الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[إرشادات لبعض الأعمال]
ونهى عن القُسامة (1) -بضم القاف- فسئل عنها فقال: "الرَّجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا"(2)، ذكره أبو داود.
وسئل صلى الله عليه وسلم أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: "سَقي الماء"(3).
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول اللَّه: إني أحبُّ الصلاة معك؟ فقال: "قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتُك في بيتك خيرٌ من صلاتك في حُجْرَتك، وصلاتك في حُجْرتك خيرٌ من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خيرٌ من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتكِ في مسجد قومك خيرٌ من صلاتك في مسجدي" فأَمرت فبُني لها مسجد في أقَصى شيء من بيتها وأظلم فكانت تصلي فيه حتى لقيت اللَّه عز وجل (4).
= روايته "فرخص له في الكرامة" وقد تفرد به ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، قاله الدارقطني في "الأفراد"(1/ رقم 1207 - أطرافه).
(1)
"ما يأخذه القسام من رأس المال على أجرته لنفسه كما يأخذ السماسرة وقيل: إنها فيمن ولي أمر قوم، فماذا قسم بين أصحابه شيئًا أمسك منه لنفسه نصيبه يستأثر به عليهم، والفئام: "الجماعة الكثيرة". (و) وفي (ك): "بضم الميم"!!
(2)
رواه أبو داود (2784) في الجهاد: باب في كراء المقاسم ومن طريقه البيهقي (6/ 356) عن القعنبي عن الدراوردي عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار مرسلًا.
وقد وصله أبو داود أيضًا (2783) ومن طريقه البيهقي (6/ 356) من طريق ابن أبي فديك عن الزمعي عن الزبير بن عثمان بن عبد اللَّه بن سراقة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي سعيد الخدري به، والزبير هذا ذكره الذهبي في "الميزان" وقال:"لا يعرف إِلا بهذا الخبر تفرد عنه يعقوب بن موسى الزمعي، ففيه جهالة".
(3)
تقدم تخريجه.
(4)
رواه أحمد (6/ 371)، وابن خزيمة (1689)، وابن حبان (2217) من طريق عبد اللَّه بن وهب: حدثني داود بن قيس عن عبد اللَّه بن سويد عن عمته أم حميد به.
قال الهيثمي في "المجمع"(2/ 33، 34): ورجاله رجال الصحيح غير عبد اللَّه بن سويد الأنصاري، وثقه ابن حبان. وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (2/ 350) بعد أن عزاه لأحمد والطبراني: إسناد أحمد حسن.
أقول: عبد اللَّه هذا لم يرو عنه غير داود بن قيس، فهو إِذًا في عداد المجاهيل.
ورواه ابن أبي شيبة (2/ 276)، ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3379)، والطبراني في "الكبير"(25/ 356)، والبيهقي (3/ 132 - 133)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(6/ رقم 7911) من طريقين عن عبد الحميد بن المنذر الساعدي عن أبيه عن جدته أم حميد نحوه. =
وسئل صلى الله عليه وسلم أيُّ البقاع شرٌّ؟ قال: "لا أدري حتى أسأل جبريل" فسأل جبريل فقال: لا أدري حتى أسأل ميكائيل فجاء فقال: خير البقاع المساجد وشرها الأسواق (1).
وقال: "في الإنسان ستون وثلاث مئة مَفْصِل عليه أَن يتصدق عن كل مفصل صدقة، فسألوه مَنْ يُطيق ذلك؟ قال "النخاعة (2) تراها في المسجد فتدفنها أو الشيء فتنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعتا الضحى يجزيانك" (3).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قاعدًا؟ فقال: "من صلَّى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلَّى نائمًا (4) فله نصف أجر القاعد"(5).
قلت: وهذا له محملان، أحدهما: أن يكون في النافلة عند من يجوِّزها مضطجعًا، والثاني: على المعذور فيكون له بالفعل النصف والتكميل بالنيَّة.
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ما يمنعني أَن أتعلم القرآن إِلَّا خشية أَن لا أقوم به، فقال:"تعلَّم القرآن واقرأه وارقد، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقال به كمثل جِرابٍ محشوٍّ مِسْكًا يفوح ريحه على كل مكان، ومن تعلمه ورقد، وهو في جوفه كمثل جراب وُكي على مِسْك"(6).
= أقول: وينظر في حال عبد الحميد هذا وأبوه فإني لم أجدهما.
وله شواهد عن جمع من الصحابة انظر: "مجمع الزوائد"(2/ 34).
(1)
تقدم تخريجه.
(2)
في (و) و (ط): "النخامة" بالميم وفي (ك) وسائر الأصول: "النخاعة" بالعين.
(3)
رواه أحمد (5/ 354 و 359)، وأبو داود (5242) في (الأدب): باب في إماطة الأذى عن الطريق، والطحاوي في "مشكل الآثار"(99)، وابن حبان (1642)، وابن خزيمة (1226) من طريق الحسين بن واقد عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه.
قال شيخنا الألباني في "إرواء الغليل"(2/ 213): إسناده صحيح على شرط مسلم.
(4)
كذا في (ك) ومصادر التخريج، وفي سائر الأصول:"مضجعًا".
(5)
رواه البخاري (1115) في (تقصير الصلاة): باب صلاة القاعد، و (1116) باب صلاة القاعد بالإيماء من حديث عمران بن الحصين.
(6)
رواه الترمذي (2881) في (فضائل القرآن): باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي، والنسائي في "الكبرى"(8749)، وابن ماجة (217) في (المقدمة): باب فضل من تعلم القرآن وعلَّمه -مختصرًا-، وابن خزيمة (1509)، وابن حبان (2126 و 2578) من طريق عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة به.
وقال عن رجل من أصحابه توفِّي (1): "ليته مات في غير مولده" فسُئل لم ذلك؟ فقال: "إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة"(2). ذكر هذه الأحاديث أبو حاتم ابن حبان (3) في "صحيحه".
وسئل صلى الله عليه وسلم أيغني الدواء شيئًا؟ فقال: "سبحان اللَّه! وهل أنزل اللَّه تبارك وتعالى من داء في الأرض إِلا جعل له شفاء"(4).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرقى والأدوية هل ترد من قدر اللَّه شيئًا؟ قال: "هي من قَدَر اللَّه"(5).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل من المسلمين طَعَن رجلًا من المشركين في الحرب
= ورجاله ثقات غير عطاء مولى أبي أحمد فإنه لم يرو عنه إِلا سعيد، ولم يوثقه غير ابن حبان.
وقال الذهبي: معدود في التابعين لا يعرف، روى سعيد المقبري عنه عن أبي هريرة حديثًا في فضل القرآن.
وقد أعل بالإرسال، فقد رواه الترمذي من طريق قتيبة بن سعيد وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص 386 - 387) من طريق الليث بن سعد كلاهما عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد مرسلًا به وقال النسائي: وقد رواه غير عبد الحميد فأرسله والمشهور مُرسلٌ.
(1)
كذا في (ك)، وفي سائر الأصول:"عن رجل توفي من أصحابه".
(2)
رواه ابن ماجة (1614) في (الجنائز): باب ما جاء فيمن مات غريبًا، والنسائي (4/ 7 - 8) في (الجنائز): باب الموت بغير مولده، وأحمد (2/ 177)، وابن حبان (2934)، والآجري في "الغرباء"(رقم 47، 48، 49) من طريق ابن وهب وابن لهيعة عن حييّ بن عبد اللَّه المعافري عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي عن ابن عمرو به.
وإسناده حسن رجاله كلهم ثقات وفي حُييّ كلام، وهو في "صحيح الجامع الصغير"(1616).
(3)
في المطبوع: "أبو حاتم وابن حبان"!!، والواو زائدة.
(4)
رواه أحمد (5/ 371) حدثنا إسحاق بن يوسف: حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ذكوان عن رجل من الأنصار فذكره.
قال الهيثمي في "المجمع"(5/ 84): رجاله رجال الصحيح.
وذكره شيخُنا الألباني في "السلسلة الصحيحة"(517)، وقال: رجاله ثقات من رجال مسلم غير الرجل الأنصاري، وهو صحابي كما هو الظاهر، وجهالة الصحابي لا تضر، لا سيما وأصل الحديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه جماعة من الصحابة. . . وقد أوردته هنا لهذه الفائدةُ التي تفرد بها من بيان سبب ورود الحديث.
(5)
تقدم تخريجه.
فقال: خذها، وأنا الغلام الفارسي، فقال:"لا بأس في ذلك يُحمد ويُؤجر"(1)، ذكرهما أحمد.
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل أن يعمله ما ينفعه، فقال:"لا تحقرنَّ من المعروف شيئًا ولو أن تُفرغ من دلوك في إناء المستقي (2)، ولو أن تُكَلِّم أخاك، ووجهك مُنبسطٌ إليه، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المَخِيَلة، ولا يحبُّها اللَّه، وإن امرؤ (3) شتمك بما يعلم فيك، فلا تشتمه بما تعلم منه، فإنَ أجره لك، ووباله على مَنْ قاله"(4).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، فقال:"لا تحلُّ لمن شهد أَنِّي رسول اللَّه"(5)، ذكره إحمد.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الأُمراء الذين يؤخِّرون الصلاة عن وقتها: كيف يصنع معهم؟ فقال: "صلِّ الصلاة لوقتها، ثم صَلِّ معهم، فإنها لك نافلة"(6)، حديث صحيح.
(1) رواه أحمد في "مسنده"(4/ 179 - 180)، وأبو داود في "سننه" (4089) في (اللباس): باب ما جاء في إسبال الإزار، والطبراني في "الكبير"(5616 - 5618)، وابن أبي عاصم في "الجهاد"(244) من طرق عن هشام بن سعد عن قيس بن بشر عن أبيه عن سهل ابن الحنظلية، فذكره، وهو حديث طويل.
قال الذهبي في "الميزان" في ترجمة قيس بن بشر: عن أبيه لا يعرفان عن ابن الحنظلية، تفرد عنه هشام بن سعد له حديث:(حديثنا هذا) قال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسًا، ما أعلم روى عنه غير هشام، وذكره ابن حبان في "الثقات".
فعلة الحديث إذن جهالة بشر.
ولفظ الحديث عندهم: "خذها وأنا الغلام الغفاري" لا (الفارسي)، كما في جميع النسخ!
(2)
كذا في (ك) وط. دار الحديث وهو الصواب، وفي سائر الأصول:"المستسقي".
(3)
في (ك): "وإن من"!!
(4)
رواه بهذا اللفظ أحمد (5/ 63)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(2/ 206)، وابن حبان (522)، والبغوي في "شرح السنة" (3504) من طرق عن سلام بن مسكين عن عقيل بن طلحة: حدثني أبو جري الهجيمي، وإسناده صحيح، رجاله ثقات، ومضى نحوه، وتخريجه مفصلًا فيما مضى (5/ 299).
(5)
رواه أحمد (4/ 194)، والنسائي (7/ 204) في (الصيد): باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، من طريق بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني به مطولًا.
ورجاله ثقات لكن بقية مدلس وقد عنعن.
والأحاديث في تحربم الحمر الأهلية صحيحة ثابتة في "الصحيحين".
(6)
رواه مسلم (648) في (المساجد): باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، من حديث أبي ذر.
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة صفوان بن المعطِّل السُّلمي، فقالت: إنه يضربني إذا صلَّيتُ ويُفطِّرني إذا صُمْتُ، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فسأله عما قالت امرأته، فقال: أما قولها: يضربني إذا صليتُ، فإنها تقرأ بسورتين، وقد نهيتها عنهما فقال صلى الله عليه وسلم:"لو كانت سورة واحدة لكفت الناس"، وأما قولها: يفطرني إذا صمت، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب، ولا أصبر، فقال صلى الله عليه وسلم يومئذ:"لا تصوم امرأة إِلا بإذن زوجها" قال: وأما قولها: لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت لا نكاد أن نستيقظ حتى تطلع الشمس فقال:"صلِّ إذا استيقظت"(1)، ذكره ابن حبان.
قلت: ولهذا صادف أم المؤمنين في قصة الإفك لأنه كان في آخر الناس، ولا ينافي هذا الحديث قوله في حديث الإفك:"واللَّه ما كشفتُ كَنَفَ أنثى قط"(2)، فإنه إلى ذلك الوقت لم يكشف كنف أنثى [قط](3)، ثم تزوج بعد ذلك.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن قتل الوزغ فأمر بقتله (4)، ذكره ابن حبان.
(1) رواه أحمد في "مسنده"، وابنه عبد اللَّه في "زوائده على المسند"(3/ 80)، وأبو داود (2459) في (الصوم): باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، وأبو يعلى (1037 و 1174)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(2044)، وابن حبان (1488)، والحاكم (1/ 436)، والبيهقي (4/ 353) من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري به.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وذكره الحافظ ابن حجر في "الإصابة" في ترجمة صفوان بن المعطل، وقال: إسناده صحيح، ورواه أحمد (3/ 85) عن أسود بن عامر عن أبي بكر عن الأعمش به.
(2)
هو جزء من حديث الإفك الذي روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد تقدم، وخرجتُه -وللَّه الحمد- مفصّلًا في "الحنائيات".
(3)
ما بين المعقوفتين من المطبوع، وسقط من (ك).
(4)
رواه ابن أبي شيبة (5/ 636)، ومن طريقه ابن ماجة (3231) في (الصيد): باب قتل الوزغ، وابن حبان (5631)، وابن أبي حاتم -كما في "تفسير ابن كثير"(3/ 185) - من طريقين عن جرير بن حازم عن نافع عن سائبة مولاة لفاكه بن المغيرة عن عائشة، فذكرته في قصة.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(2/ 170): هذا إسناد صحيح.
أقول: سائبة هذه تحرفت في "مصنف ابن أبي شيبة" إلى "صادقة" لم يرو عنها غير نافع، وذكرها ابن حبان في الثقات! فهي في عداد المجاهيل.
ويغني عنه حديث أم شريك رضي الله عنها الذي رواه البخاري (3307 و 3359)، ومسلم (2237)(143)، ولفظ مسلم: أنها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغان فأمر بقتلها.
وآخر من حديث سعد بن أبي وقاص رواه مسلم (2239).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل نذر أن يمشي إلى الكعبة فجعل يُهادي بين رجلين فقال: "إن اللَّه لغنيٌّ عن تعذيب هذا نفسه" وأمره أن يركب (1).
واستفتاه صلى الله عليه وسلم رجل في جار له يؤذيه فأمره بالصبر، ثلاث مرات، فقال له في الرابعة:"اطرح متاعك في الطريق" ففعل، فجعل الناس يمرُّون به ويقولون: ماله؟ ويقول: آذاه جاره، فجعلوا يقولون: لعنه اللَّه، فجاءه جاره فقال: ردَّ متاعك واللَّه لا أوذيك أبدًا (2)، ذكره أحمد وابن حبّان.
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أذنبت ذنبًا كبيرًا، فهل لي من توبة؟ فقال له:"ألك والدان؟ " فقال: لا، قال:"فلك خالة؟ " قال: نعم، قال:"فبِرَّها"(3)، ذكره ابن حبان.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل قد أوجب، فقال:"أعتقوا عنه رقبة يعتق اللَّه بكل عضو منها عضوًا منه من النار"(4)، ذكره ابن حبان أيضًا.
(1) رواه البخاري (1865) في (جزاء الصيد): باب من نذر المشي إلى الكعبة، و (6701) في (الأيمان والنذور): باب النذر فيما لا يملك، وفي معصية، ومسلم (1642) في (النذر): باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، من حديث أنس.
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
رواه أحمد (2/ 13، 14)، والترمذي (1905) في (البر والصلة): باب ما جاء في بر الخالة، والحاكم (4/ 155)، وابن حبان (435)، والسهمي في "تاريخ جرجان"(ص 334)، والبيهقي في "الشعب"(6/ رقم 7864) من طريق أبي معاوية عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر به.
وهذا إسناد على شرط الشيخين.
لكن رواه الترمذي (1906) من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
وقال: "وهذا أصح من حديث أبي معاوية" قلت: محمد بن خازم أبو معاوية الضرير من الثقات إِلا أن في حديثه أخطاء، قال أحمد بن حنبل:"أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها جيدًا"، وقال نحوه النسائي وغيره.
وسفيان بن عيينة أوثق منه بدرجات، فترجيح الترمذي لرواية سفيان متجه، وله ما يدعمه.
(4)
رواه إبراهم بن أبي عبلة وقد اختلف عنه.
رواه أحمد (3/ 490 - 491 و 4/ 107)، وأبو داود (3964) في (العتق): باب في ثواب العتق، والنسائي في "الكبرى"(4891) في العتق، والطحاوي في "مشكل الآثار"(733 و 734 و 735 و 737 و 738)، وأبو يعلى (13/ رقم 7484) والطبراني في "الكبير"(22/ 218 - 221)، و"مسند الشاميين"(37، 39، 40، 42، 43)، والحاكم (2/ 212)، =
أوجب: أي استوجب النار بذنب عظيم ارتكبه.
وسأله رجل فقال: إن أبويّ قد هلكا فهل بقي من بعد موتِهما شيء؟ فقال: "نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما، وإنفاذ عقودهما من بعدهما، وإكرام
= والبيهقي (8/ 132 - 133 و 133)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(5/ 42) من طرق عنه عن الغريف بن عياش عن واثلة بن الأسقع، والغريف هو ابن عياش بن فيروز الديلمي وهو ابن أخي عبد اللَّه بن فيروز الديلمي الذي وثقه ابن معين والعجلي، فهما اثنان، والآخر، قد ينسب إلى جده.
ورواه النسائي في "الكبرى"(4892)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(739)، وابن حبان (4307)، والحاكم (2/ 212)، والطبراني في "مسند الشاميين"(38)، والبغوي (2417) من طرق عن عبد اللَّه بن يوسف: حدثنا عبد اللَّه بن سالم عنه عن عبد اللَّه بن الديلمي عن واثلة.
ورجاله ثقاث رجال الصحيح غير ابن الديلمي، وهو من رجال "السنن"، وثقه ابن معين والعجلي.
ورواه النسائي في "الكبرى"(4890) من طريق مالك بن مهران عنه عن رجل عن واثلة.
ومالك هذا قال الحافظ ابن حجر: مقبول.
ورواه الحاكم (2/ 212 - 213) والطبراني في "مسند الشاميين"(41) من طريق أيوب بن سويد عنه عن عبد الأعلى بن الديلمي عن واثلة.
وقال عن عبد الأعلى هذا: هو عبد اللَّه بن الديلمي.
ورواه الطحاوي في "مشكل الآثار"(736) من طريق الوليد بن مسلم: حدثني عبد الرحمن بن حسان الفلسطيني عمَّن سمع وائلة.
ورواه الطحاوي أيضًا (734) من طريق هاني بن عبد الرحمن عنه، عن أبي أُبَيّ بن أم حرام عن الغريف بن الديلمي عن وائلة.
فهذا اختلاف شديد على إبراهيم بن أبي عبلة.
والحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وذكره الحافظ ابن حجر في "التلخيص"(4/ 38)، ولم يتكلم عليه بشيء.
وذكره شيخنا الألباني في "السلسلة الضعيفة"(رقم 957)، وذلك لأنه جعل عبد اللَّه بن الديلمي والغريف بن عياش واحدًا، وأن الغريف لقب لعبد اللَّه بن الديلمي، واستدل على هذا بكلام الحاكم في "المستدرك"، وجعل عبد اللَّه بن الديلمي هو غير عبد اللَّه بن فيروز الديلمي، الذي وثقه ابن معين والعجلي، بل آخر وجعل اسمه عبد اللَّه بن عياش بن فيروز، وعبد اللَّه هذا مجهول، ولذلك ضعف الحديث.
أقول: كلام الشيخ الألباني هذا فيه نظر، يبقى اختلاف أصحاب إبراهيم بن أبي عبلة عليه في إسناده، فإن ثبت ترجيح طريق إبراهيم عن عبد اللَّه بن فيروز الديلمي عن واثلة فالحديث صحيح لصحة إسناده وإلا فلا، واللَّه أعلم.
صديقهما، وصلة رحمهما التي لا رَحِم لك إِلا من قبلهما". قال الرجل: ما ألذَّ هذا وأطيبه! قال: "فاعمل به"(1).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل شَدَّ على رجل من المشركين ليقتله، فقال: إني مسلم فقتله، فقال فيه قولًا شديدًا، فقال: إنما قاله تعوّذًا من السيف، فقال:"إن اللَّه حرَّم عليَّ أن أقتل مؤمنًا"(2)، حديث صحيح.
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول اللَّه أخبرنا بخيرنا من شرنا؟ فقال: "خيرُكُم من يُرجى خيره ويؤمن شَرُّه، وشركم من لا يرجى خيره، ولا يُؤمن شره"(3)، ذكره ابن حبان.
(1) رواه أحمد (3/ 497 - 498)، وأبو داود (5142) في (الأدب): باب في بر الوالدين، وابن ماجة (3664) في (الأدب): باب صل من كان أبوك يصل، والبخاري في "الأدب المفرد"(35)، وابن حبان (418)، والطبراني في "الكبير"(19/ 592)، والبيهقي في "سننه الكبرى"(4/ 28)، والحاكم (4/ 154)، والمزي في "تهذيب الكمال" (3/ 244) من طريق عبد الرحمن بن سليمان عن أسيد بن علي بن (وفي مطبوع:"المستدرك" عن!! وهو خطأ) عبيد الساعدي عن أبيه عن أبي أسيد، فذكره.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
أقول: لكن علي بن عبيد مجهول، لم يوثقه غير ابن حبان كعادته!، وليس له راوٍ سوى ابنه أسيد، وهو في "ضعيف سنن ابن ماجة"(800).
(2)
رواه أحمد (4/ 110 و 5/ 288 - 289)، والنسائي في "الكبرى" -كما في "تحفة الأشراف"(7/ 342 - 343) -، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(942)، وأبو يعلى (6829)، ومن طريقه ابن حبان (5972)، والطبراني في "الكبير"(17/ 980)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 209)، والحاكم (1/ 18)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(4/ رقم 5408) من طرق عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك به.
قال الهيثمي في "المجمع"(1/ 27): رواه الطبراني في "الكبير" وأحمد وأبو يعلى، إِلَّا أنه قال: عقبة بن خالد بدل عقبة بن مالك، ورجاله ثقات كلهم.
أقول: وقال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة عقبة بن مالك: "عقبة بن مالك هو المحفوظ، ووقع في بعض النسخ من "مسند أبي يعلى" (عقبة بن خالد)، والصواب (ابن مالك) هكذا أخرجه ابن حبان عن أبي يعلى. . . ".
وقال محقق "مسند أبي يعلى": في الأصلين عقبة بن خالد، لكن هو ذكر الاسم على الصواب (عقبة بن مالك)، وكذلك غيّره في السند.
ورواه أحمد في "مسنده"(4/ 110)، وابن أبي عاصم (943)، والطبراني في "الكبير"(17/ 981)، والحاكم (1/ 19)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(4/ رقم 5409) من طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن حميد به.
(3)
رواه أحمد (2/ 378)، والترمذي (2268) في (الفتن): باب (76)، وابن حبان =
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل: ما الذي بعثك اللَّه به؟ فقال: "الإسلام" فقال: وما الإسلام؟ قال: "أن تسلم قلبك للَّه، وتوجِّه (1) وجهك للَّه، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، أخوان نصيران، لا يقبل اللَّه من عبد توبة أشرك بعد إسلامه"(2)، ذكره ابن حبان أيضًا.
وسأله صلى الله عليه وسلم الأسود بن سريع فقال: أرأيت إن لقيتُ رجلًا من المشركين فقاتلني فضرب إحدى يديَّ بالسيف، فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمتُ للَّه، أفأقتله بعد أن قالها؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا تقتله" فقلت: يا رسول اللَّه إنه قطع إحدى يديَّ، ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال: "لا تقتله، فإنك إن قتلته، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أَنْ يقول كلمته
= (527 و 528)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(1246) من طرق عن عبد العزيز الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به.
ورواه أحمد (2/ 368) من طريق هيثم بن خارجة عن حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن به، قال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح".
والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع"(8/ 183) مع أنه في "جامع الترمذي"، وقال: رواه أحمد بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح.
أقول: وإسناده الثاني صحيح أيضًا.
(1)
في المطبوع: "وأن توجه".
(2)
رواه أحمد (5/ 3)، والطبراني في "الكبير"(19/ 1035 و 1036)، وابن حبان (160) من طرق عن حماد بن سلمة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه به.
وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، أبو قزعة هو سويد بن حُجير، ومعاوية هو ابن حيدة جد بهز بن حكيم.
لكن رواه أحمد في "مسنده"(4/ 446 - 447) من طريق شبل بن عباد قال: سمعت أبا قزعة يحدث عن عمرو بن دينار يحدث عن حكيم بن معاوية به.
فزاد شبل عمرو بن دينار في الإسناد، وشبل هذا من الثقات فإما أن يكون أبو قزعة سمعه على الوجهين مرة بالواسطة، ومرة مباشرة أو ترجَّح رواية شبل فهو أوثق من حماد بن سلمة، لكن وجدت الحجاج الباهلي روى الحديث عن سويد كما رواه حماد بن سلمة أخرجه الطبراني في "الكبير"(19/ 1037) فترجح الاحتمال الأول وهو أنه صحيح على الوجهين، ورواه الطبراني (19/ 1033) من طريق يحيى بن جابر عن حكيم به.
ورواه عبد الرزاق (20115)، وأحمد (5/ 5)، والنسائي (5/ 4) في (الزكاة): باب وجوب الزكاة، و (5/ 82 - 83) باب من سأل بوجه اللَّه، وابن ماجه (2536) في (الحدود): باب المرتد عن دينه، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 216)، والحاكم (4/ 600)، والطبراني (19/ 969) من طرق عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده.
التي قال" (1)، حديث صحيح.
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول اللَّه مررت برجل فلم يُضيِّفْني، ولم يَقْرِني أفأحْتَكِم؟ قال:"بل أَقْرِه"(2)، ذكرهما ابن حبان وقوله: أحتكم؟ يعني (3) أعامله إذا مر بي بمثل ما عاملني به.
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ذر فقال: الرجل يحب القوم، ولا يستطيع أن يعمل بعملهم؟ قال:"يا أبا ذر أنت مع من أحببت" قال: فإني أحب اللَّه ورسوله، قال:"أنت يا أبا ذر مع من أحببت"(4).
وسأله صلى الله عليه وسلم ناس من الإعراب، فقالوا: أفتنا في كذا، أفتنا في كذا، أفتنا في كذا، فقال:"أيها الناس إن اللَّه قد وضع عنكم الحَرَج إِلا من اقترض من عِرْض أخيه فذلك الذي حَرِجَ وهَلَك" قالوا: أفنتداوى يا رسول اللَّه؟ قال: "نعم إن اللَّه لم ينزل داءً إِلَّا أنزل له دواء غير داء واحد". قالوا: وما هو يا رسول اللَّه؟ (5) قال: "الهرم". قالوا: فأي الناس أحب إلى اللَّه يا رسول اللَّه؟ قال: "أحب الناس
(1) رواه البخاري (4019) في (المغازي)، و (6865) في (الديات): باب قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} ، ومسلم (95) في (الإيمان): باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إِلا اللَّه، من حديث المقداد بن الأسود، وهو السائل، وليس الأسود بن سريع كما هو هنا!!
(2)
رواه أحمد (3/ 473 و 4/ 137)، والترمذي (2011) في (البر والصلة): باب ما جاء في الإحسان والعفو، وابن حبان (3410 و 5416)، والطبراني في "الكبير"(19/ 606 و 608 و 609 و 610 و 613 و 621)، والحاكم (1/ 24 و 4/ 181)، والبيهقي (10/ 10)، والطيالسي (2039 - منحة)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(1/ 263)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1262)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(5/ رقم 6051) كلهم من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة عن أبيه به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(3)
في المطبوع: "أي".
(4)
رواه أحمد (5/ 156 و 166)، وأبو داود (5126) في (الأدب): باب إخبار الرجل بمحبته إياه، والدارمي (2/ 321 - 322)، والبخاري في "الأدب المفرد"(رقم 355)، وابن حبان (556) من طرق عن سليمان بن المغيرة: حدثنا حميد بن هلال عن عبد اللَّه بن الصامت عن أبي ذر به.
وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وفي الباب عن جمع من الصحابة.
(5)
في المطبوع: "قالوا يا رسول اللَّه وما هو؟ " والمثبت من (ك).
إلى اللَّه أحسنهم خلقًا" (1)، ذكره أحمد وابن حبان.
وسأله صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم فقال: إن أبي كان يصلُ الرحم، وكان يفعل ويفعل؟ فقال:"إن أباك أراد أمرًا فأدركه" يعني الذِّكْر قال: قلت: يا رسول اللَّه إني أسالك عن طعام لا أدعه إِلا تحرُّجًا، قال:"لا تدع شيئًا ضَارَع النصرانية فيه" قال: قلت: إني أرسل كلبي [المعلم] فيأخذ صيدًا، فلا أجد ما أذبح به إِلا المروة والعصي (2)، قال:"أهرق الدم بما شئت واذكر اسم اللَّه"(3)، ذكره ابن حبان.
وسألته صلى الله عليه وسلم عائشة عن ابن جُدْعان، وما كان يفعل في الجاهلية من صلة الرحم وحسن الجوار وقرى الضيف هل ينفعه؟ فقال:"لا؛ لأنه لم يقل يومًا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين"(4).
وسأله صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد اللَّه الثقفي أن يقول له قولًا لا يسأل عنه أحدًا بعده؟ فقال: "قل آمنت باللَّه، ثم استقم"(5).
(1) رواه أحمد (4/ 278)، وابن ماجة (3436) في (الطب): باب ما أنزل اللَّه داء إِلا وأنزل له شفاء، والطيالسي (1747 - منحة)، وابن أبي شيبة (5/ 420 و 6/ 115) مقطَّعًا، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1467)، والحميدي (824)، وأبو داود (3855) في (الطب): باب في الرجل يتداوى، والترمذي (2043) في (الطب): باب ما جاء في الدواء والحث عليه. والبخاري في "الأدب المفرد"(294)، وابن حبان (486)، و (6061) و (6064)، والطبراني في "الصغير"(559)، وفي "الكبير"(463 - 469 و 471 و 474 و 478 و 479 و 480 و 482 - 485)، والبيهقي (9/ 343)، والحاكم (4/ 399 - 400)، والبغوي (3226)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(9/ 197) من طرق عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك به مطولًا ومختصرًا.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، فقد رواه عشرة من أئمة المسلمين وثقاتهم عن زياد بن علاقة، ووافقه الذهبي.
وقال البوصيري (2/ 250): إسناده صحيح.
(2)
"المروة: حجر أبيض برّاق، وقيل: هي التي يقدح منها النار"(و)، وما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(3)
الحديث سيأتي تخريجه.
(4)
رواه مسلم (214) في (الإيمان): باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل، و (2791) في (صفات المنافقين): باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة، من حديث عائشة.
(5)
رواه مسلم (38) في (الإيمان): باب جامع أوصاف الإسلام، من حديث سفيان بن عبد اللَّه نفسه، وانظره مطولًا في "المجالسة"(رقم 1388، 1721) وتعليقي عليه.
وسُئل صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ فقال: "أتقاهم للَّه": قالوا: لسنا عن هذا نسألك، قال:"فعن معادن العرب تسألوني، خيارُكم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا"(1).
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: "إني نذرت إن ردَّك اللَّه سالمًا أن أضربِ على رأسك بالدفِّ، فقال: "إن [كنتِ] نذرتِ فافعلي، وإلا، فلا". قالتْ إني كنت نذرت، فقعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فضربت بالدف (2)، حديث صحيح، وله وجهان:
أحدها: أن يكون أباح لها الوفاء بالنذر المباح تطييبًا لقلبها، وجبرًا وتأليفًا لها على زيادة الإيمان وقوته وفرحها بسلامة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
والثاني: أن يكون هذا النذر قربة لما تضمنه من السرور والفرح بقدوم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سالمًا مؤيدًا منصورًا على أعدائه قد أظهره اللَّه وأظهر دينه، وهذا من أفضل القرب فأُمِرت بالوفاء [به](3).
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول اللَّه، الرجل يريد الجهاد في سبيل اللَّه، وهو يبتغي من عرض الدنيا؟ فقال:"لا أَجَرَ له، فأعظم ذلك الناس فقالوا للرجل: أَعِد لرسول اللَّه فلعلك لم تفهمه. فقال الرجل: يا رسول اللَّه، رجلٌ يريد الجهاد في سبيل اللَّه، وهو يبتغي من عرض الدنيا؟ فقال: "لا أجر له" فأعظم ذلك الناس، فقالوا: أعد لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأعاد، فقال: "لا أجر له" (4).
(1) رواه البخاري في مواطن منها: (3352) في (الأنبياء): باب قول اللَّه تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} ، و (3374) في (أحاديث الأنبياء): باب {أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ} من حديث أبي هريرة.
(2)
تقدم، وما بين المعقوفتين من المطبوع وحده.
(3)
ما بين المعقوفتين من المطبوع وحده.
(4)
رواه أحمد (2/ 290 و 366)، وأبو داود (2516) في (الجهاد): باب في من يغزو ويلتمس الدنيا، وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير"(8/ 447)، وابن حبان (4637)، والحاكم (2/ 85)، وأبو نعيم في "الحلية"(10/ 171)، والبيهقي (9/ 169) من طرق عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج، عن "مكرز، وقيل: ابن مكرز، وقيل يزيد بن مكرز، وقيل: أيوب بن مكرز" من بني عامر بن لؤي بن غالب عن أبي هريرة به.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه!
أقول: الراوي عن أبي هريرة صوابه ابن مكرز، وقيل: هو أيوب بن عبد اللَّه بن مكرز، وقيل: يزيد بن مكرز، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في أيوب بن عبد اللَّه بن =
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: أُقاتِلُ أو أُسْلمُ؟ قال: "أَسْلِم، ثم قاتل""فأسلم، ثم قاتل فقُتِل فقال رسول اللَّه (1) صلى الله عليه وسلم: "هذا عمل قليلًا وأُجِر كثيرًا" (2).
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل: ما أكثر ما تخاف عليَّ؟ فأخذ بلسانه ثم قال: "هذا"(3).
= مكرز، وكأنه يميل إلى أنه غير يزيد بن مكرز، ثم ذكر عن ابن المديني قوله في هذا الحديث: وابن مكرز مجهول.
وذكره ابن حبان في الثقات!!
فهذا إسناد ضعيف لجهالة راويه.
لكن وجدت الحاكم (2/ 371) روى الحديث من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج، عن الوليد بن مسلم عن أبي هريرة، وصححه على شرط مسلم.
والوليد بن مسلم أظنه ذُكر في هذا الإسناد خطأً، ولا علاقة له، وكم في طبعة "المستدرك" من أخطاء!، ولا أعرف راويًا يروي عن أبي هريرة اسمه الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم المشهور من طبقة متأخرة.
وتأكّد لي ذلك بعدم ترجمة ابن حجر في "إتحاف المهرة"(الوليد بن مسلم عن أبي هريرة)! وانظره (14/ 407 و 15/ 613، 728)
والحديث له شاهد من حديث أبي أمامة، رواه النسائي (6/ 25)، والطبراني في "الكبير"(7628)، ولفظه: جاء رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه؛ أرأيت رجلًا يلتمس الخير والذكر ما لَه؟ قال: "لا شيء له. . . ".
وحسنه العراقي في "تخريج الإحياء"(4/ 384)، وتلميذه في "الفتح"، وذكره شيخنا الألباني في "السلسلة الصحيحة"(52).
(1)
كذا في المخطوط وفي المطبوع: "النبي".
(2)
رواه البخاري (2808) في (الجهاد): باب عمل صالحٌ قبل القتال، من حديث البراء رضي الله عنه.
وروى مسلم نحوه (1900) في (الجهاد): باب ثبوت الجنة للشهيد من حديث البراء أيضًا.
(3)
الحديث، يرويه الزهري وقد اختلف عليه.
فرواه أحمد (3/ 413)، والترمذي (2415) في (الزهد): باب ما جاء في حفظ اللسان، والدارمي (2/ 298)، وابن أبي الدنيا في "الصمت"(6)، وابن ماجة (3972) في (الفتن): باب كف اللسان في الفتنة، وابن حبان (5699 و 5700 و 5702)، والطبراني (6396 و 6397)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1585)، والحاكم (4/ 313)، والبيهقي في "الآداب"(394)، والخطيب (11/ 78) من طرق عنه عن عبد الرحمن بن ماعز، وعند بعضهم: محمد بن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد اللَّه الثقفي به، وفيه زيادة.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. =
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: قل لي قولًا ينفعني اللَّه به وأقْلِل لعلي أعقله (1) فقال: "لا تغضب" فردَّد مرارًا كل ذلك يقول له: "لا تغضب"(2).
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إن لي ضرة، فهل عليَّ جناح إن استكثرتُ من زوجي بما لا يعطيني؟ فقال:"المتشبِّع بما لم يُعط كلابس ثوبيّ زُور"(3)، وكل هذه الأحاديث في الصحيح.
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت عليَّ فأوصني بشيء أتشبّث به؟ فقال: "لا يزال لسانك رطبًا من ذكر اللَّه"(4)، ذكره أحمد.
= أقول: عبد الرحمن بن ماعز هذا ويقال: ماعز بن عبد الرحمن ويقال: محمد بن عبد الرحمن بن ماعز، روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات".
ورواه ابن حبان (5698) من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن محمد بن أبي سويد عن جده سفيان به.
ومحمد بن أبي سويد هذا لم يرو عنه غير الزهري، ولم يوثقه إِلا ابن حبان!
ورواه أحمد (3/ 413 و 4/ 384 - 385)، والدارمي (2/ 296)، والطبراني (6398)، وابن أبي الدنيا في "الصمت"(1)، والخطيب (2/ 370 و 9/ 234 و 454) من طريق يعلى بن عطاء عن عبد اللَّه بن سفيان عن أبيه، وإسناده صحيح.
(1)
قال (د): "في نسخة: لعلي أفعله".
(2)
رواه أحمد (3/ 484 و 5/ 34 و 372)، وابن أبي شيبة (6/ 96)، وابن سعد (7/ 56)، وابن حبان (5689 و 5690)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1167)، والطبراني في "الكبير"(2094 و 2095 و 2096 و 2103 و 2106)، والخطيب في "تاريخه"(3/ 158)، والحاكم (3/ 615)، وأبو نعيم في "المعرفة"(2/ رقم 1654) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن جارية بن قُدامة فذكره.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين غير جارية صحابي الحديث، وقد اختلف فيه على هشام، وله طردتى أخرى أيضًا عن غير هشام فقد رواه أحمد (5/ 370)، وابن أبي شيبة (6/ 96)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1168)، والطبراني (2093 و 2097 و 2098 و 2099 و 2100 و 2101 و 2102 و 2104 و 2105 و 2107)، وأبو نعيم في "المعرفة"(2/ رقم 1655، 1656) من حديث جارية على خلاف فيه.
وقد بين الاختلاف في إسناده الحافظ ابن حجر في "الإصابة" في ترجمة جارية، وقال: رواه عنه أكثر أصحابه "أي أصحاب هشام بن عروة! عنه كما تقدم -أي بالإسناد الأول وصححه ابن حبان.
(3)
رواه البخاري (5219) في (النكاح): باب المتشبع بما لم ينل، وما ينهى عن افتخار الضرة، ومسلم (2130) في (اللباس والزينة): باب النهي عن التزوير في اللباس، من حديث أسماء بنت أبي بكر.
(4)
رواه أحمد (4/ 188 و 190)، وابن أبي شيبة (10/ 301)، والترمذي (3384) في =
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول اللَّه أرسل ناقتي وأتوكل على اللَّه؟ فقال: "بل اعْقِلها وتوكل"(1)، رواه (2) ابن حبان والترمذي.
وقال له صلى الله عليه وسلم رجل: يا رسول اللَّه ليس عندي ما أتزوج به، فقال (3):"أوليس معك {قُلْ هُوَ اللَّه أَحَدٌ} " قال: بلى، قال:"ثلث (4) القرآن" قال: "أليس معك {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} " قال: بلى. قال: "ربع القرآن" قال: "أليس معك {إِذَا زُلْزِلَتِ [الْأَرْضُ]} (5) "؟ قال: بلى. قال: "ربع القرآن". قال: "أليس معك {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ [وَالْفَتْحُ] (6)} "؟ قال: بلى، قال: "ربع القرآن، أليس معك آية
= (الدعوات): باب ما جاء في فضل الذكر، وابن ماجة (3793) في (الأدب): باب فضل الذكر، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1356 و 1357)، وابن حبان (814)، والحاكم (1/ 495)، والبيهقي في "الدعوات الكبير"(رقم 9) و"الشعب"(1/ 317)، والبغوي (5/ 16)، وأبو نعيم في "الحلية"(6/ 111 - 112) من طرق عن عمرو بن قيس عن عبد اللَّه بن بُسر به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(1)
رواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(970 و 971)، وابن حبان (731)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(633)، والحاكم (3/ 623)، وأبو نعيم في "المعرفة"(4/ رقم 5009، 5010) من طريق يعقوب بن عمرو بن عبد اللَّه عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه به.
قال الذهبي: سنده جيد.
أقول: يعقوب هذا ذكره ابن حبان في "الثقات"(7/ 640)، وقال في "صحيحه": مشهور مأمون، فهذا توثيق عزيز من ابن حبان، وقال الهيثمي في "المجمع" (10/ 303): رواه الطبراني من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح غير يعقوب بن عبد اللَّه بن عمرو بن أمية الضمري، وهو ثقة.
تنبيه: عزا ابن القيم الحديث للترمذي، وقد روى الترمذي نحوه (2522) في (صفة القيامة): باب (59)، وابن خزيمة في "صحيحه" في (التوكل) -كما في "إتحاف المهرة" (2/ رقم 1848) - من طريق يحيى بن سعيد القطان: حدثنا المغيرة بن أبي قرّة السدوسي، عن أنس قال رجل: يا رسول اللَّه أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟
ونقل الترمذي وابن خزيمة عن يحيى القطان قوله: وهذا عندي حديث منكر.
قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أنس لا نعرفه إِلا من هذا الوجه.
(2)
في المطبوع: "ذكره".
(3)
في المطبوع: "ليس عندي يا رسول اللَّه ما أتزوج به، قال".
(4)
في (ك): "ربع" والمثبت من المطبوع.
(5)
ما بين المعقوفتين من المطبوع وحده.
(6)
ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.
الكرسي"؟ قال، بلى. قال: "ربع القرآن"، [قال] (1): "تزوَّجْ، تزوَّج، تزوَّجْ، ثلاث مرات" (2)، ذكره أحمد.
وسأله صلى الله عليه وسلم معاذ فقال: يا رسول اللَّه أرأيت إن كانت (3) علينا أمراء لا يستنون بسنتك، ولا يأخذون بأمرك فما تأمرنا في أمرهم؟ قال:"لا طاعة لمن لم يطع اللَّه"(4)؟
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(2)
رواه أحمد (3/ 146 - 147، 221)، والترمذي (2900) في (فضائل القرآن): باب ما جاء في {إِذَا زُلْزِلَتِ} وابن عدي (2/ 1180)، وابن الأنباري في "الرد على الرافضة" كما في "تفسير القرطبي"(20/ 224) -وابن الضريس في "فضائل القرآن"(رقم 297)، والبزار (3/ 88 - كشف الأستار)، والخطيب (11/ 380)، والواحدي في "الوسيط"(4/ 541)، والثعلبي في "التفسير"(ق 135 / أوق 170/ أ)، والذهبي في "السير"(16/ 280) - من طرق عن سلمة بن وردان عن أنس به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
أقول: سلمة بن وردان هذا ضعفه ابن معين، وقال أحمد: منكر الحديث ليس بشيء، وقال أبو حاتم: عامة ما عنده عن أنس منكر، ونحوه قال الحاكم، وقال الذهبي: وصدق الحاكم وللحديث طرق عديدة عن أنس، وله شواهد من غير ذكر الزواج، انظرها في "موسوعة فضائل سور وآيات القرآن"(2/ 301، 357، 479) و"السلسلة الصحيحة"(586) و"السلسلة الضعيفة"(1342) و"تالي التلخيص" للخطيب (2/ 432 - 433) وتعليقي عليه.
(3)
في المطبوع "كان" والمثبت من (ك).
(4)
رواه أحمد في "مسنده"(3/ 213)، وأبو يعلى (4046)، والبخاري في "تاريخه الكبير" (6/ 332 - 333) من طرِيق عبد الصمد: حدثنا حرب بن شداد: حدثنا يحيى بن أبي كثير: حدثني عمرو بن زُنَيب عن أنس به.
قال الهيثمي في "المجمع"(5/ 225): وفيه عمرو بن زينب ولم أعرفه وبقبة رجاله رجال الصحيح.
أقول: عمرو بن زينب هذا ترجمه البخاري في "تاريخه الكبير"، وذكر حديثه هذا.
وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(6/ 233)، وقال:"واختلفوا فيه سمعت أبي يقول ذلك".
قلت: هو يريد الخلاف في ضبط اسم أبيه، كما ذكره الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة"(ص 310)، ونقل عن ابن حبان توثيقه، ولم يذكر له راويًا غير يحيى بن أبي كثير، ثم وجدت له راويًا آخر غير يحيى، وهو حجاج بن حجاج الباهلي، فقد رواه البخاري في "التاريخ الكبير" (6/ 332) قال أحمد بن أبي عمرو: حدثنا أبي سمع إبراهيم عن حجاج بن حجاج عن عمرو بن زينب عن أنس به. =
وسأله صلى الله عليه وسلم أنس أن يشفع له، فقال:"إني فاعل" قال: فأين أطلبك يوم القيامة؟ قال: "اطلبني أول ما تطلبني على الصراط" قلت: فإذا لم ألقك على الصراط؟ قال: "فأنا على الميزان" قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: "فأنا عند الحوض لا أُخطئ هذه الثلاث مواطن يوم القيامة"(1)، ذكرهما أحمد.
وسأل صلى الله عليه وسلم الحجاج بن عِلَاط فقال: إنَّ لي بمكة مالًا، وإن لي بها أهلًا وأريد أن آتيهم، فأنا في حِلّ إن أنا نلت منك أو قلت شيئًا؟ فأذن له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
= وأحمد هذا هو ابن حفص بن عبد اللَّه بن راشد، هو وأبوه أخرج لهما البخاري في "صحيحه"، وإبراهيم هو ابن طهمان من الثقات، والحجاج الباهلي ثقة أيضًا.
فرواية الثقتين عن عمرو هذا وتوثيق ابن حبان له قد يقوي أمره.
ورواه البخاري (6/ 333) من طريق ابن عُلَيَّة عن علي بن المبارك: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن فلان عن أنس به.
أقول: ولعله هنا قال: عمرو بن فلان للاختلاف في ضبط اسم أبيه، كما سبق فلا إشكال -إن شاء اللَّه تعالى-.
ولمتن الحديث شواهد كثيرة في "الصحيحين" وغيرهما.
(تنبيه): وجدت الحافظ ابن حجر في "الفتح"(3/ 123) ذكر الحديث بنفس المتن، وعزاه لأحمد من حديث معاذ! ولم أجده عند أحمد من حديث معاذ لا بلفظه ولا بمعناه، وله في حديثنا ذكر، وانظر:"إتحاف المهرة"(2/ 152).
(1)
رواه أحمد (3/ 178) -ومن طريقه الضياء في "المختارة"(7/ 246)، والمزي في "تهذيب الكمال"(5/ 537) -، والترمذي (2438) في (صفة القيامة): باب ما جاء في شأن الصراط -ومن طريقه اللالكائي (2220) وابن ناصر الدين في "منهاج السلامة"(ص 82 - 83) - والدينوري في "المجالسة"(30 - بتحقيقي) -ومن طريقه الضياء (7/ رقم 2694) - والبزار (6/ ق 1/ أ) والمحاملي وأبو يعلى -ومن طريقهم الضياء (7/ 247) - والخطيب في "الموضح"(1/ 97 - 98) من طرق عن حرب بن ميمون: حدثنا النضر بن أنس عن أبيه أنس بن مالك (فذكره).
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إِلا من هذا الوجه.
قلت: فرق غير واحد بين حرب بن ميمون وأبي عبد الرحمن الأنصاري صاحب "الأغمية" الذي أخرج له مسلم، وأفاض المزي في "تهذيب الكمال" في التفرقة، وقال:"وقد جمعهما غير واحد، وفرق بينهما غير واحد وهو الصحيح إن شاء اللَّه" وكذلك فعل ابن ناصر الدين في "منهاج السلامة"(ص 83)، وانظر:"الموضح"(1/ 98 - 101) وتعليق ذهبي العصر المعلِّمي عليه، ومال إلى تضعيف الخبر بتفرد حرب، وأن مسلمًا لم يخرج له.
وعزاه المزي إلى ابن ماجة في "التفسير" وعزاه ابن ناصر الدين إلى "تاريخ ابن أبي خيثمة".
أن يقول ما شاء (1)، ذكره أحمد.
وفيه دليل على أن الكلام إذا لم يرد به قائله معناه إما لعدم قصده له، أو لعدم علمه به، أو أَنه أراد به غير معناه، لم يلزمه ما لم يُرِدْه بكلامه، وهذا هو دين اللَّه الذي أرسل به رسوله، ولهذا لم يُلزم المكره على التكلّم بالكفر؛ الكفر، ولم يُلزم زائل العقل بجنون أو نوم أو سكر ما تكلَّم به، ولم يلزم الحجاج بن علاط حكم ما تكلَّم به؛ لأنه أراد به غير معناه، ولم يعقد قلبه عليه، وقد قال اللَّه تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89] وفي الآية الأخرى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: 225] فالأحكام في الدنيا والآخرة مرتبة على ما كسبه القلب وعقد عليه وأراده من معنى كلامه (2).
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول اللَّه، إن نساءً في الجاهلية أسعدتنا (3)، يعني في النَّوح، أفنسعدهنّ (4) في الإسلام؟ فقال:"لا إسعاد في الإسلام، ولا شِغَار في الإسلام، ولا عَقْرَ في الإسلام، ولا جَلَب في الإسلام، ومن انتهب فليس منا"(5)، ذكره أحمد.
فالإسعاد (6) إسعاد المرأة في مصيبتها بالنَّوح، والشِّغار أن يزوِّج الرجل ابنته على أَن يزوجه الآخر ابنته، والعَقْر: الذبج على قبور الموتى. والجَلَب: الصياح على الفرس في السباق، والجنب (7): أن يجنب فرسًا فإذا أَعيت فرسه انتقل إلى تلك في المسابقة.
(1) تقدم تخريجه.
(2)
انظر: كلامه رحمه الله أيضًا في المعاريض في "إغاثة اللفهان"(2/ 105).
(3)
في المطبوع: "ان نساءً أسعدنني في الجاهلية".
(4)
في المطبوع: "أفأسعدهن".
(5)
رواه عبد الرزاق (6690)، ومن طريقه أحمد (3/ 197)، والنسائي (4/ 16) في (الجنائز): باب النياحة على الميت، وابن حبان (3146)، والبيهقي (4/ 62) عن معمر عن ثابت عن أنس به، وهذا إسناد على شرط الشيخين.
وروى بعضه عبد الرزاق (10434)، عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس.
(6)
في المطبوع: "والإسعاد".
(7)
يذكر الجنب في لفظ الحديث" (ط).
قلت: هنا في المطبوع من "إعلام ابن القيم" لم يذكر "الجنب" أما الحديث في مصادره فمذكورة هذه اللفظة، وانظر "الفروسية" للمصنف (167 - تحقيقي).
وسأله صلى الله عليه وسلم بعض الأنصار، فقالوا: قد كان لنا جملٌ نسير (1) عليه، وإنه قد استصعب علينا، ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل فقال لأصحابه: قوموا. فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحيته فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فقالت الأنصار: يا نبي اللَّه، إنه قد صار مثل الكَلْب الكَلِبِ، وإنَّا نخاف عليك صولته، فقال:"ليس عليَّ منه بأس" فلمَّا نظر الجمل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خرَّ ساجدًا بين يديه، فأخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بناصيته أَذل ما كان قط حتى أدخله في العمل فقال له الصحابة: يا نبي اللَّه هذا بهيمة لا تعقل، تسجد لك ونحن نعقل، فنحن أحق أن نسجد لك، فقال:"لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عِظَمِ حقِّه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه تتبجّس (2) بالقيح والصديد، ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه"(3)، ذكره أحمد، فأخذ المشركون مع مريديهم بسجود الجمل
(1) رواية "المسند": "كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يَسْنُون عليه" ومعنى "يسنون عليه" يستقون عليه بالسانية، والسانية هنا: الغرب. وهو الدلو الكبير، وحاصله أنهم يخرجون الماء من البئر بالدلو الكبير، ويجرُّ هذا الدّلو جمل مربوط به، ووقع في جميع الأصول والنسخ المطبوعة:"نسير"!!
(2)
في مطبوع "المسند": "ننجبس" والمثبت منه (20/ 65 - ط. مؤسسة الرسالة)، ومن (ك)، وفي سائر النسخ:"يتنجس"! وقال (د): "وربما قرئت بتبجس".
(3)
رواه أحمد (3/ 158)، -ومن طريقه الضياء في "المختارة"(1895) - والنسائي في "عشرة النساء"(265 - آخره فقط) أو "الكبرى"(9147)، والبزار (2454)، وأبو نعيم في "دلائل النبوة"(رقم 287) من طرق عن خلف بن خليفة عن حفص بن أخي أنس، عن أنس به.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(9/ 4): رواه أحمد والبزار ورجاله ثقات رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس وهو ثقة.
وقال المنذري: "رواه أحمد بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون والبزار بنحوه".
قال شيخنا الألباني رحمه الله في "الإرواء"(7/ 55): وهو كما قالا -أي الهيثمي والمنذري- لولا أن خلف بن خليفة -وهو من رجال مسلم وشيخ أحمد فيه، وكان اختلط، فلعل أحمد سمع منه قبل اختلاطه.
أقول: نعم خلف تغير في آخر عمره، واختلط قال أحمد بن حنبل: دخلت عليه فرأيته قد اختلط -أي خلف- فلم أسمع منه، لكن أحمد هنا لا يروي عن خلف مباشرة كما قال شيخنا، وهو كذلك في مطبوع "المسند" ولكن بينهما (حسين) كما في "إتحاف المهرة"(1/ 601) و (20/ 64 - ط. مؤسسة الرسالة).
وحسين المروذي روى عنه بعد اختلاطه وقد انفرد بقوله: "والذي نفسي بيده لو كان قدمه. . . " فالحديث صحيح دونها. =
لرسول اللَّه وتركوا قوله: "لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر" وهؤلاء من الذين يتبعون المتشابه ويدعون المحكم.
وسئل صلى الله عليه وسلم فقيل له: إن أهل الكتاب يحتفُون (1) ولا ينتعلون [يعني](2) في الصلاة، فقال:"فتحفوا (3)، وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب" قالوا: فإن أهل الكتاب يقصُّون عثانِينَهم ويوفِّرون سِبَالهم (4)، فقال:"قصوا سِبَالكم، ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب"(5)، ذكره أحمد.
= وله شاهد قريبًا منه دون ذكر القَرْحة والجمل، رواه أبو نعيم (286)، والبيهقي (6/ 29) كلاهما في "دلائل النبوة" من طريق فائد بن عبد الرحمن أبي الورقاء عن عبد اللَّه بن أبي أوفى نحوه.
وفائد هذا متروك، قال البخاري: منكر الحديث، وأحسن فيه ابن عدي القول فقال: وهو مع ضعفه يكتب حديثه، وأخرجه أحمد (4/ 381)، وابن صاعد في "مسند عبد اللَّه ابن أبي أوفى"(رقم 5)، وابن حبان (4171)، والبيهقي (7/ 292)، من طرق أخرى، وهو حسن. وله شاهد مختصر دون ذكر قصة الجمل والقرحة أيضًا من حديث أبي هريرة، رواه الترمذي (1161) في (الرضاعة): باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، وابن حبان (4162)، والبزار (2451)، والبيهقي (7/ 291) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه، وإسناده حسن.
وآخره له شاهد عن جمع من الصحابة، انظرها مفصلة في "إرواء الغليل"(7/ 54 - 58).
(1)
في (ك): "يتحفون"!!
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(3)
في المطبوع: "قال، فاحنقوا".
(4)
قال (ط): "السبال -جمع سبلة-: الشارب، والعثانين -جمع عثون-: اللحية" ونحوه في (ح) و (د)، وانظر:"النهاية في غريب الحديث"(2/ 339 و 3/ 183 - دار الفكر).
(5)
رواه أحمد في "مسنده"(5/ 264 - 265)، والطبراني في "الكبير"(7924)، وذكره ابن أبي حاتم في "علله" (2/ 239) من طريق زيد بن يحيى بن عبيد عن عبد اللَّه بن العلاء بن زبر -في معجم الطبراني: زيد وهو خطأ- قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن عن أبي أمامة به.
قال الهيثمي في "المجمع"(5/ 131 و 160): ورجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم وهو ثقة، وفيه كلام لا يضر.
أقول: زيد بن يحيى هذا لم يرو له الشيخان، وهو من الثقات، وحسّن الحافظ ابن حجر الحديث في "الفتح"(10/ 354).
وقد ذكر ابن أبي حاتم هذا الحديث في "علله" وسأل أباه عنه فقال: سألت شعيب بن شعيب، وكان ختن زيد بن يحيى على ابنته فسألته أن يخرج إليّ كتاب عبد اللَّه بن العلاء فأخرج إليّ الكتاب فطلبت هذا الحديث وحديثًا آخر. . فلم أجد لهما أصلًا في كتابه، وليس هما بمنكرين يُحتمل. =