الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عدم فرضية الفاتحة؛ لقوله بسقوط فرضيتها لحمل الإمام لها، وهو لا يحمل فرضا، وأما قراءتها في النّفل فسنة على المشهور، نص عليه البرزلي.
فائدة:
سميت فاتحة لأنها فاتحة الكتاب، كتسمية مكة أم القرى؛ لأنها أصلها، وتسمى: سورة الحمد، والسبع المثاني، والصلاة، والوافية بالفاء، والواقية بالقاف، والكافية، والشافية، والأساس، وأم القرآن، فهذه عشرة أسماء.
وتسمى أيضًا: الكنز، والدعاء، وتعليم المسألة، والشفاء؛ لخبر:"هي شفاء لكل داء"(1).
وهي سبع آيات اتفاقًا، لكن بعضهم عد البسملة دون {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} وبعضهم عكس.
[ما يشترط في قراءتها: ]
بحركة لسان، لا في نفسه دون حركته؛ إذ ليس بقراءة، بدليل جوازه للجنب.
وأفهم كلامه: أنه لو قطع لسانه أو كان أخرس لم تجب عليه القراءة في نفسه، وهو كذلك، خلافًا لأشهب.
(1) هذا الحديث لم أجده في شيء من كتب الحديث، وقد رأيت الخطيب الشربيني قد قال في السراج المنير (1/ 11):"وتسمّى أمّ القرآن لأنها مفتتحه ومبدؤه فكأنها أصله ومنشؤه، ولذلك تسمى أساسًا أو لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على اللَّه تعالى، والتعبّد بأمره، ونهيه وبيان وعده ووعيده أو على جملة معانيه من الحكم النظرية والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق المستقيم، والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الأشقياء، وسورة الكنز لأنها نزلت من كنز تحت العرش، والوافية والكافية لأنها وافية كافية في صحة الصلاة بخلاف غيرها عند القدرة عليها، والشافية والشفاء لقوله عليه الصلاة والسلام: "هي شفاء لكل داء" والسبع المثاني لأنها سبع آيات باتفاق". ولكن الشربيني متأخر عن صاحبنا بنحو 35 عاما.
قال في الطراز: والوجوب على إمام وفذ، لا مأموم؛ لخبرة "قراءة الإمام قراءة المأموم"(1)، ويحصل فرضها بحركة اللسان وإن لم يسمع نفسه، خلافًا للشافعية.
والفريضة السادسة: قيام لها -أي: للفاتحة- لا لنفسه في حق الإمام والفذ، فلو عجز عنه سقط، ولو قدر في أثنائها وجب، ولو عجز عن بعضها فهل يجلس ليكملها، أو يفعل ما يقدر عليه؟ خلاف (2).
وقيل: القيام واجب مستقل.
وفائدة الخلاف إذا عجز عن الفاتحة وقدر عليه، وأما المأموم فلا يجب عليه قيام لها.
ابن يونس: لما جوزوا له ترك القراءة خلف الإمام جاز له ترك القيام.
(1) لم أجده بهذا اللفظ، وإنما هو بلفظ:"من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، فرواه من حديث جابر: أخرجه أحمد (3/ 339 رقم 14684) وعبد بن حميد (ص 320، رقم 1050)، والطحاوي (1/ 217) وابن ماجه (1/ 277، رقم 850)، والدارقطني (1/ 323) وقال: لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة والحسين بن عمارة وهما ضعيفان. والبيهقي (2/ 160، رقم 2724).
ومن حديث أنس: أخرجه ابن عساكر (49/ 341).
ومن حديث ابن عمر: أخرجه الخطيب (1/ 337). وأخرجه أيضًا: الدارقطني (1/ 325) وقال: محمد بن الفضل: متروك.
ومن حديث أبي سعيد: أخرجه الطبراني فى الأوسط (7/ 308، رقم 7579).
ومن حديث عبد اللَّه بن شداد: أخرجه عبد الرزاق (2/ 136، رقم 2797)، وابن أبي شيبة (1/ 330، رقم 3779). وأخرجه أيضًا: البيهقي (2/ 160، رقم 2723).
(2)
قال الأجهوري: " (قوله): وقيام لها (ش)، أي: الفاتحة التي هي زمن فإن عجز عن القيام لبعض فهل يسقط القيام لما يقدر على القيام فيه منها ويأتي بها كلها من جلوس أو يأتي بما يقدر عليه قائمًا ويجلس في غيره قولان، قاله (تت) عند قوله: وإن عجز عن فاتحة إلخ. وذكر (تت) هنا ما ظاهره يخالف ذلك وذكر (ح) هناك أن المشهور أنه يقوم".