الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خارج المسجد، وهو ظاهر الجلاب والمدونة، ويحتمل أن يقيد كلامه بما إذا لم يضق خارجه، وكلام الجلاب بما إذا ضاق، لكن قال ابن ناجي: لا مفهوم لقوله: إذا ضاق خارج المسجد بأهله.
قال: وظاهر المدونة يتناول المساجد التي بالمقابر مبنية، وهو كذلك عند أبي عمران، خلافًا لابن الكاتب.
[11]
وكره تكرارها، ظاهره: كان المصلى أولًا واحد أو جماعة، ولأبي عمران للجماعة إعادتها في الصورة الأولى.
تنبيه:
ما ذكره هنا في غير صلاة النساء، كما سيأتي، ولعل أبا عمران أخذه من هناك.
[12]
وكره تغسيل جنب -أي: كونه غاسلًا- كسقط، تشبيه في الكراهة، والإضافة في (تغسيل جنب) للفاعل، وفي (سقط) للمفعول.
[13]
وكذلك تحنيطه وتسميته ودفنه بدار وصلاة عليهم؛ خوف بيعها، فيدخل فيه بيع الجنس، كذا علل، وليس دفنه بها عيبًا يوجب للمشتري ردها على المنصوص، كذا حكى الشارح في الكبير.
وقيل: عيب.
ومثله في التوضيح، ونسب في الأوسط كونه عيبًا على المنصوص لابن بشير، ونظر به في كلام المصنف، وهو سبق قلم، بخلاف دفن الكبير فإنه عيب.
لا تغسيل حائض، فلا يكره؛ إذ لا قدرة لها على رفع مانعها بخلاف الجنب.
[14]
وتكره صلاة فاضل كعالم أو صالح على بدعي، كـ: حروري وقدري ورافضي (1)، أو على مظهر كبيرة، كـ: شارب وزان؛ ليرتدع أمثالهم ما لم يخف صنيعهم.
[15]
وتكره صلاة الإمام على من حده القتل، وقتل بحد كزان محصن وتارك صلاة، أو قتل في قود، كالمقتول قصاصًا، وعلل بأنه منتقم فلا يكون شافعًا.
وفهم منه أن من حده غير القتل كبكر زان، وقاذف، لا تكره صلاته عليه.
ثم بالغ على كراهة صلاة الإمام بقوله: وإن تولاه -أي: القتل- الناس دونه -أي: الإمام- وإن مات من حده القتل قبله -أي: القتل- فتردد للمتأخرين في كراهة صلاة الإمام عليه، وعدمها اللخمي، أي: اجتناب الإمام وأهل الفضل والخير الصلاة عليه.
وقال أبو عمران: يصلي عليه الإمام.
[16]
وكره تكفين بحرير لرجل أو امرأة؛ لسقوط التكليف في الرجل بالموت، فانحط عن رتبة المنع، وفيه بحث؛ لأن الحرمة إنما هي متعلقة بوليه الفاعل لذلك، ولم يبح للمرأة للفخر، وهو غير مناسب في هذا الحال.
(1) هذا خلاف ظاهر مذهب المدونة في الحكم عليهم بالكفر، ففيها (1/ 258):"قلت: أرأيت قتلى الخوارج أيصلى عليهم أم لا؟ فقال، قال مالك في القدرية والإباضية: لا يصلى على موتاهم ولا يتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم، فإذا قتلوا فذلك أحرى عندي أن لا يصلى عليهم".
وما يزيد ذلك جلاء أن مذهبها جواز الصلاة خلف ولاة الظلم، وعدمه خلف ولاة أهل الأهواء، ففيها:(1/ 176): "قلت: أفكان مالك يقول تجزئنا الصلاة خلف هؤلاء الولاة والجمعة خلفهم؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا قومًا خوارج غلبوا أكان مالك يأمر بالصلاة خلفهم والجمعة خلفهم؟ قال: كان مالك يقول: إذا علمت أن الإمام من أهل الأهواء فلا تصل خلفه ولا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء. قلت: أفسألته عن الحرورية؟ قال: ما اختلف يومئذ عندي أن الحرورية وغيرهم سواء".
وما ذكره المؤلف من الكراهة مثله في المدونة، فأبقاها جماعة على ظاهرها، وحملها اللخمي وابن شاس وأبو الحسن الصغير على المنع، كظاهر الجلاب.
ونجس عطف على (حرير)؛ فيكره، وظاهر الجلاب المنع، وكأخضر وأسود ومعصفر، وأتى بكاف التشبيه ليعم ما عدا الأبيض، ويستثنى من العموم ما تقدم النص على جوازه، وهو المزعفر والمورس، وهذا إن أمكن غيره، راجع لدخول الكاف وما بعده، فإن لم يمكن غيره فلا كراهة.
[17]
وكره زيادة رجل على خمسة في عدد أكفانه؛ لأنه غلو، ومثله لسند.
قال: وأكثره للمرأة سبع. ولم يذكر كراهة ما زاد عليها.
[18]
وكره اجتماع نساء لبكاء وإن بكين سرًا؛ لئلا يتطرقن لرفع الصوت والنياحة.
[19]
وكره تكبير نعش وفرشه بحرير، نص عليه ابن حبيب، قال: ولا يكره ذلك للمرأة.
قال الشارح: ظاهره التفرقة، وظاهر كلام المصنف الإطلاق.
[20]
وكره إتباعه بنار؛ للتفاؤل؛ ولأنه من فعل النصارى.
أبو الحسن: فإن كان فيه طيب فكراهة ثانية للسرف.
[21]
وكره نداء به بمسجد أو بابه؛ ألا إن فلانًا قد مات، لا إعلام به بكحلق بصوت خفي، فلا يكره.
وحلق: بكسر أوله وفتح ثانيه جمع حلقة بفتح أوله وسكون ثانيه.
وقيل: المفرد والجمع بفتحتين.
[22]
ويكره قيام له عند إقباله أو المرور به على المشهور.
[23]
وكره تطيين قبره بأن يلبس بالطين أو تبييضه وبناء عليه بالجص؛ للنهي عن ذلك، ففي المدونة: يكره تجصيص القبور والبناء عليها، أو