الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الترجمان عند المفتي]
الفائدة السابعة والخمسون: إذا لم يعرف (1) المفتي لسان السائل أو لم يعرف المستفتي لسان المفتي، أجزأ ترجمة واحد بينهما، لأنه خبر محض فيكتفي فيه بواحد كأخبار الديانات [والطب](2)، وطرد هذا الاكتفاء بترجمة الواحد (3) في الجرح والتعديل، والرسالة والدعوى والإقرار والإنكار (4) بين يدي الحاكم، والتعريف في إحدى الروايتين، وهي مذهب أبي حنيفة (5) واختارها أبو بكر (6) إجراءً لها مجرى الخبر، والرواية الثانية: لا يقبل في هذه المواضع أقل من اثنين، إجراء لها مجرى الشهادة (7)، وسلوكًا بها سبيلها لأنها تُثبت الإقرار عند الحاكم وتثبت عدالة الشهود وجرحهم فافتقرت إلى العدد، كما لو شهد على إقراره شاهد واحد، فإنه لا يُكتفى به، وهذا بخلاف ترجمة الفتوى والسؤال فإنه خبر محض فافترقا.
(1) في (ق): "لم يعلم".
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(3)
في (ق): "بترجمة واحد".
(4)
في (ق): "والإنكار والإقرار".
(5)
انظر: "مختصر الطحاوي"(329) و"المبسوط"(16/ 89) و"الاختيار"(2/ 85) و"بدائع الصنائع"(9/ 4101) و"مجمع الأنهر"(2/ 190) و"الفتاوى الهندية"(3/ 320) و"حاشية ابن عابدين"(4/ 374).
(6)
من الحنابلة، انظر:"المغني"(10/ 88 أو 14/ 84 - ط هجر) و"المسودة"(464، 472).
(7)
وهذا مذهب الشافعية ومحمد بن الحسن وزفر، انظر:"مختصر المزني"(299)، و"أدب المفتي"(134) و"الإقناع"(197) و"حاشية قليوبي"(4/ 301) و"آداب القضاء"(112) لابن أبي الدم، و"مغني المحتاج"(4/ 389) و"حلية العلماء"(8/ 146) و"فتح الباري"(13/ 187 - 188) و"عمدة القاري"(24/ 267) وفصل المالكية، فقال القاضي عبد الوهاب في "الإشراف" (5/ 22 رقم 1795 - بتحقيقي) ما نصه:"إذا تقدم إلى الحاكم خصمان لا يعرف لغتهما، أو لغة أحدهما، واحتاج إلى من يترجم له عنهما؛ فإن كان ما تخاصما فيما يتضمن إقرارًا بمال، أو ما يتعلق بالمال؛ قبل فيه رجل وامرأتان، وإن كان يتضمن إقرارًا يتعلق بأحكام أبدان؛ لم يقبل فيه إلا اثنان. هكذا حصلته عمن درسنا عليه من شيوخنا".
وانظر: "المعونة"(3/ 1508)، "الكافي"(498)، "البيان والتحصيل"(9/ 205)، و"جواهر الإكليل"(2/ 224) و"تبصرة الحكام"(1/ 25) و"الخرشي"(7/ 148) و"حاشية الدسوقي"(4/ 139)، و"الطرق الحكمية"(ص 77 - 78) و"نظام القضاء" لزيدان (191 - 192) و"القضاء وحصانته"(202 - 203) لمحمد عبد الحي و"شرح قانون إحدى المحاكمات"(72 - 73) و"المدخل الفقهي"(2/ 1502) للزرقا، و"القضاء في الإسلام"(64 - 65) لمحمد أبو فارس.