الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخبرتنا أن خيرًا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئًا؟ فقال: "إنما ذلك من المسألة فأما ما كان عن غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه اللَّه، فقال عمر: والذي نفسي بيده لا أسأل أحدًا شيئًا، ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته (1)، ذكره مالك.
فصل [فتاوى تتعلق بالصوم]
وسئل صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل؟ فقال: "شعبان لتعظيم (2) رمضان" قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: "صدقة رمضان"(3)، ذكره الترمذي، والذي في "الصحيح" أنه سئل أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال:"شهر اللَّه الذي تدعونه المحرَّم" قيل: فأي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: "الصلاة في جوف الليل"(4).
قال شيخنا (5): ويحتمل أَن يريد بشهر اللَّه المُحرَّم أول العام، وأن يريد به الأَشهر الحرم واللَّه أعلم.
(1) في "الموطأ"(2/ 998) في "الصدقة": باب ما جاء في التعفف عن المسألة، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلًا.
ورواه من حديث عمر موصولًا بمعناه، البخاري (7163) في (الأحكام): باب رزق الحكام والعاملين عليها، ومسلم (1045) في (الزكاة): باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إسراف.
(2)
في (ك): "ليعظم".
(3)
رواه الترمذي (662) في (الزكاة): باب ما جاء في فضل الصدقة -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"(1778) - وابن أبي شيبة (3/ 103) وأبو يعلى (3431)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/ 83) من طريق صدقة بن موسى الدقيقي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك به.
قال الترمذي: هذا حديث غريب، وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي.
أقول: ضعفه أبو داود والنسائي، وابن معين وأبو حاتم والساجي والدولابي وغيرهم.
والحديث ذكره شيخنا الألباني في "إرواء الغليل"(3/ 397) مضعفًا له، وهو في "ضعيف الترمذي"(104).
(4)
رواه مسلم (1163) في (الصيام): باب فضل صوم المحرم، من حديث أبي هريرة.
(5)
في "شرح العمدة"(2/ 548 - الصيام) وفيه نقص يتمم من هنا.
وسألته صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنه فقالت: يا رسول اللَّه دخلتَ عليَّ وأنت صائم، ثم أَكلتَ حَيْسًا (1) فقال:"نعم إنما منزلة من صام في غير رمضان أو قضاء رمضان في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه، وبخل بما شاء فأمسكه"(2)، ذكره النسائي.
ودخل صلى الله عليه وسلم على أم هاني فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت: إن كنت
(1)"الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن"(و).
(2)
رواه النسائي (4/ 193) في (الصوم): باب النية في الصيام: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا عاصم بن يوسف قال: حدثنا أبو الأحوص عن طلحة بن يحيى، عن مجاهد، عن عائشة (فذكره).
وهذا إسناد على شرط مسلم، رواته من الثقات المشاهير، وفي طلحة كلام يأتي الحديث عنه.
وتابع أبا الأحوص شريك.
رواه النسائي كذلك: أخبرنا أبو داود: حدثنا يزيد: أنبأنا شريك به.
لكن رواه ابن ماجه (1701) في (الصيام): باب ما جاء في الصوم: حدثنا إسماعيل بن موسى عن شريك به.
وجعل آخره قوله: "إنما منزلة من صام. . " من كلام عائشة، وأصل الحديث في "صحيح مسلم" (1154) وغيره من طرق عن طلحة بن يحيى بن عبيد اللَّه: حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين به، وفي آخره:"قال طلحة: فحدثت مجاهدًا بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها، وإن شاء أمسكها".
فجعل آخر الحديث من كلام مجاهد، وفي رواية عند ابن ماجه من كلام عائشة، وفي حديث عائشة عند النسائي جعلها مرفوعة.
والحديث مدار طرقه كلها على طلحة بن يحيى، وهو وإن أشرت سابقًا أن مسلمًا روى له إلا أن بعضهم تكلم فيه، قال ابن القطان: لم يكن بالقوي، وقال ابن حبان: يخطئ وقال أحمد: له أحاديث مناكير، وقال يعقوب بن شيبة: لا بأس به، في حديثه لين، وقال البخاري: منكر الحديث. فأخشى أن يكون الاختلاف هنا في هذا الحديث منه؛ لأن الرواة عنه جماعة من الثقات، وكلهم يروي الحديث دون آخره في تشبيه صيام التطوع بالصدقة.
ورواية أبي الأحوص عند النسائي الخطأ فيها ليس من أبي الأحوص، فهو ثقة متقن، لكن الخطأ من طلحة.
وشريك تارة رفعها وتارة جعلها من قول عائشة، وشريك ضعيف أصلًا.
هذا ما تبين لنا لكن شيخنا الألباني رحمه الله جعله من رواية أبي الأحوص من باب زيادة الثقة في "الإرواء"(4/ 135 - 136)، وفيه نظر واللَّه أعلم.
صائمة، فقال:"الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر"(1)، ذكره أحمد.
وذكر (2) الدارقطني أن أبا سعيد صنع طعامًا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال رجل من القوم: إني صائم. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "صنع لك أخوك طعامًا وتكلف لك أخوك! أفطر وصم يومًا [آخر] مكانه"(3)، وذكر أحمد أن حفصة أُهديت لها
(1) رواه أبو داود الطيالسي (917)، وإسحاق بن راهويه (2133) في "مسنديهما"، والترمذي (730 و 731) في (الصوم): باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، والنسائي في "الكبرى" -كما في "تحفة الأشراف"(12/ 451) -، وأحمد في "مسنده"(6/ 341) والدارقطني (2/ 174، 175)، وفي "الأفراد"(5/ 410 رقم 5881 - أطرافه)، وابن عدي في "الكامل"(2/ 601) والحاكم (1/ 439) والعقيلي (1/ 206)، والبيهقي (4/ 276) من حديث أم هانئ، وقد اختلف في إسناده إذ هو من رواية سماك، ورجح غير واحد أن الصحيح في إسناده شعبة عن سماك عن أحد ابني أم هانئ عن أم هانئ؟
ثم رواه شعبة مباشرة عن جعدة -وكانت جدته أم هانئ- عن أم هانئ. قال شعبة: فقلت له: أأنت سمعت هذا من أم هانئ؟.
قال: لا أخبرنا أبو صالح وأهلنا عن أم هانئ.
وأبو صالح هذا هو باذام ضعيف.
وجعدة هذا ذكره البخاري في "التاريخ الكبير"(2/ 239) وقال: من ولد أم هانئ عن أبي صالح عن أم هانئ روى عنه شعبة لا يعرف إلا بحديث فيه نظر.
أقول: وسقطت عبارة "عن أبي" من مطبوع العقيلي!!
وقال الترمذي: حديث أم هانئ في إسناده مقال.
أما الحاكم فقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتلك الأخبار المعارضة لهذا لم يصح منها شيء، ووافقه الذهبي، وصححه في "كشف الخفاء" وأظنه تبعًا للحاكم.
أقول: وهذا عجيب، وكان الحاكم ظن أن أبا صالح الذي في الإسناد هو ذكوان، وليس به.
وقد روى إسحاق بن راهويه في "المسند"(2132، 2134)، وأبو داود (2456)، ومن طريقه البيهقي (4/ 277)، والطبراني في "الكبير"(24/ 425) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن أم هانئ قصة في شرب أم هانئ وهي صائمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكنت تقضين شيئًا؟! قالت: لا. قال: فلا يضرك إن كان تطوعًا.
وهذا إسناد ضعيف أيضًا لضعف يزيد، والحديث حسنه شيخنا الألباني رحمه الله بمجموع طرقه، انظر:"آداب الزفاف"(ص 156 - 158).
(2)
في (ك): "وذكره".
(3)
رواه الدارقطني (2/ 177) -ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق"(5/ 409 رقم 1338) -، =
شاة فأكلت منها هي وعائشة، وكانتا صائمتين فسألتا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك
= والطيالسي رقم (918 - منحة) -ومن طريقه البيهقي (7/ 263 - 264) - من طريق إبراهيم بن عبيد (وفي "مسند الطيالسي": إبراهيم بن عبيد اللَّه بن رفاعة، لكن عند البيهقي، وهو من طريقه: إبراهيم بن عبيد بن رفاعة) قال: صنع أبو سعيد طعامًا. . . (فذكره).
قال الدارقطني: هذا مرسل، أي أن إبراهيم لم يدرك القصة، وقال البيهقي: ورواه ابن أبي فديك عن ابن أبي حميد، وزاد فيه: إن أحببت -يعني القضاء- وابن أبي حميد يقال محمد، ويقال حماد: ضعيف.
أقول: محمد بن أبي حميد هذا شديد الضعف، قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 198): متروك.
وقد ليّن العبارة في "الفتح"(9/ 248): وقال: في إسناده راو ضعيف، وقد توبع.
أقول: سنرى المتابعة بعد قليل.
ويدل على ضعف محمد بن أبي حميد أنه اضطرب في هذا الحديث، فزاد في الرواية: إن أحببت، كما قال البيهقي ثم رواه على وجه آخر، فقد أخرجه الطبراني في "الأوسط" من طريقه عن محمد بن المنكدر عن أبي سعيد به.
وقد تابعه على هذه الرواية الأخيرة أبو أويس.
أخرجه البيهقي (4/ 279) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن محمد بن المنكدر عن أبي سعيد الخدري به.
قال الحافظ في "التلخيص الحبير": وفيه لين، وابن المنكدر لا يعرف له سماع من أبي سعيد.
أقول: أبو أويس وابنه فيهما كلام، وكلام الحافظ هذا أدق من كلامه في "الفتح" (4/ 210) حيث قال: إسناده حسن!!
أما شيخنا الألباني فقال في "الإرواء"(7/ 12): وهو على شرط مسلم.
أقول: نعم رجاله روى لهم مسلم، رغم الكلام الذي في إسماعيل وأبيه، بل إسماعيل روى له البخاري أيضًا، لكن سماع ابن المنكدر من أبي سعيد فيه نظر، إذ إنه ولد في حدود الستين، وأبو سعيد مات قريبًا من ذلك، وأكثر ما قيل في وفاته في بداية السبعين، فسماعه منه فيه نظر، كما هو ظاهر، واللَّه أعلم.
فعندي أن الحديث لا يتقوى لضعف إسناده الأول الشديد والاضطراب في المتن واللَّه أعلم.
أقول: وفي الباب عن جابر، قال الحافظ ابن حجر: رواه ابن عدي وابن حبان في "الضعفاء"[4/ 80]. والدارقطني [(2/ 178) -ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق" (5/ 410 - 411)]- والبيهقي [7/ 264]، وفيه عمرو بن خليف، وهو وضاع، وانظر تخريجه في تعليقي على "سنن الدارقطني"(رقم 2212).
وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
فقال: "أَبدلا يومًا مكانه"(1).
(1) رواه أحمد (6/ 237 - 238) والنسائي في "الكبرى"(3292) عن يزيد: أخبرنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
ورواه أحمد (6/ 263)، وإسحاق بن راهويه (658) والترمذي (734) في (الصوم): باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه، والنسائي (3291) والبيهقي (4/ 280) من طريق جعفر بن برقان، ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/ 108) من طريق عبد اللَّه بن عمر، ورواه النسائي (3293)، وإسحاق (660) والبيهقي (4/ 280) من طريق صالح بن أبي الأخضر ورواه النسائي (3294) من طريق إسماعيل بن عقبة وقيل: إسماعيل ابن علية كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة به.
قال الترمذي: وروى صالح بن أبي الأخضر، ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا، ورواه مالك بن أنس ومعمر وعبيد اللَّه بن عمر، وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري وعائشة مرسلًا، ولم يذكر فيه (عن عروة)، وهذا أصح لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري قلت له: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئًا، لكني سمعت في خلافه سُليمان بن عبد الملك عن ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث (ثم أسند الترمذي رواية ابن جريج هذه).
وأسندها كذلك عبد الرزاق (7791)، والبيهقي (4/ 280)، وقد ذكر البيهقي (4/ 279) جماعة من أصحاب الزهري أيضًا رووا الحديث عن الزهري عن عائشة مرسلًا دون ذكر عروة.
فرواية مالك المرسلة أخرجها في "الموطأ"(1/ 306) ومن طريقه النسائي (3298)، والطحاوي (2/ 108)، والبيهقي (4/ 280)، ورواية معمر عند عبد الرزاق (7790) والنسائي (3296)، وإسحاق (659) ورواية يونس بن يزيد، عند البيهقي (4/ 279) ورواية عبيد اللَّه بن عمر عند البيهقي (4/ 279) والنسائي (3297).
ورواه هكذا عن الزهري سفيان بن عيينة وعنه إسحاق في "مسنده"(659) وقد صرح الزهري بعدم سماعه من عروة، كما تراه في "مسند إسحاق"(رقم 661، 885).
والحديث أخرجه النسائي في "الكبرى" -كما في تحفة الإشراف (12/ 427)، وهو في المطبوع "السنن"(3299) لكن وقع فيه أخطاء- و"الطحاوي"(2/ 109)، وابن حبان (3517) من طريق ابن وهب عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة.
قال النسائي: هذا خطأ، يريد أن في هذه الرواية وهمًا، وروى البيهقي (4/ 281) عن أبي بكر الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه -يعني أحمد بن حنبل- تحفظه عن يحيى عن عمرة عن عائشة. . .؟ فأنكره وقال: من رواه؟ قلت: جرير بن حازم، فقال: جرير كان يحدث بالتوهم.
ولما سئل ابن المديني عن هذا ضحك، وقال: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، أن عائشة. =
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: قد اشتكيت عيني أفأكتحل وأَنا صائم؟ قال: "نعم"(1)، ذكره الترمذي، وذكر الدارقطني أنه سئل: أفريضة الوضوء من القيء؟ فقال: "لا، لو كان فريضة لوجدته في القرآن"(2)، وفي إسناد الحديثين مقال.
= ورواه أبو داود (2457) والبيهقي (4/ 281)، وابن عدي (3/ 1089) من طريق يزيد بن الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة.
قال البيهقي: أقام إسناده جماعة عن ابن وهب، وقال بعضهم: عن أبي زميل، ولم يذكر بعضهم عروة في إسناده.
أقول: رواه ابن عدي (3/ 1089) من طريق ابن الهاد أيضًا دون ذكر عروة.
وزميل هذا قال ابن عدي عن البخاري: عن عروة وعنه ابن الهاد، لا نعرف لزميل سماعًا من عروة، ولا لابن الهاد من زميل، ولا تقوم به الحجة.
ورواه ابن أبي شيبة (2/ 445) عن عبد السلام، عن خصيف، عن سعيد بن جبير أن عائشة وحفصة. . .
وخصيف هذا سيء الحفظ. ومما يدل على سوء حفظه أن النسائي رواه (3301) من طريق خطاب بن القاسم عنه عن عكرمة عن ابن عباس. . . وقال النسائي: هذا الحديث منكر.
قال البيهقي رحمه الله: وروي من أوجه أخرى عن عائشة لا يصح شيء من ذلك قد بينت ضعفها في "الخلافيات"، قلت: انظر منه مسألة (رقم 17 - من الصوم) وتعليقي عليه، وقد تكلم البيهقي في "سننه" أيضًا على هذا الحديث بكلام دقيق رائع نقلت منه في مواطن، وهو حري بالرجوع إليه.
وقد حاول ابن التركماني التعقب عليه لكن تعقباته متعقبة، ولولا خوف الإطالة لذكرتها وبينت ما فيها، رحم اللَّه الجميع.
(1)
رواه الترمذي (725) في (الصوم): باب ما جاء في الكحل للصائم من حديث الحسن بن عطية، عن أبي عاتكة، عن أنس به.
وقال: حديث أنس حديث ليس إسناده بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة يُضعَّف.
أقول: أبو عاتكة هذا، اسمه طريف بن سلمان، ويقال: سلمان بن طريف، قال الذهبي: مجمع على ضعفه، وذكره السليماني فيمن عرف بوضع الحديث.
وقال ابن عدي: وله عن أنس غير ما أمليت وعامة ما يرويه. عن أنس لا يتابعه عليه أحد من الثقات.
(2)
رواه الدارقطني (1/ 159) -ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات"(2/ رقم 661)، وابن الجوزي في "التحقيق"(1/ 234 رقم 223) - من طريق عتبة بن السكن عن الأوزاعي عن عبادة بن نسي وهبيرة بن عبد الرحمن، عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان به، وقال: لم يروه عن الأوزاعي غبر عتبة بن السكن، وهو [ضعيف] منكر الحديث.
أقول: عتبة هذا ذكره الذهبي في "الميزان"، ولم يزد على أن نقل فيه كلام الدارقطني لكن فيه: متروك الحديث، وانظر تعليقي على "الخلافيات".
وسأله صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة أيقبِّل الصائم؟ فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "سل هذه" لأم سلمة فأخبرته أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، قال: يا رسول اللَّه قد غفر اللَّه لك ما تقدم من ذنبك، وما تأخر، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إني لأتقاكم للَّه وأخشاكم له"، ذكره مسلم (1)، وعند الإمام أحمد أنَّ رجلًا قبَّل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدًا شديدًا، فأرسل امرأته فسألت أم سلمة عن ذلك فأخبرتها أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم[كان](2) يفعله، فأخبرت زوجها فزاده ذلك شرًّا، وقال: لسنا مثل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إن اللَّه يحلُّ لرسوله ما شاء، ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ما هذه المرأة؟ " فأخبرته أم سلمة فقال: "ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ " قالت: قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فزاده ذلك شرًا، وقال: لسنا مثل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إن اللَّه يحل لرسوله ما شاء، فغضب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقال:"واللَّه إني لأتقاكم للَّه وأعلمكم بحدوده"(3)، [ذكره مالك وأحمد والشافعي رضي الله عنهم، وذكر أحمد أَنّ شابًا سأله](4) فقال: أقبل وأَنا صائم؟ قال: "لا"، وسأله شيخ: أقبل وأَنا صائم؟ قال: "نعم"، ثم قال:"إن الشيخ يملك نفسه"(5).
(1) رقم (1108) في (الصيام): باب بيان أن القبلة في الصوم لشت محرمة على من لم تحرك شهوته من حديث أم سلمة.
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(3)
رواه مالك في "الموطأ"(1/ 291)، ومن طريقه الشافعي في "مسنده"(1/ 256 - 257)(عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلًا).
وقد وصله عبد الرزاق (8412)، ومن طريقه أحمد (5/ 434) عن ابن جريج قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار أنه أخبره. . . فذكره وهو أخصر مما هو هنا.
قال الهيثمي في "المجمع"(3/ 166 - 167): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
(4)
بدل ما بين المعقوفتين في (ك): "ذكره مالك والشافعي وأحمد أن سأله".
(5)
رواه أحمد في "مسنده"(2/ 185 و 221) من طريق موسى بن داود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن قيصر التجيبي عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص به.
قال الهيثمي في "المجمع"(3/ 166): رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام!
أقول: ابن لهيعة حديثه لا يصح إلا من رواية القليلين، وهذه ليست منها. وقد رواه بنحوه الطبراني في "الأوسط"(8421).
قال الهيثمي: فيه عباد بن صهيب وهو متروك. =
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول اللَّه أكلتُ وشربتُ ناسيًا، وأَنا صائم فقال:"أطعمك اللَّه وسقاك"(1)، ذكره أبو داود، وعند الدارقطني فيه بإسناد صحيح "أتم صومك، فإن اللَّه أطعمك وسقاك، ولا قضاء عليك"(2)، وكان أول يوم من رمضان.
= وقد رواه أبو داود (2387) في (الصوم): باب كراهيته للشاب من طريق إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ آخر، لكن بمعناه.
وأبو العنش هذا ليّن الحديث، كما قال الحافظ ابن حجر في "التقريب" وسكت على الحديث في "التلخيص"(2/ 195).
وفي الباب عن ابن عباس، رواه ابن ماجه (1688) ولفظه: رخص للكبير الصائم في المباشرة وكُره للشاب.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(1/ 351): إسناده ضعيف، عطاء بن السائب اختلط بأخرة، وخالد بن عبد اللَّه الواسطي سمع منه بعد الاختلاط، ومحمد بن خالد ضعيف أيضًا.
لكن وجدته في "معجم الطبراني الكبير"(11045) بلفظ: "رخص للشيخ وهو صائم ونهى الشاب".
قال الهيثمي (3/ 166): ورجاله رجال الصحيح.
لكن قال ابن حجر في "التلخيص"(2/ 195) عن إسناد ابن ماجه: لم يصرح برفعه.
(1)
رواه أبو داود 2398 في (الصوم): باب من أكل ناسيًا عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب بن الشهيد عن ابن سيرين عن أبي هريرة به.
ورواه ابن حبان (3522) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب وهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة وعن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وهذه أسانيد صحيحة.
ورواه البيهقي (4/ 229) من طريق قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد عن ابن سيرين به، وله طرق عن أبي هريرة، خرجتها في تعليقي على "سنن الدارقطني"(2213 - 2222).
واللفظ المشهور الثابت في "صحيح البخاري"(1933) وأطرافه هناك، ومسلم (1155) من حديث أبي هريرة:"من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه اللَّه وسقاه" هذا لفظ مسلم.
(2)
رواه الدارقطني (2/ 179) من طريق يحيى بن حمزة عن الحكم بن عبد اللَّه عن الوليد عن عبد الرحمن مولى أبي هريرة عن أبي هريرة.
ورواه الحكم أيضًا عن محمد بن المنكدر والقعقاع بن حكيم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة به.
وقال: والحكم بن عبد اللَّه هو ابن سعد الأيلي ضعيف الحديث.
أقول: بل هو أشد من ذلك قال أحمد: أحاديثه كلها موضوعة، وقال أبو حاتم: كذاب، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال النسائي وغيره: متروك الحديث، وقال البخاري: تركوه، وضعفه جدًا ابن معين، بل نقل الذهبي عن الدارقطني نفسه أنه قال: متروك. =
وسألته صلى الله عليه وسلم عن ذلك امرأة أكلت معه فأمسكت، فقال:"مالَك؟ " فقالت: كنت صائمة فنسيت فقال ذو اليدين: الآن بعد ما شبعت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "أتمّي صومك، فإنما هو رزق ساقه اللَّه إليك"(1)، ذكره أحمد.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الخيط الأبيض والخيط الأسود؟ فقال: "هو بياض النَّهار وسواد الليل"(2)، ذكره النسائي.
ونهاهم عن الوصال، وواصل فسألوه عن ذلك، فقال:"إني لست كهيئتكم إني يُطعمني ربي ويسقيني"(3)، متفق عليه.
= ثم وجدت عبارة الدارقطني في كتابه "الضعفاء" كما نقل الذهبي.
فرحم اللَّه ابن القيم كيف يقول: وعند الدارقطني فيه بإسناد صحيح!!!
(1)
رواه أحمد في "مسنده"(6/ 367)، والطبراني في "الكبير"(25/ 411) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3306)، وابن حجر في "الإصابة" (4/ 414) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد كلاهما عن بشار بن عبد الملك: حدثتني أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق به.
قال الهيثمي في "المجمع"(3/ 157): وفيه أم حكيم ولم أجد لها ترجمة.
أقول: ذكرها الحافظ في "تعجيل المنفعة" ولم يذكر فيها جرحًا ولا تعديلًا، فهي مجهولة.
وبشار بن عبد الملك ترجمه الحافظ في "التعجيل" وقال: ضعفه ابن معين، ووثقه ابن حبان.
أقول: تضعيف ابن معين نقله ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، وقال الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 446): قال في "التنقيح": هذا حديث غريب غير مخرج في "السنن"، وبعض رواته ليس بمشهور وبشار بن عبد الملك ضعيف.
وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله فلم يتكلم على إسناده بشيء لمّا ساقه في "الإصابة".
(2)
رواه البخاري (4510) في "التفسير": باب: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} .
وهو في "سنن النسائي"(2/ 148) في (الصوم): باب تأويل قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} من حديث عدي بن حاتم بنفس الإسناد عدا شيخيهما، فرحم اللَّه ابن القيم كيف عزا الحديث للنسائي وهو في "الصحيح"!
(3)
رواه البخاري (1964) في (الصوم): باب الوصال، ومسلم (1105) في (الصيام): باب النهي عن الوصال في الصوم، من حديث عائشة باللفظ الذي ذكره ابن القيم.
وفي الباب عن أنس رواه البخاري (1961، 7241)، ومسلم (1104)، وعن ابن عمر رواه البخاري (1962)، ومسلم (1102).
وعن أبي سعيد رواه البخاري (1963) وغيرهم.
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول اللَّه تدركني الصلاة وأَنا جُنُب فأصوم؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "وأنا تدركني الصلاة، وأنا جنب فأصوم" فقال (1): لست مثلنا يا رسول اللَّه قد غفر اللَّه لك ما تقدم من ذنبك، وما تأخر، فقال:"واللَّه إني لأرجو أن أكون أخشاكم للَّه وأعلمكم لما أتقي"، ذكره مسلم (2).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال: "إن شئت صمت، وإن شئت أفطرت"(3)، وسأله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عمرو فقال: إني أجد فيَّ قوة على الصيام في السفر فهل عليَّ جُناح؟ فقال: "هي رخصة اللَّه فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم، فلا جناح عليه"(4)، ذكرهما مسلم.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن تقطيع قضاء رمضان، فقال:"ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين قضى الدرهم والدرهمين، أَلم يكن ذلك قضاء؟ فاللَّه أحق أن يعفو ويغفر"(5)، ذكره الدارقطني وإسناده حسن.
(1) وفي (ك): "قال".
(2)
رقم (1110) في (الصيام): باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، من حديث عائشة، وفي (ك):"بما اتقى".
(3)
رواه مسلم (1121) في (الصيام): باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، من حديث عائشة.
(4)
رواه مسلم (1121) بعد (107).
(5)
رواه الدارقطني (2/ 194)، ومن طريقه البيهقي (4/ 259) من طريق يحيى بن سليم الطائفي عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع شهر رمضان فقال: (فذكره).
وقال الدارقطني: إسناده حسن إلا أنه مرسل، وقد وصله غير أبي بكر عن يحيى بن سليم إلا أنه جعله عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير، عن جابر ولا يثبت متصلًا.
ثم رواه الدارقطني متصلًا، ويحيى بن سليم وإن روى له الشيخان ففي حفظه شيء.
وقد رواه البيهقي (4/ 259) من طريق عبد اللَّه بن وهب عن أبي حسين -رجل من أهل الكوفة- عن موسى بن عقبة عن صالح بن كيسان به مرسلًا أيضًا، وهذا يؤيد أن الصحيح فيه الإرسال كما قال الدارقطني.
وفي الباب عن ابن عمر رواه الدارقطني (1/ 193) -ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق"(5/ 393 رقم 2296) - من طريق سفيان بن بشر: حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عه مرفوعًا نحوه، وقال: لم يسنده غير سفيان بن بشر.
أقول: ولم أجد سفيان هذا وأظنه من المجاهيل، ثم وجدتُ ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"(3/ 214) يجزم بذلك، فالحمد للَّه على نعمائه.
ولذلك قال البيهقي (4/ 259): وقد روي من وجه ضعيف عن ابن عمر مرفوعًا. =
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفاصوم عنها؟ فقال: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ " قالت: نعم، قال:"فصومي عن أمك"(1) متفق عليه.
وعند أبي داود أَنَّ امرأة ركبت البحر فنذرت إن اللَّه عز وجل نجاها أن تصوم شهرًا فنجَّاها اللَّه فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها (2).
وسألته صلى الله عليه وسلم حفصة فقالت: إني أصبحتُ أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأُهدي لنا طعام فأفطرنا عليه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"اقضيا مكانه [يومًا] "(3)، ذكره أحمد، ولا ينافي هذا قوله:"الصائم المتطوع أمير نفسه"، فإن القضاء أفضل (4).
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: هلكت، وقعت على امرأتي وأَنا صائم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"هل تجد رقبة تعتقها؟ " قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا، قال: اجلس، فبينا نحن على ذلك إذ أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بِعَرق (5) فيه تمر -والعَرَق (5): المكتل الضخم- فقال: "أين السائل" قال: أنا، قال:"خذ هذا فتصدق به" فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول اللَّه؟ فواللَّه ما بين لابتيها -يريد الحرَّتين- أهل
= ثم رواه الدارقطني (1/ 193) من طريق عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص"(2/ 206): وإسناده ضعيف أيضًا.
(1)
رواه مسلم (1148) بعد (156) في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت، وعلق البخاري (1953) أوله فقط من حديث ابن عباس.
(2)
رواه أبو داود (3308) في (الأيمان والنذور): باب قضاء النذر عن الميت من طريق هشيم عن أبي بشر جعفر بن أبي وحثية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.
وهذا إسناد رجاله ثقات لكن فيه عنعنة هشيم، لكن تابعه حماد بن سلمة.
رواه من طريقه البيهقي (4/ 256)، وهذا إسناد صحيح.
ورواه أحمد (1/ 224، 227، 258، 338، 362)، وابن خزيمة (3/ 272)، وأبو عوانة (2/ 185/ أ- نسخة كوبرلي)، وابن حبان (6/ 121)، والدارقطني (2/ 196) من طرق عن سعيد بن جبير به.
(3)
تقدم تخريجه قريبًا، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(4)
انظر كلام المصنف رحمه الله في "تهذيب السنن"(3/ 335 - 336).
(5)
في المطبوع: "بفرق،. . . والفرق".
بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال:"أطعمه أهلك"(1)، متفق عليه.
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل: أي شهر تأمرني أن أصوم بعد رمضان؟ فقال: "إن كنت صائمًا بعد رمضان فصم المحرَّم، فإنه شهر فيه تاب اللَّه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين"(2)، ذكره أحمد.
وسئل صلى الله عليه وسلم: يا رسول اللَّه لم نَركَ تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان؟ فقال: "ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يُرفعَ [فيه] عملي وأَنا صائم"(3)، ذكره أحمد.
(1) رواه البخاري في مواطن كثيرة منها (1936) في (الصوم): باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصُدِّق عليه فليكفِّر، ومسلم (1111) في (الصيام): باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، من حديث أبي هريرة.
(2)
رواه عبد اللَّه بن أحمد في "زوائد المسند"(1/ 154 و 155)، وأبو يعلى (267 و 426 و 427)، والبزار (699 - البحر الزخار)، والترمذي (741) في (الصوم): باب ما جاء في صوم المحرم، والدارمي (2/ 21)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(2/ 457)، وابن عدي (4/ 1614)، والبيهقي في "الشعب"(3775) و"فضائل الأوقات"(رقم 232)، وابن الجوزي في "التبصرة"(2/ 6) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب به.
وعند بعضهم قصة.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب!!
أقول: فيه عبد الرحمن بن إسحاق ضعفوه بل قال ابن معين: متروك، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: وفي بعض ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات.
والنعمان بن سعد هذا لم يرو عنه غير عبد الرحمن بن إسحاق فقط، قال ابن حجر في "التهذيب": فلا يحتج بخبره.
وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعًا: "أَفضل الصيام بعد رمضان شهر اللَّه المحرم" رواه مسلم (1163).
(3)
رواه أحمد في "مسنده"(5/ 201) ص من طريقه الضياء في "المختارة"(4/ رقم 1356)، وأبو نعيم في "الحلية" (9/ 18) -والنسائي (2/ 201) في (الصوم): باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عدي في "الكامل"(2/ 519)، والبيهقي في "الشعب"(3/ رقم 3821) كلهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وأبو القاسم البغوي في "مسند الحب"(رقم 49) من طريق أبي عامر العقدي -واسمه عبد الملك بن عمرو القيسي-، عن ثابت بن قيس أبو الغصن شيخ من أهل المدينة: حدثني أَبو سعيد المقبري قال: حدثني أسامة بن زيد فذكره، وعند أحمد زيادة، وشك العقدي، فقال:"عن ابن الحب، يعني أسامة بن زيد أو عن أبي هريرة". =
وسئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: "ذاك يومٌ ولدت فيه وفيه أنزل عليَّ [القرآن] "(1)، ذكره مسلم.
وسأله صلى الله عليه وسلم أسامة فقال: يا رسول اللَّه إنك تصوم لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما؟ قال: أي يومين؟ قال: يوم الاثنين يوم الخميس، قال: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين فأحب أن يعرض عملي، وأنا صائم" (2)، ذكره أحمد.
= والحديث عزاه الحافظ ابن حجر في "الفتح"(4/ 215) لأبي داود وابن خزيمة.
أقول: لم أجده في "سنن أبي داود" بعد الاستعانة بـ "تحفة الأشراف"، ولم أجده في "صحيح ابن خزيمة" أيضًا بعد بحث، ولا عزاه له ابن حجر نفسه في "إتحاف المهرة"(1/ 278 - 321) في "مسند أسامة" منه. فاللَّه أعلم.
وقد صححه الحافظ اعتمادًا على تصحيح ابن خزيمة.
وثابت بن قيس هذا وثقه أحمد، وقال ابن معين في رواية: ليس به بأس، وقال في رواية أخرى: ليس بذاك، وهو صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وقد تكلم فيه أبو داود وابن عدي وابن حبان والحاكم، فهو حسن الحديث على الأكثر.
ثم وجدته، رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(2/ 514) -ومن طريقه الضياء في "المختارة"(4/ رقم 1320) - والبيهقي في "فضائل الأوقات"(رقم 21) وفي "الشعب"(3/ رقم 3820)، وأبو القاسم البغوي في "مسند الحب"(رقم 48)، وأبو يعلى في "مسنده" -رواية ابن المقرئ، ومن طريقه الضياء في "المختارة" (4/ رقم 1319) - من طريق زيد بن الحباب عن ثابت بن قيس قال: حدثني أبو سعيد المقبري قال: حدثني أبو هريرة عن أسامة بن زيد فذكره.
وهذا إما أن يكون سمعه أبو سعيد المقبري على الوجهين: مرة بالواسطة ومرة عن أسامة مباشرة، أو أن يكون من أوهام ثابت؛ فابن مهدي أوثق وأحفظ من زيد بدرجات.
فإذا أردنا أن نرجح، فطريق ابن مهدي أرجح بلا شك.
وما بين المعقوفتين من (ك).
(1)
رواه مسلم (1162) بعد (197) في (الصيام): باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، من حديث أبي قتادة، ولفظه: "ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه (أو أنزل عليّ فيه).
وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(2)
هو تابع للحديث قبل السابق فقد رواه أحمد تامًا (5/ 201) وكذا الضياء في "المختارة"(رقم 1359)، ورواه النسائي (2/ 251 و 202) مقطعًا بالإسناد المذكور في تلك الحاشية.
وروى النسائي (2/ 202) الجزء الأول منه وأدخل أبا هريرة بين أبي سعيد المقبري وأسامة، وقد تكلمت عليه هناك، وبينت أن إسناده حسن.=
وسئل صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول اللَّه إنك تصوم الاثنين والخميس؟ فقال: "إن يوم الاثنين والخميس يغفر اللَّه فيهما لكل مسلم إلا مُهْتَجرَيْن يقول: حتى يصطلحا"(1)، ذكره ابن ماجه.
= ورواه أبو داود (2436)، والنسائي في "الكبرى" رقم (2781) و (2782)، وأبو داود الطيالسي (931 - منحة)، ومن طريقه البيهقي (4/ 293) من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن مولى قدامة بن مظعون عن مولى أسامة بن زيد عن أسامة فذكر:"وصيام الاثنين والخميس".
قال أبو داود: كذا قال هشام الدستوائي: عن يحيى، عن عمر بن أبي الحكم، يريد أبو داود -واللَّه أعلم- أن صوابه عمر بن الحكم، وليس ابن أبي الحكم، كما وقع عنده.
ورواه النسائي في "الكبرى"(2783) من طريق معاوية بن سلام عن يحيى: حدثني مولى قدامة به، لم يذكر عمر بن الحكم.
ورواه أيضًا (2785) من طريق الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن مولى لأسامة بن زيد بمعناه، لم يذكر عمر بن الحكم، ولا مولى قدامة.
وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ رواه الترمذي (746) في (الصوم): باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، من طريق أبي عاصم النبيل، عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه.
قال الترمذي: حديث حسن غريب.
أقول: محمد بن رفاعة لم يرو عنه إلا أبو عاصم النبيل، وذكره ابن حبان في "الثقات" فهو في عداد المجاهيل.
وحديث أبي هريرة عزاه ابن حجر في "التلخيص"(2/ 215) لابن ماجه، والذي وجدته فيه حديث بالإسناد نفسه (1740)، لكن ليس فيه اللفظ المذكور هنا.
وانظر ما بعده.
(1)
رواه ابن ماجه (1740) في (الصيام): باب الصيام يوم الاثنين والخميس من طريق الضحاك بن مخلد عن محمد بن رِفَاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(1/ 307): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات روى الترمذي بعضه عن محمد بن يحيى عن الضحاك بن مخلد به، وقال: حسن غريب.
قلت -أي البوصيري-: ومحمد بن رفاعة ذكره ابن حبان في "الثقات" تفرد بالرواية عنه الضحاك بن مخلد، وباقي إسناده على شرط الشيخين.
أقول: محمد بن رفاعة هذا تفرد عنه الضحاك فقط، وذكره ابن حبان كعادته! وقال الأزدي: منكر الحديث.
وقد قال المنذري أيضًا عن إسناد هذا الحديث: رواته ثقات!!
وأما الترمذي فلفظ حديثه: "تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض =
وسئل صلى الله عليه وسلم: يا رسول اللَّه كيف بمن يصوم الدهر؟ قال: "لا صَامَ، ولا أفطر"، أو قال:"لم يصم، ولم يفطر" قال: كيف بمن يصوم يومين ويفطر يومًا. قال: "ويطيق ذلك أحد؟ ". قال: كيف بمن يصوم يومًا ويفطر يومًا؟ قال: "ذاك صوم داود عليه السلام". قال: كيف بمن يصوم يومًا ويفطر يومين؟ قال: "وددت أني طُوِّقتُ ذلك"، ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان هذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة أحتسب على اللَّه أن يُكفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على اللَّه أن يكفر السنة التي بعده"(1)، ذكره مسلم.
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل: أصومُ يوم الجمعة، ولا أكلِّم أحدًا؟ فقال:"لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها أو في شهر، وأما أَن لا تكلم أَحدًا فلعمري أن تكلَّم بمعروف أو تنهى عن منكر خير من أَن تسكت"(2)، ذكره أحمد.
وسأله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه فقال: إني نذرت في الجاهلية أَن أعتكف يومًا في
= عملي وأنا صائم" فليس له علاقة بحديث الباب، نعم هو بإسناد ابن ماجه!
وقد رواه مسلم (2565) من حديث أبي هريرة أيضًا بلفظ: "تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر اللَّه عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك باللَّه شيئًا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: اتركوا هذين حتى يصطلحا" وخرجته بتفصيل في كتابي "الهجر"(ص 61 - 70).
(1)
رواه مسلم (1162) في (الصيام): باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. . . من حديث أبي قتادة الأنصاري.
(2)
رواه أحمد في "مسنده"(5/ 224 - 225)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3426) من طريق عفان، وأبي الوليد عن عبيد اللَّه بن إياد بن لقيط عن أبيه، قال: سمعت ليلى امرأة بشير الخصاصية تقول: إن بشيرًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره.
ورواه الطبراني في "الكبير"(1232)، والبيهقي (10/ 75 - 76) من طريق أبي الوليد، وعاصم بن علي، وأبي أحمد الزبيري، عن عبيد اللَّه بن إياد بن لقيط به، لكن من "مسند" بشير، وليس من مسند زوجته، وسقط من "معجم الطبراني""إياد بن لقيط".
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(3/ 199): هكذا رواه الطبراني في "الكبير"(أي من مسند بشير)، ورواه أحمد عن ليلى امرأة بشير أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل: إنها صحابية، ورجاله ثقات.
أقول: ليلى امرأة بشير ذكرها الحافظ في "الإصابة" وقال: يقال لها: الجهدمة، ويقال غيرها.
وذكرها في الجهدمة ولم يجزم فيها بشيء قال: ذكرها ابن حبان في الصحابة، فقال: يقال: لها صحبة، ثم ذكرها في ثقات التابعين.
أقول: لا شك أن الذين وصلوا الحديث بذكر بشير من الثقات فالحكم لهم، يبقى حال =
المسجد الحرام، فكيف ترى؟ فقال:"اذهب فاعتكف يومًا"(1).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، أفي رمضان أو في غيره؟ قال:"بل في رمضان" فقيل: تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: "بل هي إلى يوم القيامة"، فقيل: في أي رمضان هي؟ قال: "التمسوها في العشر الأول، أو في العشر الآخر" فقيل: في أي العشرين؟ قال: "ابتغوها في العشر الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها" فقال: أقسمت عليك بحقِّي (2) عليك لما أخبرتني في أي العشر هي، فغضب غضبًا شديدًا، وقال:"التمسوها في السبع الأواخر، لا تسألنَّ عن شيء بعدها"(3)، ذكره أحمد والسائل أبو ذر، وعند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر فقال:"في كل رمضان"(4)، وسئل عنها أيضًا
= ليلى هذه، وذكرها في الصحابة يقوي أمرها، واللَّه أعلم، والحديث ذكره ابن حجر في "الفتح"(4/ 234) ولم يتكلم على إسناده بشيء.
ولأوله شاهد من حديث أبي هريرة؛ رواه أحمد (2/ 526)، وفيه شريك القاضي، والنهي عن إفراد الجمعة بالصيام ثابت في "صحيح البخاري"(1985)، ومسلم (1144) من حديث أبي هريرة وغيره.
(1)
رواه البخاري في مواطن منها: (2032) في (الاعتكاف): باب الاعتكاف ليلًا، ومسلم (1656) في (الأيمان): باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، عن ابن عمر، ومنهم من يجعله عن عمر.
(2)
"وضع هذه الكلمة في الحديث وعدم ذكر الغضب من أجلها يفيد ضعف الحديث، فما كان لإمام التوحيد وخاتم النبيين أن يسكت على قسم ينال من قدسية التوحيد"!! (و).
قلت: في هذا نظر ظاهر، والتضعيف هكذا من إطلاق الكلام على عواهنه!
(3)
تقدم تخريجه.
(4)
رواه أبو داود (1387)، والبيهقي (4/ 307) من طريق سعيد بن أبي مريم: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير: أخبرنا موسى بن عقبة عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن عبد اللَّه بن عمر به.
أقول: هذا إسناد ظاهره الصحة رجاله ثقات مشهورون، وأبو إسحاق هو السبيعي اختلط. وقد أنكر الإمام الذهبي أنه اختلط، وقال: إنما كبر ونسي، وممن ذكروا أنه روى عنه بعد الاختلاط سفيان بن عيينة، وزاد أبو زرعة: زهير بن معاوية، وزاد أحمد: زائدة، إذن موسى بن عقبة ممن سمع منه قبل الاختلاط على ما يظهر.
قال أبو داود بعد روايته: ورواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفًا على ابن عمر لم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أقول: رواية سفيان وجدتها في "مصنف ابن أبي شيبة"(2/ 489) لكن رواية سفيان عنه بعد الاختلاط كما قدمنا. =
فقال: كم الليلة؟ فقال السائل: ثنتان وعشرون. فقال: "هي الليلة"، ثم رجع فقال:"أو القابلة" يريد ثلاثًا وعشرين (1)، ذكره أبو داود.
وسأله صلى الله عليه وسلم عبد اللَّه بن أنيس: "متى نلتمس هذه الليلة المباركة؟ فقال: "التمسوها هذه الليلة" وذلك مساء ليلة ثلاث وعشرين (2).
وسألته صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها: إن وافقتها فبم أدعو؟ قال: "قولي اللهم إنك عفوٌّ
= ويظهر لي أنه صحيح مرفوعًا وموقوفًا، إذ أن رواية شعبة الموقوفة ليست أولى من رواية موسى بن عقبة؛ حيث أن موسى بن عقبة من الثقات، واللَّه أعلم.
(1)
رواه أبو داود (1379) في (الصلاة): باب ليلة القدر، والنسائي في "سننه الكبرى"(3401) من طريق حفص بن عبد اللَّه السلمي عن إبراهيم بن طهمان، عن عباد بن إسحاق، عن ابن شهاب الزهري، عن ضمرة بن عبد اللَّه بن أنيس، عن أبيه.
أقول: هذا إسناد جيّد رواته محتج بهم، غير ضمرة هذا فقد روى عنه ثلاثة من الئقات، وذكره ابن حبان في ثقاته فهو لا بأس به.
ورواه النسائي في "الكبرى"(3402) من طريق ابن أبي فديك عن موسى بن يعقوب، عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، عن عبد اللَّه بن كعب بن مالك، وعمرو بن عبد اللَّه بن أنيس أخبراه أن عبد اللَّه بن أنيس أخبرهما. . . فذكره نحوه.
قال النسائي: موسى بن يعقوب ليس بالقوي في الحديث. وروى مسلم في "صحيحه"(1168) من حديث عبد اللَّه بن أنيس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبحها أسجد في ماء وطين، قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين. . .
قال: وكان عبد اللَّه بن أنيس يقول: ثلاث وعشرين.
(2)
رواه أحمد (3/ 495)، وابن خزيمة (2185 و 2186)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 85 و 86)، وفي "مشكل الآثار"(5481)، وابن قانع في "معجم الصحابة"(8/ رقم 959) من طريق محمد بن إسحاق عن معاذ بن عبد اللَّه بن خبيب، عن أخيه عبد اللَّه بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن أنيس به وفيه زيادة.
وهذا إسناد فيه مقال عبد اللَّه بن عبد اللَّه هذا لم يرو عنه إلا أخوه معاذ، ولم يوثقه إلا ابن حبان! وذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا وابن إسحاق صرّح بالتحديث عند أحمد.
ورواه أبو داود (1380)، وابن نصر في "قيام الليل"(39)، وابن خزيمة (2200)، والبيهقي (4/ 309) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث: حدثني ابن عبد اللَّه بن أنيس عن أبيه به نحوه في كون ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين.
وابن عبد اللَّه بن أنيس مجهول، وانظر ما قبله.
وللحديث طرق أخرى، انظر -لزامًا- "إتحاف المهرة"(6/ 497 - 500) و"معرفة الصحبة"(3/ 1586 - 1587) و"الإصابة"(4/ 15).
تحب العفو فاعف عني" (1)، حديث صحيح.
(1) الحديث حديث عائشة وقد اختلف في السند إليها.
فقد رواه كهمس بن الحسن، وقد اختلف عليه، فرواه أحمد في "مسنده"(6/ 183)، وابن أبي شيبة (10/ 207) من طريق يزيد -وهو ابن هارون-، ورواه أحمد أيضًا (6/ 208)، وابن ماجه (3850) في (الدعاء): باب الدعاء بالعفو والعافية من طريق وكيع، ورواه الترمذي (3522) في (الدعوات): باب (83)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(872)، وابن السني (772) من طريق جعفر بن سليمان، وإسحاق بن راهويه في "المسند"(رقم 1361) أخبرنا النضر -وهو ابن شميل- أربعتهم عنه عن عبد اللَّه بن بريدة عن عائشة به.
ورواه أحمد (6/ 171) عن محمد بن جعفر، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(873)، والمروزي في "قيام الليل"(239 - مختصره) من طريق خالد بن الحارث كلاهما عنه عن ابن بريدة عن عائشة به.
فلم يعين هنا من هو ابن بريدة إذ إن له ولدين: عبد اللَّه وسليمان وكلاهما ثقة، لكن يأتي البحث في سماعهما من عائشة، مع العلم أن جميع الطرق التي ذكرتُ رواتها من الثقات.
ورواه الجُريري وهو سعيد بن إياس واختلف عنه أيضًا.
فرواه أحمد (6/ 182) من طريق يزيد و (6/ 183) من طريق علي بن عاصم، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(875) من طريق عبد الرحمن بن مرزوق ثلاثتهم عنه عن عبد اللَّه بن بريدة عن عائشة.
والجريري اختلط ويزيد هنا هو ابن هارون وقد اختلف في سماعه من الجريري، ويظهر أنه سمع منه قبل الاختلاط، كما في "الكواكب النيرات".
لكن أخرجه إسحاق بن راهويه (1362)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(876)، والبيهقي في "الأسماء والصفات"(92) من طريق سفيان الثوري عنه، عن ابن بريدة عن عائشة.
وسفيان ممن سمع من الجريري قبل اختلاطه بلا خلاف.
ولسفيان الثوري إسناد آخر.
فقد رواه أحمد (6/ 258) عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن الأشجعي عن سفيان عن علقمة بن مرثدى، عن ابن بريدة عن عائشة.
ورواه الطبراني في "الدعاء"(916)، والنسائي (877)، وأبو يعلى في "معجم شيوخه"(43)، والحاكم (1/ 530) من طريق الأشجعي به، إلا أنه وقع اسم ابن بريدة مصرحًا به: سليمان.
والحديث رواه النسائي (874) من طريق معتمر بن سلميان عن كهمس عن ابن بريدة أن عائشة قالت. . . مرسل.
إذن فأنت ترى أن الراوي عن عائشة مختلف فيه هل هو سليمان أم عبد اللَّه؟ جزم =