الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: ابن مسعود.
الثانية: كان وقت انفضاضهم عنه وهو قائم في الخطبة، ذكره القرطبي عند تفسير قوله تعالى:{وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} .
[5 - الإمام: ]
وأشار لشرط من شروط أدائها كما تقدم عن التوضيح بقوله: بإمام.
وقال ابن رشد: هو شرط في الوجوب والصحة معًا.
[شروط إمام الجمعة: ]
ثم وصف الإِمام بقوله:
[1]
مقيم على المشهور؛ إذ لو لم يكن كذلك لم تجب عليه، وظاهره: ولو كان مستخلفًا بفتح اللام، وهو كذلك على المشهور.
ثم استثنى من مفهوم (مقيم)، فقال: إلا الخليفة يمر بقرية جمعة من عمله قبل صلاتهم، فيجمع بهم، وتصح له ولهم؛ لأن نائبه يصلي لهم، فمن له الصلاة أصالة أولى.
وقولنا: (قبل صلاتهم)؛ لأنه لو قدم بعدها في الوقت لم يعد على الأصح، قاله في الشامل.
ولا تجب عليه على ظاهر قول المدونة: ولا جمعة على الإِمام المسافر، إلا أن يمر في قرية من عمله يجمع فيها فليجمع بهم.
عياض: وهو ظاهر الموطأ.
وقال الباجي: بل ظاهرها الوجوب.
وعلله بأن وجوبها على واليها لاستيطانه أوجبها على موليها لاستحقاقه الإمامة دونه.
وإن مر الخليفة بغيرها -أي: بغير قرية الجمعة- وجمع بهم، فإنها تفسد عليه؛ إذ لا جمعة، فيسقط عنه حضورها الظهر، ولا ظهر بالفرض،