الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيصلي راكبًا إيماءً، وإن صلى لغيرها، أي: القبلة، وإن أمن المصلي على الدابة بشرطه أعاد الخائف صلاته بوقت.
ابن فرحون: الاختياري، بخلاف العدو.
تنبيه:
فرق الباجي بين السباع والعدو بأن خوف العدو متيقن بخلاف السبع ونحوه، ولو استوى تيقن الخوفين أو ظنهما لاستوى حكمهما.
وفرق عبد الحق بأن العدو مراده النفس، واللص مراده المال، والسباع ربما تفرقت وذهبت عنه، وربما قدر على الانحراف عن موضعها، ولا تتبعه، والعدو ليس كذلك غالبًا، فكان حكمه أشد.
وإلا لخضاض من الماء، وهو: الذي لا يغمره ولا يمنعه من السجود فيه والجلوس، إلا في إضرار ثيابه، لا يطيق النزول به، ويخشى خروج الوقت، فيودي فرضه راكبا للقبلة (1).
(1) قال الأجهوري: " (قوله): وإلا لخضخاض لا يطيق للنزول به (ش) جعل (تت) وتبعه بعض الشارحين إن خشية تلوث ثيابه مما يبيح له الصلاة على الدابة وفيه نظر، بل إنما هو مسوغ للصلاة، أيما قال في الرسالة: والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاض لا يجد أين يصلي فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائمًا يومي بالسجود أخفض من الركوع؛ فإن لم يقدر أن ينزل فيه، أي: في الخضخاض صلى على دابته إلى القبلة قال ابن عمر قولها: فإن لم يقدر إلخ عدم القدرة يكون بخوف الفرق انتهى ويفهم من هذا أن من خشي تلوث ثيابه إن نزل عن الدابة وهو يطيق النزول به إذا صلى على الدابة في هذه الحالة؛ فإن صلاته باطلة، وقد فسر الشيخ (ص) قول (المص) لا يطيق النزول به بما فسر ابن عمرو الحاصل: إن خشية تلوث الثياب لا توجب صحة الصلاة على الدابة وتبيح الصلاة إنما في الأرض وهل يقيد خشية تلوث الثياب المبيح للصلاة أيما بكونها يفسدها الغسل كما تقدم في الرعاف أم لا، وليت في تكميل التقييد للشيخ (غ) عن ابن عرفة ما نصه وفي الأيما خوف تلطخ الثياب بطين ثالثها إن لم يكن واسع المال أو كانت ذات قيمة والطين يفسدها، الأول لابن عبد الحكم وسماع القرينين، والثاني لرواية زياد وابن حبيب ونقله عن أصحاب مالك، قائلًا: يستحب تأخيره إلى آخر الوقت، والثالث لتخريج ابن رشد على شر إما الوضوء =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وفسر ابن حبيب وقته بالمختار ثم إن وصل حيث لا طين إلخ هذا من تتمة القول الثالث ويجري في القول الأول حيث صلى أيما والحاصل إن قوله: ثم إن وصل جار فيما إذا صلى أيما وذلك في القول الأول مطلقًا وفي الثالثة فيما إذا كان غير واسع أو واسع الحال وكان لثيابه قيمة والطين يفسدها، وهو يفيد أن القول الثالث أضعفها.
قلت: وانظر هذا مع ما ذكره (ح) عن ابن ناجي فإنه عزا القول بالأيما لتلطخ الثياب لمالك، وقال: إنه المشهور وعزا لابن عبد الحكم والقرينين القول بالسجود وإن تلطخت ثيابه، ونص (ح) قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة: والمسافر يأخذه الوقت إلخ. ظاهر كلامه وإن كان إنما يخشى على ثيابه فقط، أي: إنه يومي وإن كان إنما يخشى إذا لم يوم على ثيابه فقط وهو قول مالك وهو المشهور وقال ابن عبد الحكم: ورواها أشهب وابن نافع: يسجد وإن تلطخت ثيابه انتهى.
تنبيهات:
الأول: لم يقيد (المص) المسألة بخوف خروج الوقت مع أنه مقيد به والمراد به الوقت المختار لكن على تفصيل التيمم، والحاصل: إنما يصلي في الخضخاض أيما من يقدر على النزول به وخشي تلوث ثيابه إنهم يوم إذا يئس أن يخرج منه الوقت وإما إن تيقن الخروج منه قبل خروج الوقت فإنه يؤخر لآخر الوقت؛ فإن لم يذر هل يخرج منه في الوقت أم لا يخرج في الوقت فيصلي أيما فيه وسط الوقت، فهذا كالمسافر العادم لكما على ما تقدم في التيمم.
الثاني: قال ابن عمر: قال ابن الطلاع: إذا امتلأ الجامع يوم الجمعة وكان بازايه خضخاض فمن آتى بعد امتلأ السجد صلى هناك قائمًا، وقيل: يذهبون إلى مسجد آخر ويصلون فيه الجمعة بإمام وهذا على القول بجواز الجمعة في مصر واحد مرتين. انتهى. وقاله الأفقهي وانظر على هذا لو جاء يوم الجمعة ولم يجد مدخلًا في المسجد وفي رحابه صلين خضخاض هل يصلي هناك صلاة الطين أو ينصرف ويصلي ظهرًا أربعًا. ذكر ذلك ابن الطلاع في مختصره فقال: يصلي فيه يسجد ويجلس فيه؛ لأن الجمعة فرض ولو خشي الضرر ولو صلى ظهرًا أربعًا فهو في سعة من ذلك للرخصة التي جاءت عن الصحابة في التخلف عن الجمعة لأجل الطين والمطر انتهى وما ذكره عن الطلاع يخالف ما ذكره عنه ابن عمر؛ فإنه ذكر أنه يصلي في الخضخاض ويجلس فيه وذكر ابن عمر أنه يصلي فيه قائمًا.
الثالث: مثل الخضخاض في قسميه السابقين قال الأفقهي في شرح الرسالة: ومثل الخضخاض وحده وهو أحرى لأنه كان يباح الأيما بالسجود في الطين الخضخاض فأحرى الماء. انتهى. وهذا فيمن يقدر على النزول ومن لا يقدر على النزول فإنه يصلي على الدابة بمنزلة من لا يقدر على النزول بالخضخاض انتهى ثم إن كلام =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الأقفهي هذا في صلاة غير الجمعة لما قدمه من أنه يصليها فيه راكعًا ساجدًا.
الرابع: يفهم من قول (المص) وصوب سفر قصر إلخ إن غير المسافر لا يصلي النافلة على الدابة ولو كان يباح له صلاة الفرض عليها بوجه من الوجوه السابقة وأما إن كان يصلي عليها الفريضة قائمًا وراكعًا وساجدًا فإنه يصلي عليها النافلة وهدا واضح.
(قوله): أو لمرض ويؤديها عليها رض فلما وفيها كراهة الأخير، (ش) قوله: ويؤديها عليها كالأرض قال في الرسالة بعد أن توقف له، أي: إنه إنما يصليها عليها حال وقوفها ولا يصليها عليها سائرة، وفي المدخل ويومي للأرض بالسجود لا إلى كور الرحلة؛ فإن أومي إليه فصلاته باطلة انتهى. قلت: وكذا إذا أومي لجيد الدابة كظهرها أو رقبتها ثم إن قول (المص): أومي لمرض أن يطيق النزول به كما يفيده تأخيره عن قوله: لا يطيق النزول به (وقوله): ويؤديها عليها كالأرض بل لا يتصور فيما ذلك عادة ويكون حكمه حكم ما قبله من مسألة الخضخاض فقول (تت) تبعًا (للشر) أو لم من لا يطيق النزول به غير ظاهر، ونص (الشر) في قوله: أو لمرض مراده المريض الذي لم يقدر أن ينزل عن الدابة وهو يقدر أن يؤدي الصلاة على الدابة كما يؤديها على الأرض من ركوع وسجود فيه نظر، وذلك لأن من يقدر على الركوع والسجود على الدابة لا يصلي عليها بركوع وسجود وإنما يصلي عليها أيما ويصلي على الأرض بركوع وسجود، فصلاته على الأرض أكمل من صلاته على الدابة فليس له أن يصلي على الدابة إلخ. هذا وقد شرط (المص) في صلاته على الدابة أن يكون أداؤها عليها كأدائها على الأرض، والحاصل أن من يقدر أن يصلي على الدابة بركوع وسجود ولا يقدر مع ذلك على القيام ويقدر أن يصليها على الأرض كذلك فإنه لا يصليها على الدابة؛ لأن من يصلي بالأرض من جلوس ويقدر على الركوع والسجود فإنه يركع ويسجد، وليس كذلك من يقدر أن يصلي جالسًا على الدابة بركوع وسجود إذ ليس له أن يصلي بالركوع والسجود وإنما يصلي أيما. و (خ) فيكون تأديتها على الأرض أتم فيجب تأديتها بالأرض لأن الدابة لا يصلي عليها إلا أيما ولو مع القدرة على الركوع والسجود، وقد أشار إلى ذلك الشيخ بطرة (الشر) ونقله عنه شيخنا، فقال شيخنا: نزل (الشر) وهو بقدر إلخ غير ظاهر؛ لأن من يقدر على الركوع والسجود ولا يصلي الفريضة إلا بالأرض وإنما يصلي الفريضة على الدابة لو ترك صلى جالسًا أيما كما في الرسالة لعدم إفادة النزول (خ) انتهى. وفي (ح) إشارة إليه ويفهم من هذا أن من يصلي بالأرض أيما من قيام فإنه يصليها أيما لا على الدابة لزيادة القيام، وقد ذكر الشيخ (تت) عند قول (المص) وصوب سفر قصر إلخ عن سند ما يفيد أنه لو صلى عليها، أي: الدابة قائمًا وراكعًا ساجدًا من غير نقص أجزئ. على مذهب سحنون: لا يجز به لدخوله على الفور. انتهى. وهو لا يخالف ما ذكره (المص) من قوله: وبطل =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فرض على ظهرها إلخ إذ هو فيمن لا يقدر أن يؤدي الصلاة عليها قائمًا وراكعًا ساجدًا من غير نقص فإنه يؤديها عليها ولو كان صحيحًا ولا مشقة عليه في النزول وقد أشرنا إلى ذلك سابقًا فإن قيل: كلام سند في صلاة النفل لا في صلاة الفرض.
قلت: يرده ما يفيده كلام ابن جماعة في مناسكه فإنه يفيد إنه في الفرض لكنه لم يذكر عنه إن القول بالأجزاء هو المذهب كما ذكره (تت). وكلام ابن سند الذي ذكره (تت) ظاهر في أنه في الفريضة أيضًا إذ قوله: ولو صلى قائمًا وراكعًا ساجدًا من غير نقص أجزئ إلخ، ظاهر في أنه في الفرض إذ الجلوس في النفل ليس نقص مانع من الصحة كما هو المراد هنا على ما يأتي، ونص مختصر المناسك من أوله وقالها ابن شاس المالكي: لا يؤدي فرض على راحلة وإن عقلت فإن أديت مثل أدائها بالأرض ففي الجواز والكراهة قولان، قال سند: اختلف في الصحيح إذا صلى عليها قائمًا في وقته وراكعًا ساجدًا لغير ضرورة فإن خشي على نفسه أو ماله صلى كيف أمكن راكعًا أو ماشيًا للقبلة أو غيرها ولا إعادة. انتهى. وقوله: فإن خشي على نفسه إلخ هو مفهوم قوله لغير ضرورة وما عزاه لابن شاس نحوه فيه وظاهره أنه يجري في المريض وغيره ولكن كلام (المص) إنه ليس للصحيح أن يصلي الفريضة على الدابة في غير الالتحام والخوف من كسبع أو كخضخاض لا يطيق النزول به أو المرض على تفصيله. ويراجع كلام شراح المدونة وقول الشاذلي، وحاصل مسألة صلاة الفريضة على الدابة أنه إن قدر على السجود والجلوس لم يختلف فيه قول مالك: إنه لا يصلي إلا بالأرض وإن قدر على الجلوس دون السجود أو عجز عنها، ففي المسألة ثلاثة أقوال: لا يجوز له أن يصليها إلا بالأرض، وقيل: يجوز له أن يصليها على الدابة، وقيل: من يقدر على الجلوس لا يجوز له أن يصليها على الدابة، وقيل: من يقدر على الجلوس لا يجوز له أن يصليها إلا بالأرض بخلاف المضطجع. انتهى.
قلت: وما ذكره في القول الأول من أنه إذا كان لا يقدر أن يجلس على الأرض ويقدر أن يجلس على الدابة فإنه يتعين أداؤها على الدابة ولعل وجهه أن طروا لوجه الذي بعده لا يخالف ما لسند لأن قوله: إن قدر على الجلوس والسجود إلخ إن أراد أنه قدر عليها على الأرض وعلى الدابة فهذا كلام على الحكم ابتدأ. وكلام سند: على الحكم بعد الوقوع، ثم إن كلام الشاذلي هذا يشعر بأنه يعتبر في كونه يؤديها عليها كالأرض ما تتوقف عليه صحة الصلاة فقط؛ فإذا كان يؤديها على الدابة أيما للركوع وعلى الأرض كذلك غير أنه على الأرض يقدر على التربع وعلى قراءة السورة مثلًا ولا يقدر على ما ذكر على الدابة فله أن يؤديها على الدابة إلا أنه ينبغي أن يكون تأديتها على الأرض في هذه الحالة أولى تنبيه. يستفاد من تحصيل الشاذلي أن المريض الذي يقدر على النزول ويؤديها عليها كالأرض أنه يتعين أن يؤديها على الدابة على =
ومفهومه: أن من يطيق النزول به يلزمه أن ينزل، ويؤديها قائمًا، يومئ للسجود أخفض من الركوع، ونحوه في الرسالة، وأعاد الاستثناء لخوف اللبس بالفاصل، وهو الإعادة في الوقت.
أو إلا لمرض لا يطيق النزول معه عن الدابة للأرض، ويؤديها -أي: والحال أن يؤدي الفريضة- عليها -أي: على الدابة- في محمله كالأرض، فهما متساويان، وهو يشمل صورتين:
الأولى: إذا كانت الصلاة إيماء على الأرض وعلى الدابة.
= الراجح من الأقوال تتمة: كما أنه اغتفر في حق المريض إيقاع الصلاة المكتوبة على الدابة يفتقر له الصلاة على السرير من الشريط وشبهه إذا لم يقدر على النزول إلى الأرض ولا يفتقر ذلك في حق الصحيح ولا المريض الذي يقدر على النزول، فقول (الشر) هنا وفي شامله لا لخلاف في جوازه الصلاة على السرير من الخشب قاله بعض الشراح وظاهره: إنه لا يصح صلاة المريض على السرير المعمول من الشريط ولو كان يصلي عليه أيما حيث كان يقدر على النزول للأرض ولعل ذلك إذا كان يومي له إذا يومي للأرض فصلاته صحيحة كما قالوه في المصلي على الدابة. وقد تعرض (طخ) لمسألة السرير هنا ونفرض لها (ح) عند قول (المص) فيما يأتي وسجود على جبهته وقوله: وفيها كراهة الأخير، أي: وفي المدونة كراهة الصلاة على الدابة في الفرع الأخير من الفروع الأربع وهو المشار إليه بقوله: أو لمرض، ويؤديها عليها كالأرض وبعيها والشديد المرض الذي لا يقدر أن يجلس لا يعجبني أن يصلي المكتوبة في المحمل لكن على الأرض، قال في تكميل التقييد ابن عرفة فسرها اللخمي والمازري بلا كراهة وابن رشد والتونسي بالمنع. انتهى. وزاد غيره وتأولها ابن يونس على من صلى على الدابة حيث ما توجهت به ولو استقبل القبلة لجلس وعزاه لابن أبي زيد فالخلاف في حال. انتهى. ويرد على (المص) أن لفظ المدونة لا يعجبني واختلف في حملها على الكراهة أو على المنع ولم يرجح واحد منهما بل مقتضي عز والمنع لابن رشد والتونسي قوته على تأويل الكراهة، فلو قال (المص): وفيها الأخير لا يعجبني لسلم مما ذكر ومن إيهام أن الواقع في المدونة التعبير بالكراهة ويجري فيه ما جرى من التأويلين، وقد علم مما ذكرنا أن كلام (المص) فيمن يطيق النزول عن الدابة ويسوغ له أن يصلي على الأرض كما يسوغ له أن يصلي على الدابة ولا يقال: إن كلام المدونة صادق بمن لا يقدر على النزول عن الدابة؛ لأنه هذا لا يتوهم من له أدنى معرفة كراهة الصلاة على الدابة".