمذي"، وشيخنا الألباني في "إرواء الغليل"(7/ 69)، وحكما بصحة الإسناد.
وممن صححه أيضًا الحافظان الذهبي والعراقي كما في "فيض القدير" للمناوي.
والحديث أُعل بالوقف، قال العقيلي بعد روايته للحديث: وهذا رواه جماعة عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفًا.
أقول: وهذا الموقوف رواه النسائي في "عشرة النساء"(132 - 135) من طرق عن ليث به.
وليث هذا ضعيف.
وانظر: "إرواء الغليل"، و"التلخيص الحبير"(3/ 180).
(1)
هو حديث خزيمة بن ثابت، وله عنه طرق:
فقد رواه أحمد (5/ 213 و 214 و 215)، وسعيد بن منصور (368 - ط. الصميعي)، والبخاري في "تاريخه الكبير"(8/ 256)، وابن ماجه (1924) في (النكاح): باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، والنسائي في "عشرة النساء"(97 - 99)، وابن حبان (4198 و 4200)، والدارمي (1/ 261 و 2/ 145)، والطحاوي (3/ 44)، والطبراني في "الكبير"(3733 و 3739 و 3740 و 3741 و 3742 و 4743)، و"الأوسط"(981)، والدوري في "ذم اللواط"(102، 104)، والبيهقي (7/ 197 و 198)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(5/ ق 7) من طرق عن هرمي بن عبد اللَّه الواقفي عنه به.
وهرمي هذا روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن حجر في "التقريب":"مستور"، وفي "التلخيص" (3/ 180): لا يعرف حاله.
ورواه أحمد (5/ 213)، والحميدي (436)، وسعيد بن منصور (369)، والنسائي في "عشرة النساء"(96)، وابن أبي حاتم في "مناقب الشافعي"(ص 215)، وابن الجارود (728)، والطحاوي (3/ 43)، والطبراني (3716)، والبيهقي (7/ 197) وفي "مناقب الشافعي"(2/ 15)، وابن حزم (11/ 289) من طرق عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد، عن عمارة بن خزيمة عنه.
وهذا إسناد رواته ثقات، رجال الشيخين غير عمارة وهو ثقة.
لكن قال البيهقي: مدار هذا الحديث على هرمي بن عمارة، وليس لعمارة بن خزيمة =
وقال: "لا ينظر اللَّه إلى رجل أتى رجلًا أو امرأة في الدُّبر"(1)، وقال في
= فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ واللَّه أعلم"، وقارن بما في "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 403).
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص"(3/ 180): وقد قال الشافعي: "غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة" وقال شيخنا الألباني رحمه الله في "إرواء الغليل"(67) بعد أن صحح طريق عمارة هذه: "ولكنهم أعلوه بما لا يظهر".
ورواه الشافعي (2/ 92)، والنسائي في "عشرة النساء"(106 و 107 و 108)، والطحاوي (3/ 43)، والطبراني (3744)، والبيهقي (7/ 196) من طريق محمد بن علي بن شافع أخبرني عبد اللَّه بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأنصاري عنه.
قال الشافعي: عمي ثقة، وعبد اللَّه بن علي ثقة، وأخبرني محمد (أي ابن علي شيخه في هذا الحديث) عن الأنصاري المحدث أنه أثنى عليه خيرًا، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته، فلست أرخص فيه بل أنهى عنه.
وقال الحافظ في "التلخيص"(3/ 179)، وفي هذا الإسناد عمرو بن أميمة، وهو مجهول الحال.
ورواه أحمد (5/ 213)، والنسائي (109)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث"(ص 160) من طريق عبد الرحمن بن مهدي (وسقط في إسناد الحاكم خطأ والصواب إثباته كما يفهم من تعليقه عليه) عن سفيان، عن عبد اللَّه بن شداد الأعرج، عن رجل عنه.
فهذه طرق مختلفة وفيها مقال، وقد نقل الحافظ عن البزار أنه قال: وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح.
وكأني ألمح من الحافظ في "التلخيص" إلى أنه يميل إلى عدم تقويته.
(1)
رواه ابن أبي شيبة (3/ 363)، والترمذي (1167) في (الرضاع): باب في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، والنسائي في "عشرة النساء"(115)، وأبو يعلى (2378)، وابن الجارود (729)، وابن عدي (3/ 1130)، وابن حبان (4203 و 4204 و 4418)، من طريق أبي خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس به.
وعند بعضهم: "لا ينظر اللَّه إلى رجل أتى امرأة في دبر" دون "أتى رجلًا".
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
أقول: رواته كلهم من رواة الصحيح لكن أبو خالد الأحمر، سليمان بن حيان في حفظه شيء، قال ابن معين: صدوق وليس بحجة؛ وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وإنما أتي من سوء حفظه ويخطئ وهو في الأصل كما قال ابن معين: صدوق وليس بحجة، وقال البزار: ليس ممن يلزم زيادته حجة لاتفاق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظًا. =
الذي يأتي امرأته في دبرها: "هي اللوطية الصغرى"(1)، وهذه الأحاديث جميعها
= ومما يدل على أنه أخطأ هنا، أن وكيعًا (وهو أوثق منه بدرجات) رواه عن الضحاك به موقوفًا على ابن عباس.
أخرجه النسائي في "عشرة النساء"(116).
قال الحافظ في "التلخيص"(3/ 181): وهو أصح عندهم من المرفوع.
وله عند النسائي طرق أخرى موقوفة.
(1)
رواه أحمد في "مسنده"(2/ 182 و 210)، والطيالسي (1593 - منحة)، والنسائي في "عشرة النساء"("1)، و"البزار"(1455)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(8/ 303). و"الصغير"(1/ 273)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 44)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 198) من طرق عن همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
قال الهيثمي (4/ 298): ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح.
لكن أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 46)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(8/ 303)، و"الصغير"(1/ 273) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد اللَّه بن عمرو موقوفًا.
وقال البخاري: والمرفوع لا يصح، وقال ابن كثير في "تفسيره" (1/ 270): وهذا أصح.
أقول: سعيد بن أبي عروبة هو أوثق وأثبت أصحاب قتادة، فانظر "شرح علل الترمذي"(2/ 694).
ورواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا كذلك، عامر الأحول؛ أخرجه النسائي (110) من طريق زائدة بن أبي الرقاد عنه.
وقال: زائدة لا أدري ما هو، هو مجهول، وقال البخاري عن زائدة: منكر الحديث، وزائدة متابع.
فقد أخرجه ابن عدي (1/ 342) من طريق أيوب بن خوط عن عامر به، وأيوب هذا ساقط، تركه جماعة وكذبه الأزدي.
ورواه النسائي (112) من طريق عبد الرحمن بن سفيان الأعرج عن عمرو بن شعيب عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا، فأسقط (عن أبيه).
لكن خالف عبد الرحمن هذا سفيان الثوري، فرواه عن عمرو بن شعيب به موقوفًا (بإسقاط عن أبيه كذلك).
أخرجه النسائي (113)، وعلقه البخاري في "التاريخ الصغير"(1/ 273) بذكر (عن أبيه) وتابع سفيان أيضًا يزيدُ بن هارون.
أخرجه عبد بن حميد كما في "تفسير ابن كثير"(1/ 270) مثل معلق البخاري، لكن قال الدارقطني في "علله" (2/ 83/ ب): وقيل: عن حمبد بن الأعرج عن عمرو بن شعيب عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. =