الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[من له سجود التلاوة: ]
قارئ: فاعل سجد، أي: يطلب السجود لقارئ القرآن إذا مر في قراءته بسجدة مما يأتي ويطلب مطلقًا، ولو ماشيًا، وهو كذلك، وينزل الراكب، إلا في سفر قصر، حكاه في التوضيح.
ويقع في بعض النسخ: (قارئ) بالهمزة وبغيره، انظر توجيهها في الكبير.
ومستمع عطف عليه فقط، احترازًا من سامع غير مستمع، فلا يسجد لها (1).
(1) قال الأجهوري: "ومستمع فقط احترازًا من سامع غير مستمع فإنه لا يسجد لها، ونحوه قول الإرشاد، ويسجد المستمع كالتالي لا السامع. انتهى. ثم إن شرط سجود التالي بلوغه وكذا شرط سجود المستمع إذ لا يخاطب بالسجود إلا بالبالغ. واعلم أن المستمع إما أن يكون استماعه أو لا يكون قارئًا فالقارئ حال استماعه يشمله قول (المص) قارئ وغير القارئ حال استماعه الشامل لمن جلس ليتعلم وغيره يشمله قوله ومستمع فقط وأخرج بقوله: إن جلس ليتعلم من جلس منها لا ليتعلم ولو عبر (المص) سامع بدل مسمع لكان أحضر ويدل على أنه لا بد من كونه مستمعًا قوله: إن جلس ليتعلم وأشار لشروط المستمع غير القارئ بقوله: إن جلس إلخ، أي: أن جلس المستمع ليتعلم من القارئ القرآن وأحكامه من مخارج الحروف والإدغام والإظهار والإقلاب والإخفاء وغير ذلك من أحكامه لتصان قراءته عن خلاف ذلك بل كلامه يشمل ما إذا جلس لتعلم ما يجوز من الإحكام كالمد العارض وهو ما يكون لعروض السكون لأجل الوقف كمد (نستعين) فإنه جائز كما إن قصره كذلك فلو جلس لا لتعليم ذلك كجلوسه لتعلم الأنغام أو للثواب أو للسجود لم يسجد ولو قال (المص): إن كان ليتعلم ليشمل من جلس ومن كان غير جالس لكان أشمل ومختار ابن القاسم من أحد قولي مالك يسجد المستمع ولو ترك القارئ السجود لأن كلًّا منها مأمور بترك أحدهما لا يسقطه عن الآخر وهذا في غير الصلاة وأما فيها فيتبعه على تركه بلا خلاف قاله ابن رشد وانظر لو فعلها حيث تركها إمامه والظاهر بطلان صلاته بذلك ولو تركها وفعلها إمامه فلا تبطل صلاته كما يأتي ما يفيده وقوله صلى الله عليه وسلم للذي قرأ ولم يسجد: "كنت إمامنا فلو سجدت سجدنا معك" كذا في (الشر) وفي (تت): لسجدنا بزيادة السلام في الجواب وحذف معك لا يفيد أنه يترك لترك الإمام لأن الإمام إذا ترك شيئًا مما يسن أو يجب لا يتركه المأموم ذكره البساطي ونظر فيه فإنه =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال، أي: البساطي بعدما ذكر إن أئمتنا أخذوا بهذا الحديث فإن قلت هذا الحديث وإن دل لكم على أن القارئ كالإمام لكن لا يدل على أنه يسجد ولو ترك القارئ بل يدل على أنه لا يسجد. قلت: إذا دل على أنه كالإمام دل على أن المستمع يسجد ولو ترك القارئ لأن الإمام إذا ترك ما يطلب منه لا يتركه المأموم. انتهى. بالمعنى ثم قال البساطي عقبه وفيه نظر. انتهى. ولعل وجهه إن الحديث مسوق لثبوت السجود على المستمع ولو ترك القارئ وهذا لا يثبت ما ذكر لأن غاية ما يثبت إن المستمع كالمأموم يفعل ما يطلب به ولا يتركه لترك إمامه وهذا لا يثبت أنه يطلب من المستمع السجود حتى يفعله ولو تركه إمامه وقد يقال: إن ثبوت طلب ذلك من المستمع مستفاد من دليل أخر كدليل ثبوت طلب السجود فيه ولا يقال قوله في الحديث: "لو سجدت لسجدنا" يدل على أن القارئ إذا ترك السجود يتركه المستمع أيضًا لأن لو حرف امتناع لامتناع، أي: أنها تدل على امتناع جوابها لامتاع شرطها فهي تدل على أن سجود المستمع يمتنع بامتناع سجود القارئ لأنا نقول الذي صوبه ابن الحاجب ومن وافقه أنها تقتضي امتناع شرطها واستلزامه لجوابها، أي: إن جوابها لازم لشرطها ومن المقرر أن نفي الملزوم لا يقتضي نفي اللازم وقال ابن بشير: قال بعض الأشياخ من الشافعية، أي: في الجواب عن الحديث وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود لنية القارئ على أنه أخطاء بتركه وإنما كان المأمورية أولى وهو غير واجب فلا يبعد تركه لقصد البيان. انتهى. والأحسن في إفادة مراده أن يقول ولذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود لبيان أنه ليس بواجب وهو يفعل غير المطلوب، أي: في حق غيره للتشريع ونبه القارئ على خطئه بقوله: لو فعلت لفعلنا وأشار لثاني شروط سجود المستمع بقوله إن صلح، أي: القارئ ليوم، أي: أن مما يشترط في سجود المستمع أن يكون القارئ الذي سمع المستمع قراءته صالحًا للإمامة، أي: في الجملة بأن يكون ذكرًا محققًا بالغًا عاقلًا غير فاسق وإنما اشترط هذا الشرط للحديث المتقدم وإنما قلنا في الجملة ليدخل ما إذا كان القارئ غير متوضئ لأن المشهور سجود مستمعه كما ذكره (صر) ولكن المعول عليه لا بد أن يكون متوضئ ويأتي ذلك قريبًا وأشار لثالث شروط المستمع بقوله ولم يجلس ليسمع، أي: فإنه مما يشترط في سجود المستمع أن لا يكون القارئ الذي سمع منه جلس ليسمع الناس حسن قراءته فإن جلس لذلك فلا يسجد المستمع منه لما دخل قراءته من الرياء، وما ذكره من اختصاص هذا الشرط بسجد المستمع هو ظاهر كلام (المص) وعليه قرره (الشر) وغير واحد وهو خلاف ما عليه السنهوري من جعله شرطًا في سجود القارئ أيضًا وقد نقله أبو الحسن عنه في شرح الرسالة فقال: قال شيخنا: فإن جلس لذلك فلا لأنه لا يدخل إذ ذلك عجب أو رياء فلا يكون أهلًا لأن يقتدي به وهذه إحدى الروايتين اللتين ذكرهما عياض ولم يحك =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= في عدم سجود القارئ والحالة هذه خلافًا، وعلى هذا فقوله: ولم يجلس ليسمع شرطًا فيهما وما قبله في المستمع فقط وفيه بعد والظاهر من العبارة اختصاصه بالمستمع. انتهى.
تنبيهات:
الأول: قوله: قار وليس فيه دلالة على أن القائم يجلس لها ليسجدها كما أنه ليس فيه دلالة على أنه ينحط لها من قيام، وهذا الثاني هو المراد وقد قدمنا ذلك.
الثاني: ظاهر اقتصار (المص) على قوله: قار ومستمع إلخ إن السجود لا يتعلق بغيرها وهو خلاف ما يأتي في قوله إلا المعلم والمتعلم فأول مرة وأجيب بحمل المتعلم في قوله: إلا المعلم على المعلم القارئ و (ح) فيكون داخلًا في قوله: قارئ ولا يقال هذا يوجب التكرار في كلامه لأنا نقول إنما أعاد ذكره بعد لإفادة أنه يسجد أول مرة واعترض الجواب عمل المعلم على المعلم القارئ بأنه يقتضي أن المعلم غير القارئ وهو المعلم المستمع لا يسجد وليس كذلك فالجواب حمل قوله: إلا المعلم على المعلم الشامل للقارئ والمستمع ولا يقال ما ذكره هنا في شروط سجود المستمع: يقتضي أن المعلم المستمع لا يسجد وأجيب بأن في كلامه حذف أو وما عطفت، أي: أن جلس ليتعلم أو ليعلم بدليل ما يأتي وحذف أو ومعطوفها الدليل جائز ويبحث في هذا الجواب بأنه يقتضي أنه يشترط في سجود المعلم المستمع أن يكون القارئ صالحًا للإمامة وأن لا يجلس ليسمع الناس وليس في كلامهم فيما رأيت التصريح بذلك بل شرط كونه بالغًا والجواب السالم من ذلك كله أن يقال: إن كلام (المص) هنا في غير المعلم والمتعلم بدليل ذكرهما بعد على وجه فيه نوع مخالفة لما هنا على ما يأتي بيانه.
الثالث: اعلم أن الذي يستفاد مما رأيته أن الذي يخاطب بالسجود لا بد أن يكون بالغًا سواء كان قارئًا أم لا وهذا على الراجح عند الأصوليين أن الحكم بأقسامه إنما يتعلق بالمكلف، ثم إن القارئ يسجد بشرط الصلاة وهل مطلقًا وهو ما يفيده كلام (الشر) و (تت) وغيرهما، أو إن لم يجلس ليسمع وهو ما يفيده كلام السنهوري وقد تقدم.
الرابع: قوله: إن صلح ليوم، لو قال: وصلح ليوم لكان أحضر، وقال السنهوري: فإن قلت: لِمَ لَمْ يعطف صلح على جلس من قوله: إن جلس ليتعلم مع إن كليهما شرط فيه.
قلت: يظهر -واللَّه أعلم- أنه رأى أنه لما اختلف المتعلق صار كذلك كالذين لا اشتراك بينهما فترك العطف لذلك. انتهى. ونظيره قوله تعالى: {وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (34)} والمراد =