الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[تقديم العبد على السيد: ]
أو رق، كعبيده وإمائه وأم ولده، فلو مات السيد وعبده، ولم يوجد عند السيد غير كفن فقط، استحقه العبد، وكفن السيد من بيت المال؛ إذ لا حق للعبد فيه.
فرع:
لو ماتت دابة شخص بالسوق وجب عليه حملها وطرحها.
[مسألة: ]
لا من عليه نفقته بسبب زوجية عند ابن القاسم، واستحسنه اللخمي.
وظاهره: موسرة كانت أو لا، وهو كذلك.
ولمالك: يلزمه؛ لأنه من لوازم العصمة.
وله أيضًا: إن كانت موسرة فعليها، وإلا فعليه.
ونسبه في الرسالة لسحنون، وشهره صاحب المعتمد فيه.
تنبيه:
وإذا قلنا عليه فحمله إن دخل أو دعي للدخول.
[كفن الفقير: ]
وكفن الفقير من بيت المال إن كان وأمكن، وإلا بأن لم يكن بيت مال أو كان ولم يمكن فعلى المسلمين فرض كفاية.
البساطي: إن لم يكن وقف ولا مرصد.
[ما يندب للمحتضر: ]
وندب:
[1]
تحسين ظنه باللَّه تعالى؛ لخبر أبي داود: "لا يموتن أحدكم إلا