الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فتيا الحاكم وحكمها]
الفائدة السابعة والثلاثون: فتيا الحاكم ليست حكمًا منه، ولو (1) حكم غيره بخلاف ما أفتى به لم يكن نقضًا لحكمه، ولا هي كالحكم، ولهذا يجوز أن يفتي للحاضر والغائب، ومن يجوز حكمه [له] ومن لا يجوز (2)، ولهذا لم يكن في حديث هند (3)[دليل](4) على الحكم على الغائب لأنه صلى الله عليه وسلم إنما أفتاها فتوى مجردة، ولم يكن ذلك حكمًا على الغائب، فإنه لم يكن غائبًا عن البلد، وكانت مراسلته وإحضاره ممكنة، ولا طلب البينة على صحة دعواها، وهذا ظاهر بحمد اللَّه [تعالى](5).
[هل يجيب المفتي عما لم يقع]
الفائدة الثامنة والثلاثون (6): إذا سأل المستفتي عن مسألة لم تقع فهل تُستحب إجابته أو تكره أو يخير (7)؟ فيه ثلاثة أقوال، وقد حُكي عن كثير من السلف أنه [كان](8) لا يتكلم فيما [لم](9) يقع، وكان بعض السلف إذا مسألة الرجل عن مسألة قال: هل كان ذلك؟ فإن قال: نعم، تكلَّف له الجواب، وإلا قال: دعنا في عافية (10).
وقال الإِمام أحمد لبعض أصحابه: "إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام". والحق التفصيل، فإن كان في المسألة نص من كتاب اللَّه أو سنة عن
(1) في (ق): "فلو".
(2)
نقل ابن النجار في "شرح الكوكب المنير"(4/ 546) كلام المصنف من أول الفائدة إلى هنا، وعزاه لـ "الإعلام"، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(3)
رواه البخاري (2211) في (البيوع): باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع، و (5364) في (النفقات): باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه، و (5370) باب:{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} ، وهل على المرأة منه شيء، و (7180) في (الأحكام): باب القضاء على الغائب. ومسلم (1714) في "الأقضية": باب قضية هند من حديث عائشة.
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ت).
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ت) و (ك)، وانظر "الإنصاف"(11/ 221).
(6)
وأثبت ناسخ (ق) في الهامش: "إذا سأل عما لم يقع".
(7)
في المطبوع و (ت): "أو تخير".
(8)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(9)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(10)
"أدب المفتي والمستفتي"(109).