الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ووصف الريح هنا بقوله: غالبة، فيراعى أيضًا فيما تقدم.
[4 - نية الدخول: ]
وأشار لموضع آخر يقطع القصر، فقال: وقطعه نية دخوله لبلد أهله، والحال أنه ليس بينه -أي: المسافر وقت نيته- وبينه -أي: بلد أهله- المسافة التي تقصر فيها الصلاة، فيتم.
وأما إن كان بينه وبينه المسافة فليقصر؛ لأن القاطع للقصر دخوله، ولم يحصل، ولكن ينظر فيما بين محل دخوله ومنتهى سفره: هل تقصر فيه الصلاة أو لا؟ فتجيء أربع صور ذكرها ابن رشد، وذكرناها في الكبير.
[5 - نية إقامة: ]
ثم أفاد موضعًا آخر يقطع فيه حكم السفر بقوله: وقطعه نية إقامة أربعة أيام ببر أو ببحر، فمجرد النية كافية في قطع القصر، بخلاف نية السفر، لا بد معها من السفر.
ووصف الأيام بقوله: صحاح؛ لتخرج الأربعة الملفقة، فإنه عند ابن نافع معتد من اليوم الأول في الرابع بمثله، ففي قوله:(صحاح) تنبيه على عدم اعتبار يوم الدخول ويوم الخروج، وهو كذلك على الصحيح، ولل
مسألة
في التلفيق نظائر: الكراء، والخيار، والعدة، والعهدتان واليمين والعقيقة.
وزاد ابن ناجي: تلومات القاضي.
واختار كبعض شيوخه رجوعها لاجتهاد القاضي، ونظمتها، فقلت:
كراء خيار عدة ثم عهدة
…
يمين وسفر والعقيقة تسمع
يلفق بعض اليوم لليوم بعده
…
وقد صح لا تلفيق فاحفظه ينفع
تلوم قاض للقضاء صفه ثامنا
…
وصوب في هذا إلى الرأي يرجع
[مسألة: ]
ولما كان لا فرق بين نية إقامتها في أول السفر أو في أثنائه، قال: ولو بخلاله على الأصح، لأن الإقامة تصير ما قبلها وما بعدها أسفارًا،