الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال البساطي: لأن الفعل الضروري لا يتصف بالحكم الشرعي.
وإلا بأن كان الأنين لا لوجع أو بكى لغير تخشع كمصيبة فكالكلام، يفرق بين عمده وسهوه، وقليله وكثيره.
[مسألة: ]
ولما ذكر أنه يجوز للمصلي رد السلام إشارة على من سلم عليه شبه به أنه يجوز لغير المصلي السلام عليه ابتداء، فقال: كسلام -أي: ابتدائه- على مصل مفترض، ومفهومه مفهوم موافقة، لأن المتنفل كذلك، وإنما لم يقل:(مصل) ليشملهما؛ مخافة توهم خصوصية التنفل؛ لخفته.
[التبسم: ]
ولا سجود لتبسم على المشهور؛ لانتفاء موجب السجود.
ابن رشد: وسواء كان متعمدًا أو ناسيًا.
وعن مالك: عليه السجود بعد السلام؛ لضعف مدركه.
وعن مالك: يسجد قبل السلام.
[فرقعة الأصابع والالتفات: ]
ولا سجود في فرقعة أصابع ولا في التفات بلا حاجة، ومعها أولى، وتقدم كراهة فرقعة الأصابع والالتفات في آخر فصل فرائض الصلاة.
[بلع ما بين الأسنان: ]
ولا في تعمد بلع ما بين أسنانه، والسهو أولًا.
[حك الجسد: ]
ولا سجود في حك جسده.
قال بعض مشايخي: ينبغي أن يقيد هذا والذي قبله بالخفيف، وأما بالوسط فلا يبعد اقتضاؤه للسجود.