الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وظاهره: مساواة الفرض للنفل، وظاهره أيضًا: تعميمه في كل وقت.
ابن ناجي: وذكر عبد الحق عن بعض شيوخه الفرق، فقال: إن ترتب من فرض ففي كل وقت، ومن نافلة ففي غير وقت النهي. انتهى.
وهل هو تفسير أو خلاف؟ قولان.
[أركان السجود البعدي: ]
[1]
بإحرام على المشهور عند ابن عطاء اللَّه؛ لاستقلاله بنفسه عن الصلاة، وظاهره: ولو مع القرب، وهو أحد أقوال ثلاثة.
[2]
وتشهد، نحوه في المدونة والرسالة.
ابن رشد: اتفاقًا.
[3]
وسلام، نحوه في المدونة جهرًا، قال مالك: كالفريضة، لا سرًا كالجنازة.
[تقديم المؤخر والعكس: ]
وصح السجود إن قدم منه ما حقه التأخير، وأخر منه ما حقه التقديم، وظاهره: فعل ذلك عمدًا أو سهوًا أو جهلًا، وهو كذلك.
تكميل:
ذكر ابن ناجي في كتاب الأيمان والنذور عن ابن بشير: لو أعرض عن السجود القبلي وأعاد الصلاة ثانيًا لم تجزئه، والسجود باق في ذمته؛ لأن ما أتى به لم يؤمر به.
[ما لا سجود فيه: ]
ثم أخرج من حكم السجود بعد السلام ما لا سجود فيه، فقال: لا إن استنكحه السهو، بأن اعتراه كثيرًا فلا سجود عليه.
[ما يفعله المستنكح: ]
وأشار لما يفعله بقوله: ويصلح، ولا سجود عليه، ومفهوم الشرط: