الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن لم يفعلوا شيئًا بعد التفرق، ولا استخلفوا، رجعوا لإمامهم، ولهم إذا تفرقوا أن يصلوا أفذاذًا.
[وجود فاصل بينهما: ]
وجاز فصل مأموم عن إمامه بنهر صغير أو طريق، بحيث يسمعونه، أو يرون أفعاله.
ومفهوم (صغير): المنع في الكبير.
ابن عبد السلام: وأقل مراتبه الكراهة، وأظن أني رأيت البطلان مع البعد الكثير. انتهى، ولم يحد الكثير.
[علو المأموم: ]
وجاز علو مأموم على إمامه، وبالغ بقوله: ولو بسطح عند ابن القاسم، وأشار بـ (لو) لقول صاحب الإشراق: تبطل صلاة المأموم؛ لعدم ضبط أحوال الإمام.
قال: وينتقض بمن كان إمامه عن يمينه أو يساره.
تنكيت:
وبما ذكرناه يندفع تورك البساطي عليه بقوله: (كلامه يقضي: أن من أجاز علو المأموم على الإمام اختلفوا في السطح، ولم أر ما يساعده)، لكنه إنما نفى رؤيته.
[علو الإمام: ]
لا عكسه، فلا يجوز علو الإمام على مأمومه (1)؛ لخبر: "لا يصلي
(1) انظر قوله هذا مع قول المصنف: "واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها"، ثم وجدت الأجهوري قد قال: "وكره (اقتداء من بأسفل السفينة بمن أعلاها) ولا يقال هذا يعارض ما يأتي من أن علو الإمام لا يجوز لأن العلو في السفينة ليس بمحل كبر وأيضًا فعلوا الإمام إنما يمتنع حيث لا ضرورة وإلا جاز من غير كراهة كما يأتي عند قوله وعلو مأموم (كأبي قيس)، أي: كاقتداء من على أبي قيس بإمام المسجد وإنما =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= يكره خشية أن لا يضبط فعل من يقتدي به".
وقال هنا: " (وقوله) لا عكسه، أي: فيحرم هذا ظاهر وظاهر (الشر) أيضًا وقال (ح): واعلم أن الظاهر من كلام المدونة وصاحب الطراز أنه إذا لم يقصد، أي: الإمام بعلوه الكبر فليس في ذلك إلا الكراهة ولا ينافي ذلك كلام (المص) على النسخة التي بالباء والتي باللام؛ لأن قوله لا عكسه إنما يدل على أنه غير جائز وذلك أعم من أن يكون مكروهًا أو ممنوعًا والأول هو الذي يوافق قوله في المكروهات واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها كما تقدم وكلام ابن ناجي المذكور هناك يدل على هذا. انتهى.
واعلم أن محل قول (المص) لا عكسه حيث لم يكن لتعليم أو دخل الإمام على ذلك من غير ضرورة فإن كان لتعليم أو لم يدخل على ذلك أو دخل عليه لضرورة؛ فإنه لا يحرم ثم إن صور إذا لم يدخل على ذلك أو دخل عليه لضرورة؛ فإنه لا يحرم ثم أن صور إذا لم يدخل على ذلك أو دخل عليه لضرورة أرع إحداها من يصل منفردًا بمكان عال ثم يصلي شخص خلفه من غير أن يدخل على ذلك وهذه الصورة ذكر (غ) أنها جائزة.
الثانية: أن يصلي الإمام مع جماعة في محل ثم يأتي شخص أو أكثر فيصلي خلفهم في مكان أسفل من غير ضرورة ضيق ونحوه، وهذه جائزة أيضًا كما يستفاد من تعليل الأولى.
الثالثة: أن يصلي مع الإمام جماعة في محل ثم يأتي جماعة أخرى فتصلي خلفه أسفل منه لضيق ونحوه، وهذه جائزة أيضًا.
الرابعة: أن يضيق المحل الأعلى أو الأسفل عن الجماعة ابتداءً فيصلي بعضهم فوق وبعض أسفل فهذه جائزة أيضًا وظاهر النقل أنه لا يراعى في هذه كون من يصلي معه كغيره وينبغي أن يجري في هذه ما يأتي في قوله: وهل يجوز إن كان مع الإمام إلخ. وقد علمت أن محل منع على العلو لغير ضرورة حيث لم يقصد التعليم فإن قصده جاز العلو أيضًا.
قال (غ) في قوله: لا عكسه ما نصه، أي: فلا يجوز يريد إلا لتعليم كصلاته صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر قاله عياض وقبله ابن عرفة وفي البخاري إن أحمد بن حنبل احتج به على الجواز مطلقًا. انتهى.
ثم قال (غ) قال أبو إسحاق: إنما تجب الإعادة على الإمام والمأمومين إذا فعل ذلك، أي: العلو على وجه التكبر، وأما لو ابتدأ يصلي لنفسه على دكان فجاء رجل فصلى أسفل منه لجازت صلاتهما لأن الإمام هنا لم يقصد الكبر وكذا إذا فعلوا ذلك للضيق. انتهى. ونحوه للخمي والذي ابتدأ الصلاة وحده وكذا حكي ابن يونس في الضيق عن =