الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شروط: بعضها للصحة، وبعضها للكمال، بين ذلك مبتدئًا بشروط الصحة.
[شروط صحة الإمامة: ]
مشيرًا إليها بذكر نقائضها، فقال: وبطلت صلاة:
[الاقتداء بكافر: ]
[1]
باقتداء بمن -أي: بإمام- بان -أي: ظهر- في أثنائها أو بعدها كافرًا؛ لأن شرطه أن يكون مسلمًا، وسواء أسر أو جهر، أسلم أو لا، كان آمنًا أو لا.
تنبيه:
قال المشذالي: المفهوم من قوة كلامهم كونه بشرًا، ولو فرضنا جنيًا مؤمنًا: فهل تصح الصلاة خلفه أو لا.
قال صاحب أحكام الجان (1): تصح (2)؛ لأنه مكلف، وانظر بقية كلامه في الكبير.
(1) هو: محمد بن عبد اللَّه الشبلي الدمشقي، أبو عبد اللَّه، بدر الدين بن تقي الدين، (712 - 769 هـ = 1312 - 1367 م): فاضل متفنن، من فقهاء الحنفية، ولد بدمشق، وكان أبوه (قيم الشبلية) فيها، ورحل إلى القاهرة، وولي قضاء طرابلس الشام سنة 755 واستمر في القضاء إلى أن توفي بها.
وفي الدرر: قال ابن حبيب: كان يتثبت في أحكامه، ويحقق ما يبديه على ألسنة أقلامه، ويرابط في السواحل، ويلبس السلاح ويقاتل، وكان ذا محاضرة مفيدة ومنظوم ومنثور.
من كتبه (محاسن الوسائل إلى معرفة الأوائل - خ) و (آكام المرجان في أحكام الجان - ط)، و (تثقيف الألسنة بتعريف الأزمنة - خ) بخطه، سنة 743 في خزانة لا له لي بإستنابول، الرقم 1686 (كما في مذكرات الميمني - خ) و (الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع - خ) في شسشربتي، (الرقم 3544). ينظر: الأعلام (6/ 234).
(2)
قال في آكام المرجان في أحكام الجان، ص 73:"الباب السادس والعشرون في حكم الصلاة خلف الجني، نقل ابن أبي الصيرفي الحراني الحنبلي في فوائده عن شيخه أبي البقاء العكبري الحنبلي أنه سئل عن الجن: هل تصح الصلاة خلفه؟ فقال: نعم لأنهم مكلفون والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم، واللَّه أعلم".