الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[صلاة كسوف الشمس: ]
لكسوف الشمس ركعتان قبل انجلائها، رواه ابن عبد الحكم سِرًّا على المشهور؛ إذ لا خطبة لها.
ابن عرفة: وفي شرطها بالجماعة قولًا ابن حبيب والمشهور.
وهي تخالف غيرها من الصلوات؛ لأنها بزيادة قيامين، أي: في كل ركعة زيادة قيام وركوعين كذلك؛ للعمل.
[صلاة خسوف القمر: ]
وسن ركعتان ركعتان -أي: يكررهما- لخسوف قمر إلى حين انجلائه كالنوافل يسلم من كل ركعتين، وفي كل ركعة ركوع واحد؛ لعمل أهل المدينة.
سند: ووقتها الليل كله، فإن طلع مكسوفًا بدأ بالمغرب.
وظاهر قول مالك: عدم افتقارها لنية تخصها بخلاف الكسوف، فإن انكسف عند الفجر لم يصلوا؛ خلافًا للشافعي ولو كسف حتى غاب بليل لم يصلوا، خلافًا للشافعية.
تنبيه:
في تكرير المصنف ركعتين تنبيه على استمرار ذلك حتى يزول الخسوف، بخلاف الشمس؛ فإنه لا يصلى لخسوفها غير ركعتين.
[مسألة: ]
جهرًا؛ لأنها نافلة ليل بلا جمع؛ بل أفذاذًا في البيوت على المشهور.
اللخمي: والجمع أحسن.
[محل أدائها: ]
وندب إيقاع صلاة كسوف الشمس في المسجد، لا في المصلى