الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن قيل: الأول قد كان مذهبًا له مرة بخلاف ما لم يقل به قط.
قيل: هذا فرق عديم التأثير؛ إذ ما قال به وصرح بالرجوع عنه بمنزلة ما لم يقله، وهذا كلُّه مما يبيّن أن أهل العلم لا يتقيدون بالتَّقليد المحض الذي يهجرون لإجله قولَ كلِّ مَن خالف من قلَّدوه (1).
وهذه طريقة ذميمة وخيمة حادثة في الإسلام، مستلزمة لأنواع من الخطأ ومخالفة الصواب، واللَّه أعلم.
[لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف النص]
الفائدة الثالثة (2) والخمسون: يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظِ النَّص وإن وافق مذهبه.
ومثاله: أن يُسأل عن رجل صلَّى من الصبح ركعة، ثم طلعت الشمس هل يتم صلاته أم لا؟ فيقول: لا يتمّها، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"فليتم صلاته"(3).
ومثل أن يُسئل عمَّن مات (4) وعليه [دين](5) صيام هل يصوم عنه وليه؟ فيقول: لا يصوم عنه وليه (6)، ورسول اللَّه (7) صلى الله عليه وسلم يقول (8):"من مات وعليه صيام صام عنه وليه"(9).
ومثل أن يُسأل عن رجل باع متاعه ثم أفلس المشتري فوجده بعينه، هل هو
(1) انظر: "أدب المفتي والمستفتي"(128 - 131) و"صفة الفتوى"(43 - 44).
(2)
في (ك): "الرابعة".
(3)
رواه البخاري (556) في (مواقيت الصلاة): باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، و (579) باب من أدرك من الفجر ركعة، ومسلم (608) في (المساجد ومواضع الصلاة): باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، من حديث أبي هريرة.
ولفظ البخاري في الموضع الأول، هو الذي فيه فليتم صلاته، أما في الموضع الآخر وفي "صحيح مسلم" قال:"فقد أدرك الصلاة".
(4)
في "ق": "ومثل من مات".
(5)
ما بين المعقوفتين من (ك).
(6)
بيّن المصنف رحمه الله في مبحث قيم له أن الصحيح هو صيام الولي عن الميت في صيام النذر دون صيام الفرض، وبيّن السِّر في ذلك، فانظر:"تهذيب السنن"(3/ 278 - 282)، و"الروح"(ص 120).
(7)
في المطبوع و (ت) و (ك): "وصاحب الشرع".
(8)
في المطبوع و (ت): "قال".
(9)
رواه البخاري (1952) في (الصوم): باب من مات وعليه صوم، ومسلم (1147) في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت، من حديث عائشة.
أحق به؟ فيقول: ليس [هو](1) أحق به، وصاحب الشرع يقول:"فهو أحقُّ به"(2).
ومثل أن يُسأل عن رجل أكل في رمضان أو شرب ناسيًا هل يتم صومه؟ فيقول: لا يتم [صومه، وصاحب الشرع] يقول: "فليتم صومه"(3).
ومثل أن يُسأل عن أكل ذي ناب من السباع هل هو حرام؟ فيقول: ليس بحرام، ورسول اللَّه (4) صلى الله عليه وسلم يقول:"أكلُّ كل ذي ناب من السباع حرام"(5).
ومثل أن يُسأل عن الرجل هل له منع جاره من غرز خشبة في جداره؟ فيقول: له أن يمنعه، وصاحب الشرع يقول:"لا يمنعه"(6).
ومثل أن يُسأل: هل تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه من ركوعه وسجوده؟ [فيقول: تجزيه صلاته، وصاحب الشرع [صلى الله عليه وسلم]، (7) يقول:"لا تجزئ صلاة لا يقيم الرَّجلُ فيها صلبه بين ركوعه وسجوده"(8).
[أو يُسأل](9) عن مسألة التفضيل بين الأولاد في العطيِّة هل يصح (10) أو لا يصح (10)؟ وهل هو جَوْر أم لا؟ فيقول: يصح (10)، وليس بجور، وصاحب الشرع يقول:"إن هذا لا يصح"(10)، ويقول:"لا تشهدني على جور"(11).
ومثل أن (12) يُسأل عن الواهب: هل يحل له أن يرجع في هبته؟ فيقول: نعم
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ت).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
رواه البخاري (1933) في (الصوم): باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، و (6669) في (الأيمان والنذور): باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (1155) في (الصيام): باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، من حديث أبي هريرة.
وما بين المعقوفتين بياض في (ك).
(4)
في (ق): "وصاحب الشرع".
(5)
رواه مسلم في "صحيحه"(1933) في (الصيد والذبائح): باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، من حديث أبي هريرة.
(6)
رواه البخاري (2463) في (المظالم): باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، و (5627) في (الأشربة): باب الشرب من فم السقاء، ومسلم (1609) في (المساقاة): باب غرز الخشبة في الجدار، من حديث أبي هريرة.
(7)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(8)
سبق تخريجه. وانظر "كتاب الصلاة"(ص 81 - 82) للمصنف.
(9)
بدل ما بين المعقوفتين في (ت): "فيسأل"، وفي (ك):"ومثل أن يسأل".
(10)
في (ت)، و (ق) و (ك):"يصلح".
(11)
سبق تخريجه.
(12)
في (ق): "من".
يحل له [أن يرجع](1) إلا أن يكون والدًا أو قرابة، فلا يرجع وصاحب الشرع يقول:"لا يحل لواهب أن يوجع في هبته إلا الوالد فيما يهب ولده"(2).
ومثل أن يُسأل عن رجل له شِرْك في أرض أو دار أو بستان هل يحلُّ له أن يبيع حصته (3) قبل إعلام شريكه بالبيع وعرضها عليه؟ فيقول: نعم، يحل له أن يبيع قبل إعلامه وصاحب الشرع يقول:"من كان له شِرْك في أرض أو رَبْعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه"(4).
ومثل أن يُسأل عن قتل المسلم بالكافر، فيقول: نعم، يقتل بالكافر وصاحب الشرع يقول:"لا يقتل مسلم بكافر"(5).
ومثل أن يُسأل عمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم [هل الزرع له أم لصاحب الأرض](6)؟ فيقول: له الزرع (7)، وصاحب الشرع يقول:" [من زرع في أرض قوم بغير إذنهم] (6) فليس له من الزرع شيء وله نفقته"(8).
ومثل أن يُسأل: هل يصح تعليق الولاية بالشرط؟ (9) فيقول: لا يصح،
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ق) و (ك).
(2)
رواه أحمد (2/ 27 و 78)، وأبو داود (3539) في (البيوع والإجارات): باب الرجوع في الهبة، والترمذي (1299) في (البيوع): باب ما جاء في الرجوع في الهبة، والنسائي (6/ 265) في الهبة، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده، و (6/ 267 و 268) في باب ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته، وابن ماجه (2377) في (الهبات): باب من أعطى ولده ثم رجع فيه، وابن الجارود (994)، وأبو يعلى (2717)، وابن حبان (5123)، والدارقطني (3/ 42 - 43)، والحاكم (12/ 46)، والبيهقي (6/ 179) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وابن عمر.
وسنده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب، فقد روى له أصحاب السنن. ووقع في المطبوع:"فيما يهب ولده".
(3)
قال (و) و (د): "في نسخة "أن يبيع نصيبه""، وهو المثبت في (ق).
(4)
سبق تخريجه، وانظر:"أحكام أهل الذمة"(1/ 296).
(5)
سبق تخريجه.
وانظر شرط المكافأة في الدِّين في القصاص في "تهذيب السنن"(6/ 330)، و"الصواعق المرسلة"(1/ 146)، و"مفتاح دار السعادة"(ص 435)، و"أحكام الجناية"(ص 167 - 173).
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(7)
في المطبوع و (ت): "فيقول: الزرع له".
(8)
سبق تخريجه.
وانظر: "تهذيب السنن"(5/ 64)، و"بدائع الفوائد"(4/ 124، 125).
(9)
في (ك): "به بالشرط".
وصاحب الشرع يقول: "أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد اللَّه بن رواحة"(1).
ومثل أن يُسأل: هل يحل القضاء بالشاهد واليمين؟ فيقول: لا يجوز، وصاحب الشرع قضى بالشاهد واليمين (2).
ومثل أن يُسأل عن الصلاة الوسطى: هل هي صلاة العصر أم لا (3)؟ فيقول: ليست العصر، وقد قال صاحب الشريعة (4):"صلاة الوسطى صلاة العصر"(5).
ومثل أن يُسأل عن يوم الحج الأكبر: هل هو يوم النحر أم لا؟ فيقول: ليس يوم النحر، وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"يوم الحج الأكبر يوم النحر"(6).
(1) سبق تخريجه.
(2)
سبق تخريجه.
وانظر: "الطرق الحكمية"(ص 63 - 75، 141 - 161، 350 - الطريق السابع)، و"تهذيب السنن"(5/ 225 - 230) ففيه الأحاديث والرد على من أعلها.
(3)
في (ق): "أهي صلاة العصر".
(4)
في (ك): "الشرع".
(5)
أخرجه مسلم في "صحيحه"(رقم 628)، والترمذي في "الجامع"(رقم 181 و 2985)، والطيالسي في "المسند"(رقم 366)، وأحمد في "المسند"(1/ 392، 453، 404، 456)، وغيرهم عن ابن مسعود بلفظه مرفوعًا.
وأخرجه الترمذي في "جامعه"(أبواب الصلاة): باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر (1/ 340 - 341/ رقم 182)، وأبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة (5/ 217/ رقم 2983)، وأحمد في "المسند"(5/ 7، 8، 12، 13، 22)، والطبراني في "الكبير"(رقم 6823، 6824، 6825، 6826)، وابن جرير في "التفسير"(2/ 344)، والبيهقي في "الكبرى"(1/ 460)، والدمياطي في "كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى"(رقم 31، 32، 33، 34، 35) من طرق عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فذكره).
والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وتابع الحسن سليمان بن سمرة؛ فرواه عن أبيه ضمن وصية جامعة كما عند ابن زبر في "وصايا العلماء"(88 - 89)، ومن طريقه الدمياطي في "كشف المغطى"(رقم 37)، والطبراني في "الكبير"(رقم 7001، 7002، 7007، 7008، 7009، 7010) مفرقًا، وإسناده ضعيف، فيه خبيب بن سليمان من المجهولين، وجعفر بن سعد ليس بالقوي، والحديث صحيح بما قبله.
وانظر: "زاد المعاد"(2/ 87)، و"كتاب الصلاة"(ص 34).
وفي (ك): "صلاة الوسطى العصر".
(6)
ورد هذا في حديث أبي بكرة وابن عمر وعلي بن أبي طالب أما حديث أبي بكرة رواه الطحاوي في "مشكل الآثار"(1458) من طريق هوذة بن خليفة قال: أخبرنا ابن عون عن محمد ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه فذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= النحر، وفيه قال عليه السلام:"أي يوم يومكم هذا؟ " ثم قال. . .: "أليس يوم الحج الأكبر".
وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات، لكن أصحاب ابن عون كلهم رووه، وأصحاب ابن سيرين رووه كلهم -كما هو ثابت في "الصحيحين" وغيرهم- دون ذكر هذه الزيادة.
وأما حديث ابن عمر:
رواه أبو داود (1945) في (المناسك): باب يوم الحج الأكبر، وابن ماجه (3058) في (المناسك): باب الخطبة يوم النحر، وعلَّقه البخاري في "صحيحه"(1742)، ووصله الطحاوي في "مشكل الآثار"(1459) و"شرح معاني الآثار"(4/ 159) وابن جرير في "التفسير"(14/ 124 رقم 16447)، والحاكم (2/ 331)، والإسماعيلي -كما في "الفتح"(3/ 576) - وأبو نعيم في "المستخرج"، وأبو عوانة -كما في "تغليق التعليق"(3/ 105) و"إتحاف المهرة"(9/ 445) - وابن أبي حاتم في "التفسير"(6/ 1748 - رقم 9227) وابن مردويه -كما في "تفسير ابن كثير"(2/ 348) - والبيهقي (5/ 139) كلهم من طريق هشام بن الغاز عن نافع عنه ضمن خطبة أيضًا، وهشام من الثقات.
ورواه ابن مردويه كما في "تفسير ابن كثير" من طريق سعيد بن عبد العزيز عن نافع به.
قال الحاكم بعد روايته: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة، وأكثر هذا المتن مخرج في "الصحيحين" إلا قوله:"أن يوم الحج الأكبر يوم النحر" فإن الأقاويل فيه عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على خلاف بينهم، فمنهم من قال: يوم عرفة، ومنهم من قال: يوم النحر.
وحديث علي بن أبي طالب: رواه الترمذي (957) في (الحج) باب ما جاء في يوم الحج الأكبر و (3088) في (التفسير) باب ومن سورة التوبة، وابن أبي حاتم في "التفسير"(6/ 1747 رقم 9226) من طريق محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عنه، قال: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر، فقال: يوم النحر.
ثم رواه الترمذي (958) و (3089) وابن جرير في "التفسير"(14/ 116، 118 رقم 16394، 16406) وسعيد بن منصور في "سننه"(رقم 1008) من طريق سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق به موقوفًا قال الترمذي: هذا أصح، ورواية ابن عيينة موقوفًا أصح من رواية محمد بن إسحاق مرفوعًا، هكذا روى غير واحد من الحفاظ عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفًا، وقد روى شعبة عن أبي إسحاق عن عبد اللَّه بن مرة عن الحارث عن علي موقوفًا.
ورواه ابن أبي شيبة (439 - المفقود) ثنا أبو الأحوص وابن جرير (14/ 116 رقم 16395) عن الأجلح و (16396) عن عنبسة و (16406) عن مالك بن مغول وشتير و (16436) عن معمر جميعهم عن أبي إسحاق به موقوفًا، ورواه ابن جرير (16405، 16408) وابن أبي شيبة (1/ 4/ 462) من طريق يحيى بن الجزار عن علي، ويحيى لم يسمع من علي إلا ثلاثة أشياء منها هذا الحديث، انظر:"تهذيب الكمال"(31/ 253).
أقول: وقد ورد هذا موقوفًا على أبي هريرة؛ أخرجه عنه البخاري (3177)، ومسلم =
ومثل أن يُسأل هل يجوز الوتر بركعة واحدة؟ فيقول: لا يجوز الوتر بركعة واحدة، وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة"(1).
ومثل أن يُسأل: هل يسجد في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الانشقاق: 1]، و {اقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} [العلق: 1]؟ فيقول: لا يسجد [فيهما](2)، وقد سجد فيهما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (3).
ومثل أن يُسأل عن رجل عض يد رجل، فانتزعها من فيه فسقطت أسنانه؟ فيقول: له ديتها، وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا ديةَ له"(4).
ومثل أن يُسأل عن رجل اطَّلع في بيت رجل فخذفه ففقأ عينه: هل عليه جناح؟ فيقول: نعم عليه جناح، وتلزمه دية عينه، وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إنه لو فعل ذلك لم يكن عليه جناح (5).
ومثل أن يُسال عن رجل اشترى شاة أو بقرة أو ناقة فوجدها مصرَّاة فهل له ردها ورد صاع من تمر معها أم لا؟ فيقول (6): لا يجوز له ردها ورد الصاع من
= (1347)، وعن غيره، انظر:"تفسير ابن جرير"(14/ 117 وما بعد) و"سنن سعيد بن منصور"(5/ 236 - 241) و"مسند عبد اللَّه بن أبي أوفى"(رقم 44).
(1)
رواه البخاري (472 و 473) في (الصلاة): باب الحلق والجلوس في المسجد، و (990 و 993) في (الوتر): باب ما جاء في الوتر، و (995) في ساعات الوتر، (1137) في (التهجد): باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم (749) في (صلاة المسافرين): باب صلاة الليل مثنى مثنى، من حديث ابن عمر.
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(3)
رواه مسلم (578) بعد (108) في (المساجد): باب سجود التلاوة من حديث أبي هريرة قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} ، و {اقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1)} ، وهو في "صحيح البخاري"(766 و 768 و 1074 و 1078) من حديث أبي هريرة أيضًا لكن فيه السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} فقط.
(4)
هو جزء من حديث "كما يقضم الفحل"، وقد سبق تخريجه وانظر كلام المصنف عليه رحمه الله هناك.
(5)
رواه البخاري (6888) في (الديات): باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، و (6902) باب من اطلع على بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية عليه، ومسلم (2158) في (الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره، من حديث أبي هريرة.
وانظر: "زاد المعاد"(3/ 204 و 4/ 113 - 114 مهم، 380)، و"تهذيب السنن"(6/ 380)، و"الطرق الحكمية"(ص 46 - 47)، و"أحكام الجناية"(ص 301 - 302) مهم.
(6)
في (ق): "فقال"، وقبلها:"التمر" بدل "تمر".
التمر معها، وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن سخطها ردها وصاعًا من تمر"(1).
ومثل أن يُسأل عن الزاني البكر: هل عليه مع الجلد تغريب؟ فيقول: لا تغريب عليه، وصاحب الشرع يقول:"عليه جلد مئة وتغريب عام"(2).
ومثل أن يُسأل عن الخضراوات: هل فيها زكاة؟ فيقول: يجب فيها الزكاة، وصاحب الشرع يقول:"لا زكاة في الخضراوات"(3).
أو يُسأل عما دون خمسة أوْسُق: هل فيه زكاة؟ فيقول: نعم، تجب فيه الزكاة وصاحب الشرع يقول:"لا زكاة فيما دون خمسة أوسق"(4).
أو يُسأل عن امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فيقول: نكاحها (5) صحيح، وصاحب الشرع يقول:"فنكاحها باطل [باطل باطل] "(6).
أو يُسال عن المحلِّل والمحلَّل له: هل يستحقان اللعنة؟ فيقول: لا يستحقان اللعنة، وقد لعنهما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في غير وجه (7).
(1) سبق تخريجه.
(2)
رواه البخاري (2314 و 2315) في (الوكالة): باب الوكاة في الحدود، وانظر باقي أطرافه هناك، وهي كثيرة جدًا، ومسلم (1697) في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزنا، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهنى.
وانظر: "زاد المعاد"(3/ 207).
(3)
الحديث ورد عن جماعة من الصحابة، وكل الطرق إليهم واهية، وأصحّها حديث معاذ بن جبل الذي يرويه عنه موسى بن طلحة بن عبيد اللَّه ولفظه: عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر وهذا قد أُعلَّ، وقد رجح الدارقطني في "علله"(4/ 204 - 205) رواية الإرسال.
وانظر الحديث وطرقه في "علل الدارقطني"(4/ 203)، و"نصب الراية"(2/ 386 - 390)، و"التلخيص الحبير"(2/ 165)، وقد قال الترمذي بعد روايته الحديث (رقم 638):"وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، بهانما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا".
وانظر: "زاد المعاد"(1/ 149)، و"تهذيب السنن"(2/ 192).
(4)
رواه البخاري (1405) في (الزكاة): باب ما أُدي زكاته فليس بكنز، و (1447) باب زكاة الورق، و (1459) باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة، و (1484) باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ومسلم (979) في (الزكاة) أوله من حديث أبي سعيد الخدري.
وانظر: "تهذيب السنن"(2/ 192)، و"زاد المعاد"(1/ 149).
(5)
في (ق): "نكاح".
(6)
سبق تخريجه، وما بين المعقوفتين سقط (ت) و (ق) و (ك).
(7)
سبق تخريجه، ووقع في (ق):"من غير وجه".
أو يُسأل عن إكمال عدة شعبان (1) ثلاثين يومًا ليلة الإغمام (2)، فيقول: لا يجوز إكماله ثلاثين يومًا (3)، وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:" [فإن غُمَّ عليكم] فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا"(4).
أو يُسأل عن المطلقة المبتوتة: هل لها نفقة وسكنى؟ فيقول: نعم لها النفقة والسكنى وصاحب الشرع يقول. "لا نفقة لها، ولا سكنى"(5).
أو يُسأل عن الإمام: هل يستحب له أن يسلم في الصلاة تسليمتين؟ فيقول: يُكره ذلك، ولا يستحب، وقد روى خمسة عشر نفسًا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه "كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه"(6).
أو يُسأل عمن رفع يديه عند الركوع والرفع منه: هل صلاته مكروهة أو [هي](7) ناقصة؟ فيقول: نعم تكره صلاته، أو هي ناقصة، وربما غلا فقال: باطلة، وقد روى بضعة وعشرون نفسًا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه:"كان يرفع يديه عند الافتتاح وعند الركوع و [عند] الرفع منه"(8) بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها (9).
أو يُسأل عن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام هل يجزئ فيه الرش [أم
(1) في المطبوع: "أو يسأل: هل يجوز إكمال شعبان".
(2)
في المطبوع و (ق): "الإغماء"!
(3)
في حكم صيام يوم الشك انظر: "زاد المعاد"(1/ 157 - 160)، و"بدائع الفوائد"(3/ 96 - 97)، و"تهذيب السنن"(3/ 214 - 222).
(4)
رواه البخاري (1909) في (الصوم): باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا". ومسلم (1081) في (الصيام): باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، من حديث أبي هريرة.
ورواه البخاري (1907)، ومسلم (1080) من حديث ابن عمر، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
سبق تخريجه.
واختار ابن القيم رحمه الله أن التسليمتين واجبتان، لا تسليمة واحدة في "بدائع الفوائد"(2/ 195)، و"زاد المعاد"(1/ 66 - 67)، و"تهذيب السنن"(1/ 51 - 52).
(7)
ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ق) و (ك).
(8)
سبق تخريجه، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(9)
انظر: "بدائع الفوائد"(3/ 89 - 90 و 4/ 91)، و"زاد المعاد"(1/ 52، 55، 62، 63)، و"تهذيب السنن"(1/ 368، 369).
يجب الغسل] (1)؛ فيقول: لا يجزئ [فيه الرش](8)، وصاحب الشرع يقول:"يرش من بول الغلام"(2).
ورشه [هو](3) بنفسه (4).
أو يُسأل عن التيمم: هل يكفي بضربة واحدة إلى الكوعين؟ فيقول: لا يكفي ولا يجزئ، وصاحب الشرع قد نص [على](5) أنه يكفي نصًا صحيحًا [صريحًا](6) لا مدفع له (7).
أو يُسأل عن بيع الرطب بالتمر: هل يجوز؟ فيقول: نعم يجوز، وصاحب الشرع يسأل عنه فيقول:"لا آذن"(8).
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(2)
الحديث بهذا اللفظ، أي لفظ "يُرَشُ" رواه أبو داود رقم (376) في (الطهارة): باب بول الصبي يصيب الثوب، والنسائي (1/ 158) في (الطهارة) باب بول الجارية، وابن ماجه (526) في (الطهارة) باب ما جاء في بول الصبي الذي لا يطعم، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(رقم (469)، والدولابي في "الكنى"(1/ 37)، وابن خزيمة في "صحيحه"(283)، والدارقطني (1/ 130)، والطبراني في "الكبير"(22/ رقم 958)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 166) والبيهقي (2/ 415) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(5/ 2920 رقم 6840) كلهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا يحيى بن الوليد عن مُحِلّ بن خليفة عن أبي السَّمح رضي الله عنه به، وفيه قصة.
قال البخاري كما في "التلخيص الحبير"(1/ 28): حديث حسن.
أقول: رجاله رجال الصحيح غير يحيى بن الوليد وهو صدوق لا بأس به، فإسناده حسن.
وقد ثبت الرش من فعله صلى الله عليه وسلم في "صحيح البخاري"(223 و 5693)، ومسلم (287) من حديث أم قيس بنت مِحْصَن الأسدية.
انظر مفصلًا في هذا الباب "التلخيص الحبير"(1/ 28).
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ق).
(4)
انظر: "تحفة المودود"(ص 213 - 217) الباب الحادي عشر، وبعدها في (ك):"ولم يغسله".
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق).
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(7)
رواه البخاري (338) في (التيمم): باب المُتيمم هل ينفخ فيها؟ و (339 و 340 و 341 و 342 و 343) في باب التيمم للوجه والكفين، و (347) في باب التيمم ضربة، ومسلم (368) في (الحيض): باب التيمم، من حديث عمار بن ياسر، ولفظه:"إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك" وليس فيه ذكر للكوع، ومعناه اللغوي داخل في الحديث.
(8)
سبق تخريجه، وفي (ق):"يقول" بدل "فيقول".
أو يُسأل عن رجل أعتق ستة عبيد لا يملك غيرهم عند موته: هل تكمل الحرية في اثنين منهم [أو يعتق من كل واحد سدسه؟ فيقول: لا تكمل (1) الحرية في اثنين منهم، وقد أقرع [بينهم](2) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فكمل الحرية في اثنين] (3)، وأرق أربعة (4).
أو يُسأل عن القرعة: هل هي جائزة أم باطلة؟ فيقول: [لا](5)، بل هي باطلة، وهي من أحكام الجاهلية، وقد أقرع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأمر بالقرعة في غير موضع (6).
أو يُسأل عن الرجل يصلي خلف الصف وحده هل له صلاة أم لا [صلاة له](7)؟ هل يؤمر بالإعادة؟ فيقول: نعم له صلاة، ولا يؤمر بالإعادة، وقد قال صاحب الشريعة (8):"لا صلاة له"، وأمره بالإعادة (9).
أو يُسأل: هل للرجل (10) رخصة في ترك الجماعة من غير عذر؟ فيقول: نعم له رخصة، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"لا أجد لك رخصة"(11).
(1) في (ك): "لا يجوز تكمل الحرية".
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ت).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ك).
(6)
مضت أحاديث في القرعة ومنها:
إقراعه صلى الله عليه وسلم بين أزواجه إذا أراد السفر، أخرجه البخاري في مواطن منها (2661) في (الشهادات): باب تعديل النساء بعضهن بعضًا، و (4141) في (المغازي): باب حديث الإفك، ومسلم (2770) في (التوبة): باب في حديث الإفك، من حديث عائشة.
(7)
ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع.
(8)
في المطبوع و (ك): "صاحب الشرع".
(9)
في هذا حديث علي بن شيبان مرفوعًا: "استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده" تقدم تخريجه، وحديث وابصة بن معبد، وقد وقع في إسناده اختلاف، وقد رجح ابن حبان صحته، فانظر (2199 - 2203)، و"نصب الراية"(2/ 38) وتقدم أيضًا.
وقال في هامش (ق): "وقد قيد ذلك في الجزء الأول بما إذا وجد فرجة في الصف، فتركها فأما إذا لم يجد فصلاته صحيحة".
قلت: وانظر مبحث بطلان صلاة الفذ خلف الصف في "تهذيب السنن"(1/ 336 - 339)، وفيه رد على من أعلَّ حديث وابصة بن معبد.
(10)
في (ق): "هل له".
(11)
بهذا اللفظ؛ رواه أبو داود (552) في (الصلاة): باب التشديد في ترك الجماعة وابن ماجه (792) في (المساجد): باب التغليظ في ترك الجماعة، وأحمد (3/ 423)، وابن =
أو يسأل عن رجل أسلف رجلًا مالًا (1) وباعه سلعة هل يحل ذلك؟ فيقول: نعم يحل ذلك، وصاحب الشرع [صلى الله عليه وسلم]، يقول:"لا يحل سلف وبيع"(2).
ونظائر ذلك كثيرة جدًا، وقد كان السَّلفُ الطَّيِّب يشتدُّ نكيرُهم وغضبُهم على مَنْ عارض حديثَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنًا من كان، ويهجرون فاعل ذلك (3)، وينكرون على من يضرب له الأمثال (4)، ولا يسوِّغون غير الانقياد [له](5) والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة، ولا يخطر بقلوبهم (6) التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان، بل كانوا عاملين بقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ
= خزيمة (1480)، والحاكم (1/ 247)، والبيهقي (3/ 85)، والبغوي (796) من طرق عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن عمرو بن أم مكتوم به.
وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن بهدلة.
لكن رواه الطحاوي في "مشكل الآثار"(5086) من طريق إبراهيم بن طهمان عن عاصم عن زر بن حبيش عن ابن أم مكتوم به.
ورواية الجماعة أولى، وأخشى أن يكون إبراهيم بن طهمان قد سلك الجادة، فإن عاصمًا معروف بالرواية عن زر.
وأصل الحديث ثابت في "صحيح مسلم"(653) من حديث أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ أعمى فقال: يا رسول اللَّه، إنه ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجد. . فقال: هل تسمع النداء؟ فقال: نعم، قال: فأجب.
وانظر أدلة وجوب صلاة الجماعة عند المصنف في "بدائع الفوائد"(3/ 159 - 161)، و"مدارج السالكين"(1/ 121 - 122 مهم)، و"كتاب الصلاة"(ص 63 - 75 مهم)، و"زاد المعاد"(4/ 188)، ووقع في (ق):"وقد قال صاحب الشرع: لا أجد لك رخصة".
(1)
في المطبوع: "ما له".
(2)
سبق تخريجه، وما بين المعقوفتين من (ق).
وفي النهي عن سلف وبيع وحكمته انظر: "تهذيب السنن"(5/ 144 - 159 مهم)، و"زاد المعاد"(4/ 262 مهم).
(3)
الأمثلة على هذا كثيرة، منها قصة عبد اللَّه بن المغفّل من الرجل الذي كان يخذف، رواها البخاري (5479)، ومسلم (1954)، ومنها قصة عبد اللَّه بن عمر لما روى حديث:"لا يمنعن رجل أهله أن يأتوا المسجد" فقال ابن له: فإنا نمنعهن، فقال عبد اللَّه: أحدثك عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وتقول هذا، فما كلمه حتى مات، أخرجه أحمد (2/ 36) بإسناد صحيح، وانظر كتابي "الهجر"(ص 164 وما بعد).
(4)
مثاله: قصة عمران بن حصين مع بُشير بن كعب، لما سمع رواية عمران لقوله صلى الله عليه وسلم:"الحياء خير كله" رواها البخاري (6117) ومسلم (60، 61).
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(6)
في (ق): "بباطنهم".