الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كذلك فمدرك القراءة في الركعة الثانية يكبر خمسًا في أثناء قراءة الإمام غير التي يكبر فيها للإحرام؛ لأن تكبيرة الإحرام ساقطة عنه، والإحرام إنما يعد مع الست.
ثم إذا قام لقضاء الأولى كبر سبعًا بالقيام على المشهور، وهو قول ابن القاسم.
البساطي: وهنا إشكال، وهو أن من أدرك واحدة أو ثلاثًا قام للقضاء بغير تكبير، وقال هنا:(يكبر سبعًا بالقيام)، وأجيب بأن له في هذا الأصل قولين.
[مسألة: ]
وإن فأتت -أي: الثانية- بأن أدرك الإمام بعد رفع رأسه منها، وقلنا يبني على إحرامه قضى الأولى بست، وهل هي بغير تكبيرة القيام، فتكون به سبعًا، أو الست فقط، ولا يكبر للقيام فيه؟ تأويلان في قول أبي سعيد: من أدرك الجلوس كبر وجلس ثم يقضي بعد سلام الإمام ما بقي من التكبير، فسره ابن القاسم بست، وفهمه ابن رشد وابن راشد وسند على الأول؛ لأن الست هي التكبير المختص بالعيد، ثم تكبيرة يقوم بها لا يختص بالعيد، بل ذلك حكم سائر الصلوات، فإذا اعتدل قائمًا أتى بتكبير العيد، وهو ست.
وفهمه عبد الحق واللخمي على الثاني.
عبد الحق: هي الست فقط، ويعتد بالتكبيرة في قضاء الثانية، وهي خمس بغير القيام؛ لوضوحه.
[مستحبات العيد: ]
ثم ذكر مستحبات تتعلق بالعيد بعضها بصلاته، وبعضها بغيرها، فقال: وندب:
[1]
إحياء ليلته بالعبادة فطرًا كان أو أضحى؛ لخبر: "من أحيى ليلتي
العيد أحيى اللَّه قلبه يوم تموت القلوب" (1).
(1) حديث ضعيف جدًا، أخرجه ابن ماجه (1/ 567، رقم 1782)، وفيه عمرو بن هارون البلخي، وقد دلسه شيح الإمام الشافعي فأسقطه عند البيهقي الكبرى (3/ 319، رقم 6518).
قال ابن الملقن في البدر المنير: (5/ 37): "هذا الحديث ذكره الدارقطني في "علله" وقد سئل عن حديث أبي أمامة مرفوعًا: "من أحيا ليلة الفطر أو ليلة الأضحى لم يمت قلبه إذا ماتت القلوب".
فقال: يرويه ثور بن يزيد، واختلف عنه؛ فرواه جرير بن عبد الحميد، عن ثور، عن مكحول، عن أبي أمامة. قاله ابن قدامة وغيره عن جرير، ورواه عمرو بن هارون، عن جرير، عن ثور، عن مكحول، قال: وأسنده معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمحفوظ أنه موقوف عن مكحول. ورواه ابن ماجه في "سننه" عن أبي أحمد المرار بن حمويه، ثنا محمد بن المصفى، نا بقية بن الوليد، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من قام (ليلة) العيدين محتسبًا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب".
وبقية قد عرفت حاله فيما مضى لا سيما وقد عنعن.
وذكره الشافعي بهذا اللفظ موقوفًا على أبي الدرداء، (رواه) عن شيخه إبراهيم بن محمد، قال: قال ثور بن يزيد: عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء:"من قام ليلة (العيدين للَّه) محتسبًا لم يمت قلبه حين تموت القلوب".
وذكر ابن الجوزي في "علله" من حديث جرير بن عبد الحميد، عن مكحول، عن أبي أمامة:"من أحيا ليلة الفطر أو ليلة الأضحى، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب". ثم ذكر مقالة الدارقطني السالفة، ثم ذكره من حديث عيسى بن إبراهيم (القرشي) عن سلمة بن سليمان الجزري، عن مروان بن سالم، عن (ابن) كردوس، عن أبيه مرفوعًا:"من أحيا ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب". ثم قال: هذا حديث لا يصح؛ في إسناده آفات:
أحدها: مروان بن سالم، قال أحمد: ليس بثقة. وقال النسائي والدارقطني و (الرازي): متروك.
ثانيها: سلمة بن سليمان، قال الأزدي: ضعيف. ثالثها: عيسى بن إبراهيم القرشي، قال يحيى: ليس بشيء. وذكره ابن الجوزي أيضًا في الكتاب المذكور من حديث معاذ بن جبل مرفوعًا: "من أحيا الليالي الأربع، وجبت له الجنة: ليلة التروية، وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة الفطر" ثم قال: هذا حديث لا يصح؛ في إسناده عبد الرحيم بن زيد العمي قال يحيى: كذاب. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال الرافعي في "تذنيبه": هذا الحديث رواه الشافعي موقوفًا (عن إبراهيم، قال: قال ثور =
[2]
وندب غسل له، قاله في توضيحه.
وقيل: سنة على المشهور.
واقتصر عليه ابن الحاجب، وشهره الفاكهاني، ولا يشترط اتصاله بالغدو.
=. . . فذكره كما أسلفناه، هكذا رواه موقوفًا) وأشار بعضهم إلى تفرد الشافعي بروايته عن إبراهيم بن محمد، ويروى عن (عمر) بن هارون، عن ثور بن يزيد (عن) خالد بن معدان، عن أبي أمامة الباهلي:"من قام ليلتي العيد إيمانًا واحتسابًا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب". رواه بعضهم هكذا، وآخرون مرفوعًا، ورواه بعضهم عن (عمرو)، عن ثور، عن خالد، عن عبادة بن الصامت، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"من صلى (ليلتي) الفطر والأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب".
قال: والاحتياط في مثل هذا أن يقال: لما روي. ولا يقال: لقوله عليه السلام (ولا: قال عليه السلام.
قلت: وعبارته في "شرحه""أحيا ليلتي العيدين" محثوث عليه للخبر الذي رواه الغزالي رحمه الله ثم ذكره، وكان ينبغي له أن لا يورده بهذه الصيغة بل بصيغة التمريض، على ما نبه عليه (هو) في "تذنيبه" وأما الحافظ أبو منصور فذكره في "جامع الدعاء الصحيح"، في أثناء حديث طويل في صفة صلاة ليلة عيد الفطر، ذكره عنه المحب الطبري في "أحكامه"، وأقره عليه، ونقل البيهقي في "المعرفة" عن الشافعي أنه قال: بلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليال: في ليلة الجمعة، وليلة الأضحى، وليلة الفطر، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان.
قال الشافعي: وأنا إبراهيم بن محمد قال: رأيت مشيخة من خيار أهل المدينة يظهرون على مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليلة العيدين فيدعون ويذكرون اللَّه -تعالى- حتى تذهب ساعة من الليل. قال الشافعي: وبلغنا أن ابن عمر كان يحيي ليلة النحر. قال الشافعي: وأنا أستحب كل ما (حكيت) في هذه الليالي من غير أن يكون فرضًا.
قلت: وفي "غنية الملتمس في إيضاح الملتبس" للخطيب البغدادي عن عمر بن عبد العزيز "أنه كتب إلى عدي بن أرطاة إن عليك بأربع ليال في السنة، فإن اللَّه -تعالى- يفرغ فيهن الرحمة إفراغة: أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الفطر، وليلة النحر". وروى الخلال في جزء جمعه في فضائل رجب عن خالد بن معدان قال: "خمس ليال في السنة من واظب عليهن رجاء ثوابهن وتصديقًا بوعدهن أدخله اللَّه الجنة: أول ليلة من رجب يقوم ليلها ويصوم نهارها، وليلة الفطر يقوم ليلها ويفطر نهارها، وليلة الأضحى يقوم ليلها ويفطر نهارها، وليلة عاشوراء يقوم ليلها ويصوم نهارها".
[3]
وندب فعله بعد صلاة الصبح؛ ففي فعله في هذا الوقت فضيلتان.
وقيل: فضيلة واحدة.
[4]
وتطيب بأي طيب كان.
[5]
وتزين بثياب جيدة للقادر، وقص ظفر وشارب واستحداد ونتف إبط وإن لغير مصل، وظاهره كالجلاب وابن الحاجب عمومه في كل فصل.
وفي الطراز: يخرج النساء بثياب بذلة لا يلبسن المشهور من الثياب، ولا يتطيبن، خوف الافتتان بهن، وكذلك العجوز وغير ذات الهيئة، يجري حكمها في ذلك مجرى الاستسقاء.
[6]
وندب مشي في ذهابه ما لم يشق لبعد أو علة، ومفهومه: أنه لا يستحب في رجوعه، قاله اللخمي لفراغ القربة، ويستحب رجوعه من طريق آخر.
[7]
وندب فطر قبله، أي: الذهاب في عيد الفطر، ويستحب كونه بتمر وترًا، وتأخيره -أي: الفطر- في عيد النحر؛ ليفطر على لحم القربة.
ابن شهاب: يأكل من كبدها.
[8]
وندب لمصل خروج لصلاتها بعد طلوع الشمس لمن قرب مكانه، وإلا فيخرج قبلها بقدر ما يصل للمصلي قبل الإمام، قاله اللخمي.
[9]
وندب تكبير فيه -أي: في خروجه- حينئذ بعد الطلوع؛ لا قبله.
اللخمي: لأنه ذكر شرع للصلاة فلا يؤتى به إلا في وقتها، كالأذان، وهو لمالك في المجموعة.
وفهم اللخمي المدونة عليه، ولمالك في المبسوط: يكبر إذا خرج قبل طلوع الشمس.
ابن عبد السلام: وهو الأولى، لا سيما في عيد الأضحى؛ للتشبه بالمشعر الحرام.
ولذا قال: وصحح خلافه، أي: خلاف عدم التكبير قبل طلوعها.
[10]
وندب جهر به في العيدين بحيث يسمع من يليه فأعلى، وهل ينتهي التكبير يخطيء الإمام لمحل اجتماع الناس للمصلى، ويقطع حينئذ، أو لقيامه -أي: لمحل قيامه نفسه- للصلاة في ذلك؟ تأويلان في قولها: ويكبر في الطريق يسمع نفسه ومن يليه وفي المصلى حتى يخرج الإمام فيقطع.
والأول: فهم ابن يونس.
والثاني: فهم اللخمي.
ومثل هذا التقرير للشارح في الكبير، وعكس في الأوسط، وهو سبق قلم؛ لأنه أراد أن يكتب كما في الكبير أحدهما، فكتب الأول، وأراد بالأول والثاني ما في كلامه هو في الأوسط؛ لأنه لم يذكرهما على ترتيب المتن بل قبلهما.
وقول البساطي الثاني هو التأويل في الحقيقة تقدم جوابه.
[11]
وندب للإمام في عيد الأضحى نحو ضحيته بالمصلّى، إن كانت مما ينحر، وذبحها إن كانت مما يذبح؛ ليقتدى به.
[12]
وندب إيقاعها -أي: صلاة العيد- به -أي: بموضع العيد- وفي بعض النسخ (بها)، أي: بالمصلى، لا بالجامع؛ لأنه آخر الأمرين من فعله عليه الصلاة والسلام.
إلا بمكة، فبمسجدها، لا بالصحراء، زاد في المدونة: إلا لعذر.
ولا يعلم عين الحكم من كلام المؤلف، ولم يبين في المدونة حكمه.
فقال ابن ناجي: يريد إلا بمكة فإن مسجدها أفضل، نص عليه مالك للفضيلة التي في مشاهدة البيت؛ لخبر: "ينزل على هذا البيت في كل يوم