الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الخلع]
وسأله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس هل يصلح أنْ يأخذ بعض مال امرأته ويفارقها؟ قال: "نعم"، قال: فإني قد أصدقتها حديقتين وهما بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"خذهما وفارقها"(1)، ذكره أبو داود، وكانت قد شكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحب
= أقول: يشير إلى الحديث الذي رواه الطبراني (11800) من طريق يحيى الحماني، عن يحيى بن يعلى عن موسى بن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به.
ويحيى الحماني هذا قال الحافظ ابن حجر: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث، ويحيى بن يعلى هو الأسلمي الكوفي أبو زكريا، وليس أبا المحياة الثقة، كما ذهب إليه شيخنا في "الإرواء"(7/ 110)، وفرق بينهما الخطيب في "المتفق"(3/ 2069، 2070)، والأسلمي هذا ضعيف، وهو مضطرب الحديث، كما قال البخاري في "التاريخ الصغير"(2/ 254)، وانظر له "تهذيب الكمال"(32/ 50 - 53).
وقد قوّى الحديث شيخنا الألباني في "إرواء الغليل"(7/ 109) بطريقي ابن عباس السابقين فقال: ولعل حديث ابن عباس بمجموع طريقيه عن موسى بن أيوب يرتقي إلى درجة الحسن.
أقول وفيه نظر لما عرفت من حالهما، وإعلالهما بالإرسال، واللَّه أعلم.
وله شاهد من حديث عصمة بن مالك، أخرجه الدارقطني (4/ 37)، وابن عدي (6/ 2040) من طريق الفضل بن المختار، عن عبيد اللَّه بن وهب عنه، والفضل هذا قال ابن عدي: لا يتابع على حديثه لا إسنادًا ولا متنًا.
وقال أبو حاتم: أحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل، وقال الأزدي: منكر الحديث جدًا، وذكر عصمة في الصحابة ابن حجر وقال: له أحاديث أخرجها الدارقطني والطبراني وغيرهما ومدارها على الفضل بن المختار، وهو ضعيف جدًا، فهو شاهد ساقط، وانظر "العلل المتناهية"(2/ 646) وتعليقي على "سنن الدارقطني"(رقم 3922).
(1)
بهذا اللفظ والسياق رواه أبو داود (2228) في (الطلاق): باب في الخلع من طريق أبي عمرو السدوسي المديني، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس. . . (فذكره) وإسناده على شرط مسلم.
ورواه مالك في "الموطأ"(2/ 564)، ومن طريقه الشافعي في "مسنده"(2/ 50 - 51)، وأحمد (6/ 433 - 434)، وأبو داود (2227)، والنسائي (6/ 169) في (الطلاق): باب ما جاء في الخلع، ابن الجارود (749) وابن حبان (4280)، والطبراني (24/ 222 - 224)، والبيهقي (7/ 312 - 313) عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بن عبد الرحمن عن حبيبة بنت سهل نحوه.
وإسناده على شرط الشيخين غير الصحابية فلم يرويا لها.
وأخرجه عبد الرزاق (11762) أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد به. =
فراقه، كما ذكره البخاري أنها قالت: يا رسول اللَّه ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق، ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال:"أتردِّين عليه حديقته"؟ قالت: "نعم" فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"(1)، وعند ابن ماجه: إني أكره الكفر في الإسلام، ولا أطيقه بغضًا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته، ولا يزداد (2)، وعند النسائي أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها أن تتربص حيضة واحدة (3)،
= وأخرجه إسحاف في "مسنده"(2272) من طريق بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن سليمان بن يسار أن حبيبة بنحوه. وهو مرسل صحيح.
(1)
تقدم تخريجه.
(2)
رواه ابن ماجه (2056) في (الطلاق): باب المختلعة تأخذ ما أعطاها، والبيهقي (7/ 313) من طريق عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن عكرمة عن ابن عباس به.
قال البيهقي: كذا رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة موصولًا، وأرسله غيره عنه، ثم رواه من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، ومحمد بن أبي عدي عنه مرسلًا.
أقول: عبد الأعلى الذي وصل الحديث عن سعيد قال ابن عدي: أرواهم عنه عبد الأعلى السامي، وقد روى الشيخان له عن سعيد بن أبي عروبة، فإرسال من أرسل لا يعل الموصول، واللَّه أعلم.
وله عن عكرمة طرق أخرى، انظر "إتحاف المهرة"(7/ 541 - 542) و"الإرواء"(2036) وتعليقي على "سنن الدارقطني"(رقم 3953).
(3)
رواه النسائي (6/ 186) في (الطلاق): باب عدة المختلعة من طريق شاذان بن عثمان: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن الربيع بنت مُعوّذ أخبرته. . . فذكره، وفيه قصة.
ورواته ثقات وفي رواية علي بن المبارك عن يحيى إرسال في رواية الكوفيين عن علي، وهنا يروي عنه عثمان بن جبلة وهو مروزي، وشاذان هذا روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات".
ورواه النسائي (6/ 186 - 187)، وابن ماجه (2058) في (الطلاق): باب عدة المختلعة، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3336)، والطبراني في "الكبير" (24/ 672) من طريق يعقوب بن إبراهيم: حدثني أبي عن ابن إسحاق: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن الربيع. . . أنها اختلعت من زوجها ثم جاءت عثمان بن عفان فقال: لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به، فتمكثي حتى تحيضي حيضة، قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه، وهذا إسناد حسن، رواته رواة الصحيح غير ابن إسحاف وهو حسن الحديث. =
وعند أبي داود أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة واحدة (1).
وأفتى النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا ادَّعت طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه (2)، ذكره ابن ماجه من رواية عمرو بن أبي سلمة، وقد روى له مسلم في "صحيحه".
= وله طريق آخر رواه الطبراني في "الكبير"(24/ 671)، وابن أبي عاصم (3337)، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
(1)
رواه أبو داود (2229) في (الطلاق): باب في الخلع، والترمذي (1188) في (الطلاق): باب ما جاء في الخلع، والطبراني في "الكبير"("513) و"الأوسط"(4585 - ط. الطحان)، والدارقطني (3/ 255، 256 و 4/ 46)، -ومن طريقه الخطيب في "تاريخ بغداد"(10/ 95)، وابن الجوزي في "التحقيق"(9/ 157 - 158 رقم 2073)، والحاكم (2/ 206)، والبيهقي (7/ 450) من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
وهذا المرسل رواه عبد الرزاق (11858) ومن طريقه الدارقطني (3/ 256 و 4/ 46)، والحاكم (2/ 206)، وهشام بن يوسف هذا من الثقات بل قدمه ابن معين على عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج وسفيان، وقال عبد الرزاق نفسه: إن حدثكم القاضي -يعني هشام بن يوسف- فلا عليكم أن لا تكتبوا عن غيره، وقال أبو حاتم -وحسبك به-: ثقة متقن.
إذن فوصله للحديث وصل ثقة، ورواية عبد الرزاق ليست أولى منه. لكن فيه عمرو بن مسلم وهو الجندي اليماني ضعفه أحمد، وقال مرة: ليس بذاك، وقال ابن معين: ليس بالقوي، وذكره يحيى بن سعيد فحرّك يده وقال: ما أرى هشام بن حجير إلا أمثل منه، قلت له -القائل ابن المديني-: أضرب على حديث هشام؛ قال: نعم، وقال النسائي: ليس بالقوي.
وليس فيه توثيق إلا رواية عن ابن معين قال: لا بأس به!
وضعّفه في جميع الروايات فهو إذن إلى الضعف أقرب، واللَّه أعلم، وانظر له:"تاريخ الدوري"(2/ 453) و"الضعفاء الكبير"(3/ 291) و"الجرح والتعديل"(6/ 259) و"ثقات ابن حبان"(7/ 217)، وانظر تعليقي على "سنن الدارقطني"(الأرقام 3570 - 3572، 3954، 3955).
(2)
رواه ابن ماجه (2038) في (الطلاق): بات الرجل يجحد الطلاق، والدارقطني (4/ 64)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(2/ 45) من طريق عمرو بن أبي سلمة التِّنيسي عن زهير بن معاوية عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده به. =