الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الأحق بالإمامة: ]
وإذا اجتمع جماعة كل يصلح للإمامة ندب:
[1 - السلطان: ]
تقديم سلطان على غيره من الرعية، وكذا خليفته إن لم يكن هو؛ لخبر مسلم وغيره:"ولا يؤمّ الرجل في سلطانه"(1).
[2 - رب المنزل: ]
ثم رب منزل إن لم يكن سلطان ولا خليقة؛ لأنه أعرف بقبلة منزله.
و(رب) وما بعده: يجوز جره ورفعه.
[3 - المستأجر: ]
والمستأجر على المالك؛ لملكه المنفعة المقصودة، وخبرته بعورة منزله.
[4 - العبد: ]
وإن كان المالك بوصفه عبدًا.
المازري: جعل مَالِكٌ مَالكَ المحل يربو على نقص الرق.
= فإن صلاته تبطل وما تقدم عن مختصر البرزلي أيضًا وأيضًا قوله: ثم لم يرجع يدل على أن ذلك وقع منه سهوًا إذ من وقع ذلك منه عمدًا تبطل صلاته وإن رجع".
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 301، رقم 3451)، وأحمد (4/ 118، رقم 17104)، وعبد الرزاق (2/ 389، رقم 3809)، ومسلم (1/ 465، رقم 673)، وأبو داود (1/ 159، رقم 582)، والترمذي (1/ 458، رقم 235)، وقال: حسن صحيح. والنسائي (2/ 77، رقم 780)، وابن ماجه (1/ 313، رقم 980)، والبيهقي (3/ 90، رقم 4911)، وأخرجه الحميدي (1/ 217، رقم 457)، وابن الجارود (ص 85، رقم 308)، وأبو عوانة (1/ 376، رقم 1363)، وابن حبان (5/ 500، رقم 2127)، ولفظ الحديث:"يوم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يومن الرجل في رحله ولا في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه".