المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في فتاويه صلى الله عليه وسلم في العدد - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٦

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[إيجاب الاقتداء بهم]

- ‌[الرشد في طاعة أبي بكر وعمر]

- ‌فصل [من وجوه فضل الصحابة]

- ‌[أنواع الأسئلة]

- ‌[للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع]

- ‌[جواب المفتي بأكثر من السؤال]

- ‌[إذا منع المفتي من محظور دلَّ على مباح]

- ‌[ينبغي للمفتي أن ينبِّه السائل إلى الاحتراز عن الوهم]

- ‌[مما ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله]

- ‌[من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب]

- ‌[يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم]

- ‌[من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص]

- ‌فصل [من أدب المفتي أن يتوجه للَّه لِيُلْهَمَ الصواب]

- ‌[لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالمًا بالحق فيه]

- ‌[الواجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد]

- ‌[من أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى اللَّه إلا بالنص]

- ‌[حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة أوجه]

- ‌[يفتي المفتي بما يعتقد أنه الصواب وإن كان خلاف مذهبه]

- ‌[لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة]

- ‌[الإفتاء في شروط الواقفين]

- ‌[لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل]

- ‌[على المفتي ألا يُفصِّل إلا حيث يجب التفصيل]

- ‌[هل يجوز للمقلد أن يفتي

- ‌[هل يجوز أن يقلَّد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة

- ‌[هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي فيها]

- ‌[الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي]

- ‌[النية ومنزلتها]

- ‌[العلم والحلم والوقار والسكينة]

- ‌[حقيقة السكينة]

- ‌[السكينة الخاصة]

- ‌فصل [السكينة عند القيام بوظائف العبودية]

- ‌[أسباب السكينة]

- ‌[الاضطلاع بالعلم]

- ‌[الكفاية]

- ‌[معرفة الناس]

- ‌[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإِمام أحمد]

- ‌[دلالة العالم للمستفتي على غيره]

- ‌[كذلكة المفتي]

- ‌[للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له]

- ‌[لا يجوز الفتيا بالتشهي والتخيّر]

- ‌[أقسام المفتين أربعة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[منزلة كل نوع من المفتين]

- ‌[هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل]

- ‌[هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه

- ‌[من تصدر للفتوى من غير أهلها أثم]

- ‌[حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه]

- ‌[من تجوز له الفتيا، ومن لا تجوز له]

- ‌[هل يجوز للقاضي أن يفتي

- ‌[فتيا الحاكم وحكمها]

- ‌[هل يجيب المفتي عما لم يقع]

- ‌[لا يجوز للمفتي تتبع الحيل]

- ‌[حكم رجوع المفتي عن فتواه]

- ‌[هل يضمن المفتي المال أو النفس

- ‌[أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها]

- ‌[على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل]

- ‌[لا يعين المفتي على التحليل ولا على المكر]

- ‌[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]

- ‌[ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى]

- ‌[كل الأئمة يذهبون إلى الحديث ومتى صح فهو مذهبهم]

- ‌[هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بغير مذهب إمامه

- ‌[إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه، فهل يفتي به

- ‌[إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا يصنع

- ‌[هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه

- ‌[لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف النص]

- ‌[لا يجوز إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي]

- ‌[الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل]

- ‌[دواعي التأويل]

- ‌[بعض آثار التأويل]

- ‌[مثل المتأولين]

- ‌[لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي]

- ‌[الترجمان عند المفتي]

- ‌[ما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور]

- ‌[ينبغي للمفتي أن يكون حذرًا]

- ‌[ينبغي له أن يشاور من يثق به]

- ‌[يجمل بالمفتي أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق]

- ‌[لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه]

- ‌[ذكر الفتوى مع دليلها أولى]

- ‌[هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته]

- ‌[إذا تكررت الواقعة فهل يستفتي من جديد

- ‌[هل يلزم استفتاء الأعلم

- ‌[هل على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو غيرهم

- ‌[ما الحكم إذا اختلف مفتيان

- ‌[هل يجب العمل بفتوى المفتي

- ‌[العمل بخط المفتي وما يشبه ذلك]

- ‌[ما العمل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في مسائل من العقيدة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالطهارة]

- ‌[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالموت والموتى]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق الزكاة]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالصوم]

- ‌فصل [فتاوى تتعلق بالحج]

- ‌فصل [فتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن]

- ‌[فتاوى في بيان فضل الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في الكسب والأموال]

- ‌[إرشادات لبعض الأعمال]

- ‌فصل [فتاوى في أنواع البيوع]

- ‌فصل [فتاوى في فضل بعض الأعمال]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في الرهن والدين]

- ‌فصل [المرأة تتصدق]

- ‌[مال اليتيم]

- ‌[اللقطة]

- ‌فصل [الهدية وما في حكمها]

- ‌فصل [فتاوى في المواريث]

- ‌[فتاوى تتعلق بالعتق]

- ‌فصل [فتاوى في الزواج]

- ‌فصل

- ‌فصل [فتاوى في أحكام الرضاع]

- ‌فصل من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطلاق

- ‌[الخلع]

- ‌فصل [الظهار واللعان]

- ‌فصل في فتاويه صلى الله عليه وسلم في العدد

- ‌فصل [ثبوت النسب]

- ‌[الإحداد على الميت]

- ‌فصل في فتواه صلى الله عليه وسلم في نفقة المعتدة وكسوتها

- ‌[فصل] [فتاوى في الحضانة وفي مستحقها]

- ‌فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]

- ‌[فتاوى في الديات]

- ‌فصل [فتاوى في القسامة]

- ‌فصل [فتاوى في حد الزنى]

- ‌[أثر اللوث في التشريع]

- ‌[العمل بالسياسة]

- ‌[بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم جميع أحكام الحياة والموت]

- ‌فصل [كلام أحمد في السياسة الشرعية]

- ‌فصل

- ‌[فتاوى في الأطعمة]

- ‌فصل [فتاوى في العقيقة]

- ‌فصل [فتاوى في الأشربة]

- ‌فصل [فتاوى في الأيمان وفي النذور]

- ‌[النيابة في فعل الطاعة]

- ‌فصل [فتاوى في الجهاد]

- ‌فصل [فتاوى في الطب]

- ‌فصل [فتاوى في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح]

- ‌فصول من فتاويه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة

- ‌[التوبة]

- ‌[حق الطريق]

- ‌[الكذب]

- ‌[الشرك وما يلحق به]

- ‌[طاعة الأمراء]

- ‌[من سد الذرائع]

- ‌[الجوار]

- ‌[الغيبة]

- ‌[الكبائر]

- ‌فصل [تعداد الكبائر]

- ‌فصل

- ‌فصل مستطرد من فتاويه صلى الله عليه وسلم فارجع إليها

- ‌[عود إلى فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌فصل في فتاويه صلى الله عليه وسلم في العدد

قلت: كلا، والذي نفس الخويلة بيده لا تخلص إليَّ، وقد قلتَ ما قلتَ حتى يحكم اللَّه ورسوله فينا بحكم، قالت: فواثبني فامتنعتُ منه فغلبته بما تغلب المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عنِّي، ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها، ثم خرجت حتى جئت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه فجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خُلُقه، فجعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقي اللَّه فيه" قالت: فواللَّه ما برحت حتى نزل القرآن فتغشّى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه، ثم سُرِّيَ عنه فقال: يا خويلة قد أنزل اللَّه فيك وفي صاحبك، ثم قرأ عليَّ:{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ} إلى قوله: {وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [المجادلة: 1 - 4] قالت: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مريه فليعتق رقبة" وذكر نحو ما تقدم.

وعند ابن ماجه أنها قالت: يا رسول اللَّه أكلَ شبابي ونثرتُ له بطني حتى إذا كبر سنِّي، وانقطع وَلَدي ظاهَرَ منيّ، اللهم إني أشكو إليك فما برحْتُ حتى نزل جبرائيل عليه السلام بهؤلاء الآيات (1).

‌فصل في فتاويه صلى الله عليه وسلم في العدد

ثبت أن سبيعة الأسلمية سألته، وقد مات زوجها، ووضعت حملها بعد موته، قالت: فأفتاني [رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم] أني قد حللتُ حين وضعت حَمْلي وأمرني بالتزويج إن بَدَا لي (2).

وعند البخاري أنها سُئِلت كيف أفتاها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أفتاني إذا وضعتُ أن أنكح (3)، وكانت أم كلثوم بنت عقبة عند الزبير بن العوام فقالت له

(1) رواه ابن ماجه (2063) في (الطلاق): باب الظهار، والنسائي (6/ 168) في الطلاق باب الظهار مختصرًا، والحاكم (2/ 481) من طريق الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير، عن عائشة به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

وأصل الحديث مختصرًا في "صحيح البخاري" معلقًا قبل حديث (7386) في (التوحيد) وموصولًا عند أحمد (6/ 46)، وعبد بن حميد (1514)، وابن ماجه (188) في (المقدمة): من طريق الأعمش به.

(2)

تقدم تخريجه، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(3)

رواه البخاري (5319) في (الطلاق) باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} من حديث سبيعة نفسها.

ص: 471

وهي حامل: طيّب نفسي بتطليقة، فطلَّقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة فرجع، وقد وضعت فقال لها: خَدَعْتيني خَدَعَكِ اللَّه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال: سبَقَ الكتابُ أجله اخْطُبها إلى نفسها (1)، ذكره ابن ماجه.

وسألته صلى الله عليه وسلم فُريعة بنت مالك فقالت: إن زوجي خرج في طلب أَعْبُدٍ له أبَقوا (2) حتى إذا كان بطرف القَدُوم لحقهم فقتلوه، فسألته أن ترجع إلى أهلها،

(1) رواه ابن ماجه (2026) في (الطلاق): باب المطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطنها بانت، (كذا في اسم الباب، وفي "مصباح الزجاجة": إذا وضعت ما في بطنها بانت).

حدثنا محمد بن عمر بن هيّاج: حدثنا قبيصة بن عقبة: حدثنا سفيان بن عمرو بن ميمون، عن أبيه، عن الزبير بن العوّام به.

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(1/ 350): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، ميمون هو ابن مهران، أبو أيوب روايته عن الزبير مرسلة، قاله المزي في "الأطراف".

قلت: هو في "تحفة الأشراف"(3/ 186)، و"تهذيب الكمال"(29/ 211).

وأخرج البيهقي (7/ 421)، هذا الحديث من رواية عبيد اللَّه بن عبد الرحمن الأشجعي عن سفيان به، وفيه (عن أم كلثوم بنت عقبة) بدل (عن الزبير بن العوام).

واستنادًا إلى هذه الرواية صحح شيخنا الألباني رحمه الله في "الإرواء"(2117) الحديث! وذلك باعتبار أن الأشجعي أثبت في سفيان الثوري من قبيصة، وهذا حق، ولكنه قال:". . . فإذًا هو أحفظ من قبيصة وأثبت منه في الثوري خاصة، وقد خالفه في إسناده، فجعله من مسند (أم كلثوم بنت عقبة)، وليس من مسند (الزبير) وعلى هذا فقد اتّصل الإسناد؛ لأنّ أم كلثوم هذه متأخّرة الوفاة عن الزبير، فقد تزوّجها عمرو بن العاص بعد أن طلقها الزبير، وذكر البلاذري أنها كانت مع عمرو بمصر". قلت: فالسند صحيح، واللَّه أعلم.

قال أبو عبيدة: أم كلثوم هذه تزوَّجها عبد الرحمن بن عوف بعد أن طلقها الزبير، ثم مات عنها فتزوجها عمرو بن العاص، ووجودها معه في مصر كان في عهد عمر، وهذه الزيجات كانت في حياة الزبير، وماتت أم كلثوم في خلافة علي، وميمون بن مهران ولد سنة أربعين، كما في "تهذيب الكمال"(29/ 226) وغيره، وهي السنة التي توفي فيها علي، أي إنه ولد بعد وفاتها، فعلّة الإنقطاع مازالت موجودة.

وقد أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده"(5/ رقم 2336) أخبرنا وكيع ناسفيان عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال: كانت أم كلثوم بنت عقبة تحت الزبير بن العوام،. . . وذكره بنحوه.

وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه مرسل، وهذا هو الصواب في هذه الرواية، فوكيع مقدّم في روايته عن سفيان على الأشجعي.

وانظر: "شرح العلل" لابن رجب (2/ 722).

(2)

"أبق العبد يأبق -من باب ضرب أو علم أو نصر- هرب"(و).

ص: 472

وقالت: إن زوجي لم يترك لي مَسْكنا يملكه، ولا نفقة فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"نعم" قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة -أو في المسجد- ناداني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أو أمر بي فنوديتُ له، فقال:"كيف قلت" فرددتُ عليه القصة التي ذكرت له، فقال:"امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا فلما كان عثمان أرسل إليَّ فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به" (1)، حديث صحيح، ذكره أهل "السنن".

وأفتى صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس بن شمَّاس وجميلة بنت عبد اللَّه بن أبيّ لما اختلعت من زوجها [فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم] أن تَتَربَّصَ (2) حَيْضة واحدة وتلحق بأهلها (3)، ذكره النسائي.

وعند أبي داود والترمذي عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فامرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد حيضة (4).

(1) رواه مالك في "الموطأ"(1/ 591)، وأحمد في "مسنده"(6/ 370 و 420 - 421)، والشافعي في "مسنده"(2/ 53 - 54) و"الرسالة"(1214)، وعبد الرزاق (12076)، وابن أبي شيبة (5/ 184 - 185)، وسعيد بن منصور (1365)، وإسحاق بن راهويه في "المسند"(5/ رقم 2178 - 2181، 2188، 2189)، والدارمي (2/ 168)، وأبو داود (2300) في (الطلاق): باب في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي (1207) في (الطلاق): باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، والنسائي (6/ 199 و 199 - 200 و 200) في (الطلاق): باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وابن ماجه (2031) في (الطلاق): باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، وابن سعد (8/ 368)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3328 و 3329 و 3330 و 3331)، وابن الجارود (759)، وابن حبان (4292 و 4293)، والطبراني في "الكبير"(24/ 1074 - 1092)، والحاكم (2/ 208)، والبيهقي (7/ 434 و 435)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(6/ رقم 7806، 7807، 7808)، والبغوي (2386) من طرق عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب بن عجرة عن الفُريعة به.

وإسناده صحيح، ورجاله ثقات، وزينب بنت كعب زوج أبي سعيد الخدري، ذكرها ابن حبان في "الثقات"، واحتج بها مالك في "الموطأ" والشافعي، وروى عنها ابنا أخويها سعد بن إسحاق وسليمان بن محمد.

قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه محمد بن يحيى الذهلي وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، وابن القطان وغيرهم.

(2)

"تتربص: تنتظر"(و)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(3)

تقدم تخريجه وقوله هنا: "وجميلة بنت عبد اللَّه" يجب أن يكون دون الواو لأن زوجة ثابت هي جميلة.

(4)

تقدم تخريجه.

ص: 473