الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[جواب المفتي بأكثر من السؤال]
الفائدة الثالثة: يجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثر مما سأل عنه، وهذا (1) من كمال نصحه وعلمه وإرشاده، ومن عاب ذلك فلقلَّة علمه وضيق عطنه (2) وضعف نصحه، وقد ترجم البخاري على ذلك في "صحيحه" (3) فقال:(باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه)، ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما يلبس المحرم فقال: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يلبس القُمُصَ (4)، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا الخِفَاف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين"(5).
فسئل [رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم](6) عمَّا يلبس المُحْرِم؟ فأجاب عما لا يلبس، فتضمن (7) ذلك الجواب عما يلبس، فإن ما لا يلبس محصور (8)، وما يلبسه غير محصور (8)، فذكر لهم النوعين وبيَّن لهم حكم لبس الخف عند عدم النعل، وقد سألوه [صلى الله عليه وسلم](9) عن الوضوء بماء البحر، فقال [لهم] (6):"هو الطهور ماؤه الحل ميتته"(10).
(1) في المطبوع و (ك): "مما سأله عنه، وهو"، وفي (ت):"ما سأل عنه هو، وهذا"، وفي (ق):"مما سأله عنه، وهو".
(2)
في (ق): "فطنته".
(3)
(كتاب العلم): باب رقم (53، 1/ 231 - فتح)، وفي المطبوع:"لذلك" بدل "على ذلك".
(4)
في (ق): "القميص".
(5)
سبق تخريجه (1/ 364).
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(7)
في المطبوع و (ك): "وتضمن".
(8)
في (ق): "محظور"، وفي (ك):"محضور"!!.
(9)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ق) و (ك).
(10)
أخرجه مالك في "الموطأ"(كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء): (1/ 22/ رقم 12)، ومن طريقه الشافعي في "الأم"(1/ 16)، و"المسند"(8/ 335 - مع الأم)، وأبو عبيد في "الطهور"(رقم 231 - بتحقيقي)، ومحمد بن الحسن في "الموطأ"(رقم 46)، وأحمد في "المسند"(2/ 237 و 361 و 363)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب الطهارة): باب الوضوء بماء البحر (1/ 176)، و (كتاب الصيد والذبائح): باب ميتة البحر (7/ 207)، و"السنن الكبرى"(رقم 67)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الطهارة): باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (1/ 100 - 101/ رقم 69)، وأبو داود في "السنن" (كتاب الطهارة): باب الوضوء بماء البحر: (1/ 64/ رقم 83)، والدارمي في "السنن" (كتاب الطهارة): باب الوضوء من ماء البحر، (1/ 186):(كتاب الصيد) باب في صيد البحر =