الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[البصق بالمسجد: ]
وجاز بصق به، أي: فيه، إن حصب، أي: فرش بالحصب، أو تحت حصيره، إن فرش بالحصر.
قال المصنف: المرة بعد المرة والمرتين، لا أكثر؛ لتأديته لتقطيع حصيره واستقذاره لاستجلاب الدواب.
وفهم من قوله: (تحت حصيره) أنه لا يبصق فيها ويدلك، وهو نص مالك في المدونة، وسيذكر المؤلف في أحياء الموات أنه يكره أن يبصق بأرضه ويحكه.
ثم تحت قدمه، ثم يمينه، ثم أمامه، بنصبهما عطفًا على (تحت)، أو بنزع الخافض (1).
وفي المدونة: (أو عن شماله) قبل تحت قدمه.
[خروج المتجالة للاجتماعات: ]
وجاز خروج متجالة، أي: مسنة، وهي: التي لا أرب للرجال فيها غالبًا، لعيد فطر أو أضحى واستسقاء؛ لتشهد دعوة المسلمين وسنتهم، وللفرض أولى.
[خروج الشابة: ]
وجاز خروج شابة، بشروط ذكرها في توضيحه، وتركها هنا، وهي:
- عدم البخور، وما في معناه من الطيب والزينة؛ لخبر:"أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء"(2).
(1) أي: بنزع الموجب للخفض، سواء كان حرفًا أم اسمًا، وبذا تعلم عدم دقة من يقول بنزع حرف الخفض، إذا لم يكن المحل له، تمشيًا مع الخطأ الشائع بالأذهان من أن الخفض لحروف الخفض، ونسيان أن الخفض قد يكون للأسماء بالإضافة.
(2)
أخرجه أحمد: (2/ 304، رقم 8022)، ومسلم (1/ 328، رقم 444)، وأبو داود (4/ 79، رقم 4175)، والنسائي (8/ 195، رقم 5263)، وأبو عوانة (1/ 360، رقم 1300)، والبيهقي (3/ 133، رقم 5157).
- أن لا تزاحم الرجال.
- وأن تخرج في خشن ثيابها.
- وأن لا تتحلى بحلي يظهر أثره.
- زاد بعضهم: وأن يكون ذلك ليلًا. انتهى.
- وأن لا تكون مشهورة بالجمال.
وقوله: (لمسجد) ظاهره: للفرض وغيره، وفي البيان: كراهة كثرة خروجها للمسجد، فتؤمر أن لا تخرج إلا لما فرض بإذن زوجها وجنازة أهلها وقرابتها.
ولا يقضى على زوجها به، أي: بالخروج إن طلبته، وقول المدونة:(لا يمنع النساء من المساجد)(1) فسره ابن بزيزة بغير قضاء.
(1) هذا معنى حديث لفظه: "لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه"، رواه من حديث أبي هريرة أحمد (2/ 438، رقم 9643)، وأبو داود (1/ 155، رقم 565)، والبيهقي (3/ 134، رقم 5160)، وابن خزيمة (3/ 95، رقم 1679). وأخرجه أيضًا: الشافعي (1/ 171)، والدارمي (1/ 330، رقم 1279)، وابن الجارود (1/ 91، رقم 332).
ومن حديث زيد بن خالد: أحمد (5/ 192، رقم 21718)، وابن حبان (5/ 589، رقم 2211)، والطبراني (5/ 248، رقم 5239).
ومن حديث ابن عمر: مالك بلاغًا (1/ 197، رقم 465)، وأحمد (2/ 16، رقم 4655)، والبخاري (1/ 305، رقم 858)، ومسلم (1/ 327، رقم 442)، وابن حبان (5/ 587، رقم 2209).
ومن حديث عمر: أبو يعلى (1/ 143، رقم 154). قال الهيثمي (2/ 33): رجاله رجال الصحيح.
ولابن عمر رأي سيئ فيمن يبلغه الحديث ويخالفه، ولعله مع اعتبار الشروط السابقة، إذ جاء في مسلم من مسنده مرفوعًا:"لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها". فقال بلال بن عبد اللَّه: واللَّه لنمنعهن.
قال: فأقبل عليه عبد اللَّه فسبه سبًا سيئًا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وتقول: واللَّه، لنمنعهن.
وإنما قلنا وفق الشروط السابقة لما قالت أم المؤمنين عائشة كما عند مالك (1/ 198، =