الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[ما يجزئ فيه: ]
ولما كان الأصل الإتيان في تسليمه الرد بالسلام المتقدم مع إجزاء غيره، قال: وأجزأ في تسليمه الرد على الإمام، وعلى من على اليسار، سلام عليكم مرتبًا كالأول، لكن غير معرف، أو وعليك السلام بالتقديم والتأخير والإفراد.
والفريضة الثالثة عشرة: طمأنينة على الأصح عند ابن الحاجب، وهي رجوع الأعضاء على حالها قبل في جميع الأركان.
والفريضة الرابعة عشرة: ترتيب أداء، فيقدم الإحرام على القراءة، ثم هي على الركوع، ثم هو على السجود، وهو على السلام.
قال في المقدمات: إجماعًا.
والفريضة الخامسة عشرة: اعتدال في الفصل بين الأركان على الأصح؛ لأنه قد يطمئن غير معتدل، وقد يعتدل غير مطمئن، وقد يجتمعان، فإن لم يعتدل وجبت الإعادة.
والأكثر من أهل المذهب على نفيه، أي: نفي وجوب الاعتدال، وأنه للكمال؛ ولذا قال ابن القاسم فيمن لا يعتدل في رفعه من الركوع والسجود: أجزأه، واستغفر اللَّه، أي: لعدم إتمام أركانها على الهيئة التي وردت بها السنة.
لا يقال: كان ينبغي له أن يقدم هذه على التي قبلها؛ ليعود (على الأصح) لهما.
= قلت: كلام ابن عرفة يفيد أن الثاني هو المعتمد فإنه قال: وفي استحباب نية الخروج ولزومها قولًا المتأخرين وعزاهما ابن العربي للمعروف من المذهب وابن حبيب عن ابن الماجشون ولم يحك ابن رشد غير الأول. انتهى.
فرع: لو خرج من الظهر بنية العصر ففي بطلان صلاته قولان أصحهما البطلان انتهى.
أي: إن كان عمدًا أو إن كان سهوًا سجد للسهو وآتى بغيره".