الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[تقديم العبد على السيد: ]
أو رق، كعبيده وإمائه وأم ولده، فلو مات السيد وعبده، ولم يوجد عند السيد غير كفن فقط، استحقه العبد، وكفن السيد من بيت المال؛ إذ لا حق للعبد فيه.
فرع:
لو ماتت دابة شخص بالسوق وجب عليه حملها وطرحها.
[مسألة: ]
لا من عليه نفقته بسبب زوجية عند ابن القاسم، واستحسنه اللخمي.
وظاهره: موسرة كانت أو لا، وهو كذلك.
ولمالك: يلزمه؛ لأنه من لوازم العصمة.
وله أيضًا: إن كانت موسرة فعليها، وإلا فعليه.
ونسبه في الرسالة لسحنون، وشهره صاحب المعتمد فيه.
تنبيه:
وإذا قلنا عليه فحمله إن دخل أو دعي للدخول.
[كفن الفقير: ]
وكفن الفقير من بيت المال إن كان وأمكن، وإلا بأن لم يكن بيت مال أو كان ولم يمكن فعلى المسلمين فرض كفاية.
البساطي: إن لم يكن وقف ولا مرصد.
[ما يندب للمحتضر: ]
وندب:
[1]
تحسين ظنه باللَّه تعالى؛ لخبر أبي داود: "لا يموتن أحدكم إلا
وهو يحسن الظن باللَّه تعالى" (1).
وفي الصحيحين: "لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرًا لي"(2).
[2]
وندب لمن حضر عند مريض تقبيله عند إحداده ببصره وشخوصه للسماء عند الجمهور؛ لأنها أفضل الجهات (3).
(1) أخرجه الطيالسي (ص 246، رقم 1779)، وأحمد (3/ 334، رقم 14620)، وعبد بن حميد (ص 312، رقم 1015)، ومسلم (4/ 2206، رقم 2877)، وأبو داود (3/ 189، رقم 3113)، وابن ماجه (2/ 1395، رقم 4167)، وابن حبان (2/ 404، رقم 638)، وأبو يعلى (3/ 446، رقم 1942)، ففي عزو الحديث لأبي داود وهو في صحيح مسلم قصور.
(2)
أخرجه الطيالسي (ص 268، رقم 2003)، وأحمد (3/ 101، رقم 11998)، وعبد بن حميد (ص 411، رقم 1398)، والبخاري (5/ 2337، رقم 5990)، ومسلم (4/ 2064، رقم 2680)، وأبو داود (3/ 188، رقم 3109)، والترمذي (3/ 301، رقم 970)، والنسائي (4/ 3، رقم 1820)، وابن ماجه (2/ 1425، رقم 4265)، وابن حبان (3/ 248، رقم 968).
(3)
قد يتحصل من كلام التتائي نفي العلو عن اللَّه تعالى والقول بأن اللَّه تعالى في كل مكان كما يقول بعض الجهلة بالمذهب ممن ينتسب إليه في العصور المتأخرة، زاعمًا أنه يدين اللَّه تعالى به، فإذا كان هذا الدعي يقر حقًا باتباع هذا المذهب فإن ابن رشد في البيان (18/ 511) قال:"وأما قول ابن القاسم في هذه الرواية: (وهو كل شيء، وهو في كل مكان، وهو ملء كل شيء)، فهو كلام غير محصل، لا يصح أن يحمل على ظاهره، فيقال: إن قوله وهو كل شيء معناه وهو خالق كل شيء، وإن قوله: (وهو في كل مكان) معناه: وهو عا بما في كل مكان، وإن قوله: (هو ملء كل شيء) معناه: وهو قيوم كل شيء، أي: لا يستغني شيء من الأشياء في قيامه عنه، وبه التوفيق، لا شريك له".
ولا يقال: محصل ما تقول من إثبات معنى العلو للَّه تعالى، هو مذهب الوهابية. لأن الجواب بل هو مذهب مالك، من إقرار المعنى، وتفويض الكيف، فلا بد من تصديق اللَّه ورسوله فيما جاء عنهما بالنقل الصحيح، وإحجام أنفسنا فيما هو بعيد المنال عن العقل؛ يقول الإمام العلامة ابن رشد في البيان (16/ 368، وما بعدها): "قال سحنون: وأخبرني بعض أصحاب مالك أنه كان قاعدًا عند مالك فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد اللَّه: مسألة، فسكت عنه، ثم قال له: مسألة، فسكت عنه، ثم عاد =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عليه فرفع إليه مالك رأسه كالمجيب له، فقال له السائل: يا أبا عبد اللَّه {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (5)} كيف كان استواؤه؟ قال: فطأطأ مالك رأسه ساعة ثم رفعه، فقال: سألت عن غير مجهول وتكلمت في غير معقول ولا أراك إلا امرأ سوء أخرجوه.
قال محمد بن رشد: قد روي عن مالك أنه أجاب هذا بأن قال: استواء من غير مجهول، والكيف منه غير معقول، والسؤال عن هذا بدعة وأراك صاحب بدعة، وأمر بإخراجه، وهذه الرواية تبين معنى قوله: سألت عن غير مجهول، وتكلمت في غير معقول؛ لأن التكييف هو الذي لا يعقل؛ إذ لا يصح في صفات الباري عز وجل؛ لما يوجبه من التشبيه بخلقه تعالى عن ذلك، وأما الاستواء فهو معلوم غير مجهول، كما قال؛ لأن اللَّه وصف به نفسه فقال في محكم كتابه {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (5) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (6)} وقال:{ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا} فوجب الإيمان بذلك وأن يوصف بما وصف به نفسه من ذلك ويعتقد أنها صفة من صفات ذاته وهي العلو، لأن معنى قوله تعالى:{عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} على العرش علا، كما يقال استوى فلان على العرش علا عليه واستوت الشمس في كبد السماء علت، ولما كان العرش أشرف المخلوقات وأعلاها وأرفعها مرتبة ومكانًا أعلم اللَّه تعالى عباده بقوله:{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (5)} ، أي: علا فإنه أعلى منه، وإذا كان أعلى منه فهو أعلى من كل شيء، إذ كل شيء من المخلوقات دون العرش في الشرف والعلو والرفعة فالمعنى في وصف اللَّه عز وجل نفسه بأنه استوى على العرش أنه أعلى منه ومن كل مخلوق، لا أنه استوى عليه بمعنى الجلوس عليه والتحيز فيه والممارسة لأنه مستحيل في صفات اللَّه تعالى، لأنه من التكييف الذي هو من صفات المخلوق ولذلك قال فيه مالك في الرواية: إنه غير معقول، ولا أنه استوى عليه بمعنى أنه إستولى عليه لوجهين، أحدهما أن الاستيلاء إنما هو بعد المدافعة والمقالبة، والرب تبارك وتعالى منزه عن ذلك والوجه الثاني: أن الاستيلاء هو القهر والقدرة، واللَّه تعالى لم يزل قادرًا قاهرًا عزيزًا مقتدرًا، قوله:{ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} يقتضي استفتاح هذا الوصف بد أن لم يكن ولا يمتنع أن يكون استواء اللَّه على عرشه من صفات ذاته وإن لم يصح وصفه بها إلا بعد وجود العرش كما لا يوصف بأنه غير لما غايره إلا بعد وجود سواه.
وقد قيل: إن استواء اللَّه تعالى على عرشه من صفات فعله، بمعنى أنه فعل في العرش فعلًا سمي نفسه به مستويًا على العرش، أو بمعنى أنه قصد إلى إيجاده أو إحداثه، لأن الاستواء يكون بمعنى الإيجاد والإحداث كما قال تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ=
ويكون تقبيله على شق أيمن إن أمكن، ثم على ظهر ورجلاه إلى القبلة.
[3]
وندب تجنب حائض وجنب له؛ لأجل الملائكة، ويستحب أيضًا أن لا يكون هناك كلب ولا تماثيل، ولا آلة لهو، ولا شيء مما تكرهه الملائكة.
[4]
وندب تلقينه الشهادة، فيقال بحضرته: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمد رسول اللَّه، لخبر:"من كان آخر كلامه لا إله إلا اللَّه دخل الجنة"(1)، ولا يقال له: قل.
[5]
وندب تغميضه، ومن لم يغمض وبقي مفتتح العينين والشفتين جبذه شخص بعضديه، وآخر بإبهامي رجليه، فإنهما يغلقان.
[6]
وندب شد لحييه الأسفل والأعلى بعصابة، وتربط فوق رأسه، إذا قضى شرط في الأمرين السابقين؛ لئلا يسترخي فينفتح فوه، ويقبح منظره.
[7]
وندب تليين مفاصله، كرد ذراعيه لعضديه، وفخذيه لبطنه، ورجليه لقدميه، ويمدهم برفق ليسهل غسله.
[8]
وندب رفعه عن الأرض على كسرير؛ لئلا يسرع إليه الفساد، وتناوله الهوام.
[8]
وندب ستره بثوب صونًا له عن الأعين.
= دُخَانٌ} قصد إلى إيجادها وإحداثها، وحمل الاستواء فيما وصف اللَّه به نفسه من استوائه على عرشه على أنها صفة ذات من العلو والارتفاع أولى ما قيل في ذلك واللَّه أعلم".
(1)
أخرجه أحمد (5/ 247، رقم 22180)، وأبو داود (3/ 134، رقم 2945)، والطبراني (20/ 305، رقم 727)، والحاكم (1/ 503، رقم 1299) وقال: صحيح الإسناد، والبيهقي (6/ 355، رقم 12797)، وابن خزيمة (4/ 70، رقم 2370)، والديلمي (3/ 516، رقم 5609).