الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1]
وقدم خائف الميد -أيضًا- قال في القاموس: ماد [الرجل]، أي: أصابه غثيان ودوران من سكر أو ركوب بحر.
تنبيه:
لم يذكر المؤلف حكم التقديم، وفي الطراز عن مالك: الجواز.
[خلاف توقع الخائف والمرتحل: ]
فإن قدم خائف الإغماء والناقض والميد وسَلِمَ مما قدم لأجله أو إن قدم من أراد الرحيل بعد الزوال ولم يرتحل أو ارتحل من المنهل قبل الزوال، ونزل عنده -أي: الزوال- فجمع حينئذ ظانًا جواز التقديم لأجل سفره السابق أعاد الصلاة الثانية لا الأولى؛ لوقوعها في وقتها.
وقيد الإعادة بالوقت؛ لتخرج الأبدية، وروى علي: يعيد العصر في الوقت.
وللبساطي هنا مناقشة مع المؤلف، انظر الكلام معه في الكبير.
[خصوصية العشاءين: ]
ورخص للمصلي دفعًا للمشقة ولتحصيل فضل الجماعة في جمع العشاءين.
تنبيه:
أجمل رحمه الله في بيان حكم الرخصة في الجمع.
= بنافض، أي: برعدة شديدة، كأنها نفضتها، أي: حركتها.
وقال الأصمعي: إذا كانت الحمى نافضا قيل: نفضته الحمى فهو منفوض.
والنفضة، كبسرة، ورطبة، والنفضاء، كالعرواء: رعدة النافض.
وقال البراء بن مالك، رضي الله عنه، يوم اليمامة لخالد بن الوليد رضي الله عنه: طدني إليك وكان تصيبه عرواء مثل النفضة حتى يقطر.
ذكر الجوهري الأولى والثالثة، ونقل الصاغاني الثانية، وبها روي الحديث، والاسم: النفاض، كسحاب".