الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم شبه في الجواز، فقال: كحجر يجعل على القبر للتمييز أو خشبة تجعل للتمييز أيضًا بلا نقش، ككتب اسمه أو صفته أو أخلاقه أو تاريخ موته.
[أحكام شهيد المعركة: ]
ولا يغسل شهيد معترك -أي: حاضره- اتفاقًا، ولا يصلى عليه على المعروف، وهو من مات بسبب القتال مع الكفار حالة القتل.
سند: وسواء قتله المشركون، أو حمل عليهم فتردى، أو سقط من شاهق، أو من على فرسه، أو رجع إليه سهمه أو سيفه أو رمحه، أو وجد في المعركة ميتًا ليس فيه أثر قتل؛ إذ لعله رُفس، أو سقط عن دابته، وسواء قتل بسيف أو حجر أو عصًا أو خنق.
وظاهره: ولو قتله مسلم يظنه كافرًا، خرج بقوله:(معترك) النائم، وهو قول ابن القاسم، خلافًا لابن وهب وأصبغ، وهو الأصح عند ابن الحاجب.
وظاهره: أنه لا فرق بين الصغير والكبير والمرأة والعبد، قاتل أو لم يقاتل.
وظاهره: أنه لا فرق بين غزو المسلمين الكفار أو عكسه، وهو قول أشهب، وخصه ابن القاسم بالأول.
وظاهره: ولو كان عاصيًا كواحد فر من اثنين، وتوقف فيه أبو الحسن، واستظهر أنه شهيد.
قال: ثم وقفت على نص أنه يغسل ويصلى عليه؛ لأنه عاص.
= والثاني: البناء حواليه؛ فأما البناء على نفس القبر، فمكروه بكل حال؛ وأما البناء حواليه، فيكره ذلك في المقبرة من ناحية التضييق فيها على الناس، ولا بأس به في الأملاك، وباللَّه التوفيق".
فقط مخرج لشهيد غير المعترك، والشهداء السبعة وغيرهم مما زيد عليهم، انظر الكبير.
ثم بالغ بقوله: ولو ببلد الإسلام على المشهور، وقول ابن القاسم: وسواء قاتل قتيل المعركة أو لم يقاتل؛ لصدق الاسم عليه، وفي المبالغة إشارة إلى إخراج قتيل البغاة من هذا.
ولا يغسل شهيد المعترك وإن أجنب، وهو الصحيح، وبه الفتوى؛ ولذا قال: على الأحسن، وهو قول أشهب.
وظاهر كلامه سند: أن الحائض كذلك؛ لخبر: "زملوهم بكلومهم"(1) الحديث، ويزال ما عليه من نجاسة، كروث ونحوه، بخلاف دمه، وهل عدم غسله والصلاة عليه لأنه مغفور له أو لكماله؟ قولان، واعترض بأن الأنبياء أكمل، وقد غسلوا، وصُلي عليهم، وأجيب بأن المزية لا تقتضي الأفضلية.
لا إن رفع حيًا من المعركة، ثم مات؛ فإنه يغسل ويصلى عليه، وإن أنفذت مقاتله، كأن قطع نخاعه مثلًا على المشهور، إلا المغمور غمرة الموت، ولم يأكل ولم يشرب، فلا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه في معنى الميت في المعركة.
ودفن الشهيد بثيابه إن سترته؛ للخبر السابق، وظاهره: أنه لا يزاد عليها إن أراد وليه ذلك، وهو قول مالك.
وقيل: لا بأس بالزيادة.
وإلا بأن لم تستره زيد عليها ما يستره.
اللخمي: ولا خلاف أنه إذا وجد عريانًا يوارى بثوب، ودفن بما في حكم الثياب مما هو عليه، فيدفن بخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها، وكذا كل ما هو من تعلقات الجهاد.
(1) أخرجه النسائي (6/ 29، رقم 3148)، بلفظ:"زملوهم بدمائهم".