الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[من لا يخرج لها: ]
ثم استثنى من الصبية، فقال:
[1]
لا من لا يعقل منهم، فلا يخرج لها عند ابن القاسم، وجنح ابن حبيب لخروجهم؛ لخبر:"لولا صبيان رضع وشيوخ ركع ودواب رتع لصب عليكم العذاب صبًا"(1).
[2]
ولا تخرج بهيمة على المذهب.
[3]
ولا تخرج حائض حال جريان دمها؛ لمنعها من الصلاة، ولا بعد انقطاعه قبل غسلها.
عبد الحق: لأن منعها حينئذ أشد لقدرتها على الاغتسال.
[من لا يمنع من الخروج: ]
ولا يمنع ذمي أراد الاستسقاء؛ لأن اللَّه رازق الجميع، وانفرد الذمي في خروجه بمكان عن المسلمين، لا بيوم على المشهور؛ خشية أن يسبق قدر بالسقي فيه فيفتتن بذلك ضعفاء المسلمين.
[الخطبة لها: ]
ثم إذا فرغ الإمام من الصلاة خطب خطبتين كالعيد على نقل الأكثر، وإليه رجع مالك، وكان يقول: يخطب لها قبل، ويجلس قبلهما، ويتوكأ على عصا.
(1) أخرجه الطبراني (22/ 309، رقم 785)، والبيهقي (3/ 345، رقم 6184)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2/ 210، رقم 965)، والطبراني في الأوسط (6/ 327، رقم 6539)، والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 155، رقم 9820). قال الهيثمي (10/ 227): رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار، وهو ضعيف.
وأخرجه بزيادة (شباب خشع) البيهقي (3/ 345، رقم 6183)، والخطيب (6/ 64)، وأبو يعلى (11/ 287، رقم 6402)، وابن عدي (1/ 243، ترجمة 74 إبراهيم بن خثيم).