الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولم تبطل، وإن ساواه في غيرهما كره.
هذا تقرير هذا المحل، ولما عسر فهمه على بعضهم ادعى أن المساوقة كغيرهما مصحف، وأن صوابه كالمسابقة لا غيرهما، فتصحفت الكاف بلا، ولا بالكاف، والباء بالواو.
[المسابق في غير التحريم والتحليل: ]
وأمر الرافع لرأسه من الركوع أو السجود وقبل رفع إمامه بعوده لما رفع منه؛ لأن رفعه خطأ؛ لمخالفته النص، إن علم المأموم إدراكه قبل رفعه، الضميران للإمام، وظاهر كلامه: لزوم العود، وهو قول الباجي، ويحتمل سنيته، وهو قول مالك، وذكرهما في توضيحه، ولم يرجح واحدًا منها، إلا أنه قدم قول مالك.
ومفهوم الشرط: أنه لا يرجع إذا علم أنه لا يدركه راكعًا مثلًا، ورواه ابن حبيب عن مالك.
وقال سحنون: يرجع ويبقى بعد الإمام قدر ما انفرد الإمام قبله.
[ما لا يعود إليه: ]
لا إن خفض قبل إمامه في ركوع أو سجود، فلا يرجع لما منه خفض.
قال في توضيحه: والفرق أن الرفع مقصود عندنا، بخلاف الخفض؛ فليس بمقصود اتفاقًا، إلا على ما التزمه بعض أشياخ ابن بشير عند المناظرة (1).
(1) قال الأجهوري: " (قوله): وأمر الرافع بعوده إن علم إدراكه قبل رفعه لا إن خفض (ش) ما ذكره (المص) من التفرقة بين الرفع والخفض هو المشهور كما قاله ابن عمر، وقد ذكر الجد كلامه بطرة (غ) ونقله (طخ) ولكن مقتضى ما في (غ) و (ق) وإن الخفض كالرفع وهو المعول عليه كما يفيده كلام (ح) وهل الأمر على سبيل السنية أو الوجوب؟ قولان ذكرهما (تت) من غير ترجيح لكن اقتصر (ق) على الوجوب وهو يفيد ترجيحه، وصورة المسألة أنه أخذ فرضه مع الإمام قبل الرفع فإن لم يأخذ فرضه =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قبل رفعه وجب الرجوع اتفاقًا فإن تركه عمدًا فقد تعمد ترك ركن والحاصل أن من رفع من الركوع أو السجود قبل إمامه سواء أخفض لها أيضًا قبله أم لا فتارة يكون رفعه منهما قبل أخذ فرضه منهما مع الإمام وتارةً يكون بعده فإن كان رفعه بعد أخذ فرضه معه؛ فإن صلاته صحيحة ولو فعل كلًّا من الخفض والرفع عمدًا ويؤمر بالعود بشرطه الذي ذكره (المص) وإن كان رفعه قبل أخذه فرضه معه فإن كان عمدًا بطلت صلاته لأنه متعمد ترك ركن حيث أعتد بما فعله ولم يعده فإن لم يعتد بما فعله وإعادة فقد تعمد زيارة ركن وسواء كان خفضه سهوًا أو عمدًا وإن كان سهوًا كان بمنزلة من زوجهم عنه سواء خفض سهوًا أو عمدًا فإن كان ركوعًا فيأتي به حيث كان يدرك الإمام في سجود تلك الركعة وهذا حيث كان من غير الأولى فإن كان منها تركه وفعل مع الإمام ما هو فيه ويأتي به إن كان سجود أما لم يعقد الإمام ركوع التي تليها وانظر ما ذكره ابن رشد من أنه إن رفع قبل إمامه سهوًا في صلاته كلها قبل أخذ فرضه في الجميع أنه لا صلاة له هل معناه أنها تبطل أو معناه أنه لا يعتد بما فعله من الركعات وبني على إحرامه وهو الظاهر وما ذكره (ح) عند قول (المص) في السهو وسجدة يجلس لا سجدتين في مسألة ما إذا قنت الشافعي بعد الرفع من الركوع وسجد بعض مأموميه أو كلهم ليس مخالفًا لما هنا وذلك لأنه قال إذا قنت الشافعي بعد الركوع فسهي بعض من خلفه وخر للسجود فمنهم من يرجع للإمام ويقف معه حتى يخر للسجود معه فهذا فعل المطلوب على ما يأتي إنه الراجح خلاف قول (المص) لا إن خفض ومنهم من يستمر ساجدًا حتى يأتيه الإمام ويرفع برفعه ومنهم من يرفع قبل مجيء الإمام ويستمر جالسًا إلى أن يسجد الإمام فيسجد معه ويرفع برفعه فهذان صلاتهما صحيحة، وقد أخطأ في عدم عودهما للإمام ونقص الانحطاط يحمله الإمام عنها، ومنهم من يرفع من السجود قبل مجيء الإمام ثم يكتفي بذلك السجود ولا يعود له مع الإمام فهذا لا يجزيه سجوده لأن المأموم لا يعتد بركن عقده قبل الإمام؛ فإن تنبه هذا قبل أن يسلم وأعاد السجدتين ثم سلم صحت صلاته وإن لم يتنبه لذلك حتى سلم، أي: وطال بطلت صلاته. انتهى. وقوله: فإن تنبه إلخ يقتضي أن عدم فعله ما ذكر مع الإمام كان سهوًا و (ح) فلا يخالف ما ذكرنا من أن من تعمد عدم أخذ فرضه مع الإمام تبطل صلاته وهذا حيث سبقه وأما من تعمد ترك فعل الركوع أو السجود مع الإمام ثم فعله بعده فهل تبطل صلاته بذلك ولو فعله قبل فوات فعله على ما نبينه وهو الموافق لما قدمناه فيمن تعمد الرفع قبل أخذه فرضه معه وإليه ذهب بعض مشايخي قائلًا: لأن فرضهم فيمن فاته ذلك لعذر كزحام ونحوه يدل على أن فاته ذلك لعذر كزحام ونحوه يدل على أن من فاته ذلك عمدًا ليس كذلك إذ لو كان كذلك لفرضوه فيمن فاته الركوع ولم يقيدوا الفوات بكونه لعذر فقالوا: وإن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ترك ركوعًا اتبعه في غير الأولى إلخ ولم يخصوا فرضه بمن تركه لعذر وهو لخلاف ما أطبقت عليه كلمتهم ويدل عليه أيضًا قول (ح) وغيره إن المأموم لا يعتد بركن فعله قبل إمامه فإنه يفيد أن متعمد ذلك بمنزلة من تركه عمدًا، وكذا يفيده كلام ابن عرفة وسيأتي فيجب التعويل عليه ويدل له أيضًا قول البرزلي من خفض وركع قبل خفض الإمام أعاد صلاته أبدًا. انتهى. وظاهره أنه في العمد لا يقال فرق بين تعمده سبق الإمام بفعل الركن ومن آخر فعله عن فعله لأنه في هذه الحالة تابع للإمام وفي الشق لم يتبع الإمام لأنا نقول: كل منهما ممنوع، وفي كل منهما ترك فعل الركن مع الإمام عمدًا ويدل له ما تقدم عن مختصر البرزلي وإن سلم أنه بمنزلته وهو الموافق لما يأتي عن عياض وقال في مختصر البرزلي: مسألة من ظن أن إمامه ركع فرفع ثم ركع إمامه فمن أعاد ركوعه مع الإمام أو بقي راكعًا حتى لحقه الإمام فصلاته صحيحة وإن رفع رأسه قبل ركوع إمامه ولم يعد فلا بد من إعادة الصلاة قلت: لأنه عقد ركنا في نفس الصلاة قبله، أي: قبل الإمام. انتهى. ونحوه في البرزلي أيضًا يفيد بطلان صلاة من رفع عمدًا قبل إمامه حيث لم يأخذ فرضه أن كلامه إن كان في الرفع سهوًا فالعمد أولى وإن كان في العمد فهو المطلوب وتقدم إن من تعمد زيادة ركن في الصلاة فإنها تبطل بذلك بمنزلة من زوحم عنه فيفصل في الركوع بين كونه من الأولى فلا يفعله وبين كونه من غيرها فيفعله ما لم يرفع الإمام من سجودها ويفعله إن كان سهوًا مطلقًا ما لم يعقد الإمام ركوع التي تليها فإن فات تلافيه لعذر بطلت تلك الركعة فهو كالمزاحم في هذه الحالة إلا أنه أثم بتعمد التأخير وإن فات تلافيه عمدًا بطلت صلاته قطعًا وما يوهمه كلام بعضهم من أنه إذا ترك تلافي ما تعمد ترك فعله مع الإمام تبطل تلك الركعة التي فات منها ذلك كالمزحوم فلا يعول عليه بل تبطل صلاته قطعًا وكذا من زوحم عن ركوع أو سجود أو نفس أو نحوه وأمكنه التلافي وتركه عمدًا فإن صلاته تبطل قطعًا أيضًا قال ابن عرفة: ورفعه وهوية قبل فعله قدر الواجب مما هما منه مع إمامه كعدمه وأما بعد ذلك ففيه طرق إلخ قال (غ) في تكميل التقييد أما ما ذكره من أن رفعه وهوية قبل رفعه قدر الواجب مما هما منه مع إمامه كعدمه فقد بسط ذلك عياض في إكماله فقال أفعال الصلاة تنقسم لمقصود لنفسه كالقيام والركوع المشروع لفعل غيره كرفع الرأس من الركوع والجلوس بين السجدتين فأما المراد لنفسه فإذا انتقت فيه المسابقة في ابتدائه وانتهائه حتى لم يوافق الإمام فيه بمقدار ما يخرج من ذلك مثل أن يركع أو سجد قبله ويرفع رأسه قبل ركوع الإمام أو سجوده فهذا لا يجزيه وليرجع فيركع أو يسجد معه إن أدركه أو بعده إن لم يدركه ويجزيه السجود قولًا واحدًا وفي أجزاء الركوع خلاف وهذا إن فعل ذلك سهوًا، أي: أو لنحو زحام وإن كان في سبقه متعمدًا لفعله ولم يوافق الإمام في فعله وركع ورفع قبل ركوع =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الإمام فهذا مفسد لصلاته انظر تمامه في الشرح الكبير أن شئت؛ فإن قلت قوله ورفعه وهوية ما وجه تغايرها بناءً على أن الواو بمعنى أو قلت مسألة رفعه هوي مع الإمام ورفع قبله قبل أخذ فرضه معه ومسألة هوية خفض ورفع قبل خفض إمامه فتأمله، فقد بأن مما ذكرنا أن من سبق الإمام في فعل الركن عمدًا كان يفعل الانحناء للركوع والرفع منه قبل ركوع الإمام عمدًا أو يفعل ما ذكر من الانحناء للركوع قبل ركوع الإمام أو يفعل الرفع بعد انحناء الإمام عمدًا أو ينحني بعد انحناء الإمام ويرفع قبل رفعه فيها ولم يأخذ فرضه معه فيها فإن صلاته تبطل بذلك وسواء كان خفضه للركوع فيهما عمدًا أو سهوًا وهذا لا شبهة فيه وما وقع في كلام بعض الشارحين من صحة صلاة من فعل ذلك عمدًا فلا يعول عليه هذا حكم سبق الإمام في فعل الركن وأما من تأخر فعله للركن عن فعل الإمام فكان بعض أشياخي يقول: أن صلاته تبطل لأن تأخير فعل الركن مع الإمام عمدًا بمنزلة ترك فعله عمدًا وقد قدمنا ذلك مع زيادة والذي يظهر من كلامهم في مسألة ترك الركن مثلًا أن يقال إنه متى أمكنه تداركه فإن تركه عمدًا أو جهلًا بطلت صلاته سواء كان تأخره ولا سهوًا أو عمدًا وجهلا وإن ترك تداركه سهوًا بطلت إن كان تأخره أولًا عمدًا أو جهلًا وكان حين تأخره مريدًا عدم تداركه لم تبطل صلاته بذلك كما أنها لا تبطل أيضًا فيما إذا ترك تداركه سهوًا وكان تأخره أولًا سهوًا ومتى لم يمكنه تداركه لحصول ما يفوت التدارك حين صلاته إن كان تأخيره أولًا سهوًا أو لزحام ونحوه وإن كان عمدًا أو جهلًا بطلت وهل وإن كان حين تأخيره مريدًا تلافيه ومعتقدًا إمكان تلافيه وهو الظاهر لتأخيره عمدًا أو جهلًا أو لا تبطل إن كان حين تأخيره مريدًا تلافيه فإن قلت ما ذكرته من بطلان صلاة من سبق الإمام بالرفع من الركوع مثلًا عمدًا قبل أخذه فرضه معه فذكر (ح) عن ابن رشد ما يفيد الخلاف في بطلان تلك الركعة وظاهره أن الصلاة صحيحة قطعًا فإنه قال: قيل: لسحنون أرأيت الرجل يصلي مع الإمام فيسجد قبله ويركع قبله في صلاته كلها فإن صلاته تامة وقد خطا ولا إعادة ولا يعيد قال محمد ابن رشد: وهذا إذا سجد قبله ورفع قبله فأدركه الإمام بسجوده وبركوعه وهو راكع وساجد فرفع برفعه من الركوع والسجود أو رفع قبله، وأما إن ركع ورفع والإمام واقف قبل أن يركع ويسجد ورفع من السجود أيضًا قبل أن يسجد الإمام ثم لم يرجع مع الإمام في ركوعه وسجوده وفعل في صلاته كلها كذلك فلا صلاة له واختلف إن فعل ذلك في ركعة واحدة أو سجدة واحدة، فقيل: تجزيه الركعة، وقيل: لا تجزيه وقد بطلت عليه فيأتي بها بعد سلام الإمام؛ فإن لم يفعل بطلت صلاته. انتهى. كلام (ح).
قلت: كلام ابن رشد فيمن فعل ذلك سهوًا كما يفيده ما نقله بعضهم عنه وقد قدمنا بعضه ويدل عليه ما قدمناه عن عياض من أن من رفع عمدًا قبل أخذ فرضه مع الإمام =