الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفجر؛ ففي كلامه إجمال، والقولان ذكرهما ابن الحاجب وغيره، وحكى في التوضيح عن ابن شاس تشهيرهما، ولم يذكره هنا.
[قضاء النوافل: ]
ولا يقضى غير فرض، إلا هي، فتقضي حقيقة، بخلاف غيرها من النوافل والسنن.
وقال الأبهري: قضاؤها مجاز، بل هما ركعتان ينوب ثوابهما عن الفجر.
[وقت قضاء الفجر: ]
وإذا قلنا: يقضي، فللزوال -أي: من حل النافلة إليه- وظاهر كلامه: قضاؤها ولو نام عن الصبح حتى طلعت الشمس.
أشهب: قبل الصبح.
مالك: يتركها.
ومنشؤه: هل قضاها صلى الله عليه وسلم يوم الوادي أم لا؟
[الإقامة للصبح قبل أدائها: ]
وإن أقيمت الصبح عليه وهو بمسجد قبل شروعه في صلاة الفجر تركها، ودخل مع الإمام، ثم قضاها وقت حل النافلة.
ثم ذكر قسيم قوله: (بمسجد)، فقال: وإن أقيمت عليه صلاة الصبح خارجه -أي: المسجد- ركعها -أي: الفجر- خارجه، إن لم يخف فوات ركعة من الصبح مع الإمام.
[الأفضل في النفل: ]
وهل الأفضل في النفل كثرة السجود -أي: الركعات- واقتصر عليه