الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللَّهُ أَحَدٌ (1)}، كذا جاء في الحديث الصحيح (1).
وهذا إذا انفرد، وأما إن كانت له صلاة فليجعل وتره من صلاته، وليكن ما يقرأ فيه من حزبه.
[غفلة بعض الناس عن هذه السنة: ]
ولقد انتهت الغفلة بقوم إلى أن يصلوا التراويح، فإذا أوتروا صلوا بهذه السورة، والسنة أن يكون وتره من حزبه؛ تنبهوا لهذا. انتهى.
ولمالك التزام السورة، وله قراءة ما تيسر، وله: إن كان بعد تهجد فما تيسر، وإن اقتصر عليه فالسورتان.
[الوتر لمنتبه آخر الليل: ]
وندب فعله -أي: الوتر- لمنتبه آخر الليل، لمن عادته الانتباه حينئذ؛ لأن صلاة آخر الليل مشهودة، وأما من الغالب عليه النوم حينئذ فالأفضل تقديمه؛ خوف فواته.
[لا وترين في ليلة: ]
ولم يعده مقدم له أول الليل، ثم صلى بعده نفلًا؛ لخبر:"لا وتران في ليلة"(2).
(1) عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوتر، أي: يقرأ في صلاة الوتر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} ، أي: في الأولى بعد قراءة الفاتحة، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} ، أي: في الثانية بعدها، {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} ، أي: في الثالثة بعدها. رواه أحمد (4/ 452، رقم 2720)، وأبو داود (1/ 535، رقم 1425)، والترمذي (2/ 325، رقم 462)، والنسائي (3/ 235، رقم: 1701)، وابن ماجه (1/ 370، رقم: 1171)، وزاد النسائي:"ولا يسلم إلا في آخرهن".
(2)
أخرجه الطيالسي (ص 147، رقم 1095)، وأحمد (4/ 23، رقم 16339)، وأبو داود (2/ 67، رقم 1439)، والترمذي (2/ 333، رقم 470) وقال: حسن غريب. والنسائي (3/ 229، رقم 1679)، وابن خزيمة (2/ 156، رقم 1101)، والطبراني (8/ 333، رقم =