الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكان نومه صدقة عليه" (1).
[آكد النوافل: ]
ولما كان بعض النفل اكد من بعض أشار -رحمه اللَّه تعالى- لبيان ذلك بقوله: ندب نفل في كل وقت يحل إيقاعه فيه، وتأكد الندب:
- بعد صلاة مغرب؛ لخبر أبي هريرة: "من صلى بعد المغرب ستًا، ولم يتكلم فيهن بسوء، عدلن له عبادة اثنتي عشرة سنة"(2).
- كظهر -أي: بعدها- وقبلها، عطف على (بعد)، أي: وتأكد قبلها أيضًا.
- كعصر، يتأكد قبلها، ولا يشترط الاتصال في القبلية.
[تحديد القدر المستحب: ]
ولم يذكر المؤلف -رحمه اللَّه تعالى- تحديد القدر المستحب، وإن ورد في بعض الأحاديث التحديد بأربع قبل الظهر وأربع بعدها (3)، وأربع قبل العصر (4)، وست بعد المغرب؛ لما في المدونة: هل كان مالك يؤقت
(1) رواه النسائي (3/ 258، رقم: 1787)، وابن ماجه (1/ 426، رقم: 1344).
(2)
أخرجه الترمذي (2/ 298 رقم 435) وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب، وعن عمرو بن أبي خثعم، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن عبد اللَّه بن أبي خثعم منكر الحديث، وضعفه جدًا.
ورواه أيضًا ابن ماجه (1/ 369، رقم 1167)، وأبو يعلى (10/ 414، رقم 6022)، والطبراني في الأوسط (1/ 250، رقم 819).
(3)
أخرجه أحمد (6/ 326، رقم 26815)، وابن أبي شيبة (2/ 20، رقم 5983)، وأبو داود (2/ 23، رقم 1269)، والترمذي (2/ 292، رقم 427) وقال: حسن غريب. وابن ماجه (1/ 367، رقم 1160)، والنسائي (3/ 265، رقم: 1814)، والبيهقي (2/ 472 رقم 4264)، والحاكم (1/ 456، رقم 1175).
(4)
أخرجه أحمد (2/ 117، رقم 5980)، والطيالسي (ص 262، رقم 1936)، وأبو داود (2/ 23، رقم 1271)، والترمذي (2/ 295 رقم 430) وقال: غريب حسن. وابن حبان (6/ 206، رقم 2453)، والبيهقي (2/ 473، ر قم 4267).