الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفهم من الإضافة لإمامه أنه لا يفتح على قارئ وقف في غير الصلاة، ولا على مأموم معه، ولا على قارئ في صلاة أخري، وسيأتي حكمه إن فعل.
ومفهوم الشرط: أنه لا يفتح عليه إذا تردد، ولا إن انتقل من سورة لأخري، وهو قول مالك.
[سد الفم للتثاؤب: ]
ولا سجود في سد فيه للتثاوب، قال في الواضحة: ويقطع القراءة، ولا يقرأ حال التثاوب، فإن تمادى في قراءته وكانت أم القرآن لم تجزئه. انتهى.
وانظر قوله: (لم تجزئه) هل القراءة فيعيدها، أو الصلاة، أو تلك الركعة، فيأتي بها على الخلاف في تارك الفاتحة في ركعة؟
[النفث: ]
أو في نفث بثوب لحاجة النفث -بنون ساكنة فمثلثة- كالنفخ وأقل من التفل.
ثم شبه بما لا سجود فيه بقيده قوله: كتنحنح لحاجة، ابن بشير: اتفاقًا.
وحيث لا سجود فلا إبطال.
[التنحنح لغير حاجة: ]
ولما كان في الإبطال به لغير حاجة خلاف، أشار للراجح منه بقوله: والمختار عند اللخمي من قولي مالك عدم الإبطال به -أي: بالتنحنح- لغيرها -أي: الحاجة- وهو لابن القاسم، واختاره الأبهري أيضًا.
[التسبيح لضرورة: ]
ولا سجود في تسبيح رجل أو امرأة لضرورة، كتنبيه الإمام؛ لخبر:
"من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان اللَّه"(1)، ومن يشمل الرجل والمرأة (2).
(1) أخرجه مالك (1/ 163، رقم 390)، والشافعي (1/ 54)، وأحمد (5/ 338، رقم 22914)، والبخاري (1/ 242، رقم 652)، ومسلم (1/ 316، رقم 421)، وأبو داود (1/ 247، رقم 940)، والنسائي (1/ 280، رقم 859).
(2)
قوله هذا يشبه الاحتجاج بالشاهد الأبتر؛ لأن تمام الحديث: "فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء"، وفي لفظ أخرجه الشافعي (1/ 201، رقم 134): "يا أيها الناس ما لكم حين نابكم فى صلاتكم شىء أخذتم فى التصفيق إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. . الحديث"، وأخرجه البخاري (1/ 414، رقم 1177) بلفظ: "يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء فى الصلاة أخذتم فى التصفيق إنما التصفيق للنساء. . " الحديث.
وما ذكره شارحنا هو للباجي وغيره، قال الباجي:"وقوله: من نابه شيء في حلاته فليسبح" هذا عام في الرجال والنساء؛ فإن من تقع على كل من يعقل من الذكور والإناث ولا خلاف في أن هذا حكم الرجال؛ فأما النساء فذهب مالك إلى أن حكم النساء التسبيح كالرجال، وقال الشافعي: إن حكم النساء إذا نابهن شيء التصفيق، والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله صلى الله عليه وسلم:"من نابه شيء في حلاته فليسبح"، فإن قيل: فإن هذا الخبر إنما ورد بسبب القوم الذين صفقوا خلف أبي بكر فيجب أن يقصر عليهم. فالجواب: أن اللفظ عام مستقل بنفسه فلا يقصر على سببه، ولذلك لم يقصر حكم الظهار على سلمة بن صخر ولا آية اللعان على هلال بن أمية وحمل ذلك على عمومه وقوله صلى الله عليه وسلم:"إنما التصفيق للنساء" ليس على أن ذلك حكمهن ولكن على معنى العيب للفعل بإضافته إلى النساء كما يقال: كفران العشير من أفعال النساء إذا ثبت ذلك؛ فإن حكم التسبيح أن يقول سبحان اللَّه؛ فإن قال: سبح سبح فقد قال سحنون في نوازله: أرجو أن يكون خفيفًا وإنما كان القول: سبحان اللَّه".
لكن ابن بطال قال في شرحه صحيح البخاري (3/ 193): "أجمع العلماء أن سنة الرجال إذا نابهم شيء فى الصلاة التسبيح، واختلفوا في حكم النساء، فذهبت طائفة إلى أن إذن المرأة فى الصلاة التصفيق، وإذن الرجل التسبيح على ظاهر الحديث، وروى عن النخعي، وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وقالت طائفة: التسبيح للرجال والنساء جميعًا، هذا قول مالك، وتأول أصحابه قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما التصفيق للنساء" أنه من شأنهن فى غير الصلاة، فهو على وجه الذم لذلك فلا تفعله في الصلاة امرأة ولا رجل.
وذكر ابن شعبان في كتابه: اختلف قول مالك في ذلك، فقال مرة؛ تسبح النساء ولا يصفقن؛ لأن الحديث جاء:"من نابه شيء في صلاته فليسبح"، وقال مرة أخرى: =