الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[2]
ومنها جلوسه أولًا، ثم صعوده على المنبر حتى يفرغ الأذان، وهي للاستراحة من صعوده.
سند: وكذا سميت الدرجة التي يجلس عليها المستراح.
[3]
ومنها بينهما -أي: الخطبتين- للفصل بينهما.
سند: للاستراحة من تعب القيام.
وحكى الباجي الاتفاق على سنيته، وحكى تشهيره في توضيحه، وابن العربي فرضيته، ولم يذكر استحبابه في توضيحه، ولا ابن عرفة، ولا الشارح، وكذا قال البساطي: لا ندري من أين أخذه.
[رابعًا - ما يندب للجمعة ذاتها: ]
[1]
ومنها كون الثانية أقصر من الأولى.
[2]
ومنها رفع صوته لهما لتبليغ الوعظ، وكذا استحب كونه على منبر.
فائدة:
أول من اتخذ المنبر من غير الخلفاء عمرو بن العاص لما بني جامعه بمصر، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: أما بعد، فقد بلغني أنك اتخذت منبرًا ترقى فيه على رقاب المسلمين، أو ما يكفيك أن تقوم قائمًا، والمسلمون تحت عقبيك، فحرمت عليك لما كسرته. انتهى.
= الشعبي، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه، فقال:"السلام عليكم"، ويحمد اللَّه ويثني عليه ويقرأ سورة، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، ثم ينزل. وكان أبو بكر، وعمر يفعلانه.
وهو حديث ضعيف لضعف مجالد، ولكونه مرسلًا.
ولا يشهد له ما أخرج ابن عدي: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دنا من منبره سلم على من عند المنبر، ثم صعد فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد؛ لأنه ضعفه ابن عدي بعيسى بن عبد اللَّه الأنصاري، وضعفه به ابن حبان.
وانظر أمره له بكسره مع أنه صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر.
[3]
ومنها استخلافه لعذر نزل به من عجز أو حدث في أثنائها أو آخرها حاضرها، وأورد البساطي عليه: أن ظاهر كلامهم وجوب الاستخلاف، وهو خلاف هذا، وأجاب بأنه ليس بخلاف، والاستحباب في كلامه منحط على حاضر الخطبة، والمنقول فيه كذلك.
[3]
ومنها قراءة فيهما، أي: في خطبته، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70)} . . إلى قوله: {فَوْزًا عَظِيمًا} .
[4]
ومنها -ولم يذكره- ابتداؤها بالحمد للَّه، وذكره ابن عرفة وغيره، ولعله استغنى عنه بأنها لا تسمى خطبة إلا بذلك، لكن ليس فيه البداءة به.
[5]
ومنها ختم الثانية بـ: يغفر اللَّه لنا وإياكم.
ابن عرفة: يختمها بـ: أستغفر اللَّه لي ولكم.
وأجزأ أن يقول بدل ذلك: اذكروا اللَّه يذكركم، والأول أصوب، كما في المدونة.
[6]
ومنها توكؤٌ على كقوس عصى أو سيفه، يجعله بيمينه على المشهور، وهل حكمته خوف العبث بيديه في لحيته عند قراءة الخطبة، أو تهيب للحاضرين وإشعارًا بأن من لم يقبل الموعظة فله العصا، فإن تمادى قوتل بالسيف أو القوس.
ولو لم يتوكأ على شيء جاز، والقوس يذكر ويؤنث، والتأنيث أشهر، والعصا مقصور، ولا يقال: عصاة.