المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٦

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[إيجاب الاقتداء بهم]

- ‌[الرشد في طاعة أبي بكر وعمر]

- ‌فصل [من وجوه فضل الصحابة]

- ‌[أنواع الأسئلة]

- ‌[للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع]

- ‌[جواب المفتي بأكثر من السؤال]

- ‌[إذا منع المفتي من محظور دلَّ على مباح]

- ‌[ينبغي للمفتي أن ينبِّه السائل إلى الاحتراز عن الوهم]

- ‌[مما ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله]

- ‌[من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب]

- ‌[يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم]

- ‌[من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص]

- ‌فصل [من أدب المفتي أن يتوجه للَّه لِيُلْهَمَ الصواب]

- ‌[لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالمًا بالحق فيه]

- ‌[الواجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد]

- ‌[من أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى اللَّه إلا بالنص]

- ‌[حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة أوجه]

- ‌[يفتي المفتي بما يعتقد أنه الصواب وإن كان خلاف مذهبه]

- ‌[لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة]

- ‌[الإفتاء في شروط الواقفين]

- ‌[لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل]

- ‌[على المفتي ألا يُفصِّل إلا حيث يجب التفصيل]

- ‌[هل يجوز للمقلد أن يفتي

- ‌[هل يجوز أن يقلَّد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة

- ‌[هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي فيها]

- ‌[الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي]

- ‌[النية ومنزلتها]

- ‌[العلم والحلم والوقار والسكينة]

- ‌[حقيقة السكينة]

- ‌[السكينة الخاصة]

- ‌فصل [السكينة عند القيام بوظائف العبودية]

- ‌[أسباب السكينة]

- ‌[الاضطلاع بالعلم]

- ‌[الكفاية]

- ‌[معرفة الناس]

- ‌[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإِمام أحمد]

- ‌[دلالة العالم للمستفتي على غيره]

- ‌[كذلكة المفتي]

- ‌[للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له]

- ‌[لا يجوز الفتيا بالتشهي والتخيّر]

- ‌[أقسام المفتين أربعة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[منزلة كل نوع من المفتين]

- ‌[هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل]

- ‌[هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه

- ‌[من تصدر للفتوى من غير أهلها أثم]

- ‌[حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه]

- ‌[من تجوز له الفتيا، ومن لا تجوز له]

- ‌[هل يجوز للقاضي أن يفتي

- ‌[فتيا الحاكم وحكمها]

- ‌[هل يجيب المفتي عما لم يقع]

- ‌[لا يجوز للمفتي تتبع الحيل]

- ‌[حكم رجوع المفتي عن فتواه]

- ‌[هل يضمن المفتي المال أو النفس

- ‌[أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها]

- ‌[على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل]

- ‌[لا يعين المفتي على التحليل ولا على المكر]

- ‌[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]

- ‌[ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى]

- ‌[كل الأئمة يذهبون إلى الحديث ومتى صح فهو مذهبهم]

- ‌[هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بغير مذهب إمامه

- ‌[إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه، فهل يفتي به

- ‌[إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا يصنع

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه

- ‌[لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف النص]

- ‌[لا يجوز إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي]

- ‌[الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل]

- ‌[دواعي التأويل]

- ‌[بعض آثار التأويل]

- ‌[مثل المتأولين]

- ‌[لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي]

- ‌[الترجمان عند المفتي]

- ‌[ما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور]

- ‌[ينبغي للمفتي أن يكون حذرًا]

- ‌[ينبغي له أن يشاور من يثق به]

- ‌[يجمل بالمفتي أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق]

- ‌[لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه]

- ‌[ذكر الفتوى مع دليلها أولى]

- ‌[هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته]

- ‌[إذا تكررت الواقعة فهل يستفتي من جديد

- ‌[هل يلزم استفتاء الأعلم

- ‌[هل على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو غيرهم

- ‌[ما الحكم إذا اختلف مفتيان

- ‌[هل يجب العمل بفتوى المفتي

- ‌[العمل بخط المفتي وما يشبه ذلك]

- ‌[ما العمل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في مسائل من العقيدة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالطهارة]

- ‌[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالموت والموتى]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق الزكاة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالصوم]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالحج]

- ‌فصل [فتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن]

- ‌[فتاوى في بيان فضل الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في الكسب والأموال]

- ‌[إرشادات لبعض الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في أنواع البيوع]

- ‌فصل [فتاوى في فضل بعض الأعمال]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في الرهن والدين]

- ‌فصل [المرأة تتصدق]

- ‌[مال اليتيم]

- ‌[اللقطة]

- ‌فصل [الهدية وما في حكمها]

- ‌فصل [فتاوى في المواريث]

- ‌[فتاوى تتعلق بالعتق]

- ‌فصل [فتاوى في الزواج]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في أحكام الرضاع]

- ‌فصل من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطلاق

- ‌[الخلع]

- ‌فصل [الظهار واللعان]

- ‌فصل في فتاويه صلى الله عليه وسلم في العدد

- ‌فصل [ثبوت النسب]

- ‌[الإحداد على الميت]

- ‌فصل في فتواه صلى الله عليه وسلم في نفقة المعتدة وكسوتها

- ‌[فصل] [فتاوى في الحضانة وفي مستحقها]

- ‌فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]

- ‌[فتاوى في الديات]

- ‌فصل [فتاوى في القسامة]

- ‌فصل [فتاوى في حد الزنى]

- ‌[أثر اللوث في التشريع]

- ‌[العمل بالسياسة]

- ‌[بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم جميع أحكام الحياة والموت]

- ‌فصل [كلام أحمد في السياسة الشرعية]

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في الأطعمة]

- ‌فصل [فتاوى في العقيقة]

- ‌فصل [فتاوى في الأشربة]

- ‌فصل [فتاوى في الأيمان وفي النذور]

- ‌[النيابة في فعل الطاعة]

- ‌فصل [فتاوى في الجهاد]

- ‌فصل [فتاوى في الطب]

- ‌فصل [فتاوى في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح]

- ‌فصول من فتاويه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة

- ‌[التوبة]

- ‌[حق الطريق]

- ‌[الكذب]

- ‌[الشرك وما يلحق به]

- ‌[طاعة الأمراء]

- ‌[من سد الذرائع]

- ‌[الجوار]

- ‌[الغيبة]

- ‌[الكبائر]

- ‌فصل [تعداد الكبائر]

- ‌فصل

- ‌فصل مستطرد من فتاويه صلى الله عليه وسلم فارجع إليها

- ‌[عود إلى فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها]

[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها]

وسأله صلى الله عليه وسلم ثوبان عن أحبِّ الأعمال إلى اللَّه تعالى؟ فقال: "عليك بكثرة السجود [للَّه عز وجل] ، فإنك لا تسجد للَّه سجدة إلا رفعك اللَّه بها درجة وحط بها عنك خطيئة"، ذكره مسلم (1).

وسأله عبد اللَّه بن سعد (2): أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في

= سوى أبي سهل كثير بن زياد الأزدي العتكي، وقد وثقه الأئمة" قلت: نعم، أبو سهل كثير بن زياد، قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين:"ثقة"، وقال أبو حاتم:"ثقة، من أكابر أصحاب الحسن".

انظر: "الجرح والتعديل"(7/ 151)، و"التهذيب"(8/ 413).

أما مُسّة؛ فقال عنها ابن حجر في "التقريب": "مقبولة"، ولم يذكر المزي في "تهذيب الكمال"(35/ 305) راويًا عنها غير كثير بن زياد، وقال ابن حجر في "التهذيب":"وذكر الخطابي وابن حبان أن الحكم بن عتيبة روى عنها أيضًا"، ومع هذا؛ فقد ذكرها الذهبي في "الميزان" في (المجهولات)!!

ونقل صاحب "عون المعبود"(1/ 501) عن "البدر المنير" لابن الملقِّن الإجابة عن قول من ضعّف مُسّة بجهالة حالها وعينها؛ فقال:

"لا نسلّم جهالة عينها وجهالة حالها مرتفعة؛ فإنه روى عنها جماعة: كثير بن زياد، والحكم بن عتيبة، وزيد بن علي بن الحسين، ورواه محمد بن عبيد اللَّه العرزمي عن الحسن عن مُسّة أيضًا؛ فهؤلاء رووا عنها، وقد أثنى على حديثها البخاري، وصحح الحاكم إسناده؛ فأقل أحواله أن يكون حسنًا".

وقال النووي في "المجموع"(2/ 479): "حديث حسن".

وقال الخطابي في "معالم السنن"(1/ 169):

"وحديث مُسّة أثنى عليه محمد بن إسماعيل".

وكذا قال ابن الملقن في "تحفة المحتاج"(1/ 241 - 242/ رقم 162).

وقال الشوكاني في "النيل"(1/ 332):

"والأدلة الدّالّة على أن أكثر النفاس أربعون يومًا متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار، وبمعناه قال النووي في "المجموع"، وردّ على من ضعّف الحديث".

وحسّنه شيخنا الألباني في "الإرواء"(1/ 222 - 223/ رقم 201) بشاهد له عن أنس، وخرجته بتفصيل في تعليقي على "الخلافيات"(رقم 1067، 1068، 1071، 1072).

وفي الباب عن صحابة آخرين فانظر مفصلًا: "الخلافيات"(3/ 411 - 440 - بتحقيقي) و"نصب الراية"(1/ 204 - 205)، و"التلخيص الحبير"(1/ 171)، و"إرواء الغليل"(1/ 222 - 223).

(1)

رقم (488) في (الصلاة): باب فضل السجود والحث عليه، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(2)

في (ك): "أسعد".

ص: 267

المسجد؟ فقال: "ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في بيتي أحب إليَّ من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة"(1)، ذكره ابن ماجه.

وسئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل في بيته؟ فقال: "نوِّروا بيوتكم"(2)، ذكره ابن ماجه.

(1) رواه ابن ماجه (137) في (إقامة الصلاة): باب ما جاء في التطوع في البيت، وأحمد في "مسنده"(4/ 342)، والترمذي في "الشمائل"(280) و (251 - مختصره)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(865)، وابن خزيمة في "صحيحه" رقم (1202)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 339)، وابن قانع في "معجم الصحابة"(8/ 3083 رقم 949، 950) وابن عساكر (29/ 49 - 50) و"مشيخته"(ق 130/ أرقم 744)، والمزي في "تهذيب الكمال"(15/ 22) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد اللَّه بن سعد به.

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(1/ 246): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

قال شيخنا الألباني رحمه الله في "مختصر الشمائل": إسناده صحيح لولا أن فيه العلاء بن الحارث، وكان اختلط لكن له شاهد قوي من حديث زيد بن ثابت.

أقول: العلاء بن الحارث يظهر أنه اختلط متاخرًا، وأخشى أن لا يكون سمع منه أحد بعد اختلاطه، إذ أنهم لم يذكروا من روى عنه قبل أو بعد الاختلاط، ومضى البحث في حرام بن حكيم قبل قليل، وحديث زيد بن ثابت رواه البخاري (731) و (6113) و (7290)، ومسلم (781).

(تنبيه): عزا البوصيري حديث الباب لابن حبان في "صحيحه"، ولم أجده فيه بعد بحث، وهو في "صحيح ابن خزيمة" بالإسناد الذي ذكره البوصيري فلعله سبق قلم منه رحمه الله.

(2)

رواه ابن ماجه (1375) في (إقامة الصلاة): باب ما جاء في التطوع في البيت، وأحمد في "مسنده"(1/ 14)، والطيالسي (49) و (137)، وعبد الرزاق (988)، ومسدد كما في "مصباح الزجاجة"(1/ 245)، وسعيد بن منصور (2143)، وابن أبي شيبة (2/ 158) من طرق عن عاصم بن عمرو أن نفرًا من أهل العراق قدموا على عمر فسألوه. . . وفي بعضها عن عاصم بن عمرو عن أحد هن النفر الذين قدموا على عمر، وهذا إسناد فيه إبهام الرجل أو الجماعة السائلين لعمر، ورواه ابن ماجه بعد (1375)، والطحاوي (3/ 37)، والبيهقي (1/ 312) من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى عمر بن الخطاب عن عمر به.

قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف من الطريقين لأن مدار الإسنادين في الحديث على عاصم بن عُمر وهو ضعيف، ذكره العقيلي في "الضعفاء"، وقال البخاري: لم يثبت حديثه. =

ص: 268

وسئل صلى الله عليه وسلم يصلي الصبي؟ فقال: "إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة"(1).

= أقول: رحم اللَّه البوصيري، عاصم هذا هو ابن عمرو البجلي.

قال أبو حاتم: صدوق يحول من كتاب الضعفاء -يعني الذي للبخاري- والعقيلي ترجم في "ضعفائه" لعاصم بن عمرو أخو عبيد اللَّه وعبد اللَّه ابنا عمر ولم يترجم لعاصم ابن عمرو مطلقًا.

ثم وجدت الحافظ ابن حجر في "التهذيب" ذكر عبارة البوصيري نفسها في عاصم بن عمرو هذا، فلا أدري مَنْ نقل عن الثاني فالبوصيري مات سنة (840 هـ)، وابن حجر سنة (852 هـ) رحمهما اللَّه.

وقد رجعت لـ "ضعفاء البخاري" فوجدت عبارته فيه، أما العقيلي فلا.

ولم يذكر الذهبي في "الميزان" عبارة العقيلي فيه بل ذكر قول أبي حاتم، وقال: لا بأس به إن شاء اللَّه.

نرجع إلى إسناد الحديث، فالأول عرفت علته.

والثاني فيه عمير مولى عمر وهو مجهول، ولم يرو عنه إلا عاصم بن عمرو، وذكره ابن حبان في "الثقات"! لذلك قال الحافظ: مقبول.

وقد عزا الهيثمي الحديث لأبي يعلى في "مسنده"، وقال: رجاله ثقات (1/ 271)، ولكن لم أجده في المطبوع من "مسند أبي يعلى بعد أن فتّشه حديثًا حديثًا، وأخشى أن يكون إسناده هو الإسناد الثاني للحديث الذي رواه ابن ماجه، وفيه عمير مولى عمر، فإن الهيثمي يوثق أمثال هذا واللَّه أعلم.

(1)

رواه أبو داود (497) في (الصلاة): باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ من طريق ابن وهب: حدثنا هشام بن سعد: حدثني معاذ بن عبد اللَّه بن خُبيب الجهني قال: دخلنا عليه فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقال: كان رجل منا يذكر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك. . .

قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"(3/ 340)"وعلته أن هذه المرأة لا تعرف حالها، ولا حال هذا الرجل الذي روت عنه، ولا صحت له صحبة" ونقله عنه ابن حجر في "التلخيص الحبير"(1/ 184).

لكن رواه الطبراني في "الصغير"(274) و"الأوسط"(3019) من طريق عبد اللَّه بن نافع الصائغ عن هشام بن سعد عن معاذ بن عبد اللَّه بن خبيب الجهني عن أبيه به.

وقال: لا يروى هذا الحديث عن عبد اللَّه بن خبيب -وله صحبة- إلا بهذا الإسناد تفرد به عبد اللَّه بن نافع.

قال الهيثمي في "المجمع"(1/ 294): رجاله ثقات، وقال ابن صاعد: إسناد حسن غريب.

أقول: عبد اللَّه بن نافع الصائغ، تكلم فيه أحمد والبخاري وأبو حاتم وغيرهم. قال ابن حبان: كان صحيح الكتاب وإذا حدث من حفظه ربما أخطأ. =

ص: 269

وسئل صلى الله عليه وسلم عن [قتل] رجل مخنَّث يتشبه بالنِّساء؟ فقال: "إني نُهيتُ عن قتل المصلين"(1)، ذكره أبو داود.

وسئل صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة؟ فقال للسائل "صلِّ معنا هذين اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالًا فأذَّن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر

= أقول: ومما يدل على أن في حفظه شيء أنه روى هذا الحديث بعينه عن هشام بن سعد عن معاذ بن عبد اللَّه عن أبيه عن عمه فزاد "عم عبد اللَّه بن خبيب" في الإسناد: أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2565)، ولا شك أن رواية عبد اللَّه بن وهب الأولى في "سنن أبي داود" أصح لأن ابن وهب أوثق من عبد اللَّه بن نافع بدرجات.

قال العقيلي في ترجمة محمد بن الحسين بن عطية (4/ 50): "والرواية في هذا الباب فيها لين".

أقول: يغني عنه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "مروا أولادكم بالصلاة أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر" وهو حديث جيّد.

(1)

رواه أبو داود (4928) في (الأدب): باب في الحكم في المخنثين، والدارقطني (2/ 54 - 55)، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1257) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة: حدثنا مفضل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة به.

قال الدارقطني -كما نقله ابن الجوزي في "العلل"، وليس هو في المطبوع من "سنن الدارقطني" فلعله في "علله"-: وأبو يسار وأبو هاشم مجهولان، ولا يثبت الحديث.

وقال المنذري في "تهذيب السنن": وفي متنه نكارة، وأبو يسار هذا لا أعرف اسمه، وقال: قال أبو حاتم لما سئل عنه: مجهول، وليس كذلك فإنه قد روى عنه الأوزاعي والليث فكيف يكون مجهولًا؟

وقال الذهبي في "الميزان" في ترجمة أبي يسار: إسناد مظلم لمتن منكر. ويشهد للمتن فقط: "إني نهيت عن قتل المصلين" حديث عبد اللَّه بن عدي الذي رواه أحمد (5/ 433)، وابن حبان (9571) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار عنه.

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

لكن رواه مالك (1/ 171) عن الزهري، وأحمد (5/ 432 - 433) عن عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبيد اللَّه بن عدي مرسلًا.

ومع هذا فقد رجَّح ابن حجر في "الإصابة" الوصل وقال: جوّده معمر عن الزهري. وله شواهد أيضًا من حديث أبي أمامة وأبي بكر وأنس، خرجتها في تعليقي على "فرائد القلائد" لعلي القاري (ص 90 - 91) وهو بها صحيح إن شاء اللَّه تعالى وأبي سعيد ولهذا ذكر شيخنا الألباني الحديث في "صحيح الجامع الصغير"(2506) مصحّحًا له.

وما بين المعقوفتين سقط من (ك).

ص: 270

والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، وصلَّى العصر والشمس مرتفعة أخَّرها فوق الذي كان، وصلَّى المغرب قبل أَن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: وقت صلاتكم [ما بين] ما رأيتم"، ذكره مسلم (1).

وسئل صلى الله عليه وسلم هل من ساعة أقرب إلى اللَّه من الأخرى؟ قال: نعم، أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر (2)، فإن استطعت أَن تكون ممن يذكر اللَّه في تلك الساعة فكن" (3).

وسئل [رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم] عن الصلاة الوسطى؟ فقال: "هي صلاة العصر"(4).

وسئل صلى الله عليه وسلم هل في ساعات الليل والنهار ساعة تكره الصلاة فيها؟ فقال: "نعم إذا صَليتَ الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قَرْني شيطان، ثم صلِّ، فإن الصلاة محضورة متقبَّلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح فدع الصلاة، فإن تلك الساعة تُسجَّر جهنم وتفتح [فيها] أَبوابها حتى ترتفع

(1)(613) في (المساجد): باب أوقات الصلوات الخمس، من حديث بريدة، وما بين المعقوفتين سقط من (ك)، وهو في الصحيح.

(2)

في (ك): "الأخير".

(3)

رواه النسائي (1/ 279) في (الصلاة): باب النهي عن الصلاة بعد العصر، و"الكبرى"(174، 1460)، والترمذي (3588) في (الدعوات): باب (118)، وابن خزيمة (1147)، والحاكم (1/ 309) والبيهقي (3/ 4) من طريق معاوية بن صالح عن سليم بن عامر وضمرة بن حبيب ونعيم بن زياد عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة فذكره، وعند بعضهم فيه زيادة.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

وصححه الحاكم على شرط مسلم.

وصححه شيخنا العلامة الألباني في "صحيح الجامع الصغير"، وذكره في "صحيح الترغيب والترهيب"(رقم 624).

(4)

تقدم، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).

قال (و): "في حديث متفق عليه أن العصر هي الوسطى، وفي هذا خلاف كبير، فقد قيل: إنها الصبح، وقيل: المغرب، وقيل: الجمعة، وقيل: إحدى الخمس المبهمة، وقيل: إنها الصلوات الخمس. . . إلخ".

ص: 271

الشمس عن حاجبك الأيمن، فإذا زالت الشمس فالصلاة محضورة متقبلة حتى تصلي العصر، ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس" (1)، ذكره ابن ماجه، وفيه في ليل على تعلق النهي بفعل صلاة الصبح لا بوقتها.

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن فعلّمني ما يجزيني؟ فقال: "قل سبحان اللَّه والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه". فقال: يا رسول اللَّه، هذالله، فما لي؟ فقال:"قل اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني" فقال بيده هكذا وقبضها. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أما هذا، فقد ملأ يديه من الخير"(2)، ذكره أبو داود.

(1) رواه ابن ماجه (1252) في (إقامة الصلاة): باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة، وابن حبان (1542)، والبيهقي (2/ 455) من طريق ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن المقبري عن أبي هريرة قال: سأل صفوان بن المعطل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . فذكره.

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(1/ 229): هذا إسناد حسن.

أقول: حسنه من أجل الضحاك هذا فإنه تكلم فيه.

وقد تابعه عياض بن عبيد اللَّه.

أخرجه ابن خزيمة (1275)، وابن حبان (1550) من طريق ابن وهب عنه به.

وعياض هذا وإن أخرج له مسلم إلا أن أبا حاتم قال فيه: ليس بالقوي، لكن كلٌّ منهما يقوي الآخر.

وقد رواه عبد اللَّه بن أحمد في "زوائد المسند"(5/ 312)، والطبراني في "الكبير"(7344)، والحاكم (3/ 518)، وأبو يعلى -كما في "زوائد ابن ماجه" (1/ 299) - وابن عساكر وابن جرير في "تهذيب الآثار" وابن منده وقال:"حديث صحيح عزيز غريب" -كما في "كنز العمال"(8/ 185) من طريق حميد بن الأسود عن الضحاك عن المقبري عن صفوان بن المعطل.

قال الهيثمي (2/ 224 - 225) بعد أن عزاه لعبد اللَّه في زياداته على "المسند": ورجاله رجال الصحيح إلا أني لا أدري سمع سعيد المقبري منه أم لا.

أقول: يظهر أنه لم يسمع منه من خلال سنة وفاة كل منهما.

(تنبيه) وقع الحديث في "المسند" من حديث عبد اللَّه عن أبيه، وهو خطأ، صوابه أنه من "زيادات عبد اللَّه" كما في "الكنز" و"المجمع" و"إتحاف المهرة"(6/ 306).

وله شاهد من حديث عمرو بن عبسة؛ رواه مسلم (832) في (صلاة المسافرين): باب إسلام عمرو بن عبسة، وغيره.

وما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(2)

رواه أبو داود (832) في (الصلاة): باب ما يجزئ الأمي والأعجمي، وعبد الرزاق (2747)، وأحمد (4/ 353 و 356 و 382)، والنسائي (2/ 143) في (الافتتاح): باب ما يجزئ =

ص: 272

وسأله صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين -وكان (1) به بواسير- عن الصلاة؟ فقال: "صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبك"(2)، ذكره البخاري.

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل أقرأ خلف الإِمام أو أنصت؟ قال: "بل أنصت، فإنه يكفيك"(3)، ذكره الدارقطني.

وسأله صلى الله عليه وسلم حطابة فقالوا (4): يا رسول اللَّه إنا لا نزال سَفْرًا، فكيف نصنع بالصلاة؟ فقال:"ثلاث تسبيحات ركوعا، ثلاث تسبيحات سجودًا"(5)، ذكره الشافعي مرسلًا.

= من القراءة لمن لا يحسن القرآن، والحميدي (717) وابن خزيمة (544)، وابن حبان (1808 و 1809)، والدارقطني (1/ 313 و 314)، وابن الجارود في "المنتقي"(ص 73 - 74)، والبيهقي في "السنن"(2/ 381)، والحاكم (1/ 241) من طرق عن إبراهيم بن إسماعيل السكسكي عن ابن أبي أوفى به.

قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.

أقول: إبراهيم بن إسماعيل وإن روى له البخاري فقد تكلم فيه شعبة والنسائي وقال ابن عدي: لم أجد له حديثًا منكر المتن وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره، ويكتب حديثه كما قال النسائي.

وقد رواه ابن حبان (1810) من طريق الفضل بن موفق عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن ابن أبي أوفى به، ورجاله ثقات غير الفضل بن الموفق، قال أبو حاتم: كان شيخنا صالحًا ضعيف الحديث.

فالحديث قويّ بطريقيه، واللَّه أعلم، وتكلمتُ عليه بتفصيل في "الحنائيات"(رقم 154).

(1)

في (ك): "وكانت".

(2)

رواه البخاري (1117) في (تقصير الصلاة): باب إذا لم يطلق قاعدًا صلى على جنب، من حديث عمران بن حصين.

(3)

رواه الدارقطني (1/ 330) وابن عدي في "الكامل"(6/ 2165)، وابن حبان في "المجروحين"(2/ 263)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام"(رقم 411، 412) من طرق غسان بن الربيع عن قيس بن الربيع عن محمد بن سالم عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فذكره.

وقال الدارقطني: تفرد به غسان وهو ضعيف، وقيس ومحمد بن سالم ضعيفان، والمرسل الذي قبله أصح منه.

وانظر: "نصب الراية"(2/ 18 - 19).

وفي (ك): "فعلى جنب".

(4)

كذا في (ك)، وهو الصواب، وفي سائر النسخ:"حطان فقال"!!

(5)

رواه الشافعي (1/ 89)، وعبد الرزاق (2894) كلاهما عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا. =

ص: 273

وسأله صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص فقال: يا رسول اللَّه إن الشيطان قد حال بين صلاتي وبين قراءتي يَلْبِسُها عليَّ؟ فقال: "ذاك اشيطان يقال هل خِنْزَب فإذا أحسسته فتعوذ باللَّه وأتْفِل على يسارك ثلاثًا" قال: ففعلت ذلك، فأذهبه اللَّه"، ذكره مسلم (1).

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: "أصلي في ثوبي الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أَن ترى فيه شيئًا فتغسله"(2).

وسأله صلى الله عليه وسلم معاوية بن حيدة: يا رسول اللَّه عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك" قال: قلت: يا رسول اللَّه الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعتَ أن لا يراها أحد فافعل. قلت: فالرجل يكون خاليًا، قال: اللَّه أحق أن يستحيا منه" (3)، ذكره أحمد.

= وإبراهيم هذا متروك، لكن تابعه أبو حاتم بن إسماعيل عند ابن أبي شيبة (1/ 280)، والبيهقي (2/ 86).

ولفظه: "قال: جاءت الحَطَّابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. . . ".

(1)

رقم (2203) في (السلام): باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة من حديث عثمان بن أبي العاص.

(2)

رواه أحمد (5/ 89 و 97)، وابنه في "زياداته على المسند"(5/ 97)، وأبو يعلى (7460 و 7479)، وابن أبي حاتم في "علله"(1/ 192)، وابن ماجه (542) في (الطهارة): باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه، وابن حبان (2333)، والطبراني في "الكبير"(1881) من طرق عن عبيد اللَّه بن عمرو الرقي عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة به.

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(1/ 134): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

أقول: لكن قال أحمد بعد روايته: هذا الحديث لا يرفعه غير عبد الملك بن عمير.

وقال أبو حاتم: كذا رواه (أي عبيد اللَّه بن عمير) مرفوعًا، وإنما هو موقوف.

أقول: رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 53) من طريق أبي عوانة عن عبد الملك عن جابر موقوفًا.

لكن عبيد اللَّه بن عمرو الرقي من الثقات، ورفعه زيادة ثقة، وهي مقبولة، وانظر "إتحاف المهرة"(3/ 64 - 65، 103).

وله شاهد من حديث أم حبيبة، رواه أحمد (6/ 325 و 427)، وأبو داود (366)، والنسائي (1/ 155)، وابن ماجه (540)، وابن خزيمة (776)، وابن حبان (2331)، وإسناده صحيح.

(3)

رواه البخاري معلقًا (278) في (الغسل): باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ووصله أحمد (5/ 3 - 4)، وأبو داود (4017) في (الحمام): باب ما جاء في التعري، والترمذي (2769) في (الأدب): باب ما جاء في حفظ العورة، و (2794): باب ما جاء =

ص: 274

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: "أو كلُّكُم يجد ثوبين"(1) متفق عليه.

وسأله صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع: يا رسول اللَّه إني أكون في الصيد فأصلي وليس عليَّ إلا قميص واحد، فقال:"فازْرُره، وإن لم تجد إلا شوكة"، ذكره أحمد وعند النسائي: إني أكون؟ في الصيف وليس عليَّ إلا قميص (2).

= في حفظ العورة وابن ماجه (1920) في (النكاح): باب التستر عند الجماع، والنسائي في "عشرة النساء"(رقم 86)، وأبو الطاهر المخلص في "حديثه" -كما في "هدي الساري"(23) -، والحاكم في "المستدرك"(4/ 179 - 180)، والبيهقي (1/ 199 و 2/ 225 و 7/ 94)، والخطيب (3/ 261)، والطبراني (19/ 989 - 995)، وابن حجر في "تعليق التعليق"(2/ 159 - 161،160) من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم.

قال الحافظ في "الفتح"(1/ 386): الإسناد إلى بهز صحيح، ولهذا جزم به البخاري، وأما بهز وأبوه فليسا من شرطه، ونحوه في "التغليق"(2/ 160).

(1)

رواه البخاري (358) في (الصلاة): باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، و (365): باب الصلاة في القميص والسراويل والتُّبان والقباء، ومسلم (515) في (الصلاة): باب الصلاة في الثوب الواحد وصفة لبسه، من حديث أبي هريرة.

(2)

رواه أحمد في "مسنده"(4/ 49 و 54)، والبخاري في "تاريخه الكبير"(1/ 264)، والنسائي (2/ 70)، والشافعي في "مسنده"(1/ 163)، وابن أبي عمر العدني في "مسنده" -كما في "هدي الساري"(ص 24) -، والطبراني في "الكبير"(6279)، والبغوي (517)، والخطيب في "تالي التلخيص"(رقم 37 - بتحقيقي) من طريق عطاف بن خالد المخزومي عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع، وفي بعضها تصريح موسى بن إبراهيم بالسماع من سلمة.

ورواه الشافعي (1/ 63 - 64)، والبخاري في "تاريخه"(1/ 264)، وأبو داود (632) في (الصلاة): باب الرجل يصلي في قميص واحد، وابن خزيمة (777 و 778)، وابن حبان (2294)، وأبو يعلى والعدني في "مسنديهما" -ومن طريقهما ابن حجر في "التغليق"(1/ 198) -، والحاكم (1/ 250)، والبيهقي (2/ 240)، والبغوي (517) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى عن سلمة به.

وموسى هذا هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة المخزومي، لكن رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 380) من طريق الدراوردي عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة.

قال الحافظ في "تغليق التعليق"(2/ 201): فإن كان حَفِظهُ فللدراوردي فيه شيخان: أحدهما موسى بن إبراهيم بن ربيعة، وثانيهما: موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يسمعه من سلمة إنما سمعه من أبيه عنه. =

ص: 275

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل: يا رسول اللَّه أصلي في الفراء؟ قال: "فأين الدباغ"(1).

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القوس والقرن؟ فقال: "اطرح القرن وصلِّ في القوس"(2)

= وقال في "الفتح"(1/ 466): فإن كان محفوظا فيحتمل على بُعد أن يكونا جميعًا (أي موسى بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم) رويا الحديث وحمله عنهما الدراوردي، وإلا فذكر محمد فيه شاذ، واللَّه أعلم.

أقول: وقد تببن لي أمر أذكره:

موسى بن إبراهيم المخزومي وقع اسمه عند الطبراني (6279) موسى بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة، فإن كان كذلك فلا إشكال فمرة يرويه عن سلمة مباشرة، ومرة عن أبيه لكن لم أجد لمحمد بن إبراهيم "أبوه" ترجمة.

وقد رواه البخاري في "تاريخه" من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة.

قال الحافظ في "الفتح": احتمل أن يكون رواية أبي أويس من المزيد في متصل الأسانيد، أو يكون التصريح في رواية عطاف وهما فهذا وجه النظر في إسناده، وأما من صححه فاعتمد على رواية الدراوردي، وجعل رواية عطاف شاهدة لاتصالها، وأما قول ابن القطان [في "بيان الوهم والإيهام" (5/ 537)]: أن موسى هو ابن محمد بن إبراهيم التيمي المضعف عند البخاري، وأبي حاتم وأبي داود، وأنه نسب هنا إلى جده فليس بمستقيم لأنه نسب في رواية البخاري مخزوميا، وهو غير التيمي فلا تردد، واللَّه أعلم.

(تنبيه): ذكر ابن القيم أن لفظ النسائي: إني أكون في الصيف.

لكن في المطبوع من "سنن النسائي الصغير": الصيد كما هو في باقي المصادر.

(1)

رواه ابن أبي شيبة (6/ 20)، ومن طريقه أحمد في "مسنده"، وابنه في "زياداته على المسند"(4/ 348) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(رقم 2150) من طريق علي بن هاشم، وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير"(8/ 420) عن عبيد اللَّه بن موسى كلاهما عن ابن أبي ليلى عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أبي ليلى رضي الله عنه به.

قال الهيثمي في "المجمع"(1/ 218): وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى تكلّم فيه لسوء حفظه ووثقه أبو حاتم.

أقول: ابن أبي ليلى من الضعفاء المشاهير، تكلم فيه أئمة الجرح والتعديل.

وأبو ليلى الصحابي اختلف في اسمه قيل: بلالُ، أو بُليل، ويقال: داود، وقيل: يسار انظر: "الإصابة"(4/ 169).

(2)

رواه الدارقطني (1/ 399)، والطبراني في "الكبير"(6277)، والبيهقي (3/ 255) كلهم من طريق عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن سلمة بن الأكوع به.

قال البيهقي: موسى بن محمد غير قوي، وقال الهيثمي (2/ 57 - 58): فيه موسى وهو ضعيف.

قال ابن التركماني معقبا على البيهقي: ألان فيه القول، وأهل هذا الشأن أغلظوا فيه، =

ص: 276

ذكره الدارقطني والقرن (1) بالتحريك الجعبة.

وسألته أم سلمة: هل تصلي المرأة في درع [وخمار] وليس عليها إزار؟ فقال: "إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهر قدميها"(2)، ذكره أبو داود.

وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ذر عن أول مسجد وضع في الأرض؟ قال: "المسجد الحرام" فقال: ثم أي- قال: المسجد الأقصى"، فقال: كم بينهما؟ قال: أربعون عامًا (3)، ثم الأرض لك مسجد حيث أدركتك الصلاة فصل"(4)، متفق عليه.

= قال ابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، وقال أبو زرعة والنسائي: منكر الحديث، وقال الدارقطني: متروك.

أقول: وقال ابن عدي: وعقبة هذا يروي عن موسى بن محمد بن إبراهيم أحاديث لا يُتابع عليها، وانظر "بيان الوهم والإيهام"(5/ 537).

(1)

(القرن) هو جعبة من جلود تشق، ويجعل فيها النشاب، وإنما أمره بنزعه؛ لأنه كان من جلد غير مذكى، انظر "النهاية"(4/ 55).

(2)

رواه أبو داود (639) في (الصلاة): باب في كم تصلي المرأة؟ ومن طريقه الدارقطني (2/ 62)، ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق"(2/ 146 رقم 446) -، والحاكم (1/ 250)، والبيهقي (2/ 233) من طريق عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة به.

قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه! ووافقه الذهبي.

أقول: لكنه أعل بالوقف، قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة، ولم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا به على أم سلمة.

وكذا قال الدارقطني في "علله" كما في "نصب الراية"(1/ 300)، وعبد الحق في "أحكامه الصغرى"(1/ 196 - 197)، وابن عبد البر في "التمهيد"(6/ 397)، وابن الجوزي في "التحقيق"، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق"(1/ 747) كلهم رجحوا الوقف، وهو الصواب، فإن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار هذا وإن أخرج له البخاري فقد تكلم فيه بعضهم، وقد خالف جماعة من الثقات.

وقد رواه أبو داود (639) من طريق مالك، والبيهقي (2/ 233) من طريق مالك وابن أبي ذئب، وهشام بن سعد عن محمد بن زيد به موقوفًا، وانظر:"التلخيص الحبير"(1/ 280) وكتابي "القول المبين"(ص 30)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(3)

قال (و): "يخالف الحديث الواقع، ولذا ضُعِّفَ"!! قلت: هذا شطط، وللعلماء أجوبة مقنعة، أقواها أنه على ظاهره، وأن الزمان يتقاصر مع مضي المدة، وانظر "مشكاة الآثار".

(4)

رواه البخاري (3366) في (الأنبياء): باب رقم (10) و (3425) باب قول اللَّه تعالى: {وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ} ، ومسلم (520) في أول كتاب المساجد، من حديث أبي ذر.

ص: 277

وذكر الحاكم في "مستدركه" أن جعفر بن أبي طالب مسألة عن الصلاة في السفينة؟ فقال: "صلِّ فيها قائمًا إلا أن تخاف الغَرَق"(1).

(1) هو باللفظ المذكور؛ رواه الدارقطني في "سننه"(1/ 394)، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(698)، و"التحقيق" (2/ 152 رقم 450) من طريق حسين بن علوان: حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: لما بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة أرض قال: يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة. . . فذكره.

قال الدارقطني: حسين بن علوان متروك.

أقول: بل قال ابن معين: كذاب وقال ابن عدي: وهو في عداد من يضع الحديث. وانظر: "بيان الوهم والإيهام"(3/ 152) و"تنقيح التحقيق"(1/ 752)، و"الدر المنظوم"(رقم 122).

ورواه الدارقطني (1/ 394) من طريق عبد اللَّه بن داود عن رجل من أهل الحديث عن جعفر بن برقان به.

أما حديث الحاكم فقد رواه (1/ 275)، ومن طريقه البيهقي (3/ 155) من طريق الحسين بن أبي الحنين (كذا عند البيهقي وفي "المستدرك" الحسين بن أبي الحسين) عن الفضل بن دكين عن جعفر بن برقان عن ميمون عن ابن عمر قال: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة قال: فذكره.

ورواه الدارقطني (1/ 395)، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(699) و"التحقيق"(2/ 153) من طريق بشر بن فافاء عن أبي نعيم الفضل بن دكين به.

قال البيهقي: وحديث الفضل بن دكين حسن.

أما شيخه الحاكم فقال: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وهو شاذ بمرة ووافقه الذهبي.

ولا أدري هل يريد شذوذ الإسناد حيث أن ذكر الفضل بن دكين هنا خطأ أم يريد، شذوذ المتن.

وقد رواه الدارقطني (1/ 394)، والبزار (683) من طريق إبراهيم بن محمد عن عبد اللَّه بن داود عن رجل من أهل ثقيف عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر عن جعفر به.

قال الدارقطني: فيه رجل مجهول.

قال البزار: لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلًا من وجه من الوجوه إلا من هذا ولا له إلا هذا الإسناد، ولا نعلم من سمى الثقفي. . .

وانظر: "سنن البيهقي"(3/ 155) و"معرفة السنن والآثار"(4/ 285) و"الخلافيات"(2/ 66/ ب)، و"مصنف عبد الرزاق"(2/ 582، 584)، و"مصنف ابن أبي شيبة"(2/ 266)، و"تغليق التعليق"(2/ 217) وتعليقي على "الدرر الثمينة في حكم الصلاة في السفينة"(ص 22 - 23) للحموي و"إسعاف أهل العصر بأحكام البحر"(ص 191 - 208) ففيه آثار عن بعض الصحابة.

ص: 278

وسئل صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة؟ فقال: "واحدة أو دَعْ"(1).

وسأله صلى الله عليه وسلم جابر عن ذلك؟ فقال: "واحدة، ولأن تُمسك عنها خير لك من مئة ناقة كلها سواد الحَدَق"(2)، فقلت (3): المسجد كان مفروشًا بالحصباء فكان أحدهم يمسحه (4) بيديه لموضع سجوده فرخَّص النبي في مسحه واحدة وندبهم إلى تركها، والحديث في "المسند".

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: "هو اختلاسٌ يختلسه الشَّيطان من صلاة العبد"(5).

(1) رواه عبد الرزاق (2406)، -ومن طريقه أحمد (5/ 163) -، وابن أبي شيبة (2/ 302)، والبزار في "مسنده"(570 - زوائده) من طريق الثوري عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر به.

قال الهيثمي بعد أن عزاه للبزار فقط (2/ 87): وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وفي حديثه ضعف.

أقول: ومما يدل على ضعفه اضطرابه فيه.

فقد رواه ابن خزيمة (916)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(1429) من طريق سفيان أيضًا عنه عن عبد اللَّه بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به.

ورواه أحمد في "مسنده"(5/ 402)، وابن أبي شيبة (2/ 302) من طريق وكيع عنه عن شيخ يقال له: هلال عن حذيفة!

فجعله من مسند حذيفة.

لكن رواه عبد الرزاق (2404)، والطيالسي (470) عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي ذر.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

قال الطيالسي: وقال سفيان: عن الأعمش عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر، وهذا إسناد صحيح أيضًا.

وله شاهد من حديث معيقيب رواه البخاري (1207) في (العمل في الصلاة): باب مسح الحصى، ومسلم (546).

وانظر ما بعده.

(2)

رواه أحمد في "مسنده"(3/ 300 و 328 و 384 و 393)، وابن أبي شيبة (2/ 411 - 412)، وابن خزيمة (897)، وعنه ابن حبان -كما في "إتحاف المهرة"(3/ 151) -، والطحاوي في "مشكل الآثار"(1433) من طرق عن ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد عن جابر به.

قال الهيثمي في "المجمع"(2/ 86): فيه شرحبيل بن سعد وهو ضعيف، وفي (ك):"سود الخلق".

(3)

في (ك): "قلت".

(4)

في (ك): "يمسح".

(5)

رواه البخاري (751) في (الأذان): باب الالتفات في الصلاة، و (3291) في (بدء الخلق): =

ص: 279

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يصلي أحدنا في منزله الصلاة، ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة أفأصلي معهم؟ فقال:"لك سهم جمع"(1)، ذكره أبو داود.

وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ذر عن الكلب الأسود يقطع الصلاة دون الأحمر والأصفر؟ فقال: "الكلب الأسود شيطان"(2).

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول اللَّه إني صلَّيتُ فلم أدر أشفعت أو أوترت؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إياكم أن يتلعب بكم الشيطان في صلاتكم، مَنْ صلَّى فلم يدر أشفع أم أوتر فليسجد سجدتين، فإنَّهما تمام صلاته"(3)، ذكره أحمد.

= باب صفة إبليس وجنوده، من حديث عائشة.

(1)

رواه أبو داود (578) في (الصلاة): باب فيمن صلَّى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم ومن طريقه البيهقي (2/ 300) من طريق أحمد بن صالح قال: قرأت على ابن وهب: أخبرني عمرو بن بكير عن عفيف بن عمرو بن المسيب: حدثني رجل من بني أسد بن خزيمة عن أبي أيوب الأنصاري به.

أقول: عمرو هو ابن الحارث، وبكير هو ابن الأشج، وهما ثقتان مشهوران وعفيف هذا ذكره ابن حجر في "التهذيب" ثم ذكر إسناد أبي داود وقال: وقال يحيى بن أيوب: عن عمرو بن الحارث عن يعقوب بن عمرو بن المسيب أنه سأل أبا أيوب، ورواه مالك عن عفيف موقوفًا.

وقال أبو داود: قال مالك: عفيف بن عمر السهمي، وهو عفيف بن عمرو، وقال النسائي: ثقة.

قال ابن حجر: الذي في "الموطآت": عفيف بن عمرو بفتح العين، وقرأت بخط الذهبي: لا يُدرى من هو، وذكره ابن حبان في "الثقات".

أقول: رواه مالك في "الموطأ"(1/ 133) عن عفيف السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب فذكره موقوفًا.

ورواه من طريق مالك البيهقي (2/ 300)، وقال: مالك عن عفيف بن عمر السهمي به.

وعلى كلا الحالين، هو لا يصح مرفوعًا ولا موقوفًا لجهالة الرجل من بني أسد.

وفي الباب حديث أبي ذر، رواه مسلم (648) في (المساجد)؛ باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار.

(2)

رواه مسلم (510) في (الصلاة): باب قدر ما يستر المصلي، من حديث أبي ذر نفسه.

(3)

رواه أحمد في "مسنده"(1/ 63): حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن الزبير: حدثنا مسرة بن معبد عن يزيد بن أبي كبشة عن عثمان بن عفان به.

قال الهيثمي في "المجمع"(2/ 150): يزيد لم يسمع من عثمان.

أقول: ورواه عبد اللَّه بن أحمد في "زياداته على المسند"(1/ 63)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(285)، وعلَّقه البخاري في "تاريخه الكبير"(8/ 355) من طرق عن =

ص: 280

وسئل صلى الله عليه وسلم: لأي شيء فضلت يوم الجمعة؟ فقال: "لأن فيها طُبعت طينة [أبيك] آدم، وفيها الصعقة، والبعثة، و [فيها] البطشة، وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا اللَّه فيها استجيب له"(1).

وسئل أيضًا عن ساعة الإجابة؟ فقال: "حين تُقام الصلاة إلى الإنصراف منها"(2)، ولا تنافي بين الحديثين لأن ساعة الإجابة، وإن كانت آخر ساعة بعد العصر فالساعة التي تقام فيها الصلاة أولى أن تكون ساعة الإِجابة، كما أَن المسجد الذي أُسس على التقوى هو مسجد قباء ومسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أولى بذلك منه، [وهو أولى](3) من جمع بينهما بتنقُّلها، فتأمل.

= سوار بن عمارة أبي عمارة عن مسرة بن معبد، عن يزيد بن أبي كبشة، عن مروان بن الحكم عن عثمان به.

قال الهيثمي: ورجال الطريقين ثقات.

قلت: يزيد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات" فحديثه حسن إن شاء اللَّه.

(1)

رواه أحمد في "مسنده"(2/ 311): حدثنا هاشم: حدثنا الفرج بن فضالة: حدثنا علي بن أبي طلحة، عن أبي هريرة، فذكره.

قال الهيثمي في "المجمع"(2/ 164): رواه أحمد، ولأبي هريرة عنده في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تطلع الشمس. . . (فذكر حديثًا لا أدري ما علاقته بحديثنا هذا) ثم قال: ورجالهما رجال الصحيح.

أقول: أما الحديث الآخر فنعم رجاله رجال الصحيح، أما حديثنا فلا، ففيه علتان:

الأولى: ضعف الفرج بن فضالة.

الثانية: علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن هريرة قطعًا. انظر: "إتحاف المهرة"(15/ 427).

وأنا أكاد أجزم أن الهيثمي رحمه الله قد انتقل بصره إلى إسناد آخر، واللَّه أعلم.

وما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(2)

رواه ابن أبي شيبة (2/ 57)، وعبد بن حميد (291)، والترمذي (489) في (الجمعة): باب في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، وابن ماجه (1138) في (إقامة الصلاة): باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة، والطبراني في "الكبير"(7/ 17) من طرق عن كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده به.

ووقع عند الطبراني: "حين تقام الشمس" وهو خطأ.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

أقول: بل هو ضعيف جدًا، فإن كثير بن عبد اللَّه هذا قال ابن معين: ليس بشيء، وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب، وضرب أحمد على حديثه، وقال الدارقطني وغيره: متروك، وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة.

(3)

بدل ما بين المعقوفتين في (ك): "وهذا".

ص: 281

وسئل صلى الله عليه وسلم: يا رسول اللَّه أخبرنا عن يوم الجمعة ما فيها من الخير؟ فقال: "فيه [خمس خِلَال] (1): فيه خُلق آدم، وفيه أهبط آدم إلى الأرض، وفيه توفي اللَّه آدم، وفيه ساعة لا يسأل اللَّه العبد فيها شيئًا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل إثمًا أو قطيعة رحم، وفيه تقوم الساعة، فما من ملك مقرب، ولا سماء، ولا أرض، ولا جبال، ولا حجر إِلا وهو مشفق من يوم الجمعة"(2)، ذكره أحمد والشافعي.

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(2)

رواه الشافعي في "مسنده"(1/ 127) من طريق ابن أبي يحيى، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن عمرو بن شرحبيل (بن سعيد) بن سعد، عن أبيه، عن جده به.

وابن أبي يحيى هو إبراهيم بن محمد متروك الحديث أحسن الشافعي فيه الظن.

وعلقه البخاري في "تاريخه الكبير"(4/ 44) من طريق سعيد بن سلمة عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل به.

ورواه أحمد (5/ 284) من طريق أبي عامر العقدي، عن زهير بن محمد، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن عمرو بن شرحبيل أخبرنا سعيد بن عبادة، عن أبيه، عن جده سعد بن عبادة به. كذا فيه! وصوابه:"عمرو بن شرحبيل بن سجد بن سعد" كما في "إتحاف المهرة"(5/ 87).

ورواه البزار (615 - زوائده) من طريق أحمد إلا أنه قال: عن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة به.

ورواه الطبراني (5376) من طريق عبيد اللَّه بن عمرو عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن شرحبيل بن سعد بن عبادة عن سعد بن عبادة.

لكن علقه البخاري في "التاريخ الكبير"(4/ 44) عن عبيد اللَّه بن عمرو عن ابن عقيل عن عمرو بن شرحبيل من ولد سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أقول: وهذا اضطراب في الأسانيد، وعمرو بن شرحبيل روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن حجر: مقبول.

وأبو شرحبيل لم يرو عنه إلا ابنه عمرو وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل حسن الحديث.

أما الهيثمي في "المجمع"(2/ 163) فقال: وفيه عبد اللَّه بن محمد بن عقيل وفيه كلام، وقد وثقه، وبقية رجاله ثقات! هكذا أطلق توثيقهم.

وقد ذكره شيخنا الألباني في "ضعيف الجامع".

ثم وجدت ابن أبي شيبة (2/ 58) قد رواه من طريق زهير بن محمد عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي لبابة بن المنذر مرفوعًا به لفظه.

وهذا اضطراب آخر أخشى أن يكون من عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، وهذا إسناد ظاهره أنه حسن إن سلم من اضطراب عبد اللَّه بن محمد، واللَّه أعلم.

ص: 282

وسئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: "مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة"(1)، متفق عليه.

وسأله أبو أمامة: بكم أوتر؟ قال: "بواحدة"، قال: إني أطيق أكثر من ذلك قال: "ثلاث"، ثم قال:"بخمس"، ثم قال:"بسبع"(2) وفي "الترمذي" أنه سئل عن الشفع والوتر، فقال:"هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر"(3).

(1) تقدم.

(2)

رواه الدارقطني (2/ 24) من طريق يحيى بن صالح الوحاظي، عن معتمر بن تميم البصري عن أبي غالب عن أبي أمامة به.

أقول: معتمر هذا لم أجد من ترجمه، وأبو غالب هذا متكلم فيه ومنهم من وثقه.

والحديث ذكره الحافظ في "التلخيص"(2/ 14)، ولم يتكلم عليه بشيء.

(3)

رواه الترمذي (3353) في (تفسير القرآن): باب ومن سورة الفجر، والطبري (12/ 563)، وأحمد (4/ 437 و 438 و 442) -ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال"(22/ 341) -، والطبراني في "الكبير"(18/ 579)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 522)، من طرق عن همام عن قتادة عن عمران بن عصام عن شيخ من أهل البصرة عن عمران به.

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث قتادة.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"(8/ 702): ورواته ثقات إلا أن فيه راويا مبهمًا، وقد أخرجه الحاكم من هذا الوجه فسقط من روايته المبهم فاغتر فصححه.

أقول: في المطبوع من "المستدرك" بإثبات الرجل المبهم هذا لكن في "تلخيص الذهبي" في الأسفل بإسقاطه!

والحديث بإسقاط الرجل المبهم وجدته عند الطبراني في "الكبير"(18/ 578) من طريق مسلم بن إبراهيم: حدثنا خالد بن قيس وهمام قالا: حدثنا قتادة عن عمران بن عصام عن عمران به.

ورواه الطبري (12/ 563) من طريق آخر عن خالد بن قيس وحده به.

ثم وجدت ابن أبي حاتم رواه في "تفسيره" -كما في "تفسير ابن كثير"(4/ 541) - من طريق يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن عمران بن عصام الضبعي شيخ من أهل البصرة عن عمران بن حصين به.

قال ابن كثير: هكذا رأيته في "تفسيره" فجعل الشيخ البصري هو عمران بن عصام.

أقول: لكن أخشى أن يكون في هذه الرواية وهمًا فيكون قد سقط منها "عن" بعد عمران بن عصام فإن أصحاب همام كلهم رووه عنه بإثبات "عن" كما سبق.

ولا أظن يزيد بن هارون يخالفهم، وهو من الثقات الأثبات.

ثم أثنى الحافظ على عمران بن عصام، وقال: وعندي أن وقفه على عمران بن حصين أشبه، واللَّه أعلم. أقول: وقد روي موقوفًا، رواه ابن جوير (12/ 563) من طريقين عن قتادة عن عمران بن حصين، وهو منقطع كما قال ابن كثير.

ص: 283

وفي "سنن الدارقطني": أن رجلًا سأله عن الوتر؟ فقال: "افصل بين الواحدة والثنتين بالسلام"(1).

وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت"(2)، ذكره أحمد.

وسئل: أي القيام أفضل؟ قال: "نصف الليل وقليلٌ فاعله"(3).

وسئل صلى الله عليه وسلم: هل من ساعة أقرب إلى اللَّه من الأُخرى؟ قال: "نعم جوفُ الليل الأوسط"(4)، ذكره النسائي.

(1) رواه الدارقطني (2/ 35) من طريق سعيد بن عفير عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب بن نافع عن ابن عمر.

ورواه أيضًا من طريق أبي الأسود: حدثنا ابن لهيعة به إلا أنه زاد "بكير" بعد يزيد بن أبي حبيب.

أقول: ابن لهيعة نعم فيه كلام لكن أبو الأسود وهو النضر بن عبد الجبار يظهر أن روايته عنه لا بأس بها؛ قال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: كان راوية عن ابن لهيعة.

وباقي رجال الإسناد ثقات مشاهير، وبكير هو ابن عبد اللَّه بن الأشج، والصحيح إثباته، وقوى ابن حجر في "الفتح" (2/ 558) إسناده وانظر:"بيان الوهم والإيهام"(2/ 38) وتعليقي على "سنن الدارقطني"(رقم 1660، 1661).

(2)

هو في "صحيح مسلم"(756) بعد (165) في (صلاة المسافرين): باب أفضل الصلاة طول القنوت، من حديث جابر.

(3)

رواه النسائي في "الكبرى"(1308)، والمروزي في "زوائد الزهد"(1217)، وابن حبان (2564)، والبيهقي (3/ 4) من طريق عوف الأعرابي عن أبي مخلد عن أبي العالية قال: حدثني أبو مسلم عن أبي ذر به، وقوله "قليل فاعله" إدراج، انفرد به المروزي.

وأبو مخلد هذا هو المهاجر بن مخلد وقع في "سنن النسائي" أبو خالد، قال المزي في "تحفة الأشراف": واسمه عندي مهاجر، وغيره يقول: أبو مخلد.

وفي المطبوع من "سنن البيهقي": "عن أبي الجلد!! وقد ترجمه الحافظ في "التهذيب" فقال: مهاجر بن مخلد أبو مخلد، ويقال: أبو خالد، قال أبو حاتم: لين الحديث ليس بذاك وليس بالمتقن، يكتب حديثه.

وقال ابن معين: صالح، وقال الساجي: صدوق.

وأبو مسلم هو الجذمي روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات.

وفي الباب عن أبي هريرة سأل رجل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: "الصلاة في جوف الليل" أخرجه مسلم (1163).

(4)

رواه النسائي (1/ 283) في (الصلاة): باب إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح، وفي "الكبرى"(1477)، وابن ماجه (1251) في (إقامة الصلاة): باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة، و (1364) في باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل، وأحمد =

ص: 284