الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد يقال: لا تخالف، بأن يحمل ما هنا على أنه يجب عليه القطع، وإن لم يقطع لم تبطل، انظر الكلام على ما يتعلق بهذه المشكلة وبما هناك من النظائر في الكبير.
[2]
وبطلت صلاة المأموم بحدث الإمام، إلا مع تعمد الإمام، لا مع غلبته ونسيانه.
تنكيت:
قول البساطي: (لا يسري ذلك للمأموم، بخلاف ذكر الحدث) سبق قلم، فتأمله.
[3]
وبطلت بسجوده قبل السلام لفضيلة تركها كالقنوت والتسبيح في الركوع والسجود، أو لتكبيرة واحدة؛ فإنها سنة خفيفة.
ودخل بالكاف لفظ تشهد واحد، وسمع اللَّه لمن حمده مرة.
[4]
وبطلت بمشغل كحقن أو قرقرة أشغله عن فرض كركوع أو سجود مثلًا، ونحوه في المدونة، وإن أشغله عن سنة فإنه يعيد في الوقت، قاله ابن بشير.
وفهم من كلامه: أنه لو أشغله عن فضيلة لم يعد، وهو كذلك.
[5]
وبطلت بزيادة أربع سهوًا في الرباعية، وكذا في الثلاثية، وهو المشهور، وكركعتين سهوًا في الثنائية على المشهور، ولا ينجبر ذلك بالسجود فيهما.
ومفهوم كلامه: أنه لو زاد في الرباعية ثلاثًا أو في الثنائية واحدة سهوًا لم تبطل، وهو كذلك على المشهور.
[6]
وبطلت بتعمد زيادة فعل من نوعها، ولو كسجدة أو ركوع، وهل الزيادة جهلًا كالعمد والنسيان؟ قولان.
قال الشارح: والأول هو المشهور.