الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقول الشارح: (لا يكفي الرفض؛ للاختلاف فيه) غير ظاهر؛ لأنه مبطل على المشهور.
[مسألة: ]
وإن أقيمت صلاة بمسجد أو ما بمنزلته على محصل الفضل في تلك الصلاة، بأن سبق له إيقاعها جماعة، وهو به -أي: بالمسجد- خرج منه للطعن على الإمام، ولم يصلها معه؛ لئلا يعيد ما صلاه مع جماعة، ولا يصلي فرضًا غيرها؛ لئلا يقع في النهي عن الصلاتين معًا.
وقولنا: (فرضًا)؛ لأنه لو صلى خلفه نفلًا جاز.
تنبيه:
قوله: (بمسجد) مخصوص بما عدا المساجد الثلاثة؛ فإنه لمن صلى في جماعة بغيرها أن يعيد في جماعة فيها على المذهب، لا غيرها، ذكره المشذالي عن ابن عرفة.
قال: ونقله ابن بشير عن ابن حبيب فقط قصور، وإلزام اللخمي عليه إعادة من جمع في غيرها فذًا فيها، يُرَدُ بأن جماعتها أفضل من فذها، وانظر بقية كلامه (1).
(1) قال الأجهوري: "تنبيهات: الأول: استثنى بعضهم من صلى في أحد المساجد الثلاثة مفردًا فإنه لا يعيد في غيرها في جماعة، وفي هذا الاستثناء نظر إذ من صلى فيها منفردًا لا يقال أنه لم يحصل فضل الجماعة إذ قد حصله مع زيادة، وحاصل ما يدل عليه كلام ابن عرفة إن من صلى في أحد الثلاث ولو مفردًا لا يعيد في غيرها جماعة ومن صلى في غيرها منفردًا يعيد فيها ولو مفردًا ومن صلى في غيرها جماعة يعيد فيها في جماعة ولا يعيدها مفردًا كما ألزمه اللخمي لمن قال: من صلى في غيرها جماعة يعيد فيها في جماعة، ولكن رده ابن عرفة حيث قال وإلزام اللخمي عليه إعادة جمع في غيرها فذًا فيها يرد بأن جماعتها أفضل من فذها وتمسك المازري معه بقوله فيها: من أتى أحد المساجد الثلاثة وقد جمع فيها راجيًا جماعة في غيره صلاته فذًا فيه أفضل منها جماعة في غيرها يرد بأنه لا يلزم من ترجيح فعل قبل فعل مفضول عنه جواز إعادته بعد فعل مفضوله، بل اللازم أحروية إعادة فذ فيه لأن الفذ يعيد في جماعة، ورده ابن بشير بأن الإعادة إنما وردت في العكس والموضع موضع عبادة مع =
وأفهم قول المصنف: (وهو به) أنها لو أقيمت على محصل الفضل وهو بغيره لم يتعين عليه الخروج، بل يخير بينه وبين الجمع معهم، وهو
= قوله أولًا هو القياس يناقض. انتهى. وتلخص أن من صلى الفريضة فيها ولو مفردًا لا يعيدها في غيرها ولو جماعة ومن صلاها في غيرها مفردًا فإنه يعيدها فيها ولو مفردًا ومن صلاها في غيرها جماعة أعادها فيها جماعة وهل يعيد مفردًا وعليه اللخمي ومن وافقه أولًا، وعليه ابن عرفة، وقد نظمت ما ذكر مع الإشارة لمعتمد ابن عرفة فقلت:
أمنع إعادة من صلى فريضة
…
بمسجد المصطفى والقدس والحرم
وأن يصلي بغير مفردًا بعدن
…
بها ولو مفردًا فأحفظه وأغتنم
ومن يصل به جمعًا يعيد بها جمعًا، وقيل: وفردا فرت بالنعم.
وقولي: (والقدس والحرم)، أي: وبمسجد القدس وبمسجد الحرام، وهو مسجد مكة. ومن المعلوم أن المراد المنع من الإعادة بغيرها، كما يرشد له المعني، والمقام وهو شامل للإعادة في غيرها جماعة.
وقولي: (ومن يصلي به جمعًا. . إلخ) أي: من يصلي بغير المساجد (لمن صلاها فيها مفردًا فيمنع من صلى فيها مفردًا من إعادتها في غيرها جماعة صح) الثلاث جماعة؛ فإنه يعيد فيها جماعة.
وقولي: (وقيل وفردًا. . إلخ) إشارة إلى ما ألزمه اللخمي، وقد علمت رده ونظمتها أيضًا، فقلت:
مصل بمسجد خير الورى
…
أو القدس أو مكة يمتنع
إعادته بسواها ومرهب
…
عكس لهذا تكن متبع
سوى أنه لا يصلي بها
…
فرادى الذي بسواها جمع
وواحد هذي مع اللذ نفي
…
كما في سواها فكن مستمع
وقولي: (ومره بعكس. . إلخ)، أي: أنه يؤمر بإعادة من صلى في المساجد الثلاثة بها، وهذا صادق بصور أربع استثنيت منها سورة، وهي ما صلى بغيرها جمعًا لا يعاد بها مفردًا.
وقولي: (جمع) بالبناء للمفعول والذي صنعه للمفعول"، أي: الفرض الذي جمع بسواها وقولي: وواحد هذي، أي: المساجد الثلاث وقولي مع اللذ بقي، أي: منها وقولي كما في سواها، أي: فما صلى في واحد منها فرادى يعاد جماعة فيه وفي باقيها وما صلى في واحد منها جماعة لا يعاد في واحد منها في جماعة ويبقى النظر في أمور؛ الأول: ما ذكرناه من أنه من صلى في غيرها جماعة يعيدها فيها جماعة قال ابن عرفة أنه المذهب والذي عليه اللخمي والفقيه سند خلافه وأنه لا يعيد على ظاهر المذهب".