الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
استقامة الصفوف فيه، نص على ذلك ابن غلاب (1).
البساطي: والمراد بالمربع ما أحاط به أضلاع أربعة متساوية.
وعلة الكراهة موجودة في مربع قبلته في أحد أركانه، وفي كره الصلاة به لذلك وعدم كرهها قولان بغير ترجيح، واللَّه أعلم.
* * *
فصل ذكر فيه القيام والجلوس وحكمهما وما يتعلق بهما
[مراتب المصلي: ]
ولما كانت مراتب المصلي سبعًا: أربعة واجبة، وثلاثة مستحبة.
[أولًا - المراتب الواجبة: ]
أشار إليها مبتدئًا بالواجبة، فقال: يجب بفرض، يحتمل في صلاة فرض لا نفل، ويحتمل في فرض من صلاة فرض، كالفاتحة مثلًا:
- قيام استقلالًا، فلا يجب للسورة، إلا لمشقة فادحة تلحقه بسببه، وفي المدونة: يكره للقائم تنكيس الرأس، أو لخوفه -أي: المكلف- به -أي: بالقيام- فيها -أي: الفريضة- بأن يفتتحها قائمًا قادرا، ثم يعجز فيجلس في أثنائها.
ابن القاسم: لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} .
(1) هو: عبد السلام بن غالب، أبو محمد المسراتي القيرواني، المعروف بابن غلاب، (376 - 646 هـ = 1180 - 1248 م): فقيه مالكي، أصله من "مسراتة" في ليبية. توفي بالقيروان. له كتب، منها "الوجيز - خ" في الفقه، بتونس، و"الزهر الأسنى في شرح أسماء اللَّه الحسنى - خ" في خزانة الرباط (44 ك). ينظر: الأعلام (4/ 7).
أو قبل في بعض النسخ (قبلها)، أي: قبل الدخول فيها، ضررًا مفعول خوف، كأن تكون عادته إذا قام أغمي عليه، فيجلس من أولها، ولذا أشار بقوله: كالتيمم -أي: كالضرر الموجب للتيمم-، وهو خوف المرض، أو زيادة أو تأخر برئه.
وأجاز الشارح في الصغير أن التشبيه في كون ذلك متفقًا عليه، ويخالفه قول التوضيح: لم يذكروا في هذا الباب خلافًا كالتيمم، والظاهر: أن لا فرق بينهما. انتهى.
وفي الذخيرة ما يخالف هذا، انظر الكبير.
كخروج ريح، البساطي: يحتمل أنه مثال للمشقة، أي: إن قام خشي النقض بالريح، وعليه مشقة في الطهارة، ويحتمل أنه مثال للضرورة، كما إذا كان خروج الريح يستتبع ضررًا به، والصحيح أنه تشبيه بين المشقة والضرر وبين خروج الريح، قصد به إفادة الحكم، يعني أنه إن قام خرج الريح، وإن جلس لم يخرج سقط عنه القيام، نص على ذلك ابن عبد الحكم.
وأشار للمرتبة الثانية بقوله: ثم استناد قائمًا إن عجز عنه استقلالًا، ويصح لكل ما يصح استناده إليه في حلاته لا لجنب وحائض عند ابن القاسم.
وخرج بمن يصح استناده إليه الأجنبية وزوجته وأمته، والواو في كلامه بمعنى أو.
وإذا قلنا: لا يستند لهما -أي: لأحدهما- فخالف واستند أعاد صلاته بوقت عند ابن القاسم (1).
(1) قال الأجهوري: " (وقوله) وهما أعاد بوقت أنه إذا استند إلى جنب الصادق بالرجل والأنثى المحرم وللحائض المحرم فإنه يعيد في الوقت، وهذا إذا وجد من يستند عليه غيرهما وإلا فلا إعادة لأن الاستناد عليهما (ح) واجب، وفي كلام بعض الشارحين ما يفيد ذلك لكنه ذكره بحثًا فإنه قال في قوله: ولهما أعاد بوقت. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قلت: لعله مع القدرة على الاستناد لغيرهما. انتهى. وأما لو استند يجوز له الاستناد عليه فلا إعادة عليه وأما استناده على من لا يصح الاستناد عليه فمقتضي كلام (تت) أنه يعيد أبدًا وفيه نظر حيث لم يقصد لذة ولا وجدها - وفي بعض التقارير ما نصه: اعلم أن الاستناد للحائض والجنب المذكورين عند عدم غيرهما واجب لأن ترك الاستناد إليهما يؤدي إلى صلاته جالسًا وهذا أشد من الاستناد إليهما وارتكاب الأخف مطلوب، وإذا استند إليهما في هذه الحالة وصلى فهل يعيد في الوقت أم لا وهو الظاهر؛ لأن الاستناد (ح) واجب كما علمته، وأما الاستناد لأمته وزوجته والأجنبية ممتنع حصول اللذة أو الاشتغال الذي تفسد به الصلاة، وسواء وجد غيرهن أم لا وإن لم يتحقق ذلك بأن تحقق خلافه أو تردد في ذلك فإن لم يجد غيرهن فإنه يستند إليهن في هاتين الحالتين ويصلي ولا إعادة عليه بحال، وأما إن وجد غيرهن فكذلك لأن علة الإعادة المذكورة في الحائض والجنب من نجاسة أثوابهن أو بعدهن عن الصلاة وهي منتفية فيهن إذ الغرض أنهن ليس بهن حيض ولا جنابة.
تنبيه: ذكر (ق) ما يفيد أنه إذا صلى جالسًا مع قدرته على القيام مستندًا فصلاته صحيحة. انتهى. فهو جار على الراجح من أن الترتيب بين القيام مستند أو الجلوس مستقلًا مستحب لا واجب وانظر من إذا صلى قائمًا لا بدله من الاستناد وصلى جالسًا مستقلًا ويأتي حكمه وانظر أيضًا إذا صلى مضطجعًا مع قدرته عل الجلوس مستندًا عليه هو كذلك أم لا لشدة المباعدة بين القيام والاضطجاع بخلافها بين الجلوس والقيام والبطلان هو الذي يجب الجزم به، لأن تقديم الجلوس مستندًا على الاضطجاع واجب وهو الموافق لما في (ق)، ونصه ابن عرفة: إن عجز عن القيام مستندًا جلس وفيها جلوسه متمسكًا أحب إلي من اضطجاعه ابن يونس: فإن اضطجع أعاد ابن بشير أبدًا. انتهى. (قوله): ولهما أعاد بوقت، أي: ضروري وهل يجري ذلك في الظهر والعصر فيعيدهما للغروب أو إنما يجري في الظهر فقط وأما العصر فيعيدها الظاهر الضروري لقوله في توضيحه عن عياض: ذهب أكثر شيوخنا إلى أن علة الإعادة لكون المصلي باشر نجاسة في أثوابها فكان كالمصلي عليها. انتهى. وقد علمت إن المعتمد فيمن يصلي ملابسًا للنجاسة ناسيًا أو عاجزًا إنه يعيد الظهرين للاصفرار فقوله والظاهر الضروري إلخ ليس على إطلاقه بل هو في غير العصر وهذا واضح إذا استند إليهما مع عدم القدرة على الاستناد لغيرهما وإلا فيعيد أبدًا كمن صلى بالنجاسة ذاكرًا قادرًا لا يقال من صلى بجانب من بأثوابه نجاسة فإنه لا إعادة عليه إلا أن يجلس عليها أو تسقط عليه. و (ح) فلا إعادة على من استند للحائض والجنب.
قلت: استناده عليهما نزل منزلة من جلس على متنجس أو سقط عليه على أن كلامه يقتضي أن أثوابهما إذا كانت طاهرة فلا إعادة وهو خلاف ظاهر كلام (المص) =