الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خلاف الشافعي في قوله بالإبطال إذا سجد على ثوب متصل به.
لا حصير، فلا يكره السجود عليها.
تنبيه:
إطلاقه الحصير يعم الحلفاء وغيره، وفسره ابن حبيب بالحلفاء ونحوه.
ابن بشير: ويتخذ بمصر والإسكندرية مصليات مما تنبت الأرض أعظم من ثياب القطن والكتان.
وتركه -أي: السجود- على الحصير أحسن من السجود عليه؛ لما في تركه من التواضع، وحكي بعضهم أن الحصير في المساجد من البدع المحدثة (1).
[3]
وكره رفع مؤم مصل عجز عن السجود على الأرض ما -أي: شيء لجبهته- يسجد عليه، أو ينصبه لذلك.
[4]
وكره سجود على كور عمامته -بفتح الكاف وسكون الواو- طاقاتها، وأطلق كما أطلق في المدونة، زاد فيها: ولا إعادة.
ابن حبيب: إذا كانت العمامة كالطاقة والطاقتين.
واختلف: هل هو خلاف أو هو تفسير؟
[5]
أو سجود على طرف كم لثوب لابسه، ولا خصوصية لطرف الكم.
[6]
وكره نقل حصباء من ظل له، أي: لسجوده في الشمس بمسجد؛ لتحفيره، فلا يكره في غير المسجد.
(1) لكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة من حصير يصلي فيها الليل في المسجد، رواه البخاري 2/ 214 (الفتح). وفي الحديث عن عائشة:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله". رواه البخاري 4/ 275 (الفتح).
[7]
وكره قراءة بركوع أو سجود؛ لخبر: "نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فيه، فقمن أن يستجاب لكم"(1). أي: أولى.
[8]
وكره دعاء خاص؛ لإنكار مالك التحديد فيه، وفي عدد التسبيحات، وفي تعيين لفظها لاختلاف الآثار الواردة في ذلك، أو دعاء بعجمية لقادر على النطق بالعربية، وظاهره: اختصاص ذلك بالصلاة، كما في الأمهات، وعليه فيجوز في غيرها.
ومفهوم (قادر): جوازه لعاجز؛ لقول مالك: (لا يكلف اللَّه نفسًا إلا وسعها).
[9]
وكره التفات لغير القبلة بلا حاجة ما لم يستدبر؛ لخبر: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد"(2)، ومفهوم:(بلا حاجة) جوازه لها.
[10، 11] وكره تشبيك أفي بع في حلاته، لا في غيرها، وفرقعتها فيها، ولمالك: لا يعجبني في المسجد ولا غيره.
[12]
وكره إقعاء، فسره مالك بجلوسه على صدور قدميه في صلاته، وفسره غيره بجلوسه على إليتيه ناصبًا فخذيه كالكلب ونصب قدميه بالأرض.
[13]
وكره تخصر، بأن يضعيده في خصره في حلاف.
[14]
وكره تغميض بصره فيها؛ لئلا يتوهم أنه مطلوب فيها.
[15، 16، 17] وكره رفعه رجلًا عن الأرض، ظاهره: ولو طال قيامه، وقيده ابن عبد السلام بعدم الطول، أو وضع القدم على أخرى؛ لأنه
(1) أخرجه أحمد (1/ 219، رقم 1900)، وابن أبي شيبة (6/ 173، رقم 30456)، ومسلم (1/ 348، رقم 479)، وأبو داود (1/ 232، رقم 876)، والنسائي (2/ 189، رقم 1045)، وابن ماجه (2/ 1283، رقم 3899)، وابن حبان (5/ 222، رقم 1896)، وابن الجارود (ص 61، رقم 203)، وأبو عوانة (1/ 490، رقم 1822).
(2)
رواه البخاري (1/ 261، رقم 718).