المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [فتاوى في أحكام الرضاع] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٦

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[إيجاب الاقتداء بهم]

- ‌[الرشد في طاعة أبي بكر وعمر]

- ‌فصل [من وجوه فضل الصحابة]

- ‌[أنواع الأسئلة]

- ‌[للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع]

- ‌[جواب المفتي بأكثر من السؤال]

- ‌[إذا منع المفتي من محظور دلَّ على مباح]

- ‌[ينبغي للمفتي أن ينبِّه السائل إلى الاحتراز عن الوهم]

- ‌[مما ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله]

- ‌[من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب]

- ‌[يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم]

- ‌[من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص]

- ‌فصل [من أدب المفتي أن يتوجه للَّه لِيُلْهَمَ الصواب]

- ‌[لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالمًا بالحق فيه]

- ‌[الواجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد]

- ‌[من أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى اللَّه إلا بالنص]

- ‌[حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة أوجه]

- ‌[يفتي المفتي بما يعتقد أنه الصواب وإن كان خلاف مذهبه]

- ‌[لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة]

- ‌[الإفتاء في شروط الواقفين]

- ‌[لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل]

- ‌[على المفتي ألا يُفصِّل إلا حيث يجب التفصيل]

- ‌[هل يجوز للمقلد أن يفتي

- ‌[هل يجوز أن يقلَّد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة

- ‌[هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي فيها]

- ‌[الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي]

- ‌[النية ومنزلتها]

- ‌[العلم والحلم والوقار والسكينة]

- ‌[حقيقة السكينة]

- ‌[السكينة الخاصة]

- ‌فصل [السكينة عند القيام بوظائف العبودية]

- ‌[أسباب السكينة]

- ‌[الاضطلاع بالعلم]

- ‌[الكفاية]

- ‌[معرفة الناس]

- ‌[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإِمام أحمد]

- ‌[دلالة العالم للمستفتي على غيره]

- ‌[كذلكة المفتي]

- ‌[للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له]

- ‌[لا يجوز الفتيا بالتشهي والتخيّر]

- ‌[أقسام المفتين أربعة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[منزلة كل نوع من المفتين]

- ‌[هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل]

- ‌[هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه

- ‌[من تصدر للفتوى من غير أهلها أثم]

- ‌[حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه]

- ‌[من تجوز له الفتيا، ومن لا تجوز له]

- ‌[هل يجوز للقاضي أن يفتي

- ‌[فتيا الحاكم وحكمها]

- ‌[هل يجيب المفتي عما لم يقع]

- ‌[لا يجوز للمفتي تتبع الحيل]

- ‌[حكم رجوع المفتي عن فتواه]

- ‌[هل يضمن المفتي المال أو النفس

- ‌[أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها]

- ‌[على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل]

- ‌[لا يعين المفتي على التحليل ولا على المكر]

- ‌[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]

- ‌[ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى]

- ‌[كل الأئمة يذهبون إلى الحديث ومتى صح فهو مذهبهم]

- ‌[هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بغير مذهب إمامه

- ‌[إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه، فهل يفتي به

- ‌[إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا يصنع

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه

- ‌[لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف النص]

- ‌[لا يجوز إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي]

- ‌[الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل]

- ‌[دواعي التأويل]

- ‌[بعض آثار التأويل]

- ‌[مثل المتأولين]

- ‌[لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي]

- ‌[الترجمان عند المفتي]

- ‌[ما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور]

- ‌[ينبغي للمفتي أن يكون حذرًا]

- ‌[ينبغي له أن يشاور من يثق به]

- ‌[يجمل بالمفتي أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق]

- ‌[لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه]

- ‌[ذكر الفتوى مع دليلها أولى]

- ‌[هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته]

- ‌[إذا تكررت الواقعة فهل يستفتي من جديد

- ‌[هل يلزم استفتاء الأعلم

- ‌[هل على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو غيرهم

- ‌[ما الحكم إذا اختلف مفتيان

- ‌[هل يجب العمل بفتوى المفتي

- ‌[العمل بخط المفتي وما يشبه ذلك]

- ‌[ما العمل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في مسائل من العقيدة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالطهارة]

- ‌[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالموت والموتى]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق الزكاة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالصوم]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالحج]

- ‌فصل [فتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن]

- ‌[فتاوى في بيان فضل الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في الكسب والأموال]

- ‌[إرشادات لبعض الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في أنواع البيوع]

- ‌فصل [فتاوى في فضل بعض الأعمال]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في الرهن والدين]

- ‌فصل [المرأة تتصدق]

- ‌[مال اليتيم]

- ‌[اللقطة]

- ‌فصل [الهدية وما في حكمها]

- ‌فصل [فتاوى في المواريث]

- ‌[فتاوى تتعلق بالعتق]

- ‌فصل [فتاوى في الزواج]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في أحكام الرضاع]

- ‌فصل من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطلاق

- ‌[الخلع]

- ‌فصل [الظهار واللعان]

- ‌فصل في فتاويه صلى الله عليه وسلم في العدد

- ‌فصل [ثبوت النسب]

- ‌[الإحداد على الميت]

- ‌فصل في فتواه صلى الله عليه وسلم في نفقة المعتدة وكسوتها

- ‌[فصل] [فتاوى في الحضانة وفي مستحقها]

- ‌فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]

- ‌[فتاوى في الديات]

- ‌فصل [فتاوى في القسامة]

- ‌فصل [فتاوى في حد الزنى]

- ‌[أثر اللوث في التشريع]

- ‌[العمل بالسياسة]

- ‌[بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم جميع أحكام الحياة والموت]

- ‌فصل [كلام أحمد في السياسة الشرعية]

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في الأطعمة]

- ‌فصل [فتاوى في العقيقة]

- ‌فصل [فتاوى في الأشربة]

- ‌فصل [فتاوى في الأيمان وفي النذور]

- ‌[النيابة في فعل الطاعة]

- ‌فصل [فتاوى في الجهاد]

- ‌فصل [فتاوى في الطب]

- ‌فصل [فتاوى في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح]

- ‌فصول من فتاويه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة

- ‌[التوبة]

- ‌[حق الطريق]

- ‌[الكذب]

- ‌[الشرك وما يلحق به]

- ‌[طاعة الأمراء]

- ‌[من سد الذرائع]

- ‌[الجوار]

- ‌[الغيبة]

- ‌[الكبائر]

- ‌فصل [تعداد الكبائر]

- ‌فصل

- ‌فصل مستطرد من فتاويه صلى الله عليه وسلم فارجع إليها

- ‌[عود إلى فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌فصل [فتاوى في أحكام الرضاع]

ذكرها أحمد في "المسند"(1).

وسئل صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج (2)؟ قال: "أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبِّح، ولا يهجر إلا في البيت"(3)، ذكره أحمد وأهل "السنن".

‌فصل [فتاوى في أحكام الرضاع]

وسألته صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين فقالت: إن أفلحَ أخا أبي القعيس استأذن عليَّ، وكانت امرأته أرضعتني، فقال: ائذني له فإنه عمك" (4) متفق عليه.

وسأله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثاء رضعة أو رضعتين، فقال:"لا تحرم الإملاجة، ولا الإملاجتان"(5)، ذكره مسلم.

= ونحن لم نعرف هذا الذي رفعه عن حميد، وقد وقفه سفيان ويزيد -كما ذكرت- وهما في الثقة والتثبت من هما، ثم عبارة الدارقطني تشعر أن الصحيح الوقف.

ورواه أبو نعيم في "مسند أبي حنيفة"(ص 92) من طريق أبي حنيفة عن حميد الأعرج عن رجل عن أبي ذر مرفوعًا، ذكره الدارقطني في "علله" وقال: ولم يتابع على هذا أبو حنيفة.

ورواه النسائي في "عشرة النساء"(114) من طريق مطر الوراق عن عمرو بن شعيب من قوله.

إذن فالصحيح -كما ترى- في الحديث الوقف.

قال الحافظ في "التلخيص"(3/ 181): وأخرجه النسائي وأعله والمحفوظ عن عبد اللَّه من قوله.

أما الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فقد قال في "تعليقه على المسند"(11/ 163) -ردًا على ابن كثير وابن حجر-: "وهذا منهما ترجيح للموقوف على المرفوع، دون دليل، والرفع زيادة من ثقة بل من الثقات".

أقول: قد رأيت من رفعه ومن وقفه والحق مع من وقف، واللَّه أعلم.

(1)

انظر كلام ابن القيم رحمه الله في اللوطية الصغرى ومفاسدها في "زاد المعاد"(3/ 148 - 150)، و"تهذيب السنن"(3/ 86)، وانظر كتاب:"الحدود والتعزيرات"(ص 163 - 165) للعلامة الشيخ بكر أبو زيد -حفظه اللَّه-.

(2)

كذا في المطبوع، وفي (ك):"الرجل".

(3)

سيأتي تخريجه.

(4)

تقدم تخريجه، وفي المطبوع:"إنه عمك".

(5)

رواه مسلم (1451) في (الرضاع): باب في المصة والمصتان من حديث أم الفضل.

ص: 452

وسألته سهلة بنت سهيل فقالت: إن سالمًا قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئًا فقال:"أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة" فرجعت، فقالت:"إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة"(1)، ذكره مسلم.

فأخذت طائفة من السلف بهذه الفتوى منهم عائشة، ولم يأخذ بها أكثر أهل العلم (2)، وقدَّموا عليها أحاديث توقيت الرضاع المحرِّم بما قبل الفطام، وبالصغر، وبالحولين لوجوه أحدها: كثرتها، وانفراد حديث سالم، الثاني: أن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خلا عائشة رضي الله عنهن في شق المنع، الثالث: أنه أحوط، الرابع: أن رضاع الكبير لا ينبت لحمًا ولا ينشر عظمًا، فلا تحصل به البعضية التي هي سبب التحريم، الخامس: أنه يحتمل أن هذا كان مختصًا بسالم وحده، ولهذا لم يجئ ذلك إلا في قصته، السادس: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل قاعد فاشتد ذلك عليه وغضب فقالت: إنه أخي من الرضاعة فقال: "انظرن من إخوانكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة"(3)، متفق عليه واللفظ لمسلم.

وفي قصة سالم مسلك آخر، وهو أن هذا كان موضع حاجة، فإن سالمًا كان قد تبنَّاه أبو حذيفة وربَّاه، ولم يكن له منه [بد](4) ومن الدخول على أهله بد فإذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد، ولعل هذا المسلك أقوى المسالك وإليه كان شيخنا (5) يجنح واللَّه أعلم.

وسئل صلى الله عليه وسلم أن ينكح ابنة حمزة فقال: "لا تحلُّ لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"(6)، ذكره مسلم.

(1) رواه مسلم (1453) بعد (27) في (الرضاع): باب رضاعة الكبير من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.

(2)

انظر تفصيل ذلك في "الإشراف"(4/ 53) للقاضي عبد الوهاب، وتعليقي عليه.

(3)

رواه البخاري (2647) في (الشهادات): باب الشهادة على الأنساب، و (5102) في (النكاح): باب من قال: لا رضاع بعد حولين، ومسلم (1455) في (الرضاعة): باب الرضاعة من المجاعة من حديث عائشة.

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وأثبتناه من (ك).

(5)

انظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية"(34/ 60)، "الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الاسلام ابن تيمية"(2/ 855 - 859).

(6)

رواه البخاري (2645) في (الشهادات) و (5100) في (النكاح): باب {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي =

ص: 453

وسأله صلى الله عليه وسلم عقبة بن الحارث فقال: تزوجت امرأة فجاءت أمة سوداء فقالت: أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرض عنه فقال: إنها كاذبة فقال: "كيف بها، وقد زعمت بأنها أرضعتكما؟ دعها عنك" ففارَقَهَا، ونكحها غيره (1)، ذكره مسلم، وللدارقطني:"دعها عنك لا خير لك فيها"(2).

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ما يُذهب عنّي مَذِمَّة الرضاع؟ فقال: "غُرَّة: عبدٌ أو أمة"(3)، ذكره الترمذي وصححه. والمذمة -بكسر الذال- من الذمام لا من الذم

= أَرْضَعْنَكُمْ}، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ومسلم (1447) في (الرضاع): باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، من حديث ابن عباس.

ورواه مسلم (1446)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

(1)

تقدم تخريجه، وفي المطبوع:"وأنكحت غيره" والمثبت من (ك).

(2)

رواه الدارقطني (4/ 177) من طريق يزبد بن هارون عن ابن أبي عروبة، عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث به.

وإسناده صحيح رجاله ثقات، ويزيد سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط.

(3)

رواه الترمذي (1155) في (الرضاع): باب ما يذهب مذمة الرضاع، وأحمد (3/ 450)، وعبد الرزاق (13956)، والدارمي (2/ 157)، وأبو داود (2064) في (النكاح): باب في الرضخ عند الفصال، والنسائي (6/ 108) في (النكاح): باب حق الرضاع وحرمته، والحميدي (877)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2379)، وأبو يعلى (6836)، والبخاري في "تاريخه الكبير"(2/ 371)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(692 و 693)، وابن حبان (4230 و 4231)، والطبراني في "الكبير"(3199 و 3201 - 3208)، -وعنه أبو نعيم في "المعرفة"(2/ رقم 1945) - والبيهقي (7/ 464) كلهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن الحجاج الأسلمي عن أبيه به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. . هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان، وحاتم بن إسماعيل، وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبي حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عيينة غير محفوظ. والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبيه.

أقول: حديث سفيان أخرجه الطبراني في "الكبير"(3200)، وأبو نعيم في "المعرفة"(2/ رقم 1944) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين عنه عن هشام عن أبيه عن حجاج، وهو خطأ كما قال الترمذي، وقد رواه الحميدي عنه عن هشام به، كما رواه الجماعة.

أخرجه في "مسنده"(877)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(3205)، ورواه البخاري في "التاريخ"(2/ 371)، والطبراني في "الكبير"(3205) من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير، عن حجاج بن حجاج بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم.

هذا إسناد البخاري، ويظهر أنه سقط منه (عن أبيه): لأن الصحابي اسمه حجاج بن =

ص: 454

الذي هو نقيض المدح والمعنى أن للمرضعة (1) على المرضع حقًا وذمامًا فيذهبه عبد أو أمة فيعطيها إياه.

وسئل صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز من الشهود في الرضاع؟ فقال: "رجل أو امرأة"(2)، ذكره أحمد.

= مالك الأسلمي، ثم وجدته في "مشكل الآثار"(694)، و"معرفة الصحابة" لأبي نعيم (2/ رقم 1947) من نفس الطريق بإثبات (عن أبيه)، وقرن الحماني -في رواية أبي نعيم- مع عروة هشام، وهذا خطأ، وفي إسناد الطبراني وقع:(عن الحجاج بن مالك الأسلمي عن أبيه) وهو خطأ أيضًا.

ورواه البخاري في "التاريخ"(2/ 371) من طريق آخر عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن حجاج بن حجاج الأسلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ أيضًا وروي على وجوه وألوان أخر، تراها عند أبي نعيم في "المعرفة"(2/ رقم 1946، 1948، 1949) والصواب رواية الجماعة عن هشام بن عروة كما سبق.

واعلم أن تصحيح الترمذي للحديث فيه نظر، فإن الحجاج بن الحجاج هذا لم يرو عنه غير عروة فقط، وذكره ابن حبان في "الثقات" كعادته.

ولذلك قال الحافظ ابن حجر في "التقريب": مقبول: أي عند المتابعة، ولم يتابع هنا.

وقد نقل الأخ الفاضل محقق "مسند أبي يعلى" عن الحافظ ابن حجر أنه قال فيه: (مجهول)، ولم يرتض هذا الحكم، وقال: لا يلتفت مع هذا إلى ما قاله الحافظ ابن حجر في "تقريبه": مجهول.

أقول: الحافظ قال فيه: مقبول، وقد انتقل بصره إلى الذي بعده، وقد رد قول ابن حجر بناءً على توثيق ابن حبان والعجلي!، وهما من نفس البابة في توثيق المجاهيل، إن لم يكن العجلي رحمه الله أكثر تساهلًا، فإن التابعين عنده كلهم على التوثيق.

ولذا فتصحيح المعلق على "مسند أبي يعلى" للحديث فيه نظر، واللَّه أعلم.

وقد ذكر الحافظ الحديث في "الإصابة" في ترجمة حجاج بن مالك الأسلمي، ولم يزد على أن عزاه لأصحاب "السنن" فقط، ولم يتكلم عليه بشيء.

(1)

في (د): "للمرضة".

(2)

رواه عبد الرزاق (13982 و 15437)، ومن طريقه أحمد في "مسنده" (2/ 35) عن شيخ من أهل نجران قال: سمعت ابن البيلماني يحدث عن أبيه عن ابن عمر فذكره.

ولفظه في الموطن الأول عند عبد الرزاق: رجل وامرأة، وفي الموطن الثاني: رجل أو امرأة، ولفظ مطبوع "المسند": رجل وامرأة وامرأة! قال أحمد شاكر معلقًا في طبعته ("المسند" (7/ 58): في (ح)(م) هكذا، وهو خطأ في العطف بالواو بدل (أو)، وتكرر كله (وامرأة) وصححناه من (ك) و"مجمع الزوائد".

قلت: وهو على الجادة -كما عند المصنف- في "إتحاف المهرة"(8/ 558) بينما هو في (8/ 510، 511 - ط. مؤسسة الرسالة): "رجل وامرأة". =

ص: 455