المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[الخلع] وسأله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس هل يصلح - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٦

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[إيجاب الاقتداء بهم]

- ‌[الرشد في طاعة أبي بكر وعمر]

- ‌فصل [من وجوه فضل الصحابة]

- ‌[أنواع الأسئلة]

- ‌[للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع]

- ‌[جواب المفتي بأكثر من السؤال]

- ‌[إذا منع المفتي من محظور دلَّ على مباح]

- ‌[ينبغي للمفتي أن ينبِّه السائل إلى الاحتراز عن الوهم]

- ‌[مما ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله]

- ‌[من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب]

- ‌[يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم]

- ‌[من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص]

- ‌فصل [من أدب المفتي أن يتوجه للَّه لِيُلْهَمَ الصواب]

- ‌[لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالمًا بالحق فيه]

- ‌[الواجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد]

- ‌[من أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى اللَّه إلا بالنص]

- ‌[حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة أوجه]

- ‌[يفتي المفتي بما يعتقد أنه الصواب وإن كان خلاف مذهبه]

- ‌[لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة]

- ‌[الإفتاء في شروط الواقفين]

- ‌[لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل]

- ‌[على المفتي ألا يُفصِّل إلا حيث يجب التفصيل]

- ‌[هل يجوز للمقلد أن يفتي

- ‌[هل يجوز أن يقلَّد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة

- ‌[هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي فيها]

- ‌[الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي]

- ‌[النية ومنزلتها]

- ‌[العلم والحلم والوقار والسكينة]

- ‌[حقيقة السكينة]

- ‌[السكينة الخاصة]

- ‌فصل [السكينة عند القيام بوظائف العبودية]

- ‌[أسباب السكينة]

- ‌[الاضطلاع بالعلم]

- ‌[الكفاية]

- ‌[معرفة الناس]

- ‌[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإِمام أحمد]

- ‌[دلالة العالم للمستفتي على غيره]

- ‌[كذلكة المفتي]

- ‌[للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له]

- ‌[لا يجوز الفتيا بالتشهي والتخيّر]

- ‌[أقسام المفتين أربعة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[منزلة كل نوع من المفتين]

- ‌[هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل]

- ‌[هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه

- ‌[من تصدر للفتوى من غير أهلها أثم]

- ‌[حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه]

- ‌[من تجوز له الفتيا، ومن لا تجوز له]

- ‌[هل يجوز للقاضي أن يفتي

- ‌[فتيا الحاكم وحكمها]

- ‌[هل يجيب المفتي عما لم يقع]

- ‌[لا يجوز للمفتي تتبع الحيل]

- ‌[حكم رجوع المفتي عن فتواه]

- ‌[هل يضمن المفتي المال أو النفس

- ‌[أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها]

- ‌[على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل]

- ‌[لا يعين المفتي على التحليل ولا على المكر]

- ‌[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]

- ‌[ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى]

- ‌[كل الأئمة يذهبون إلى الحديث ومتى صح فهو مذهبهم]

- ‌[هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بغير مذهب إمامه

- ‌[إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه، فهل يفتي به

- ‌[إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا يصنع

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه

- ‌[لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف النص]

- ‌[لا يجوز إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي]

- ‌[الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل]

- ‌[دواعي التأويل]

- ‌[بعض آثار التأويل]

- ‌[مثل المتأولين]

- ‌[لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي]

- ‌[الترجمان عند المفتي]

- ‌[ما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور]

- ‌[ينبغي للمفتي أن يكون حذرًا]

- ‌[ينبغي له أن يشاور من يثق به]

- ‌[يجمل بالمفتي أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق]

- ‌[لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه]

- ‌[ذكر الفتوى مع دليلها أولى]

- ‌[هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته]

- ‌[إذا تكررت الواقعة فهل يستفتي من جديد

- ‌[هل يلزم استفتاء الأعلم

- ‌[هل على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو غيرهم

- ‌[ما الحكم إذا اختلف مفتيان

- ‌[هل يجب العمل بفتوى المفتي

- ‌[العمل بخط المفتي وما يشبه ذلك]

- ‌[ما العمل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في مسائل من العقيدة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالطهارة]

- ‌[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالموت والموتى]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق الزكاة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالصوم]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالحج]

- ‌فصل [فتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن]

- ‌[فتاوى في بيان فضل الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في الكسب والأموال]

- ‌[إرشادات لبعض الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في أنواع البيوع]

- ‌فصل [فتاوى في فضل بعض الأعمال]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في الرهن والدين]

- ‌فصل [المرأة تتصدق]

- ‌[مال اليتيم]

- ‌[اللقطة]

- ‌فصل [الهدية وما في حكمها]

- ‌فصل [فتاوى في المواريث]

- ‌[فتاوى تتعلق بالعتق]

- ‌فصل [فتاوى في الزواج]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في أحكام الرضاع]

- ‌فصل من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطلاق

- ‌[الخلع]

- ‌فصل [الظهار واللعان]

- ‌فصل في فتاويه صلى الله عليه وسلم في العدد

- ‌فصل [ثبوت النسب]

- ‌[الإحداد على الميت]

- ‌فصل في فتواه صلى الله عليه وسلم في نفقة المعتدة وكسوتها

- ‌[فصل] [فتاوى في الحضانة وفي مستحقها]

- ‌فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]

- ‌[فتاوى في الديات]

- ‌فصل [فتاوى في القسامة]

- ‌فصل [فتاوى في حد الزنى]

- ‌[أثر اللوث في التشريع]

- ‌[العمل بالسياسة]

- ‌[بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم جميع أحكام الحياة والموت]

- ‌فصل [كلام أحمد في السياسة الشرعية]

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في الأطعمة]

- ‌فصل [فتاوى في العقيقة]

- ‌فصل [فتاوى في الأشربة]

- ‌فصل [فتاوى في الأيمان وفي النذور]

- ‌[النيابة في فعل الطاعة]

- ‌فصل [فتاوى في الجهاد]

- ‌فصل [فتاوى في الطب]

- ‌فصل [فتاوى في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح]

- ‌فصول من فتاويه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة

- ‌[التوبة]

- ‌[حق الطريق]

- ‌[الكذب]

- ‌[الشرك وما يلحق به]

- ‌[طاعة الأمراء]

- ‌[من سد الذرائع]

- ‌[الجوار]

- ‌[الغيبة]

- ‌[الكبائر]

- ‌فصل [تعداد الكبائر]

- ‌فصل

- ‌فصل مستطرد من فتاويه صلى الله عليه وسلم فارجع إليها

- ‌[عود إلى فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌ ‌[الخلع] وسأله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس هل يصلح

[الخلع]

وسأله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس هل يصلح أنْ يأخذ بعض مال امرأته ويفارقها؟ قال: "نعم"، قال: فإني قد أصدقتها حديقتين وهما بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"خذهما وفارقها"(1)، ذكره أبو داود، وكانت قد شكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحب

= أقول: يشير إلى الحديث الذي رواه الطبراني (11800) من طريق يحيى الحماني، عن يحيى بن يعلى عن موسى بن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به.

ويحيى الحماني هذا قال الحافظ ابن حجر: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث، ويحيى بن يعلى هو الأسلمي الكوفي أبو زكريا، وليس أبا المحياة الثقة، كما ذهب إليه شيخنا في "الإرواء"(7/ 110)، وفرق بينهما الخطيب في "المتفق"(3/ 2069، 2070)، والأسلمي هذا ضعيف، وهو مضطرب الحديث، كما قال البخاري في "التاريخ الصغير"(2/ 254)، وانظر له "تهذيب الكمال"(32/ 50 - 53).

وقد قوّى الحديث شيخنا الألباني في "إرواء الغليل"(7/ 109) بطريقي ابن عباس السابقين فقال: ولعل حديث ابن عباس بمجموع طريقيه عن موسى بن أيوب يرتقي إلى درجة الحسن.

أقول وفيه نظر لما عرفت من حالهما، وإعلالهما بالإرسال، واللَّه أعلم.

وله شاهد من حديث عصمة بن مالك، أخرجه الدارقطني (4/ 37)، وابن عدي (6/ 2040) من طريق الفضل بن المختار، عن عبيد اللَّه بن وهب عنه، والفضل هذا قال ابن عدي: لا يتابع على حديثه لا إسنادًا ولا متنًا.

وقال أبو حاتم: أحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل، وقال الأزدي: منكر الحديث جدًا، وذكر عصمة في الصحابة ابن حجر وقال: له أحاديث أخرجها الدارقطني والطبراني وغيرهما ومدارها على الفضل بن المختار، وهو ضعيف جدًا، فهو شاهد ساقط، وانظر "العلل المتناهية"(2/ 646) وتعليقي على "سنن الدارقطني"(رقم 3922).

(1)

بهذا اللفظ والسياق رواه أبو داود (2228) في (الطلاق): باب في الخلع من طريق أبي عمرو السدوسي المديني، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس. . . (فذكره) وإسناده على شرط مسلم.

ورواه مالك في "الموطأ"(2/ 564)، ومن طريقه الشافعي في "مسنده"(2/ 50 - 51)، وأحمد (6/ 433 - 434)، وأبو داود (2227)، والنسائي (6/ 169) في (الطلاق): باب ما جاء في الخلع، ابن الجارود (749) وابن حبان (4280)، والطبراني (24/ 222 - 224)، والبيهقي (7/ 312 - 313) عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بن عبد الرحمن عن حبيبة بنت سهل نحوه.

وإسناده على شرط الشيخين غير الصحابية فلم يرويا لها.

وأخرجه عبد الرزاق (11762) أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد به. =

ص: 463

فراقه، كما ذكره البخاري أنها قالت: يا رسول اللَّه ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق، ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال:"أتردِّين عليه حديقته"؟ قالت: "نعم" فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"(1)، وعند ابن ماجه: إني أكره الكفر في الإسلام، ولا أطيقه بغضًا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته، ولا يزداد (2)، وعند النسائي أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها أن تتربص حيضة واحدة (3)،

= وأخرجه إسحاف في "مسنده"(2272) من طريق بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن سليمان بن يسار أن حبيبة بنحوه. وهو مرسل صحيح.

(1)

تقدم تخريجه.

(2)

رواه ابن ماجه (2056) في (الطلاق): باب المختلعة تأخذ ما أعطاها، والبيهقي (7/ 313) من طريق عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن عكرمة عن ابن عباس به.

قال البيهقي: كذا رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة موصولًا، وأرسله غيره عنه، ثم رواه من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، ومحمد بن أبي عدي عنه مرسلًا.

أقول: عبد الأعلى الذي وصل الحديث عن سعيد قال ابن عدي: أرواهم عنه عبد الأعلى السامي، وقد روى الشيخان له عن سعيد بن أبي عروبة، فإرسال من أرسل لا يعل الموصول، واللَّه أعلم.

وله عن عكرمة طرق أخرى، انظر "إتحاف المهرة"(7/ 541 - 542) و"الإرواء"(2036) وتعليقي على "سنن الدارقطني"(رقم 3953).

(3)

رواه النسائي (6/ 186) في (الطلاق): باب عدة المختلعة من طريق شاذان بن عثمان: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن الربيع بنت مُعوّذ أخبرته. . . فذكره، وفيه قصة.

ورواته ثقات وفي رواية علي بن المبارك عن يحيى إرسال في رواية الكوفيين عن علي، وهنا يروي عنه عثمان بن جبلة وهو مروزي، وشاذان هذا روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات".

ورواه النسائي (6/ 186 - 187)، وابن ماجه (2058) في (الطلاق): باب عدة المختلعة، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3336)، والطبراني في "الكبير" (24/ 672) من طريق يعقوب بن إبراهيم: حدثني أبي عن ابن إسحاق: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن الربيع. . . أنها اختلعت من زوجها ثم جاءت عثمان بن عفان فقال: لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به، فتمكثي حتى تحيضي حيضة، قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه، وهذا إسناد حسن، رواته رواة الصحيح غير ابن إسحاف وهو حسن الحديث. =

ص: 464

وعند أبي داود أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة واحدة (1).

وأفتى النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا ادَّعت طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه (2)، ذكره ابن ماجه من رواية عمرو بن أبي سلمة، وقد روى له مسلم في "صحيحه".

= وله طريق آخر رواه الطبراني في "الكبير"(24/ 671)، وابن أبي عاصم (3337)، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.

(1)

رواه أبو داود (2229) في (الطلاق): باب في الخلع، والترمذي (1188) في (الطلاق): باب ما جاء في الخلع، والطبراني في "الكبير"("513) و"الأوسط"(4585 - ط. الطحان)، والدارقطني (3/ 255، 256 و 4/ 46)، -ومن طريقه الخطيب في "تاريخ بغداد"(10/ 95)، وابن الجوزي في "التحقيق"(9/ 157 - 158 رقم 2073)، والحاكم (2/ 206)، والبيهقي (7/ 450) من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

وهذا المرسل رواه عبد الرزاق (11858) ومن طريقه الدارقطني (3/ 256 و 4/ 46)، والحاكم (2/ 206)، وهشام بن يوسف هذا من الثقات بل قدمه ابن معين على عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج وسفيان، وقال عبد الرزاق نفسه: إن حدثكم القاضي -يعني هشام بن يوسف- فلا عليكم أن لا تكتبوا عن غيره، وقال أبو حاتم -وحسبك به-: ثقة متقن.

إذن فوصله للحديث وصل ثقة، ورواية عبد الرزاق ليست أولى منه. لكن فيه عمرو بن مسلم وهو الجندي اليماني ضعفه أحمد، وقال مرة: ليس بذاك، وقال ابن معين: ليس بالقوي، وذكره يحيى بن سعيد فحرّك يده وقال: ما أرى هشام بن حجير إلا أمثل منه، قلت له -القائل ابن المديني-: أضرب على حديث هشام؛ قال: نعم، وقال النسائي: ليس بالقوي.

وليس فيه توثيق إلا رواية عن ابن معين قال: لا بأس به!

وضعّفه في جميع الروايات فهو إذن إلى الضعف أقرب، واللَّه أعلم، وانظر له:"تاريخ الدوري"(2/ 453) و"الضعفاء الكبير"(3/ 291) و"الجرح والتعديل"(6/ 259) و"ثقات ابن حبان"(7/ 217)، وانظر تعليقي على "سنن الدارقطني"(الأرقام 3570 - 3572، 3954، 3955).

(2)

رواه ابن ماجه (2038) في (الطلاق): بات الرجل يجحد الطلاق، والدارقطني (4/ 64)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(2/ 45) من طريق عمرو بن أبي سلمة التِّنيسي عن زهير بن معاوية عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده به. =

ص: 465