المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الكونية والدينية والتكذيب بقضائه وقدره واستوائه على عرشه، وأنه القاهر - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٦

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[إيجاب الاقتداء بهم]

- ‌[الرشد في طاعة أبي بكر وعمر]

- ‌فصل [من وجوه فضل الصحابة]

- ‌[أنواع الأسئلة]

- ‌[للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع]

- ‌[جواب المفتي بأكثر من السؤال]

- ‌[إذا منع المفتي من محظور دلَّ على مباح]

- ‌[ينبغي للمفتي أن ينبِّه السائل إلى الاحتراز عن الوهم]

- ‌[مما ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله]

- ‌[من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب]

- ‌[يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم]

- ‌[من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص]

- ‌فصل [من أدب المفتي أن يتوجه للَّه لِيُلْهَمَ الصواب]

- ‌[لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالمًا بالحق فيه]

- ‌[الواجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد]

- ‌[من أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى اللَّه إلا بالنص]

- ‌[حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة أوجه]

- ‌[يفتي المفتي بما يعتقد أنه الصواب وإن كان خلاف مذهبه]

- ‌[لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة]

- ‌[الإفتاء في شروط الواقفين]

- ‌[لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل]

- ‌[على المفتي ألا يُفصِّل إلا حيث يجب التفصيل]

- ‌[هل يجوز للمقلد أن يفتي

- ‌[هل يجوز أن يقلَّد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة

- ‌[هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي فيها]

- ‌[الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي]

- ‌[النية ومنزلتها]

- ‌[العلم والحلم والوقار والسكينة]

- ‌[حقيقة السكينة]

- ‌[السكينة الخاصة]

- ‌فصل [السكينة عند القيام بوظائف العبودية]

- ‌[أسباب السكينة]

- ‌[الاضطلاع بالعلم]

- ‌[الكفاية]

- ‌[معرفة الناس]

- ‌[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإِمام أحمد]

- ‌[دلالة العالم للمستفتي على غيره]

- ‌[كذلكة المفتي]

- ‌[للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له]

- ‌[لا يجوز الفتيا بالتشهي والتخيّر]

- ‌[أقسام المفتين أربعة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[منزلة كل نوع من المفتين]

- ‌[هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل]

- ‌[هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه

- ‌[من تصدر للفتوى من غير أهلها أثم]

- ‌[حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه]

- ‌[من تجوز له الفتيا، ومن لا تجوز له]

- ‌[هل يجوز للقاضي أن يفتي

- ‌[فتيا الحاكم وحكمها]

- ‌[هل يجيب المفتي عما لم يقع]

- ‌[لا يجوز للمفتي تتبع الحيل]

- ‌[حكم رجوع المفتي عن فتواه]

- ‌[هل يضمن المفتي المال أو النفس

- ‌[أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها]

- ‌[على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل]

- ‌[لا يعين المفتي على التحليل ولا على المكر]

- ‌[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]

- ‌[ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى]

- ‌[كل الأئمة يذهبون إلى الحديث ومتى صح فهو مذهبهم]

- ‌[هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بغير مذهب إمامه

- ‌[إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه، فهل يفتي به

- ‌[إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا يصنع

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه

- ‌[لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف النص]

- ‌[لا يجوز إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي]

- ‌[الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل]

- ‌[دواعي التأويل]

- ‌[بعض آثار التأويل]

- ‌[مثل المتأولين]

- ‌[لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي]

- ‌[الترجمان عند المفتي]

- ‌[ما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور]

- ‌[ينبغي للمفتي أن يكون حذرًا]

- ‌[ينبغي له أن يشاور من يثق به]

- ‌[يجمل بالمفتي أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق]

- ‌[لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه]

- ‌[ذكر الفتوى مع دليلها أولى]

- ‌[هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته]

- ‌[إذا تكررت الواقعة فهل يستفتي من جديد

- ‌[هل يلزم استفتاء الأعلم

- ‌[هل على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو غيرهم

- ‌[ما الحكم إذا اختلف مفتيان

- ‌[هل يجب العمل بفتوى المفتي

- ‌[العمل بخط المفتي وما يشبه ذلك]

- ‌[ما العمل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في مسائل من العقيدة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالطهارة]

- ‌[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالموت والموتى]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق الزكاة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالصوم]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالحج]

- ‌فصل [فتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن]

- ‌[فتاوى في بيان فضل الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في الكسب والأموال]

- ‌[إرشادات لبعض الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في أنواع البيوع]

- ‌فصل [فتاوى في فضل بعض الأعمال]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في الرهن والدين]

- ‌فصل [المرأة تتصدق]

- ‌[مال اليتيم]

- ‌[اللقطة]

- ‌فصل [الهدية وما في حكمها]

- ‌فصل [فتاوى في المواريث]

- ‌[فتاوى تتعلق بالعتق]

- ‌فصل [فتاوى في الزواج]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في أحكام الرضاع]

- ‌فصل من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطلاق

- ‌[الخلع]

- ‌فصل [الظهار واللعان]

- ‌فصل في فتاويه صلى الله عليه وسلم في العدد

- ‌فصل [ثبوت النسب]

- ‌[الإحداد على الميت]

- ‌فصل في فتواه صلى الله عليه وسلم في نفقة المعتدة وكسوتها

- ‌[فصل] [فتاوى في الحضانة وفي مستحقها]

- ‌فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]

- ‌[فتاوى في الديات]

- ‌فصل [فتاوى في القسامة]

- ‌فصل [فتاوى في حد الزنى]

- ‌[أثر اللوث في التشريع]

- ‌[العمل بالسياسة]

- ‌[بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم جميع أحكام الحياة والموت]

- ‌فصل [كلام أحمد في السياسة الشرعية]

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في الأطعمة]

- ‌فصل [فتاوى في العقيقة]

- ‌فصل [فتاوى في الأشربة]

- ‌فصل [فتاوى في الأيمان وفي النذور]

- ‌[النيابة في فعل الطاعة]

- ‌فصل [فتاوى في الجهاد]

- ‌فصل [فتاوى في الطب]

- ‌فصل [فتاوى في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح]

- ‌فصول من فتاويه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة

- ‌[التوبة]

- ‌[حق الطريق]

- ‌[الكذب]

- ‌[الشرك وما يلحق به]

- ‌[طاعة الأمراء]

- ‌[من سد الذرائع]

- ‌[الجوار]

- ‌[الغيبة]

- ‌[الكبائر]

- ‌فصل [تعداد الكبائر]

- ‌فصل

- ‌فصل مستطرد من فتاويه صلى الله عليه وسلم فارجع إليها

- ‌[عود إلى فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل: الكونية والدينية والتكذيب بقضائه وقدره واستوائه على عرشه، وأنه القاهر

الكونية والدينية والتكذيب بقضائه وقدره واستوائه على عرشه، وأنه القاهر فوق عباده، وأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عرج به إليه، وأنه رفع المسيح عليه السلام إليه، وأنه يصعد إليه الكلم الطيب، وأنه كتب كتابًا فهو عنده على عرشه، وأن رحمته تغلب غضبه، وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يمضي شطر الليل فيقول: من يستغفرني فأغفر له؟ وأنه كلَّم موسى تكليمًا، و [أنه](1) تجلّى للجبل فجعله دكًا واتخذ إبراهيم خليلًا، وأنه نادى آدم وحواء ونادى موسى [على نبينا وعليه وعلى سائر أنبياء اللَّه صلوات اللَّه وسلامه وأنه تعالى ينادي عباده](2) يوم القيامة، وأنه خلق آدم بيديه، وأنه يقبض سماواته بإحدى يديه والأرض باليد الأخرى يوم القيامة (3).

‌فصل

ومنها الاستماع إلى حديث قوم لا يحبون استماعه، وتخبيب المرأة على زوجها والعبد على سيده، وتصوير صور الحيوان سواء كان لها ظل أو لم يكن، وأن يُري عينيه في المنام ما لم ترياه، وأخذ الربا وإعطاؤه والشهادة عليه وكتابته، وشرب الخمر وعصرها واعتصارها وحملها وبيعها وأكل ثمنها، ولعن من لم يستحق اللعن، وإتيان الكهنة والمنجّمين والعرّافين والسحرة وتصديقهم والعمل بأقوالهم، والسجود لغير اللَّه والحلف بغير اللَّه، كما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من حلف بغير اللَّه، فقد أشرك"(4)، وقد قصَّر ما شاء أن يقصر من قال: إن ذلك

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(2)

بدل ما بين المعقوفتين في سائر النسخ: "وينادي نبينا" والمثبت من (ك).

(3)

"الإيمان باستواء اللَّه وعلوه، أو فوقيته وأنه بائن من خلقه، وأن الأفعال الاختيارية تقوم به، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الإيمان بهذا أصل الإيمان وركنه الركين، وبدونه لن يكون المرء مؤمنًا"(و).

(4)

رواه أحمد (2/ 34 و 69 و 86 - 87 و 125)، وأبو داود (3251) في (الأيمان والنذور)، والترمذي (1539) في (النذور والأيمان): باب (9)، والطيالسي (1212 - منحة)، وعبد الرزاق (15929)، وابن حبان (4358)، والطحاوي في "المشكل"(825، 826، 830)، والحاكم (1/ 18، 52 و 297)، والبيهقي (1/ 290) من طرق عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي مع أن في إسناد الحاكم رجلًا لم يخرج له البخاري أصلًا.

ولهذا الطريق علّة خفيّة، فإن سعد بن عُبيدة وإن كان من ثقات أصحاب ابن عمر =

ص: 571

مكروه وصاحب الشرع يجعله شركًا فرتبته فوق رتبة الكبائر، واتخاذ القبور مساجد وجعلها أوثانًا وأعيادًا يسجدون لها تارة ويصلّون إليها تارة ويطوفون بها تارة ويعتقدون أن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في بيوت اللَّه التي شرع أن يُدعى فيها ويُعبد ويُصلّى له ويُسجد.

ومنها معاداة أولياء اللَّه، وإسبال الثياب من الإزار والسراويل والعمامة وغيرها، والتبختر في المشي، واتباع الهوى [وطاعة الهوى](1)، وطاعة الشُّح والإعجاب بالنفس وإضاعة من تلزمه مؤنته ونفقته من أقاربه وزوجته ورقيقه ومماليكه.

والذبح لغير اللَّه، وهجر أخيه المسلم سنة، كما في "صحيح الحاكم" من حديث أبي خِرَاش الهُذلي السُّلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم:"مَنْ هجَر أخاه سنة فهو كقتله"(2) وأما هجره فوق ثلاثة أيام فيحتمل أنه من الكبائر ويحتمل أنه دونها واللَّه أعلم.

= وأخرج له الشيخان من روايته عنه إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث خاصة، بل كان في مجلسه مع رجل من كندة -سماه في إحدى الروايات محمدًا الكندي وهو مجهول- ثم خرج سعد إلى عند سعيد بن المسيب فسمعه الكندي من ابن عمر، ثم جاء فحدث به سعد بن عبيدة، كما بَيّن ذلك منصور بن المعتمر في روايته، واستنادًا لما تقدم قال الطحاوي في "شرح المشكل" (2/ 300) "فوقفنا على أنَّ منصور بن المعتمر قد زاد في إسناد هذا الحديث على الأعمش وعلى سعيد بن مسروق عن سعد بن عبيدة رجلًا مجهولًا بينه وبين ابن عمر في هذا الحديث ففسد بذلك إسناده". وقال البيهقي:"هذا -أي الحديث- مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر (10/ 29) ".

ومما تجدر الإشارة اليه أن الأعمش روى عن سعد بن عبيدة، قال:"كنتُ مع ابن عمر في حلقة، فسمع رجلًا في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي، فرماه ابن عمر بالحصى، وقال: إنها كانت يمين عمر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وقال: "إنها شرك".

أخرجه أحمد عن وكيع، عنه (2/ 58 و 60).

ولعل الحادثة تعددت، والحديث صحيح.

(1)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(2)

رواه البخاري في "الأدب المفرد"(409 و 410) باب من هجر أخاه سنة، وأحمد في "المسند"(4/ 220)، وابن سعد في "الطبقات"(7/ 500)، وأبو داود (4915) في (الأدب): باب فيمن يهجر أخاه المسلم، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2735)، والدولابي في "الكنى"(1/ 26)، وأبو أحمد الحاكم في "الأسامي والكنى"(4/ 366 - 367)، والطبراني في "لكبير"(22/ رقم 779، و 780 و 781 و 782)، والعسكري في "تصحيفات المحدثين"(1/ 528)، والبيهقي في "الآداب"(رقم 303)، =

ص: 572

ومنها الشفاعة في إسقاط حدود اللَّه، لحديث (1) ابن عمر يرفعه:"مَنْ حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه، فقد ضادَّ اللَّه في أمره"(2)، رواه أحمد وغيره بإسناد جيد.

= وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(5/ رقم 6758)، والحاكم في "المستدرك"(4/ 163) كلهم من طريق الوليد بن أبي الوليد عن عمران بن أبي أنس، عن أبي خراش الأسلمي مرفوعًا به، ولفظه:"فهو كسفك دمه".

قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، في "التلخيص" و"الكبائر"(ص 215 - بتحقيقنا).

وصححه كذلك الحافظ العراقي في "تخريجه على الإحياء"(2/ 223)، والحافظ ابن حجر في "الإصابة"(1/ 316) -وعزاه إلى الحارث بن أبي أسامة، وابن قانع وابن منده- وصححه ابن المرتضى اليماني في "إيثار الحق"(ص 425) وشيخنا الألباني في "السلسلة الصحيحة"(928).

أقول: عمران بن أبي أنس من الثقات.

وأما الوليد بن أبي الوليد فقد ذكره الحافظ في "التهذيب"(1/ 138)، ونقل كلام ابن حبان فيه:"ربما خالف على قلة روايته" فاستدرك عليه شيخنا العلامة الألباني أنه فاته قول أبي زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(9/ 20): ثقة، وأزيد أن البخاري نقل عن الليث بن سعد (8/ 156) أنه قال: وكان فاضلًا من أهل المدينة، فالحديث صحيح -إن شاء اللَّه-.

والحديث عزاه الحافظ ابن حجر في "الإصابة"(1/ 315) للحارث بن أبي أسامة وابن منده، وقد ذكره اسم الصحابي أنه حدرد بن أبي حدرد، ولكنه في الكنى ذكر ذلك على الشك.

(1)

كذا في (ك) و (ط. دار الحديث) وفي سائر الأصول: "وفي الحديث عن".

(2)

رواه أحمد (2/ 70)، وأبو داود (3597) في (الأقضية): باب من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها، والحاكم (2/ 27)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 82)، و"شعب الإيمان" (5/ رقم 6735 و 6/ رقم 7673) من طريق زهير: حدثنا عمارة بن غزية، عن يحيى بن راشد عن ابن عمر مرفوعًا به وفيه زيادة.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

أقول: رجال هذا الحديث كلهم ثقات مشهورون.

وزهير هو ابن معاوية.

والحديث له طرق عن ابن عمر.

فرواه أبو داود (3598)، والطبراني في "الأوسط"(3/ رقم 2921)، والخطيب (3/ 392)، والبيهقي (6/ 82) و (8/ 332)، و"الشعب"(5/ رقم 6736) من طرق عن مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر ومطر فيه لين.

ورواه الطبراني في "الكبير"(13084)، والحاكم (4/ 383) من طريق عبد اللَّه بن =

ص: 573

ومنها تكلم الرجل بالكلمة من سخط اللَّه لا يُلقي لها بالًا.

ومنها أن يدعو إلى بدعة أو ضلالة أو ترك سنة، بل هذا من أكبر الكبائر، وهو مضادة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

ومنها ما رواه الحاكم في "صحيحه" من حديث المستورد بن شدَّاد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أكل بمُسلم أكلة أطعمه اللَّه بها أكلة من (1) نار جهنَّم يوم

= جعفر عن مسلمة أبي مريم، عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة، عن ابن عمر به، وعبد اللَّه بن جعفر هذا هو والد ابن المديني وهو ضعيف.

ورواه أحمد (2/ 82) من طريق أيوب بن سليمان عن ابن عمر به، وأيوب هذا قال الحافظ في "تعجيل المنفعة": فيه جهالة.

ورواه الطبراني في "الكبير"(13435) من طريق القاسم بن أبي بزة، عن عطاء عن حمران عن ابن عمر به موقوفًا.

ذكره الهيثمي في "المجمع"(10/ 91)، وقال: ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور وهو ثقة.

ورواه ابن عدي (2/ 796)، والخطيب (8/ 201) من طريق حفص بن عمر الرملي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر به.

وحفص هذا قال فيه ابن معين: ليس بشئ.

وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة.

على كل حال فالناظر في طرق هذا الحدلِث يجد أن له أصلًا بلا شك خاصة وأن الطريق الأول صحيح.

وقد وجدت الحافظ ابن حجر في "الفتح"(12/ 87) يقول: وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر أصح منه عن ابن عمر موقوفًا.

أقول: الطريق الأول رجاله ثقات مشاهير فلا يُعل.

ثم إن الطرق المذكورة منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعفه يسير مما يؤيد أن الحديث مرفوع.

ثم ذكر الحافظ للحديث شاهدًا من حديث أبي هريرة عزاه للطبراني في "الأوسط" وسكت عنه.

أقول: الحديث رواه الطبراني في "الأوسط"(8/ رقم 8552)، والعقيلي في "الضعفاء" (2/ 60) من طريق رجاء أبي يحيى صاحب السقط قال: سمعت يحيى بن أبي كثير يحدث عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به.

ويحيى هذا قال فيه العقيلي: لا يتابع عليه.

ثم قال: وهذا الحديث يروى بأسانيد مختلفة صالحة من غير هذا الطريق، وجوّد الذهبيُّ إسناده في كتابه "الكبائر"(ص 216) من حديث ابن عمر، كما فعل المصنف، واللَّه الموفق. .

(1)

"معناه: الرجل يكون صديقًا للرجل، ثم يذهب إلى عدوه، فيتكلم فيه بغير =

ص: 574

القيامة، ومن قام بمسلم مقام سمعة أقامه اللَّه يوم القيامة مقام رياء وسُمعة، ومن اكتسى بمسلم ثوبًا كساه اللَّه ثوبًا من نارٍ يوم القيامة" (1).

= الجميل، ليجيزه عليه بجائزة، فلا يبارك اللَّه فيها، وهي بضم الهمزة وفتحها: بالضم اللقمة، وبالفتح: المرة من الأكل" (و).

(1)

رواه أحمد (4/ 229)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(رقم 2807)، وأبو يعلى (6858)، والطبراني في "الكبير"(20/ رقم 734)، وابن قانع في "معجم الصحابة"(14/ رقم 1937)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(5/ رقم 6271)، والحاكم في "المستدرك " (4/ 127) كلهم من طريق ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى: حدثنا وقاص بن ربيعة أن المستورد حدّثهم. . . فذكره.

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

أقول: بل فيه علل، هي:

أولًا: ابن جريج مدلس، ولم يصرح بالسماع، وقد كان معروفًا بالتدليس عن الضعفاء والهلكى.

أما شيخنا الألباني رحمه الله فقد قال في "السلسلة الصحيحة"(934): تابعه الضحاك بن مخلد عند أبي يعلى!!

أقول: بل الضحاك روي عن ابن جريج عند أبي يعلى (6858)، واليزيدي في "الأمالي"(109)، والنسفي في "القند"(304)، والذي أوقع الشيخ في الخطأ أنه وقف على إسناد أبي يعلى عند ابن عساكر، وساقه من هناك، لأن "مسند أبي يعلى" لم يكن مطبوعًا، ولا يوجد في سنده ابن جريج، فلعله سقط من المخطوط أو سقط منه وهو ينقل.

ثانيًا: سليمان بن موسى هذا تكلموا فيه، ويظهر أنه حسن الحديث.

ثالثًا: وقاص بن ربيعة ترجمه البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وذكره ابن حبان في "الثقات"(5/ 496) كعادته!

والعجب أن الذهبي قال في "الكاشف": ثقة!! وقال ابن حجر في "التقريب": "مقبول".

مع أن أمثال هذا لا يزيد على أن يقول فيه: وثق.

ورواه البخاري في "الأدب"(241)، وأبو داود (4881) في (الأدب): باب في الغيبة، والطبراني في "الكبير"(20/ رقم 735) من طريق بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد به.

وفي هذا الطريق، وان ذهبت عنعنة ابن جريج فقد وقعنا في عنعنة من هو أشد وهو بقية بن الوليد وتدليسه -كما هو معروف- من شر أنواع التدليس!!

والحديث رواه ابن المبارك في "الزهد"(707) من طريق جعفر بن حيان عن الحسن مرسلًا. =

ص: 575

ومعنى الحديث أنه توصل إلى ذلك وتوسل إليه بأذى أخيه المسلم من كذب عليه أو سخرية [به](1) أو همزة أو لمزة أو غيبة والطعن عليه والازدراء به والشهادة عليه بالزور والنيل من عرضه عند عدوه ونحو ذلك مما كثير من الناس واقع في وسطه (2) واللَّه المستعان.

ومنها: التبجُّح والافتخار بالمعصية بين أصحابه وأشكاله، وهو الإجهار الذي لا يُعافي اللَّه صاحبه (3)، وإن عافى من ستر نفسه (4).

ومنها: أن يكون له وجهان ولسانان فيأتي القوم بوجه ولسان ويأتي غيرهم بوجه ولسان آخر.

ومنها: أن يكون فاحشًا بذيًا يتركه الناس ويحذرونه اتقاء فحشه.

ومنها: مخاصمة الرجل في باطل يعلم أنه باطل ودعواه ما ليس له، وهو يعلم أنه ليس له.

ومنها: أن يدَّعي أنه من آل بيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وليس منهم أو يدَّعي أنه ابن فلان وليس بابنه، وفى "الصحيحين":"من ادّعى إلى غير أبيه فالجنّة عليه حرام"(5)، وفيهما أيضًا:"لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كافر"(6)، وفيهما أيضًا: "ليس من رجل ادّعى إلى غير (7) أبيه، وهو يعلمه إلا وقد كَفَر (8)،

= والذي يظهر أن الحديث أصله مرسل.

وأخرجه من طرق عن الحسن: عبد الرزاق (11/ 458)، وابن أبي الدنيا في "الصمت"(رقم 272)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق"(رقم 232). وفي الباب عن أنس مرفوعًا وإسناده ضعيف، والحديث حسن بمجموع طرقه، كما بيّنته في تعليقي على "المجالسة"(رقم 1823).

(1)

ما بين المعقوفتين من (ك).

(2)

كذا في (ك) وفي سائر النسخ: "مما يفعله كثير من الناس وأوقع في وسطه".

(3)

في (ك): "الذي لا يعافى صاحبه".

(4)

كذا في (ك)، وفي سائر الأصول:"وإن عافاه من شر نفسه".

(5)

رواه البخاري (4326 و 4327) في (المغازي): باب غزوة الطائف، و (6766 و 6767) في (الفرائض): باب من ادّعى إلى غير أبيه، ومسلم (63) في (الإيمان): باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، من حديث سعد وأبي بكرة.

(6)

رواه البخاري (6868) في (الفرائض): باب من ادعى إلى غير أبيه، ومسلم (62) في (الإيمان): باب بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم، من حديث أبي هريرة.

(7)

كذا في (ك) وفي سائر الأصول: "لغير".

(8)

"ما أكثر ما يحدث هذا في أيامنا هذه، ولا سيّما بين من يسمون أنفسهم رجال ونساء الفن!! "(و).

ص: 576

ومن ادّعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلًا بالكفر أو قال: عدو اللَّه وليس كذلك إلا حَارَ عليه" (1).

فمن الكبائر تكفير من لم يكفره اللَّه ورسوله، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتال الخوارج وأخبر أنَّهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأنهم يمرقون من الإسلام، كما يمرق السهم من الزمية (2)، ودينهم تكفير المسلمين بالذنوب فكيف

(1) رواه البخاري (3508) في (المناقب): باب (5)، و (6045) في (الأدب): باب ما ينهى من السباب واللعن، ومسلم (61) في الإيمان، من حديث أبي ذر.

(2)

أما الأمر بقتال الخوارج فثابت في أحاديث منها حديث علي بن أبي طالب، رواه البخاري (6930) في (إستتابة المرتدين): باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، ومسلم (1066) في (الزكاة): باب التحريض على قتل الخوارج.

وأما أنهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، فهو في حديث رواه البخاري في مواطن كثيرة جدًا منها:(3344) في (كتاب الأنبياء): باب قول اللَّه تعالى: {وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ} ، وأطراف الحديث هناك، ومسلم (1064) في (الزكاة): باب ذكر الخوارج وصفاتهم من حديث أبي سعيد الخدري.

ورواه مسلم (1063) من حديث جابر.

وأما أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، فقد رواه أحمد (5/ 253 و 256)، وابن أبي شيبة (15/ 307 - 308)، والطيالسي (1136)، والترمذي (3007) في (التفسير): باب ومن سورة آل عمران، وابن ماجه (176) في (المقدمة): باب ذكر الخوارج، والحميدي (908)، وعبد الرزاق (18663)، والطبراني في "الكبير"(8033 و 8040 و 8044 و 8049 و 8550 و 8052 و 8052 و 8055 و 8056)، و"الصغير"(2/ 117)، والطحاوي في "المشكل"(رقم 2519)، وابن أبي عاصم (68)، وابن نصر (ص 16 - 17)، واللالكائي (151، 152) كلهم في "السنة"، وابن أبي حاتم في "التفسير"(5/ رقم 8150)، والبيهقي (8/ 188)، والآجري في "الشريعة"(ص 35، 36)، وابن الجوزي في "الواهيات"(1/ 163 رقم 262) من طرق كثيرة عن أبي غالب حَزوَّر عن أبي أمامة، بألفاظ متقاربة وبعضهم اختصره.

وأبو غالب تكلم فيه قوم ومشّاة آخرون، قال ابن عدي: قد روي عن أبي غالب حديث الخوارج بطوله، وهو معروف به. ولم أر في أحاديثه حديثًا منكرًا، وأرجو أنه لا بأس به.

وقد توبع فقد أخرجه الطبراني (7553) من طريق أبي عزة الدباغ عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة به.

وشهر لا بأس به في المتابعات والشواهد، لكن أبو عزة هذا ينظر في أمره.

وتابعه أيضًا صفوان بن سليم -وهو ثقة- عند أحمد (5/ 269)، وابنه عبد اللَّه في "السنة"(رقم 1546)، وسنده صحيح، وكذلك سيار الأموي -وثقه ابن حبان (4/ 335) =

ص: 577

من كفرهم بالسنة ومخالفة آراء الرجال لها وتحكيمها والتحاكم إليها؟

ومنها: أن يحدث حدثًا في الإسلام أو يؤوي محدثًا وينصره ويعينه، وفي "الصحيحين":"مَنْ أحدث حَدَثًا (1) أو آوى مُحْدثًا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين لا يقبل اللَّه منه يوم القيامة صَرْفًا، ولا عدلًا"(2)، ومن أعظم الحدث تعطيل كتاب اللَّه تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإحداث ما خالفهما ونصر من أحدث ذلك والذب عنه ومعاداة من دعا إلى كتاب اللَّه تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

ومنها: إحلال شعائر اللَّه في الحَرَم والإحرام كقتل الصيد واستحلال القتال في حرم اللَّه.

ومنها: لبس الحرير والذهب للرجال واستعمال أواني الذهب والفضة للرجال.

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الطيرة شرك"(3)، فيحتمل أن يكون من الكبائر، وأن يكون دونها.

= في التابعين، وأعاده (6/ 423) في أتباع التابعين، وفي "التقريب": صدوق. ومن منهجه في مثله قوله: مقبول- عند أحمد (5/ 250) وله شاهد من حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى، انظر تخريجي له مطولًا في التعليق على "الحنائيات"(رقم 225)، يسر اللَّه نشره بمنه وكرمه.

(1)

"الحدث: الأمر المحدث المنكر الذي ليس بمعروف ولا معتاد في السنة"(و).

(2)

رواه البخاري (1870) في (فضائل المدينة): باب حرم المدينة، و (3172) في (الجزية والموادعة): باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة، و (3179) باب إثم من عاهد ثم غدر، و (6755) في (الفرائض): باب إثم من تبرأ من مواليه، و (7300) في (الاعتصام): باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين، ومسلم (1370) في (الحج): باب فضل المدينة، و (2/ 1147) في (العتق): باب تحريم تولي العتيق غير مواليه، من حديث علي بن أبي طالب.

وروى نحوه البخاري (1867 و 7306)، ومسلم (1366) من حديث أنس.

وقال (و): "الصرف: التوبة، وقيل: النافلة، والعدل: الفدية، وقيل: الفريضة".

(3)

رواه أحمد (1/ 389 و 438 و 440)، وابن أبي شيبة (9/ 39)، والبخاري في "الأدب المفرد"(909)، وأبو داود (3910) في (الطب): باب الطيرة، والترمذي (1614) في (السير): باب ما جاء في الطيرة وفي "علله الكبير"(2/ 690)، وابن ماجه (3538) في (الطب): باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 312)، وفي "المشكل"(827 و 829 و 1747 و 1748)، والطيالسي (356)، وابن حبان (6122)، والحاكم (1/ 17 - 18 و 18)، والبيهقي (8/ 139)، والبغوي (3257) من طرق عن سلمة بن كهيل، عن عيسى بن عاصم الأسدي عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 578

ومنها: الغلول من الغنيمة، ومنها غش الإمام والوالي لرعيته (1)، ومنها أن يتزوج ذات [رحم](2) محرم منه أو يقع على بهيمة.

ومنها: المكر بأخيه المسلم ومخادعته ومضاررته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"ملعونٌ من مكر بمسلم أو ضارَّ به"(3).

ومنها: الاستهانة بالمصحف وإهدار حرمته، كما يفعله من لا يعتقد أن فيه كلام اللَّه تعالى من وطئه برجله ونحو ذلك.

ومنها: أن يُضل أعمى عن الطريق، وقد لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك (4)، فكيف بمن أضل عن طريق اللَّه أو صراطه المستقيم؟!

ومنها: أن يَسِم إنسانًا أو دابة في وجهها، وقد لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك (5).

ومنها: أن يحمل السلاح على أخيه المسلم، فإن الملائكة تلعنه (6).

ومنها: أن يقول ما لا يفعل، قال اللَّه تعالى:{كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3)} [الصف: 3].

ومنها: الجدال في كتاب اللَّه ودينه بغير علم.

ومنها: إساءة الملكة برقيقه وفي الحديث: "لا يدخل الجنة سيء

(1) في (ك): "الرعية".

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(3)

سبق تخريجه.

(4)

هو جزء من حديث فيه: "ملعون من كَمَهَ أعمى عن الطريق".

رواه أحمد في "مسنده"(1/ 217 و 309 و 317)، وأبو يعلى (2539)، والطبراني (11546)، وابن حبان (4418)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 31)، وفي "شعب الإيمان"(5373) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة عن ابن عباس به.

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

(5)

روى مسلم في "صحيحه"(2116) في (اللباس والزينة): باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، من حديث جابر: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه.

وروى أيضًا (2117) من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وُسِمَ في وجهه فقال: "لعن اللَّه الذي وَسَمه".

(6)

روى مسلم في "صحيحه"(2616) في (البر والصلة): باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا:

"من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه".

ص: 579

الملكة" (1).

ومنها: أن يمنع المحتاج فضل ما لا يحتاج إليه مما لم تعمل يداه.

(1) رواه أحمد في "مسنده"(1/ 4 و 7 و 12)، وأبو داود الطيالسي (7 و 8)، والترمذي (1941) في (البر): باب ما جاء في الغش والخيانة، و (1946): باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم، و (1963)، وابن ماجه (3691) في (الأدب): باب الإحسان إلى المماليك، وأبو يعلى (93 و 94 و 95)، والمروزي في "مسند أبي بكر"، و (97 و 98)، وأبو نعيم في "الحلية"(4/ 164)، وابن أبي حاتم في "علله"(2/ 287)، وابن عدي في "الكامل"(4/ 1394 و 6/ 2054) من طرق عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر مرفوعًا به، وعندهم زيادة.

قال الترمذي في الموطن الأول: غريب، وقال في الثاني: هذا حديث غريب وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد من قبل حفظه، وقال في الثالث: حسن غريب.

أقول: الحديث مداره على فرقد السبخي قال أحمد: ليس هو بالقوي، وقال مرة: ضعيف، وقال أيوب: ليس بشيء، وقال مرة: لم يكن صاحب حديث، وقال أحمد أيضًا: روى عن مرة منكرات، ووثقه ابن معين مرة، وضعفه أخرى فنأخذ بالتضعيف؛ لأنه الموافق لرأي الجماعة.

وقال ابن عدي: وليس هو بكثير الحديث.

ورواه عبد الرزاق (20993) عن معمر عن فرقد عن مرة مرسلًا.

وقد وجدت لفرقد في الطريق الموصولة متابعًا.

أخرجه أبو يعلى (96): حدثنا أبو كريب: حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن عامر عن مرة به.

أقول: عامر هو الشعبي، وهذه متابعة قوية لولا معاوية هذا، فهو إن وثقه أبو داود وغيره، إلا أن ابن معين قال: صالح، وليس بذاك، وقال ابن حبان: ربما أخطأ، وقال عثمان بن أبي شيبة: رجل صدق، وليس بحجة.

وقال الساجي: صدوق يهم، قال أحمد بن حنبل: هو كثير الخطأ، إذن فالرجل له أوهام فلا يقبل حديئه إذا انفرد أو إذا قُبل لا يرتقي عن الحسن، لكن كيف إذا خالف!!

فقد رواه أبو نعيم في "الحلية"(4/ 164)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(1/ 403) من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة السكري، عن جابر عن عامر بن شراحيل عن مرة به.

وأبو حمزة هذا من الثقات جعله عن جابر، وهو ابن يزيد الجعفي الضعيف، وليس عن شبيان، ولا شك أن رواية أبي حمزة هذه أصح واللَّه أعلم.

لكن هل تُقوّي هذه الطريق طريق فرقد المذكورة في الأول، فيحسّن بهما الحديث؟ الأمر يحتمل، واللَّه أعلم.

وقال (و): "سيء الصنيع. . . ".

ص: 580

ومنها: القمار، وأما اللعب بالنَّرد فهو من الكبائر لتشبيه لاعبه بمن صبغ يده في لحم الخنزير ودمه (1)، ولا سيما إذا أكل المال به، فحينئذ يتم التشبيه به، فإن اللعب بمنزلة غمس اليد، وأكل المال بمنزلة أكل لحم الخنزير.

ومنها: ترك الصلاة في الجماعة، وهو من الكبائر، وقد عَزَم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على تحريق المتخلِّفين [عنها](2)، ولم يكن ليحرِّق مرتكب صغيرة، وقد صح عن ابن مسعود أنه قال:"ولقد رأيتنا، وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق"(3)، وهذا فوق الكبيرة.

ومنها: ترك الجمعة، وفي "صحيح مسلم":"لينتهينَّ أقوامٌ عن ودعِهمُ الجمعات أو ليختمنَّ اللَّه على قلوبهم، ثم ليكونُنَّ من الغافلين"(4).

وفي "السنن" بإسناد جيد [عن النبي صلى الله عليه وسلم قال]: "مَنْ ترك ثلاث جُمُع تهاونًا طبع اللَّه على قلبه"(5).

(1) رواه مسلم (2260) في (الشعر): باب تحريم اللعب بالنردشير من حديث بريدة.

(2)

رواه البخاري (644) في (الأذان): باب وجوب صلاة الجماعة، و (657) باب فضل العشاء في جماعة، و (2420) في (الخصومات): باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة، و (7224) في (الأحكام): باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة، ومسلم (651) في (المساجد): باب فضل صلاة الجماعة، من حديث أبي هريرة، وانظر كتابنا "إعلام العابد"(ص 36 - ط. الثالثة)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(3)

أخرجه مسلم في "صحيحه"(كتاب المساجد ومواضع الصلاة): باب صلاة الجماعة من سنن الهدى (1/ 453/ رقم 654) عن ابن مسعود، قال:"لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، وفي لفظ: "ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق".

(4)

أخرجه مسلم في "الصحيح"(كتاب الجمعة): باب التغليظ في ترك الجمعة (رقم 865) من حديث عبد اللَّه بن عمر وأبي هريرة.

(5)

ورد عن أبي الجعد الضمري بلفظ: "من ترك ثلاث جمع تهاونًا طبع اللَّه قلبه".

أخرجه أبو داود في "السنن"(كتاب الصلاة): باب التشديد في ترك الجمعة (1/ 277/ رقم 1052)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب الجمعة): باب التشديد في التخلف عن الجمعة (3/ 88)، و"الكبرى"(1582)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب إقامة الصلاة): باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر (1/ 357/ رقم 1225)، والترمذي في "الجامع"(أبواب الصلاة) باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر (2/ 373/ رقم 500)، والدارمي (1579)، وأحمد في "المسند"(3/ 424)، وابن خزيمة في "الصحيح"(3/ 175 و 176/ رقم 1857 و 1858)، والطحاوي في "المشكل"(4/ 230)، وأبو يعلى =

ص: 581

ومنها: أن يقطع ميراث وارثه من تركته أو يدله على ذلك ويعلّمه من الحيل ما يخرجه به من الميراث.

ومنها: الغلو في المخلوق حتى يتعدّى به منزلته، وهذا قد يرتقي من الكبيرة إلى الشرك.

وقد صح عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إياكم والغُلّو، وإنما هلك من كان قبلكم بالغلو"(1).

= (1600)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2/ رقم 976)، وابن الجارود (288)، والطبراني (22/ رقم 915، 916، 917، 918)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 280 و 3/ 624)، وابن حبان في "الصحيح"(1/ 237 - 238/ رقم 258 و 4/ 198 رقم 2775 - الإحسان)، والبيهقي في "الكبرى"(3/ 172)، و"الصغرى"(رقم 600)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(1086)، والبغوي في "شرح السنة"(4/ 213 رقم 1053)، والدولابي في "الكنى والأسماء"(1/ 21 - 22)، والمروزي في "فضل الجمعة"(رقم 62)، والعبدويي في "جزئه"(رقم 11 - بتحقيقي)، وأبو طاهر بن أبي الصقر في "مشيخته"(96، 97) بإسناد قوي، كما قال الذهبي في "الكبائر"(ص 208 - بتحقيقي)، وصحح الحديث جماعة، انظر:"التلخيص الحبير"(2/ 52).

وما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(1)

رواه أحمد في "مسنده"(1/ 215)، وابن ماجه (3029) في (المناسك): باب قدر حصى الرمي، والنسائي (5/ 268) في (الحج): باب التقاط الحصى، وابن سعد في "الطبقات"(2/ 180 - 181)، وابن الجارود (473)، وابن خزيمة (2867)، وأبو يعلى (2427 و 2472)، وابن حبان (3871)، والطبراني (12747 و 12748)، والحاكم (1/ 466)، وأبو نعيم (2/ 223) من طرق عن عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

ورجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد بن الحصين، فمن رجال مسلم وحده.

ورواه البيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 127) من طريق جعفر بن سليمان عن عوف به، لكن قال: عن ابن عباس عن الفضل بن عباس فجعله من مسند الفضل.

ورواه أحمد (1/ 347) من طريق إسماعيل ابن علية ويحيى القطان، وابن خزيمة (2868) من طريق يحيى القطان عن عوف به.

لكن شك عوف: عبد اللَّه أو الفضل.

وعلى كل حال فإن هذا الشك لا يضر فإن أبا العالية أدرك الفضل، ومَنْ هو أسبق منه من الصحابة، فقد أدرك الجاهلية، وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، ودخل على أبي بكر، وصلى خلف عمر، ورواه ابن أبي عاصم في "السنة"(98) من طريق حماد بن زيد عن عوف به، لكن أسقط زياد بن حصين، والحديث صحيح إن شاء اللَّه تعالى.

ص: 582

ومنها: الحسد وفي "السنن": "إنه يأكل الحسنات، كما تأكل النَّار الحطب"(1).

(1) ورد من حديث أنس وأبي هريرة وابن عمر.

أما حديث أنس فرواه ابن ماجه (4210) في (الزهد): باب الحسد، وأبو يعلى في "مسنده"(3656)، وابن عدي في "الكامل"(5/ 1887)، والخطيب في "الموضح"(1/ 146 - 147)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(1049) من طريق ابن أبي فديك، عن عيسى بن أبي عيسى الحنَّاط، عن أبي الزناد عن أنس.

قال البوصيري (2/ 340): هذا إسناد فيه عيسى بن أبي عيسى، وهو ضعيف.

أقول: بل هو أشد، فقد قال ابن معين: ليس بشيء، وقال عمرو بن علي الفلاس، وأبو داود والنسائي والدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: وأحاديثه لا يتابع عليها متنًا ولا إسنادًا.

ورواه ابن أبي شيبة في "مسنده" -كما في "مصباح الزجاجة"(2/ 340) - من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس به.

ورواه ابن عدي في "الكامل"(7/ 2554) من طريق واقد ويقال. وافد بن سلامة عن يزيد الرقاشي عن أنس به.

ويزيد الرقاشي هذا متروك أيضًا.

ثم رواه ابن عدي من طريق ابن عجلان عن واقد بن سلامة عن أنس به، فأسقط يزيد الرقاشي!

وواقد هذا أو وافد ضعفوه.

ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد"(2/ 227) من طريق محمد بن الحسين بن حريقا البزار عن الحسن بن موسى الأشيب: حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس مرفوعًا.

وهذا إسناد ضعيف؛ محمد بن الحسين هذا ذكر الخطيب الحديث في ترجمته، ولم يذكر فيه شيئًا. وأبو هلال هو الراسبي في حفظه شيء.

ومع هذا حسّن العراقي هذا الإسناد في "تعليقه على الإحياء"(1/ 45).

وحديث أنس هذا مختصر، رواه أبو داود (4904)، وأبو يعلى (3694) من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس فذكر حديثًا طويلًا وفيه:"إن الحسد يطفئ نور الحسنات".

وسعيد هذا قال فيه الذهبي: وثق، وقال ابن حجر: مقبول، ولفظه قاصر عن حديث الترجمة.

وأما حديث أبي هريرة، فرواه أبو داود (4903) في (الأدب): باب في الحسد، والبخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 272) من طريق سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة به.

قال الحافظ في "التقريب": إبراهيم بن أبي أسيد عن جده لا يعرف؛ أي: جده لا يُعرف. =

ص: 583