المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الرحمن الرحيم في الفريضة سرًا ولا جهرًا إمام ولا غيره، - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٢

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌فصل شروط صحة الصلاة

- ‌[الرعاف في الصلاة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شرط الإتمام: ]

- ‌[فعل من يخشى الأذى: ]

- ‌[كيفية الفتل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[القدر المعفو عنه: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[كيفية الخروج للبناء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط البناء: ]

- ‌تذييل:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[الإمام الراعف: ]

- ‌[بناء الفذ: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيهات:

- ‌[لا بناءَ بغير الرعاف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[من ذرعه القيء: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[اجتماع البناء والقضاء: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[فصل ذكر فيه حكم العورة، وحدها، وصفة الساتر، وما يتعلق بذلك]

- ‌[كيفية ستر العورة: ]

- ‌[الستر بإعارة ونحوها: ]

- ‌[الاستتار بالنجس: ]

- ‌[المفاضلة بين الحرير والنجس: ]

- ‌[حكم الستر: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[اختلاف العورة من شخص لآخر: ]

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌[عورة الحرة مع الأجنبي: ]

- ‌[ما يبطل صلاة المرأة من كشف العورة: ]

- ‌[وقت الإعادة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[حكم الإعادة: ]

- ‌[كشف الرجل فخذه: ]

- ‌[حد العورة مع المحرم: ]

- ‌[ما تراه الحرة من الأجنبي: ]

- ‌[ما ترى الحرة من المحرم: ]

- ‌[تغطية الأمة الرأس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ستر العورة بخلوة: ]

- ‌[من يندب له ستر العورة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[القياس على مسائل فيها الإعادة بالوقت: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صلاة العاجز عن الستر: ]

- ‌[انقضاء الوقت بالأداء: ]

- ‌[الثوب يصف أو يشف: ]

- ‌[انتقاب المرأة: ]

- ‌[التلثم: ]

- ‌[متى يجوز التلثم

- ‌[الاطلاع على ما لا يحل لحاجة: ]

- ‌[اشتمال الصماء: ]

- ‌[الاحتباء: ]

- ‌[حكم من صلى بحرير: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[لبس الذهب: ]

- ‌فائدة:

- ‌[الصلاة بالمسروق والنظر لمحرم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صلاة غير واجد سترا: ]

- ‌[العاجز عن الساتر: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[اشتراك العراة في ثوب: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌فصل ذكر فيه استقبال القبلة وما يتعلق به

- ‌[شرط استقبال القبلة: ]

- ‌[العجز عن استقبال العين: ]

- ‌[استقبال جهتها: ]

- ‌[كيفية استقبال الجهة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[دليل استقبال الجهة: ]

- ‌[حكم المخالفة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الاستقبال في النافلة: ]

- ‌[الصلاة في السفينة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط الدوران: ]

- ‌[الفرق بين السفينة والدابة: ]

- ‌[سبب منع التنفل فيها: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[تقليد المجتهد غيره: ]

- ‌[تقليد المحراب: ]

- ‌فائدة:

- ‌[إذا كان المجتهد أعمى: ]

- ‌[شروط المقلَّد: ]

- ‌[تقليده المحراب: ]

- ‌[تعذر ما سبق: ]

- ‌[الخطأ في القبلة: ]

- ‌[حكم الناسي: ]

- ‌[حكم الجاهل: ]

- ‌[صلاة السنة في الكعبة: ]

- ‌[صلاتها في الحجر: ]

- ‌[الفرض فيها: ]

- ‌[تأويل ما في المدونة: ]

- ‌[الصلاة على ظهر الكعبة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صلاة الفرض ركوبًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه فرائض الصلاة، وسننها

- ‌[أولًا- فرائض الصلاة: ]

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌سؤال:

- ‌الجواب:

- ‌[ما يقال للإحرام: ]

- ‌[العجز عن الإحرام: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التلفظ بالنية: ]

- ‌[تخالفُ النية واللفظ: ]

- ‌[نقض النية: ]

- ‌[مسائل لا تبطل الصلاة فيها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة في الائتمام: ]

- ‌[مما تبطل به النية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[ما يشترط في قراءتها: ]

- ‌[حكم تعلم الفاتحة: ]

- ‌فرع:

- ‌[سقوطها والقيام لها: ]

- ‌تتمة:

- ‌[بدل القراءة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فرع:

- ‌[محل وجوب الفاتحة: ]

- ‌[حكم ترك بعضها: ]

- ‌[أكمل الركوع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم السجود على الجبهة فقط: ]

- ‌فرع:

- ‌[ما يسن في السجود: ]

- ‌[شرط صحة السلام: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[اشتراط الخروج به: ]

- ‌[ما يجزئ فيه: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[سنن الصلاة]

- ‌تنبيهات:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط السترة: ]

- ‌[صفة السترة: ]

- ‌[قدر السترة: ]

- ‌[ما لا يستتر به: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[الصلاة لظهر من يشغل: ]

- ‌[الصلاة لظهر محرم: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم المار بين يدي المصلي: ]

- ‌[حكم المصلي المتعرض: ]

- ‌[مندوبات الصلاة]

- ‌[قراءة المأموم في السرية: ]

- ‌[رفع اليدين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[وقت رفعهما: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تطويل صلاة الصبح: ]

- ‌تتمة:

- ‌[القراءة في الظهر: ]

- ‌[القراءة في العصر والمغرب: ]

- ‌[القراءة بالعشاء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قصر الثانية عن الأولى: ]

- ‌[قصر الجلوس الأول عن الثاني: ]

- ‌[ما يقول الفذ والمأموم: ]

- ‌[ما يقال في الركوع والسجود: ]

- ‌[التأمين: ]

- ‌[محل التأمين: ]

- ‌[الإسرار به: ]

- ‌[القنوت: ]

- ‌[لفظه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التكبير في الشروع: ]

- ‌[صفة الجلوس: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[صفة الركوع: ]

- ‌[صفة السجود: ]

- ‌تتمة:

- ‌[الصلاة بالرداء: ]

- ‌[سدل اليدين: ]

- ‌[القبض: ]

- ‌[صفة الهوي للسجود: ]

- ‌[عقد اليمنى في التشهد: ]

- ‌[صفة العقد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[صفة السلام: ]

- ‌[الدعاء بالتشهد الثاني: ]

- ‌[صفة التشهد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌[الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌تتمات:

- ‌[البسملة: ]

- ‌[البسملة والتعوذ: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مكرهات الصلاة]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[مواضع جواز الدعاء: ]

- ‌[صفة الدعاء: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌[الصلاة بالمساجد المدورة المثلثة: ]

- ‌فصل ذكر فيه القيام والجلوس وحكمهما وما يتعلق بهما

- ‌[مراتب المصلي: ]

- ‌[أولًا - المراتب الواجبة: ]

- ‌[صفة الجلوس: ]

- ‌تتمة:

- ‌[الاستناد على ما يزول: ]

- ‌[المراتب المستحبة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صفة صلاة العاجز: ]

- ‌[ما يجب في الإيماء: ]

- ‌[الإيماء باليد للأرض: ]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة: ]

- ‌[العجز عن الفاتحة قائمًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[العجز عن أركان الصلاة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ستر نجس بطاهر: ]

- ‌[الجلوس للمتنفل: ]

- ‌فصل في بيان حكم قضاء الفوائت

- ‌تكميل:

- ‌[ترتيب الحواضر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[ترتيب الفوائت في أنفسها: ]

- ‌تتمة:

- ‌[ترتيب يسير الفوائت مع حاضرة: ]

- ‌[حد اليسير: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما لا يقطع له المأموم: ]

- ‌[ذكر ما يجب ترتيبه: ]

- ‌ حكمه

- ‌[جهل عين فائتة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[علم عينها دون يومها: ]

- ‌[نسيان صلاة وثانيتها: ]

- ‌[ندب البدء بالظهر: ]

- ‌[نسيان صلاة وثالثتها: ]

- ‌[صفة القضاء: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[نسيان صلاتين معينتين: ]

- ‌[الشك مع الشك في القصر: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ضابط حكم ما زاد: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌فصل ذكر فيه السهو وأحكامه

- ‌فائدة:

- ‌[موجبات السجود قبلي: ]

- ‌[السجود بالجامع فقط: ]

- ‌[إعادة التشهد له: ]

- ‌[أمثلة السنة الموكدة: ]

- ‌تتمة:

- ‌[ما يكون به السجود البعدي: ]

- ‌[أمثلة للزيادة: ]

- ‌[الإتيان بالمشكوك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الاقتصار على ما هو به: ]

- ‌[إبدال سر بجهر: ]

- ‌[المستنكح: ]

- ‌تذييل:

- ‌[حكم الاستنكاح: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التطويل بما لا طول فيه: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[اتساع الإتيان بالبعدي: ]

- ‌[أركان السجود البعدي: ]

- ‌[تقديم المؤخر والعكس: ]

- ‌تكميل:

- ‌[ما لا سجود فيه: ]

- ‌[ما يفعله المستنكح: ]

- ‌[من لا سجود عليه: ]

- ‌[من تبين له أنه لم يسه: ]

- ‌[الشك في السلام: ]

- ‌[الشك في سجود السهو: ]

- ‌[قراءة مع الفاتحة سورة في الأخريين: ]

- ‌[الخروج من سورة لأخرى: ]

- ‌[القيء: ]

- ‌[القلس: ]

- ‌[ترك فرض: ]

- ‌[ترك سنة خفيفة: ]

- ‌[يسير الجهر أو السر: ]

- ‌[الإعلان بكآية: ]

- ‌[إعادة سورة: ]

- ‌[ترك تكبيرة: ]

- ‌[إبدال التكبير بالتحميد والعكس: ]

- ‌[إدارة مؤتم: ]

- ‌[إصلاح رداء: ]

- ‌[إصلاح سترة: ]

- ‌[المشي لسترة: ]

- ‌[لسد فرجة: ]

- ‌[دفع مار: ]

- ‌[رد دابة: ]

- ‌[الفتح على الإمام: ]

- ‌[سد الفم للتثاؤب: ]

- ‌[النفث: ]

- ‌[التنحنح لغير حاجة: ]

- ‌[التسبيح لضرورة: ]

- ‌[التصفيق للنساء: ]

- ‌[الكلام للإصلاح: ]

- ‌[رجوع الإمام لعدلين: ]

- ‌[محل الرجوع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حمد العاطس: ]

- ‌[حمد مبشر: ]

- ‌[الجائز يفعله: ]

- ‌[الأنين والبكاء: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[التبسم: ]

- ‌[فرقعة الأصابع والالتفات: ]

- ‌[بلع ما بين الأسنان: ]

- ‌[حك الجسد: ]

- ‌[الذكر: ]

- ‌[مبطلات الصلاة]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌تذييل:

- ‌[سهو المأموم يحمله إمامه: ]

- ‌فائدة:

- ‌[تذكر قبلي في فرض آخر: ]

- ‌[تذكره في نفل: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[قطع غير النفل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[محل القطع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ذكره من نفل في فرض: ]

- ‌[تعمد ترك سنة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يتلافى بطلانه: ]

- ‌[محل البناء: ]

- ‌[صفة البناء: ]

- ‌[1 - الإحرام: ]

- ‌[2 - الجلوس له: ]

- ‌[3 - إعادة التشهد: ]

- ‌[انحرافه عن القبلة: ]

- ‌[الرجوع للجلوس الأول: ]

- ‌[حكم صلاته إن رجع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[محل السجود: ]

- ‌[العمل عند عقد الثالثة: ]

- ‌[القيام إلى الخامسة: ]

- ‌[تذكر الركوع في السجود: ]

- ‌[تذكر سجدة في القيام: ]

- ‌[تذكر سجدتين: ]

- ‌[ما يلغى به الركعة: ]

- ‌[انقلاب الركعة الرابعة أولى: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌[انقلاب الركعات: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[الشك في ركن مجهول المحل: ]

- ‌[تذكرها في التشهد الأخير: ]

- ‌[تذكرها في القيام: ]

- ‌[ما يخالف المأموم فيه الإمام: ]

- ‌[إمامة أحدهم لهم: ]

- ‌[المزاحمة عن الركوع: ]

- ‌[المزاحمة عن سجدة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قيام الإمام لخامسة: ]

- ‌[مخالفة المأموم ما سبق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[المخالفة سهوًا: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط صحة الصلاة هنا: ]

- ‌[حكمه: ]

- ‌[مسبوق علم بخامسيتها: ]

- ‌[حكم عدم علمه: ]

- ‌[إجماع المأمومين على نفي الموجب: ]

- ‌[تعمد الخامسة لا يجزئ عن ركن سقط: ]

- ‌فصل في سجود التلاوة، وشروطه، وموانعه، وما يتعلق به

- ‌[شروط سجود التلاوة: ]

- ‌[من له سجود التلاوة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط المستمع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[عددها: ]

- ‌[ما ليس من عزائم السجود: ]

- ‌تتمة فائدة:

- ‌[حكمه: ]

- ‌[صفته: ]

- ‌[الاختلاف في بعض المواضع: ]

- ‌فائدة:

- ‌[حكم سجود الشكر: ]

- ‌[حكم الجهر بسجود التلاوة بجامع: ]

- ‌[القراءة بتلحين: ]

- ‌[الاجتماع لقراءة القرآن: ]

- ‌[الجلوس لسجدة التلاوة: ]

- ‌[اتخاذ القراءة ديدنًا بالمسجد: ]

- ‌[قراءة الجماعة على الواحد: ]

- ‌[الاجتماع للدعاء: ]

- ‌[أداؤها وقت الحل: ]

- ‌[عدم الطهارة وكراهة الوقت: ]

- ‌[الاقتصار عليها: ]

- ‌[تعمدها في فريضة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعمدها في خطبة: ]

- ‌[تعمدها في نفل: ]

- ‌[العمل عند قراءتها بفريضة أو خطبة: ]

- ‌[قراءتها في السرية: ]

- ‌[مجاوزة محل السجود: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تذكرها بالنفل: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[السجود لها قبل محلها: ]

- ‌[القاعدة في ذلك: ]

- ‌[المستثنى من القاعدة: ]

- ‌[ما يخص سجدة الأعراف: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ترك السجدة عمدًا: ]

- ‌[تركها سهوًا: ]

- ‌فصل في بيان حكم صلاة النافلة، وما يتعلق بها

- ‌[آكد النوافل: ]

- ‌[تحديد القدر المستحب: ]

- ‌فائدة:

- ‌[صلاة الضحى: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الإسرار بالنهار: ]

- ‌[الجهر بالليل: ]

- ‌[الجهر بالوتر: ]

- ‌تكميل:

- ‌[تحية المسجد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ذوات السبب: ]

- ‌[تحية المسجد للمار: ]

- ‌[تأديتها بفرض: ]

- ‌[البدء بها في المسجد النبوي: ]

- ‌[إيقاع النفل بمصلاه صلى الله عليه وسلم

- ‌[الفرض بالصف الأول: ]

- ‌[تحية المسجد المكي: ]

- ‌[صلاة التراويح: ]

- ‌[الانفراد في التراويح: ]

- ‌[شرط الانفراد: ]

- ‌[الختم بالتراويح: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[إجزاء السورة فيها: ]

- ‌[عدد ركعاتها: ]

- ‌[عمل المسبوق فيها: ]

- ‌فائدة:

- ‌[ما يقرأ بالشفع: ]

- ‌[ما يقرأ بالوتر: ]

- ‌[من له حزب: ]

- ‌[غفلة بعض الناس عن هذه السنة: ]

- ‌[الوتر لمنتبه آخر الليل: ]

- ‌[لا وترين في ليلة: ]

- ‌[النفل بعد الوتر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[انفصال الوتر عن الشفع: ]

- ‌[الوصل: ]

- ‌[وصله بغير سلام: ]

- ‌[الوتر بواحدة: ]

- ‌تتمة:

- ‌[تعدد الأئمة: ]

- ‌[النظر بمصحف: ]

- ‌[ما يكره في النفل: ]

- ‌[الكلام بعد صلاة الصبح: ]

- ‌[الكلام بعد الفجر: ]

- ‌[الضجعة بعد الفجر: ]

- ‌[حكم الوتر: ]

- ‌[رتبة العيدين: ]

- ‌[رتبة الكسوف والاستسقاء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[وقت الوتر الاختياري: ]

- ‌[وقته الضروري: ]

- ‌[قطع الصبح له: ]

- ‌[قضاء الفجر والوتر: ]

- ‌[رتبة الفجر: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[إيقاع الفجر قبل وقتها: ]

- ‌[القراءة في الفجر: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[صلاتها بالمسجد: ]

- ‌[نيابتها عن تحية المسجد: ]

- ‌[صلاتها بالبيت: ]

- ‌[قضاء النوافل: ]

- ‌[وقت قضاء الفجر: ]

- ‌[الإقامة للصبح قبل أدائها: ]

- ‌[الأفضل في النفل: ]

- ‌فصل فيما يتعلق بصلاة الجماعة

- ‌[حكمها: ]

- ‌[التفاضل في الجماعة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تذييل:

- ‌[من لم يحصله: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[تفويض قبولهما للَّه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط الإعادة في جماعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[المستثناة من الإعادة: ]

- ‌[النفل مع الإعادة: ]

- ‌[إعادة مؤتم بمعيد: ]

- ‌[ما يتفرع عن الإعادة تفويضًا: ]

- ‌[إطالة ركوع لداخل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الإمام كالجماعة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌[الصلاة بعد الإقامة: ]

- ‌[الإقامة وهو في صلاة: ]

- ‌[حكم التشفيع: ]

- ‌[ما يحصل به القطع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[غير محصل الفضل: ]

- ‌تتمة:

- ‌[الإقامة وهو محرم بها بالبيت: ]

- ‌[شروط الإمامة: ]

- ‌[شروط صحة الإمامة: ]

- ‌[الاقتداء بكافر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الاقتداء بامرأة أو خنثى: ]

- ‌[الاقتداء بمجنون: ]

- ‌[الاقتداء بفاسق بجارحة: ]

- ‌[الاقتداء بمأموم: ]

- ‌[الاقتداء بمحدث: ]

- ‌[الاقتداء بعاجز: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الاستثناء من العجز: ]

- ‌[الاقتداء بأمي: ]

- ‌فائدة:

- ‌[إمام يقرأ بالشاذ: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[الاقتداء بعبد في جمعة: ]

- ‌[الاقتداء بصبي: ]

- ‌[الاقتداء بلاحن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الاقتداء بغير مميز بين ضاد وظاء: ]

- ‌[زمن الإعادة: ]

- ‌تكميل:

- ‌[من تكره إمامته مطلقًا: ]

- ‌[1 - الأقطع: ]

- ‌[2 - الأشل: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[3 - الأعرابي: ]

- ‌[4 - ذو سلس: ]

- ‌[5 - ذو قروح: ]

- ‌[6 - من يُكْرَهُ: ]

- ‌[من تكره إمامته في حال: ]

- ‌[1 - الخصي: ]

- ‌[2 - المأبون: ]

- ‌[3 - الأغلق: ]

- ‌[4 - ولد الزنا: ]

- ‌[5 - المجهول: ]

- ‌[6 - العبد: ]

- ‌[ما يكره للصلاة: ]

- ‌[1 - بين الأساطين: ]

- ‌[2 - أمام الإمام: ]

- ‌[اقتداء الأسفل بالأعلى: ]

- ‌[البعد عن الإمام: ]

- ‌[بين النساء: ]

- ‌[بلا رداء: ]

- ‌[تنفل الإمام بالمحراب: ]

- ‌[إعادة الجماعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الراتب يجمع ثانيًا: ]

- ‌[محل الجمع له: ]

- ‌[حكم جمع غيره بعده: ]

- ‌[حكم الجمع ثانيًا في المساجد الثلاثة: ]

- ‌[قتل كبرغوث: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[ما يجوز في الصلاة: ]

- ‌[الاقتداء بالأعمى: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الاقتداء بالمخالف في الفروع: ]

- ‌[الاقتداء بالألكن: ]

- ‌[بمحدود: ]

- ‌[بعنين: ]

- ‌[بمجذم: ]

- ‌[صبي بصبي: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[صلاة منفرد خلف الصف: ]

- ‌[الإسراع للصلاة: ]

- ‌[قتل كعقرب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[إحضار الصبيان للمساجد: ]

- ‌[شرط الصبي المحضَر: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[البصق بالمسجد: ]

- ‌[خروج المتجالة للاجتماعات: ]

- ‌[خروج الشابة: ]

- ‌[اختلاف مكان الإمام والمأموم: ]

- ‌[وجود فاصل بينهما: ]

- ‌[علو المأموم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[حكم صلاة المرتفع: ]

- ‌[ارتفاع الإمام يسيرًا: ]

- ‌[إشراك الإمام المأموم بالكثير: ]

- ‌[حكم صلاة المسمِّع: ]

- ‌[الاقتداء به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط الاقتداء: ]

- ‌[استثناء مسائل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الاستثناء من شرط المساواة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[حكم الصلاة بالمساوقة: ]

- ‌[حكم المساوقة: ]

- ‌[المسابق في غير التحريم والتحليل: ]

- ‌[ما لا يعود إليه: ]

- ‌[الأحق بالإمامة: ]

- ‌[1 - السلطان: ]

- ‌[2 - رب المنزل: ]

- ‌[3 - المستأجر: ]

- ‌[4 - العبد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[5 - المرأة: ]

- ‌[6 - زائد فقه: ]

- ‌[7 - زائد حديث: ]

- ‌[8 - زائد قراءة: ]

- ‌[9 - زائد عبادة: ]

- ‌[10 - سابقة إسلام: ]

- ‌[11 - الأشرف نسبًا: ]

- ‌[12 - بسطة الخَلق: ]

- ‌[13 - حسن الخلق: ]

- ‌[14 - حسن اللباس: ]

- ‌[شرط كل ما سبق: ]

- ‌[استنابة الناقص: ]

- ‌[حكم استنابته: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الصبي المميز: ]

- ‌[محل وقوف النساء: ]

- ‌تتمة:

- ‌[15 - رب الدابة: ]

- ‌[16 - الأورع: ]

- ‌[17 - العدل: ]

- ‌[18 - الحر: ]

- ‌[19 - الأب: ]

- ‌[20 - العم: ]

- ‌[العمل عند المشاحة: ]

- ‌[ما يكره الاقتصار فيه على تكبيرة الإحرام: ]

- ‌[ما يقتصر فيه عليه: ]

- ‌[تكبير المسبوق لقيامه قاضيًا: ]

- ‌[ما يستثنى من ذلك: ]

- ‌[صفة صلاة المسبوق: ]

- ‌[القنوت للمسبوق: ]

- ‌[الركوع دون الصف: ]

- ‌[صفة المشي للصف: ]

- ‌[شك المسبوق في الإدراك: ]

- ‌[تكبيره بالانحطاط: ]

- ‌[نسيان نية الإحرام: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تكبير السجود: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[عدم التكبير: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه الاستخلاف، وشروطه، وصفته، وصفة المستخلف: بالفتح، وفعله

- ‌[حكم الاستخلاف: ]

- ‌ موجبه

- ‌[حد الاستخلاف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[لا محل للاستخلاف: ]

- ‌[إن لم يستخلف: ]

- ‌[الأحق بالاستخلاف: ]

- ‌[ترك الكلام في الاستخلاف: ]

- ‌تكميل:

- ‌[صيروة الإمام مؤتمًا: ]

- ‌[صفة الخارج لحدث: ]

- ‌[من يلي الإمام: ]

- ‌[صفة التقدم: ]

- ‌[حكم تقدم غير المستخلَف: ]

- ‌[فرع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صلاة الجمعة وحدانًا: ]

- ‌[قراءة المستخلف في الجهرية: ]

- ‌[قراءته في السرية: ]

- ‌[ما يصح به الاستخلاف: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[عود الإمام لإتمامها: ]

- ‌[من لا يصح استخلافه: ]

- ‌[جلوس المسبوق للسلام: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[المقيم يستخلفه مسافر: ]

- ‌[استخلاف مسافر مسافرًا: ]

- ‌[جهل المستخلف ما صلِّيَ: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[محل السجود للسهو: ]

- ‌[محل البعدي: ]

- ‌فصل ذكر فيه أحكام صلاة السفر

- ‌[صلاة القصر: ]

- ‌[حكمها: ]

- ‌[شروطه: ]

- ‌[اعتبار هذا القدر بالبحر: ]

- ‌[شرطا الأربعة برد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[بدء القصر: ]

- ‌[القصر للبلدي: ]

- ‌حادثة:

- ‌[القصر للعمودي: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قصر غيرهما: ]

- ‌[محل القصر: ]

- ‌[صفة التي تقصر: ]

- ‌تتمة:

- ‌[قصر الفائتة: ]

- ‌[قصر النواتية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[نهاية القصر في العودة: ]

- ‌[القصر أقل من أربعة برد: ]

- ‌[حكم العادل: ]

- ‌[حكم الهائم: ]

- ‌[قصر طالب الرعي: ]

- ‌[قصر المنفصل: ]

- ‌تتمة:

- ‌[ما يقطع القصر: ]

- ‌[1 - دخول بلده: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[صفة دخول بلده: ]

- ‌[ما لا يقطع القصر في بلده: ]

- ‌[2 - دخول وطنه: ]

- ‌[3 - دخوله مكان زوجة: ]

- ‌[4 - نية الدخول: ]

- ‌[5 - نية إقامة: ]

- ‌مسألة

- ‌[إقامة العسكري بدار الحرب: ]

- ‌[6 - العلم بالإقامة: ]

- ‌[حكم الإقامة المجردة: ]

- ‌[نية الإقامة بعد الشروع بالصلاة: ]

- ‌[رأي خليل في رأي الجلاب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[اقتداء مقيم بمسافر: ]

- ‌[حكم هذا الاقتداء وعكسه: ]

- ‌[حكم وجدان المقيم الإمام مسافرًا: ]

- ‌[ما يتفرع عن القصر: ]

- ‌[أولا - فروع الدخول على الإتمام: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[المراد بالوقت هنا: ]

- ‌[حكم المخالفة: ]

- ‌[حكم الساهي عن الإتمام: ]

- ‌[فروع الدخول على القصر: ]

- ‌[الإتمام عمدًا: ]

- ‌[الإتمام سهوًا أو جهلًا: ]

- ‌[تسبيح المأموم: ]

- ‌[فعل المسافر: ]

- ‌[فعل غير المسافر: ]

- ‌[إعادة الإمام دون المأموم: ]

- ‌[اقتداء مسافر بمقيم خطأ: ]

- ‌[فرع الدخول تاركًا للأمرين معًا سهوًا أو إعراضًا: ]

- ‌[تعجيل المسافر الأوبة: ]

- ‌[وقت ندب الدخول على أهله: ]

- ‌[الجمع بين مشتركتين: ]

- ‌[ما يجمعان له: ]

- ‌[الجمع لسفر ومطر وظلمة: ]

- ‌[محل الجمع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الجمع بسفر قصير: ]

- ‌[الجمع دون جد المسير: ]

- ‌[الحال الثاني: ]

- ‌[حكم صورة الجمع الصوري: ]

- ‌[الجمع الصوري للصحيح: ]

- ‌[الجمع في العشاءين: ]

- ‌[من له التقديم: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[خلاف توقع الخائف والمرتحل: ]

- ‌[خصوصية العشاءين: ]

- ‌[موجبات خصوصية العشاءين: ]

- ‌[ما لا يبيح الجمع لهما: ]

- ‌[صفة الجمع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التنفل بين العشاءين هنا: ]

- ‌[التنفل بعدهما: ]

- ‌[الجمع لمنفرد بالمغرب: ]

- ‌[الجمع لمعتكف: ]

- ‌تتمة:

- ‌[حكم الجمع بذهاب مبيحه أثناءه: ]

- ‌[المنفرد بالمغرب يجدهم فرغوا من العشاء: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[حصول موجب الجمع بعد الأولى: ]

- ‌[الجمع بالبيت: ]

- ‌[الجمع للمنفرد بالمسجد: ]

- ‌فصل في أحكام الجمعة، وما يتعلق بها

- ‌[الجمعة لغة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[شروط الجمعة: ]

- ‌[أولًا - شروط الأداء: ]

- ‌[1 - وقت الجمعة: ]

- ‌[الخلاف في آخر وقتها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[2 - الاستيطان: ]

- ‌[3 - الجامع: ]

- ‌[صفة الجامع: ]

- ‌[العتيق أولى عند تعدد الجوامع: ]

- ‌[شرط بناءً المسجد: ]

- ‌[شروط للجامع بها تردد: ]

- ‌[أ- اشتراط السقف لصحة الجمعة: ]

- ‌[ب - اشتراط تأبيدها به: ]

- ‌[ج - إقامة الخمس به: ]

- ‌[صلاة المأموم برحبة الجامع: ]

- ‌[شرطا صلاته بالطرق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صلاتها ببيت القناديل: ]

- ‌[صلاتها بسطحه: ]

- ‌[صلاتها بدار وحانوت: ]

- ‌[4 - الجماعة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[تقييد: ]

- ‌[عدم حصر الأولى بعدد: ]

- ‌[حصر غير الأولى بعدد: ]

- ‌فائدتان:

- ‌[5 - الإمام: ]

- ‌[شروط إمام الجمعة: ]

- ‌[انتظار إمام الجمعة: ]

- ‌[6 - خطبتان: ]

- ‌[محلهما: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[نوعها: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط الخطبتين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قيام الخطيب لهما: ]

- ‌[من تلزمه الجمعة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط المكلف بها: ]

- ‌[من في حكم من تلزمه الجمعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[من لا تلزمه: ]

- ‌[ما يندب للجمعة: ]

- ‌[أولًا - ما يندب في حق المستمع والخطيب: ]

- ‌[ثانيًا - ما يندب للمستمع خاصة: ]

- ‌[ثالثًا - ما يندب للخطيب خاصة: ]

- ‌[رابعًا - ما يندب للجمعة ذاتها: ]

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌[من يجوز لهم الحضور: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الاستئذان للجمع: ]

- ‌[سنن الجمعة: ]

- ‌[صفة الغسل: ]

- ‌[تأكيد سنيته: ]

- ‌[إعادة الغسل: ]

- ‌[ما لا يعاد له: ]

- ‌[ما يجوز في الجمعة: ]

- ‌[أولًا - ما يتعلق بالمستمع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ثانيًا - ما يجوز للخطيب: ]

- ‌[المكروهات: ]

- ‌[العطلة يومها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[البيع بوقتها: ]

- ‌تكميل:

- ‌[تنفل الإِمام قبلها: ]

- ‌[تنفل جالس عند الأذان: ]

- ‌[حضور شابة: ]

- ‌[السفر يومها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الإنصات: ]

- ‌[السلام ورده: ]

- ‌[نهي لاغ: ]

- ‌[حصب اللاغي: ]

- ‌[الإشارة له: ]

- ‌[لا صلاة بخروج الخطيب: ]

- ‌[حكم صلاة من عقد: ]

- ‌[حكم البيع عند دخوله: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم سائر أنواع البيع: ]

- ‌[ما يحصل به الفوات، وما يترتب عليه: ]

- ‌[ما لا يفسخ: ]

- ‌[ترك الجمعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يبيح التخلف: ]

- ‌فصل ذكر فيه أحكام صلاة الفرض في الخوف، وصفتها وما يتعلق بها

- ‌[الخوف لغة: ]

- ‌[تاريخ مشروعيتها: ]

- ‌فائدة:

- ‌[استمرارية مشروعيتها: ]

- ‌[حكمها: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيهان:

- ‌[صفتها: ]

- ‌[صلاتها بإمامين: ]

- ‌مسألة

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يحل بها مما يبطل الصلاة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[إتمام الصلاة: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[السهو فيها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قسمهم ثلاث طوائف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه حكم صلاة العيد، وما يتعلق بها

- ‌فائدة:

- ‌[حكمها: ]

- ‌[من تجب عليه: ]

- ‌[وقتها: ]

- ‌[خصائصها: ]

- ‌[صفتها: ]

- ‌[نسيان التكبير: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مستحبات العيد: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنكيت:

- ‌[نسيان التكبير: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يكره: ]

- ‌فصل ذكر فيه أحكام صلاة الخسوف والكسوف وصفتهما

- ‌[الكسوف والخسوف لغة: ]

- ‌[حكمهما: ]

- ‌[من تسنان له: ]

- ‌[صلاة كسوف الشمس: ]

- ‌[صلاة خسوف القمر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[محل أدائها: ]

- ‌[القراءة فيها: ]

- ‌[الوعظ بعدها: ]

- ‌[قدر الركوع: ]

- ‌[قدر السجود: ]

- ‌[السهو عن طولها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[وقت صلاة الكسوف: ]

- ‌[ما تدرك به الركعة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تكرار صلاة الكسوف: ]

- ‌[انجلاء الشمس أثناءها: ]

- ‌‌‌تنبيهات:

- ‌تنبيهات:

- ‌[مرتبتها مع سائر الصلوات: ]

- ‌فصل ذكر فيه صلاة الاستسقاء وما يتعلق بها

- ‌[حكمها: ]

- ‌[عدد ركعاتها: ]

- ‌[صفتها: ]

- ‌[تكرارها: ]

- ‌[وقت أدائها: ]

- ‌[هيئة الخروج لها: ]

- ‌[من يخرج لها: ]

- ‌[من لا يخرج لها: ]

- ‌[من لا يمنع من الخروج: ]

- ‌[الخطبة لها: ]

- ‌[الاستغفار والدعاء فيها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تحويل الرداء: ]

- ‌[شرط تحويله: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[ما يندب للاستسقاء: ]

- ‌فائدة:

- ‌[التنفل قبلها وبعدها: ]

- ‌[أداء غير المحتاج لها: ]

- ‌فصل ذكر فيه أحكام الموتى وما يتعلق بها

- ‌[حقيقة الموت: ]

- ‌[ما يكرم به الميت وحكمه: ]

- ‌[أولًا - غسل الميت: ]

- ‌[ثانيًا - الصلاة عليه: ]

- ‌[ثالثًا - دفنه وكفنه: ]

- ‌[اختلاف التشهير في حكم الغسل والصلاة: ]

- ‌[صفة الغسل: ]

- ‌[الأولى بالغسل: ]

- ‌[شرط تقديم الزوجين: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[منع الزوجين منه: ]

- ‌‌‌ تنبيه

- ‌ تنبيه

- ‌[الأحق بتغسيل كأعزب: ]

- ‌[الأحق بغسل كغريب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صفة غسلها له: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حكم كالأشلاء: ]

- ‌[غسل المجروح: ]

- ‌[الأحق بغسل المرأة: ]

- ‌[صفة غسلها: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[ستر عورة الميت: ]

- ‌[ركن صلاة الجنازة: ]

- ‌[محل الدعاء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يوجب الإعادة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتميم:

- ‌[عمل المسبوق: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[ما يكفن به الميت: ]

- ‌[تقديم لوازم الدفن على الدين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[فقد جثة الميت: ]

- ‌[تقديم العبد على السيد: ]

- ‌فرع:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[كفن الفقير: ]

- ‌[ما يندب للمحتضر: ]

- ‌[ما يندب في الغسل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[خروج نجاسة بعد غسله: ]

- ‌[مندوبات الكفن: ]

- ‌[الواجب من الكفن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يندب في اتباع الجنازة: ]

- ‌[مندوبات الدفن: ]

- ‌[التراب أولى من التابوت: ]

- ‌[الجائزات: ]

- ‌[من يلي الإمام: ]

- ‌[اجتماعهم في الصلاة عليهم: ]

- ‌[المكروهات: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[محل المنع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه

- ‌[أحكام شهيد المعركة: ]

- ‌[ما لا يدفن معه: ]

- ‌[حكم الأشلاء: ]

- ‌[المحكوم بكفره: ]

- ‌[اختلاط المسلمين بالكفار: ]

- ‌[السقط: ]

- ‌[الصلاة على القبر: ]

- ‌[الصلاة على الغائب: ]

- ‌[الأولى بالصلاة: ]

- ‌تذنيب:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتمة:

- ‌فرع:

- ‌[مسائل جواز النبش: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[عمق القبر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الرمي بالبحر: ]

- ‌[عذاب الميت بالبكاء عليه: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتمة:

- ‌[المفاضلة بين الجنازة والنفل: ]

- ‌خاتمة:

الفصل: الرحمن الرحيم في الفريضة سرًا ولا جهرًا إمام ولا غيره،

الرحمن الرحيم في الفريضة سرًا ولا جهرًا إمام ولا غيره، وذلك في النافلة واسع، وإن شاء قرأ أو ترك ولا يتعوذ في المكتوبة. انتهى. وعليه عمل أهل المدينة.

‌فائدة:

ذكر القرافي من المالكية والغزالي من الشافعية وجماعة أن من الورع الخروج من الخلاف (1)، كـ: قراءة البسملة أول الفاتحة، وخالفهم في ذلك جماعة.

(1) قد قيد هذا الورع الشاطبي في الموافقات (1/ 163، وما بعدها) في حديثه عن المقدمة الثالثة عشرة، فقال: "كل أصل علمي يتخذ إمامًا في العمل؛ فلا يخلو إما أن يجري به العمل على مجاري العادات في مثله، بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط، أو لا، فإن جرىح فذلك الأصل صحيح، وإلا؛ فلا.

وبيانه أن العلم المطلوب إنما يراد -بالفرض- لتقع الأعمال في الوجود على وفقه من غير تخلف، كانت الأعمال قلبية أو لسانية، أو من أعمال الجوارح، فإذا جرت في المعتاد على وفقه من غير تخلف؛ فهو حقيقة العلم بالنسبة إليه، وإلا لم يكن بالنسبة إليه علمًا لتخلفه، وذلك فاسد؛ لأنه من باب انقلاب العلم جهلًا.

ومثاله في علم الشريعة الذي نحن في تأصيل أصوله: أنه قد تبين في أصول الدين امتناع التخلف في خبر اللَّه تعالى، وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت في الأصول الفقهية امتناع التكليف بما لا يُطاق، وألحق به امتناع التكليف بما فيه حرج خارج عن المعتاد، فإذًا؛ كل أصل شرعي تخلف عن جريانه على هذه المجاري، فلم يطرد، ولا استقام بحسبها في العادة؛ فليس بأصل يعتمد عليه، ولا قاعدة يستند إليها.

ويقع ذلك في فهم الأقوال، ومجاري الأساليب، والدخول في الأعمال.

فأما فهم الأقوال؛ فمثل قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141]، إن حُمل على أنه إخبار؛ لم يستمر مخبره لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثيرًا بأسره وإذلاله؛ فلا يمكن أن يكون المعنى إلا على ما يصدقه الواقع ويطرد عليه، وهو تقرير الحكم الشرعي؛ فعليه يجب أن يُحمل.

ومثله قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233]، إن حُمل على أنه تقرير حكم شرعي؛ استمر وحصلت الفائدة، وإن حُمل على أنه إخبار بشأن الوالدات؛ لم تتحكم فيه فائدة زائدة على ما عُلم قبل الآية.

وأما مجاري الأساليب؛ فمثل قوله: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا} إلخ [المائدة: 93]. =

ص: 143

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فهذه صيغة عموم تقتضي بظاهرها دخول كل مطعوم، وأنه لا جناح في استعماله بذلك الشرط، ومن جملته الخمر، لكن هذا الظاهر يفسد جريان الفهم في الأسلوب، مع إهمال السبب الذي لأجله نزلت الآية بعد تحريم الخمر؛ لأن اللَّه تعالى لما حرم الخمر؛ قال:{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا} [المائدة: 93]، فكان هذا نقضًا للتحريم، فاجتمع الإذن والنهي معًا؛ فلا يمكن للمكلف امتثال.

ومن هنا خطأ عمر بن الخطاب من تأول في الآية أنها عائدة إلى ما تقدم من التحريم في الخمر، وقال له:"إذا اتقيت اجتنبت ما حرم اللَّه".

إذ لا يصح أن يقال للمكلف: "اجتنب كذا"، ويؤكد النهي بما يقتضي التشديد فيه جدًا، ثم يقال:"فإن فعلت؛ فلا جناح عليك".

وأيضًا؛ فإن اللَّه أخبر أنها تصد عن ذكر اللَّه، وعن الصلاة، وتوقع العداوة والبغضاء بين المتحابين في اللَّه، وهو بعد استقرار التحريم كالمنافي لقوله:

{إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [المائدة: 93]؛ فلا يمكن إيقاع كمال التقوى بعد تحريمها إذا شربت؛ لأنه من الحرج أو تكليف ما لا يُطاق.

وأما الدخول في الأعمال؛ فهو العمدة في المسألة، وهو الأصل في القول بالاستحسان والمصالح المرسلة؛ لأن الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى الحرج أو إلى ما لا يمكن شرعًا أو عقلًا؛ فهو غير جار على استقامة ولا اطراد، فلا يستمر الإطلاق، وهو الأصل أيضًا لكل من تكلم في مشكلات القرآن أو السنة، لما يلزم في حمل مواردها على عمومها أو إطلاقها من المخالفة المذكورة، حتى تقيد بالقيود المقتضية للاطراد والاستمرار فتصح، وفي ضمنه تدخل أحكام الرخص، إذ هو الحاكم فيها، والفارق بين ما تدخله الرخصة وما لا.

ومن لم يلاحظه في تقرير القواعد الشرعية؛ لم يأمن الغلط، بل كثيرًا ما تجد خرم هذا الأصل في أصول المتبعين للمتشابهات، والطوائف المعدودين في الفرق الضالة عن الصراط المستقيم، كما أنه قد يعتري ذلك في مسائل الاجتهاد المختلف فيها عند الأئمة المعتبرين والشيوخ المتقدمين.

وسأمثل لك بمسألتين وقعت المذاكرة بهما مع بعض شيوخ العصر. .

والثانية: مسألة الورع بالخروج عن الخلاف؛ فإن كثيرًا من المتأخرين يعدون الخروج عنه في الأعمال التكليفية مطلوبًا، وأدخلوا في المتشابهات المسائل المختلف فيها.

ولا زلت منذ زمان أستشكله؛ حتى كتبت فيها إلى المغرب، وإلى أفريقية؛ فلم يأتني جواب بما يشفي الصدر، بل كان من جملة الإشكالات الواردة؛ أن جمهور مسائل الفقه مختلف فيها اختلافًا يعتد به، فيصير إذًا أكثر مسائل الشريعة من المتشابهات، وهو خلاف وضع الشريعة. =

ص: 144

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأيضًا؛ فقد صار الورع من أشد الحرج؛ إذ لا تخلو لأحد في الغالب عبادة ولا معاملة ولا أمر من أمور التكليف من خلاف يطلب الخروج عنه، وفي هذا ما فيه.

فأجاب بعضهم: بأن المراد بأن المختلف فيه من المتشابه المختلف فيه اختلافًا دلائل أقواله متساوية أو متقاربة، وليس أكثر مسائل الفقه هكذا، بل الموصوف بذلك أقلها، لمن تأمل من محصلي موارد التأمل، وحينئذ لا يكون المتشابه منها إلا الأقل، وأما الورع من حيث ذاته، ولو في هذا النوع فقط؛ فشديد مشق، لا يحصله إلا من وفقه اللَّه إلى كثرة استحضار لوازم فعل المنهي عنه، وقد قال عليه السلام:"حفت الجنة بالمكاره"، هذا ما أجاب به.

فكتبت إليه: بأن ما قررتم من الجواب غير بين؛ لأنه إنما يجري في المجتهد وحده، والمجتهد إنما يتورع عند تعارض الأدلة، لا عند تعارض الأقوال؛ فليس مما نحن فيه، وأما المقلد؛ فقد نص صاحب هذا الورع الخاص على طلب خروجه من الخلاف إلى الإجماع، وإن كان من أفتاه أفضل العلماء المختلفين، والعامي -في عامة أحواله- لا يدري من الذي دليله أقوى من المختلفين والذي دليله أضعف، ولا يعلم: هل تساوت أدلتهم أو تقاربت أم لا؛ لأن هذا لا يعرفه إلا من كان أهلًا للنظر، وليس العامي كذلك، وإنما بني الإشكال على اتقاء الخلاف المعتد به، والخلاف المعتد به موجود في أكثر مسائل الشريعة، والخلاف الذي لا يعتد به قليل؛ كالخلاف في المتعة، وربا النساء، ومحاش النساء، وما أشبه ذلك.

وأيضا؛ فتساوي الأدلة أو تقاربها أمر إضافي بالنسبة إلى أنظار المجتهدين، فرب دليلين يكونان عند بعض متساويين أو متقاربين، ولا يكونان كذلك عند بعض؛ فلا يتحصل للعامي ضابط يرجع إليه فيما يجتنبه من الخلاف مما لا يجتنبه، ولا يمكنه الرجوع في ذلك إلى المجتهد؛ لأن ما يأمره به من الاجتناب أو عدمه راجع إلى نظره واجتهاده، واتباع نظره وحده في ذلك تقليد له وحده، من غير أن يخرج عن الخلاف، لا سيما إن كان هذا المجتهد يدعي أن قول خصمه ضعيف لا يعتبر مثله، وهكذا الأمر فيما إذا راجع المجتهد الآخر؛ فلا يزال العامي في حيرة إن اتبع هذه الأمور، وهو شديد جدًا، و"من يشاد هذا الدين يغلبه"، وهذا هو الذي أشكل على السائل، ولم يتبين جوابه بعد.

ولا كلام في أن الورع شديد في نفسه، كما أنه لا إشكال في أن التزام التقوى شديد؛ إلا أن شدته ليست من جهة إيقاع ذلك بالفعل؛ لأن اللَّه لم يجعل علينا في الدين من حرج، بل من جهة قطع مألوفات النفس وصدها عن هواها خاصة.

وإذا تأملنا مناط المسألة؛ وجدنا الفرق بين هذا الورع الخاص وغيره من أنواع الورع بينا، فإن سائر أنواع الورع سهل في الوقوع، وإن كان شديدا في مخالفة النفس، =

ص: 145

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وورع الخروج من الخلاف صعب في الوقوع قبل النظر في مخالفة النفس؛ فقد تبين مقصود السائل بالشدة والحرج، وأنه ليس ما أشرتم إليه. ا. هـ. ما كتبت به، وهنا وقف الكلام بيني وبينه.

ومن تأمل هذا التقرير؛ عرف أن ما أجاب به هذا الرجل لا يطرد، ولا يجري في الواقع مجرى الاستقامة للزوم الحرج في وقوعه؛ فلا يصح أن يستند إليه، ولا يجعل أصلًا يبنى عليه.

والأمثلة كثيرة؛ فاحتفظ بهذا الأصل؛ فهو مفيد جدًا، وعليه ينبني كثير من مسائل الورع، وتمييز المتشابهات، وما يعتبر من وجوه الاشتباه وما لا يعتبر، وفي أثناء الكتاب مسائل تحققه إن شاء اللَّه".

واعلم أن ليس كل خلاف بين المذاهب المعتبرة وأقوال العلماء الثقات المنتشرة ينبغي أن يعتبر، وذلك لما قال الشاطبي (5/ 210، وما بعدها): "المسألة الثانية عشرة: من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف، وهو ضربان:

أحدهما: ما كان من الأقوال خطأ مخالفًا لمقطوع به في الشريعة، وقد تقدم التنبيه عليه.

والثاني: ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك، وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة، فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالًا مختلفة في الظاهر، فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد، والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل، فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه، وهكذا يتفق في شرح السنة، وكذلك في فتاوي الأئمة وكلامهم في مسائل العلم، وهذا الموضع مما يجب تحقيقه، فإن نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها في الحقيقة خطأ، كما أن نقل الوفاق في موضع الخلاف لا يصح.

فإذا ثبت هذا، فلنقل الخلاف هنا أسباب:

أحدها: أن يذكر في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء أو عن أحد من أصحابه أو غيرهم، ويكون ذلك المنقول بعض ما يشمله اللفظ، ثم يذكر غير ذلك القائل أشياء أخر مما يشمله اللفظ أيضًا، فينصهما المفسرون على نصهما، فيظن أنه خلاف، كما نقلوا في المن أنه خبز رقاق.

وقيل: زنجبيل.

وقيل: الترنجبين.

وقيل: شراب مزجوه بالماء.

فهذا كله يشمله اللفظ؛ لأن اللَّه من به عليهم، ولذلك جاء في الحديث: "الكمأة من =

ص: 146

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المن الذي أنزل اللَّه على بني إسرائيل"، فيكون المن جملة نعم، ذكر الناس منها آحادًا.

والثاني: أن يذكر في النقل أشياء تتفق في المعنى بحيث ترجع إلى معنى واحد، فيكون التفسير فيها على قول واحد، ويوهم نقلها على اختلاف اللفظ أنه خلاف محقق، كما قالوا في السلوى إنه طير يشبه السماني.

وقيل: طير أحمر صفته كذا.

وقيل: طير بالهند أكبر من العصفور.

وكذلك قالوا في المن: شيء يسقط على الشجر فيؤكل وقيل صمغة حلوة.

وقيل: الترنجبين.

وقيل: مثل رب غليظ.

وقيل: عسل جامد.

فمثل هذا يصح حمله على الموافقة وهو الظاهر فيها.

والثالث: أن يذكر أحد الأقوال على تفسير اللغة، ويذكر الآخر على التفسير المعنوي، وفرق بين تقرير الإعراب وتفسير المعنى، وهما معًا يرجعان إلى حكم واحد؛ لأن النظر اللغوي راجع إلى تقرير أصل الوضع، والآخر راجع إلى تقرير المعنى في الاستعمال، كما قالوا في قوله تعالى:{وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ} [الواقعة: 73]، أي: المسافرين، وقيل: النازلين بالأرض القواء وهي القفر، وكذلك قوله:{تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ} [الرعد: 31]، أي: داهية تفجؤهم، وقيل: سرية من سرايا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأشباه ذلك.

والرابع: أن لا يتوارد الخلاف على محل واحد، كاختلافهم في أن المفهوم له عموم أولًا، وذلك أنهم قالوا: لا يختلف القائلون بالمفهوم أنه عام فيما سوى المنطوق به، والذين نفوا العموم أرادوا أنه لا يثبت بالمنطوق به، وهو مما لا يختلفون فيه أيضًا، وكثير من المسائل، على هذا السبيل فلا يكون في المسألة خلاف، وينقل فيها الأقوال على أنها خلاف.

والخامس: يختص بالآحاد في خاصة أنفسهم، كاختلاف الأقوال بالنسبة إلى الإمام الواحد، بناءً على تغير الاجتهاد والرجوع عما أفتى به إلى خلافه، فمثل هذا لا يصح أن يعتد به خلافًا في المسألة؛ لأن رجوع الإمام عن القول الأول إلى القول الثاني اطراح منه للأول ونسخ له بالثاني، وفي هذا من بعض المتأخرين تنازع، والحق فيه ما ذكر أولًا، ويدل عليه ما تقدم في مسألة أن الشريعة على قول واحد، ولا يصح فيها غير ذلك، وقد يكون هذا الوجه على أعم مما ذكر كأن يختلف العلماء على قولين ثم يرجع أحد الفريقين إلى الآخر، كما ذكر عن ابن عباس في المتعة وربا الفضل، =

ص: 147

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وكرجوع الأنصار إلى المهاجرين في مسألة الغسل من التقاء الختانين، فلا ينبغي أن يحكى مثل هذا في مسائل الخلاف.

والسادس: أن يقع الاختلاف في العمل لا في الحكم، كاختلاف القراء في وجوه القراءات، فإنهم لم يقرؤوا به على إنكار غيره، بل على إجازته والإقرار بصحته، وإنما وقع الخلاف بينهم في الاختيارات، وليس في الحقيقة باختلاف، فإن المرويات على الصحة منها لا يختلفون فيها.

والسابع: أن يقع تفسير الآية أو الحديث من المفسر الواحد على أوجه من الاحتمالات، ويبني على كل احتمال ما يليق به من غير أن يذكر خلافًا في الترجيح، بل على توسيع المعاني خاصة، فهذا ليس بمستقر خلاف؛ إذ الخلاف مبني على التزام كل قائل احتمالًا يعضده بدليل يرجحه على غيره من الاحتمالات حتى يبني عليه دون غيره، وليس الكلام في مثل هذا.

والثامن: أن يقع الخلاف في تنزيل المعنى الواحد، فيحمله قوم على المجاز مثلًا وقوم على الحقيقة، والمطلوب أمر واحد، كما يقع لأرباب التفسير كثيرًا في نحو قوله:{يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ} [يونس: 31]، فمنهم من يحمل الحيات والموت على حقائقهما، ومنهم من يحملهما على المجاز، ولا فرق في تحصيل المعنى بينهما، ونظير هذا قول ذي الرمة:

وظاهر لها من يابس الشخت

وبائس الشخت وقد مر بيانه، وقول ذي الرمة فيه: إن "بائس" و"يابس" واحد، ومثل ذلك قوله:{فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ} [القلم: 20]، فقيل: كالنهار بيضاء لا شيء فيها، وقيل: كالليل سوداء لا شيء فيها، فالمقصود شيء واحد وإن شبه بالمتضادين اللذين لا يتلاقيان.

والتاسع: أن يقع الخلاف في التأويل وصرف الظاهر عن مقتضاه إلى ما دل عليه الدليل الخارجي، فإن مقصود كل متأول الصرف عن ظاهر اللفظ إلى وجه يتلاقى مع الدليل الموجب للتأويل، وجميع التأويلات في ذلك سواء، فلا خلاف في المعنى المراد، وكثيرًا ما يقع هذا في الظواهر الموهمة للتشبيه، وتقع في غيرها كثيرًا أيضًا، كتأويلاتهم في حديث خيار المجلس بناء على رأي مالك فيه، وأشباه ذلك.

والعاشر: الخلاف في مجرد التعبير عن المعنى المقصود وهو متحد كما اختلفوا في الخبر: هل هو منقسم إلى صدق وكذب خاصة، أم ثم قسم ثالث ليس بصدق ولا كذب؟

فهذا خلاف في عبارة، والمعنى متفق عليه، وكذلك الفرض والواجب يتعلق النظر فيهما مع الحنفية بناءً على مرادهم فيهما. =

ص: 148

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال القاضي عبد الوهاب في مسألة "الوتر أواجب هو؟ ": "إن أرادوا به أن تركه حرام يجرح فاعله به، فالخلاف بيننا وبينهم في معنى يصح أن تتناوله الأدلة، وإن لم يريدوا ذلك، وقالوا: لا يحرم تركه ولا يجرح فاعله، فوصفه بأنه واجب خلاف في عبارة لا يصح الاحتجاج عليه".

وما قاله حق، فإن العبارات لا مشاحة فيها، ولا ينبني على الخلاف فيها حكم، فلا اعتبار بالخلاف فيها.

هذه عشرة أسباب لعدم الاعتداد بالخلاف، يجب أن تكون على بال من المجتهد، ليقيس عليها ما سواها، فلا يتساهل فيؤدي ذلك إلى مخالفة الإجماع.

فصل:

وقد يقال: إن ما يعتد به من الخلاف في ظاهر الأمر يرجع في الحقيقة إلى الوفاق أيضًا.

وبيان ذلك أن الشريعة راجعة إلى قول واحد كما تبين قبل هذا، والاختلاف في مسائلها راجع إلى دورانها بين طرفين واضحين أيضًا يتعارضان في أنظار المجتهدين، وإلى خفاء بعض الأدلة وعدم الاطلاع عليه.

أما هذا الثاني، فليس في الحقيقة خلافًا؛ إذ لو فرضنا اطلاع المجتهد على ما خفي عليه لرجع عن قوله، فلذلك ينقض لأجله قضاء القاضي.

أما الأول، فالتردد بين الطرفين تحر لقصد الشارع المستبهم بينهما من كل واحد من المجتهدين، واتباع للدليل المرشد إلى تعرف قصده، وقد توافقوا في هذين القصدين توافقًا لو ظهر معه لكل واحد منهم خلاف ما رآه لرجع إليه، ولوافق صاحبه فيه، فقد صار هذا القسم في المعنى راجعًا إلى القسم الثاني، فليس الاختلاف في الحقيقة إلا في الطريق المؤدي إلى مقصود الشارع الذي هو واحد، إلا أنه لا يمكن رجوع المجتهد عما أداه إليه اجتهاده بغير بيان اتفاقًا، وسواء علينا أقلنا بالتخطئة أم قلنا بالتصويب، إذا لا يصح للمجتهد أن يعمل على قول غيره وإن كان مصيبًا أيضًا، كما لا يجوز له ذلك إن كان عنده مخطئًا، فالإصابة على قول المصوبة إضافية، فرجع القولان إلى قول واحد بهذا الاعتبار، فإذا كان كذلك، فهم في الحقيقة متفقون لا مختلفون.

ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتحاب والتعاطف فيما بين المختلفين في مسائل الاجتهاد، حتى لم يصيروا شيعًا ولا تفرقوا فرقًا؛ لأنهم مجتمعون على طلب قصد الشارع، فاختلاف الطرق غير مؤثر، كما لا اختلاف بين المتعبدين للَّه بالعبادات المختلفة، كرجل تقربه الصلاة، وآخر تقربه الصيام، وآخر تقربه الصدقة إلى غير ذلك من العبادات، فهم متفقون في أصل التوجه للَّه المعبود وإن اختلفوا في أصناف =

ص: 149

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= التوجه، فكذلك المجتهدون لما كان قصدهم إصابة مقصد الشارع صارت كلمتهم واحدة وقولهم واحدًا، ولأجل ذلك لا يصح لهم ولا لمن قلدهم التعبد بالأقوال المختلفة كما تقدم؛ لأن التعبد بها راجع إلى اتباع الهوى، لا إلى تحري مقصد الشارع، والأقوال ليست بمقصودة لأنفسها، بل ليتعرف منها المقصد المتحد، فلا بد أن يكون التعبد متحد الوجهة، وإلا، لم يصح، واللَّه أعلم.

فصل:

وبهذا يظهر أن الخلاف -الذي هو في الحقيقة خلاف- ناشئ عن الهوى المضل، لا عن تحري قصد الشارع باتباع الأدلة على الجملة والتفصيل، وهو الصادر عن أهل الأهواء، وإذا دخل الهوى أدى إلى اتباع المتشابه حرصًا على الغلبة والظهور بإقامة العذر في الخلاف، وأدى إلى الفرقة والتقاطع والعداوة والبغضاء، لاختلاف الأهواء وعدم اتفاقها، وإنما جاء الشرع بحسم مادة الهوى بإطلاق، وإذا صار الهوى بعض مقدمات الدليل لم ينتج إلا ما فيه اتباع الهوى، وذلك مخالفة الشرع، ومخالفة الشرع ليست من الشرع في شيء، فاتباع الهوى من حيث يظن أنه اتباع للشرع، ضلال في الشرع ولذلك سميت البدع ضلالات، وجاء:"إن كل بدعة ضلالة"؛ لأن صاحبها مخطىء من حيث توهم أنه مصيب، ودخول الأهواء في الأعمال خفي، فأقوال أهل الأهواء غير معتد بها في الخلاف المقرر في الشرع، فلا خلاف حينئذ في مسائل الشرع من هذه الجهة.

فإن قيل: هذا مشكل، فإن العلماء قد اعتدوا بها في الخلاف الشرعي، ونقلوا أقوالهم في علمي الأصول، وفرعوا عليها الفروع، واعتبروهم في الإجماع والاختلاف، وهذا هو الاعتداد بأقوالهم.

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أنا لا نسلم أنهم اعتدوا بها، بل إنما أتوا بها ليردوها ويبينوا فسادها، كما أتوا بأقوال اليهود والنصارى وغيرهم ليوضحوا ما فيها، وذلك في علمي الأصول معًا بين، وما يتفرع عنها مبني عليها.

والثاني: إذا سلم اعتدادهم بها، فمن جهة أنهم غير متبعين للهوى بإطلاق، وإنما المتبع للهوى على الإطلاق من لم يصدق بالشريعة رأسًا، وأما من صدق بها وبلغ فيها مبلغًا يظن به أنه غير متبع إلا مقتضى الدليل يصير إلى حيث أصاره، فمثله لا يقال فيه: إنه متبع للهوى مطلقًا، بل هو متبع للشرع، ولكن بحيث يزاحمه الهوى في مطالبه من جهة اتباع المتشابه، فشارك أهل الهوى في دخول الهوى في نحلته، وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما عليه دليل على الجملة.

وأيضًا، فقد ظهر منهم اتحاد القصد على الجملة مع أهل الحق في مطلب واحد، =

ص: 150