الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن مُتُ فانعيني بما أنا أهله
…
وشقّي عليَّ الجيبَ يابنةَ معْبد
وما ورد من النهي فمحمول على هذا.
وقيل: محمول على ما ينوحون عليه من ذكر الفسق والغصب ونحوهما.
[مسألة: ]
ولا يترك مسلم لوليه الكافر فيما يتعلق بأمور موته؛ إذ لا يؤمن على ذلك، بل يتولاه وليه المسلم إن كان، أو المسلمون.
[مسألة: ]
ولا يغسل مسلم أبًا كافرًا؛ لأن الغسل تطهير، وليس هو من أهله، ولا يصلي عليه؛ لأنها شفاعة، ولا يدخله قبره، إلا أن يخاف عليه أن يضيع فليواره.
تتمة:
لا خصوصية للأب بل من تلزمه نفقته كأمه وولده وعبده، ونص عليه في الواضحة.
ابن القاسم بلغني عن مالك: لو مات كافر بين المسلمين وليس معه كافر، قال: يكفن في شيء ويوارونه، إلا أنه لا يدفن لقبلته.
ربيعة: ولا قبلتنا ويقصد مواراته من غير قصد جهة مخصوصة.
[المفاضلة بين الجنازة والنفل: ]
والصلاة على الجنازة أحب إلى مالك من صلاة النفل بشرطين:
الأول: إذا قام بها الغير، وأما إن لم يقم بها أحد تعينت.
الثاني: إن كان الميت كجار للمصلي أو قريب أو صديق أو شيخ، أو كان صالحًا ترجى بركته، فالصلاة حينئذ أفضل من النفل.