المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [فتاوى في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٦

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[إيجاب الاقتداء بهم]

- ‌[الرشد في طاعة أبي بكر وعمر]

- ‌فصل [من وجوه فضل الصحابة]

- ‌[أنواع الأسئلة]

- ‌[للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع]

- ‌[جواب المفتي بأكثر من السؤال]

- ‌[إذا منع المفتي من محظور دلَّ على مباح]

- ‌[ينبغي للمفتي أن ينبِّه السائل إلى الاحتراز عن الوهم]

- ‌[مما ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله]

- ‌[من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب]

- ‌[يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم]

- ‌[من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص]

- ‌فصل [من أدب المفتي أن يتوجه للَّه لِيُلْهَمَ الصواب]

- ‌[لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالمًا بالحق فيه]

- ‌[الواجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد]

- ‌[من أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى اللَّه إلا بالنص]

- ‌[حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة أوجه]

- ‌[يفتي المفتي بما يعتقد أنه الصواب وإن كان خلاف مذهبه]

- ‌[لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة]

- ‌[الإفتاء في شروط الواقفين]

- ‌[لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل]

- ‌[على المفتي ألا يُفصِّل إلا حيث يجب التفصيل]

- ‌[هل يجوز للمقلد أن يفتي

- ‌[هل يجوز أن يقلَّد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة

- ‌[هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي فيها]

- ‌[الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي]

- ‌[النية ومنزلتها]

- ‌[العلم والحلم والوقار والسكينة]

- ‌[حقيقة السكينة]

- ‌[السكينة الخاصة]

- ‌فصل [السكينة عند القيام بوظائف العبودية]

- ‌[أسباب السكينة]

- ‌[الاضطلاع بالعلم]

- ‌[الكفاية]

- ‌[معرفة الناس]

- ‌[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإِمام أحمد]

- ‌[دلالة العالم للمستفتي على غيره]

- ‌[كذلكة المفتي]

- ‌[للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له]

- ‌[لا يجوز الفتيا بالتشهي والتخيّر]

- ‌[أقسام المفتين أربعة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[منزلة كل نوع من المفتين]

- ‌[هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل]

- ‌[هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه

- ‌[من تصدر للفتوى من غير أهلها أثم]

- ‌[حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه]

- ‌[من تجوز له الفتيا، ومن لا تجوز له]

- ‌[هل يجوز للقاضي أن يفتي

- ‌[فتيا الحاكم وحكمها]

- ‌[هل يجيب المفتي عما لم يقع]

- ‌[لا يجوز للمفتي تتبع الحيل]

- ‌[حكم رجوع المفتي عن فتواه]

- ‌[هل يضمن المفتي المال أو النفس

- ‌[أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها]

- ‌[على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل]

- ‌[لا يعين المفتي على التحليل ولا على المكر]

- ‌[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]

- ‌[ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى]

- ‌[كل الأئمة يذهبون إلى الحديث ومتى صح فهو مذهبهم]

- ‌[هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بغير مذهب إمامه

- ‌[إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه، فهل يفتي به

- ‌[إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا يصنع

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه

- ‌[لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف النص]

- ‌[لا يجوز إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي]

- ‌[الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل]

- ‌[دواعي التأويل]

- ‌[بعض آثار التأويل]

- ‌[مثل المتأولين]

- ‌[لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي]

- ‌[الترجمان عند المفتي]

- ‌[ما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور]

- ‌[ينبغي للمفتي أن يكون حذرًا]

- ‌[ينبغي له أن يشاور من يثق به]

- ‌[يجمل بالمفتي أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق]

- ‌[لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه]

- ‌[ذكر الفتوى مع دليلها أولى]

- ‌[هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته]

- ‌[إذا تكررت الواقعة فهل يستفتي من جديد

- ‌[هل يلزم استفتاء الأعلم

- ‌[هل على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو غيرهم

- ‌[ما الحكم إذا اختلف مفتيان

- ‌[هل يجب العمل بفتوى المفتي

- ‌[العمل بخط المفتي وما يشبه ذلك]

- ‌[ما العمل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في مسائل من العقيدة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالطهارة]

- ‌[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالموت والموتى]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق الزكاة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالصوم]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالحج]

- ‌فصل [فتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن]

- ‌[فتاوى في بيان فضل الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في الكسب والأموال]

- ‌[إرشادات لبعض الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في أنواع البيوع]

- ‌فصل [فتاوى في فضل بعض الأعمال]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في الرهن والدين]

- ‌فصل [المرأة تتصدق]

- ‌[مال اليتيم]

- ‌[اللقطة]

- ‌فصل [الهدية وما في حكمها]

- ‌فصل [فتاوى في المواريث]

- ‌[فتاوى تتعلق بالعتق]

- ‌فصل [فتاوى في الزواج]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في أحكام الرضاع]

- ‌فصل من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطلاق

- ‌[الخلع]

- ‌فصل [الظهار واللعان]

- ‌فصل في فتاويه صلى الله عليه وسلم في العدد

- ‌فصل [ثبوت النسب]

- ‌[الإحداد على الميت]

- ‌فصل في فتواه صلى الله عليه وسلم في نفقة المعتدة وكسوتها

- ‌[فصل] [فتاوى في الحضانة وفي مستحقها]

- ‌فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]

- ‌[فتاوى في الديات]

- ‌فصل [فتاوى في القسامة]

- ‌فصل [فتاوى في حد الزنى]

- ‌[أثر اللوث في التشريع]

- ‌[العمل بالسياسة]

- ‌[بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم جميع أحكام الحياة والموت]

- ‌فصل [كلام أحمد في السياسة الشرعية]

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في الأطعمة]

- ‌فصل [فتاوى في العقيقة]

- ‌فصل [فتاوى في الأشربة]

- ‌فصل [فتاوى في الأيمان وفي النذور]

- ‌[النيابة في فعل الطاعة]

- ‌فصل [فتاوى في الجهاد]

- ‌فصل [فتاوى في الطب]

- ‌فصل [فتاوى في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح]

- ‌فصول من فتاويه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة

- ‌[التوبة]

- ‌[حق الطريق]

- ‌[الكذب]

- ‌[الشرك وما يلحق به]

- ‌[طاعة الأمراء]

- ‌[من سد الذرائع]

- ‌[الجوار]

- ‌[الغيبة]

- ‌[الكبائر]

- ‌فصل [تعداد الكبائر]

- ‌فصل

- ‌فصل مستطرد من فتاويه صلى الله عليه وسلم فارجع إليها

- ‌[عود إلى فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌فصل [فتاوى في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح]

والنشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل سحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، فإن السحر من عمله فيتقرب إليه الناشر والمنتشر (1) بما يحب فيبطل عمله عن المسحور.

والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز، بل مستحب وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن:"لا يحل السحر إلا ساحر".

‌فصل [فتاوى في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح]

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فقال:"عذابًا كان يبعثه اللَّه على مَنْ كان قبلكم فجعله اللَّه رحمة للمؤمنين، ما من عبد يكون في بلد ويكون فيه فيمكث لا يخرج صابرًا محتسبًا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب (2) اللَّه له إلا كان له مثل أجر شهيد"(3)، ذكره البخاري.

وسأله صلى الله عليه وسلم فروة بن مُسَيك رضي الله عنه فقال: يا رسول اللَّه إنَا بأرض يُقال لها: أَبْيَن (4)، وهي ريفنا وميرتنا وهي وبية (5)، أو قال: وباها شديد، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"دعها عنك، فإن من القرف (6) التلف (7) ".

= وقد وجدت له شاهدًا من حديث أنس بن مالك، رواه البزار والطبراني في "الأوسط".

قال الهيثمي (5/ 102): ورجال البزار رجال الصحيح.

(1)

في (ك): "الماشر والممتشر".

(2)

"أية قوة إذن تكون؟ وكيف يخشى سحرًا أو ساحرًا أو نعيًا أو باغيًا"(و). وفي "المسند": "هي أرض رفقتنا وميرتنا وإنها وبئة".

(3)

رواه البخاري (3474) في (الأنبياء): باب (54)، و (5734) في (الطب): باب أجر الصابر على الطاعون، و (6619) في (القدر): باب {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا} من حديث عائشة.

(4)

"بفتح الهمزة وكسرها: مخلاف باليمن"(و).

(5)

"أصل الميرة: الطعام، ونحوه مما يجلب للبيع ووبية: موبوءة، والوبا: الطاعون والمرض العام"(و)، وفي "المسند":"هي أرض رفقتنا وميرتنا وإنها وبئة".

(6)

"القرف: ملابسة الداء ومداناة المريض، والتلف الهلاك، وهذا حق صريح"(و).

(7)

رواه عبد الرزاق في "مصنفه"(20162)، ومن طريقه رواه أحمد (3/ 451)، وأبو داود =

ص: 558

وفيه دليل على نوع شريف من أنواع الطب، وهو استصلاح التربة والهواء، كما ينبغي استصلاح الماء، والغذاء، فإن بصلاح هذه الأربعة يكون صلاح البدن واعتداله.

وقال صلى الله عليه وسلم: "لا طِيَرة (1)، وخيرها الفأل"، قيل: يا رسول اللَّه، وما الفأل؟ قال:"الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم"(2)، متفق عليه.

وفي لفظ لهما: "لا عَدوى، ولا طيرة، ويعجبني الفأل"، قالوا: وما الفأل؟ قال: "كلمة طيبة"(3).

ولما قال: "لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة"(4)، قال له رجل: أرأيت البعير يكون به الجرب فتجرب الإبل؟ قال: "ذاك القدر فمن أجرب الأول؟ "(5)، ذكره أحمد.

= (3923) في (الطب): باب في الطيرة، وابن قانع في "معجم الصحابة"(12/ رقم 1546)، والرازي في "تاريخ صنعاء"(144) عن معمر، عن يحيى وفي مطبوع ابن قانع (معمر بن يحيى، فليصوب) بن عبد اللَّه بن بَحِير قال: أخبرني مَنْ سمع مِن فروة بن مسيك به.

أقول: يحيى هذا لم يرو عنه إلا معمر، وذكره ابن حبان في "الثقات"، فهو في عداد المجاهيل، وفيه رجل مبهم، لكن قال المزي في "تحفة الأشراف" (8/ 257): رواه عبيد اللَّه بن معاذ الصنعاني، عن معمر عن يحيى بن عبد اللَّه عن فروة.

قلت: أخرج روايته هذه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(4/ رقم 5657).

وهذا لا يعني شيئًا؛ لأنه بيّن في الرواية الأولى أن بينه وبين فروة رجلًا، ولم يسمّه، وعلى كل حال فيحيى مجهول كما سبق.

(1)

"التشاؤم بالشيء"(و).

(2)

رواه البخاري (5754) في (الطب): باب الطيرة، و (5755) باب الفأل، ومسلم (2223) في (السلام): باب الطيرة والفأل، من حديث أبي هريرة.

(3)

رواه البخاري (5756) في (الطب): باب الفأل، و (5776) في (الطب): باب لا عدوى، ومسلم (2224)، من حديث أنس.

(4)

"هامة: طائر من طير الليل، وهو الصدى، وهو طائر يطير بالليل، وكانت الجاهلية تزعم أنه يخرج من رأس المقتول، أو أن عظام الميت تصير هامة، وتظل هذه الهامة تصيح حتى يؤخذ بثأر القتيل"(و).

(5)

رواه أحمد في "مسنده"(2/ 24 - 25)، وابن ماجه (86) في (المقدمة): باب في القدر، و (3540) في (الطب): باب من كان يعجبه الفأل، ويكره الطيرة، من طريق أبي جناب الكلبي، عن أبيه عن ابن عمر به.

قال البوصيري في "زوائده"(1/ 53): هذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن أبي حيّة =

ص: 559

ولا حجة في هذا لمن أنكر الأسباب، بل فيه إثبات القدر ورد الأسباب كلها إلى الفاعل الأول إذ لو كان كل سبب مستندًا إلى سبب قبله لا إلى غاية للزم التسلسل في الأسباب، وهو ممتنع فقطع النبي صلى الله عليه وسلم التسلسل بقوله:"فمن أعدى الأول؟ "(1)، إذ لو كان الأول قد جرب بالعدوى، والذي قبله كذلك لا إلى غاية لزم التسلسل الممتنع.

وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة، فقالت: يا رسول اللَّه دار سكنَّاها والعددُ كثير [والمال]، وافر فقلَّ العدد وذهب المال، فقال:"دعوها ذميمة"(2)، ذكره مالك مرسلًا.

وهذا موافق لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن كان الشؤم في شيء فهو في ثلاثة: في الفرس و [في] الدار والمرأة"(3)، وهو إثبات لنوع خفي من الأسباب، ولا يطَّلع عليه أكثر

= (أبو جناب الكلبي)، ولكونه يروي عن أبيه بالعنعنة، فإنه كان يدلس.

لكن يشهد له حديث أبي هريرة الآتي فهو صحيح دون قوله: "ذاك القدر"، انظر:"السلسلة الصحيحة"(782).

(1)

رواه البخاري (5717) في (الطب): باب لا صفر، و (5770) باب لا هامة، و (5775) باب لا عدوى، ومسلم (2220) في (السلام): باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، من حديث أبي هريرة.

(2)

رواه مالك في "الموطأ"(2/ 972) وعنه ابن وهب في "جامعه"(رقم 647) عن يحيى بن سعيد أنه قال فذكره مرسلًا أو معضلًا.

وقد رواه موصولًا أبو داود (3924) في (الطب): باب في الطيرة، والبخاري في "الأدب المفرد"(944) باب الشؤم في الفرس، والبيهقي (8/ 140) من طريق بشر بن عمر الزهراني قال: حدثني عكرمة بن عمار، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبى طلحة عن أنس فذكره.

قال البخاري: في إسناده نظر.

قال شيخنا الألباني رحمه الله في "السلسلة الصحيحة"(790) معقبًا على كلام البخاري: "ووجهه أن عكرمة بن عمار قد تكلَّم فيه بعض المتقدمين من قبل حفظه، وقد وثقه جمع واحتج به مسلم في "صحيحه" وقال الحافظ في "التقريب": "صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب" قلت: وهذه ليس منها فالحديث على أقل الدرجات حسن الإسناد، فإن بقية رجاله ثقات أثبات". قلت: وله شواهد أخر انظرها عند ابن وهب في "الجامع"(رقم 648، 649)، وابن جرير في "التهذيب"(70)، والطبراني في "الكبير"(5639) و"مصنف عبد الرزاق"(10/ 411) و"سنن البيهقي"(8/ 140).

وما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(3)

رواه البخاري (5094) في (النكاح): باب ما يُتقى من شؤم المرأة، ومسلم (2225)

ص: 560

الناس، ولا يعلم إلا بعد وقوع مسببه، فإن من الأسباب ما يعلم سببه (1) قبل وقوع مسببه وهي الأسباب الظاهرة، ومنها ما لا يعلم سببه (4) إلا بعد وقوع مسببه وهي الأسباب الخفية، ومنه قول الناس:"فلان مشؤوم الطلعة ومدور الكعب" ونحوه فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا النوع ولم يبطله، وقوله صلى الله عليه وسلم:"إن كان الشؤم في شيء فهو في ثلاثة" تحقيق لحصول الشؤم فيها (2)، وليس نفيًا لحصوله من غيرها كقوله صلى الله عليه وسلم:"إن كان في شيء تتداوون به شفاء ففي شرطة مِحْجم (3)، أو شربة عسل أو لذعة بنار، ولا أُحبُّ الكيّ"(4)، ذكره البخاري.

وقال صلى الله عليه وسلم: "من ردَّته الطيرة (5) من حاجته، فقد أشرك"، قالوا: يا رسول اللَّه، وما كفارة ذلك؟ قال:"أن يقول: اللهم لا طير إلا طَيْرك، ولا خير إلا خيرك"(6)، ذكره أحمد.

= (18) في (السلام): باب الطيرة والفأل من حديث ابن عمر بلفظ: "إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة".

ورواه أيضًا البخاري (2858) في (الجهاد): باب ما يذكر من شؤم الفرس، من حديث ابن عمر بلفظ:"إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس والمرأة والدار"، ورواه البخاري (2859 و 5059) من حديث سهل بن سعد الساعدي نحوه.

وما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(1)

في المكانين في المطبوع: "سببيته".

(2)

"إنما هو لبيان قيمة هذه الأشياء التي هي كالفلك من حياته، وإلا فلو كان الحديث يقصد بيان أن فيها شؤمًا لنفر كل مسلم من المرأة، أي الأسرة: والدار: أي السكن، والفرس: أي آلة الجهاد، أي: لنفر من أعظم مقومات الحياة الفردية والاجتماعية، بل أعظم مقومات الأمة بعد إيمانها القويم"(و).

(3)

"آلة الحجامة التي يجتمع فيها دم الحجامة عند المص، أو مشرط الحجام"(و).

(4)

رواه البخاري (5983) في (الطب): باب الدواء بالعسل، و (5702) باب الحجامة من الشقيقة والصداع، و (5704) باب من اكتوى أو كوى غيره، ومسلم (2205) بعد (71) في (السلام): باب لكل داء دواء من حديث جابر.

(5)

"في هذا تستعلن روح الإسلام التفائلية أو الإيجابية التي تتجاوب مع نعم اللَّه حمدًا ومحبة، وتسير في الحياة عملًا طيبًا، وقوة طيبة"(و).

(6)

رواه أحمد في "مسنده"(2/ 220): حدثنا حسن: حدثنا ابن لهيعة، عن ابن هبيرة، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد اللَّه بن عمرو به، وآخره:"ولا إله غيرك".

قال الهيثمي في "المجمع"(5/ 105): رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات.

أقول: ابن لهيعة حديثه صحيح إذا روى عنه أحد العبادلة ومن يلحق بهم، وقد روى =

ص: 561