الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتعقبه البساطي بأن حضور غير المعين مكروه.
[11]
وندب كافور في الغسلة الأخيرة، إن تيسر، ويبخل بالماء، فيكسبه هنا، ويسد مسام البدن لبرودته.
الذخيرة: ولجمعه بين العطرية ومضادة العفن وشد الأعضاء.
وتنشف قبل تكفينه.
قال الشارح. استحبابًا.
سند: ليصون أكفانه من البلل؛ فلا تسرع لها العفونة والفساد.
وفي طهارة ما نشف به نجاسته قولان.
[12]
وندب اغتسال غاسله عند مالك، وهو مذهب ابن القاسم.
[مندوبات الكفن: ]
ثم ذكر مستحبات تتعلق بالكفن، فقال عطفًا على ما قبله:
[1]
وبياض الكفن، لخبر الترمذي:"البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم"(1).
وسيذكر حكم غيره من الألوان، وقول البساطي:(كان الأحسن أن يقول: وللكفن بياض، كما فعل في الغسل) قال بعض أشياخي: قد يقال: إنما عدل عن هذه العبارة لعدم حسن ما قال المعترض فيما عطف عليها.
(1) رواه من حديث سمرة بن جندب: الطيالسي (ص 121، رقم 894)، وأحمد (5/ 13، رقم 20166)، والترمذي (5/ 117، رقم 2810) وقال: حسن صحيح. والنسائي (8/ 205، رقم 3322)، وابن ماجه (2/ 1181، رقم 3567) وابن سعد (1/ 450)، والطبراني (7/ 180، رقم 6759)، والبيهقي (3/ 402، رقم 6482)، وعبد الرزاق (3/ 429، رقم 6199)، والطبراني في الأوسط (4/ 182، رقم 3919)، والحاكم (4/ 206، رقم 7379)، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
ومن حديث ابن عمر: الدارقطني في الأفراد كما في أطراف ابن طاهر (3/ 512 رقم 3413)، والرويانى (2/ 422، رقم 1436)، والرافعي في التدوين من طريق الدارقطني (3/ 256).