الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[4]
وندب رفع اليدين بأولى التكبير فقط على المشهور، إمامًا كان أو مأمومًا.
[5]
وابتداء بحمد بعد التكبير وصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم عقب الحمد، ولا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب على المشهور؛ لأن الفرض من هذه الصلاة الدعاء للميت.
ابن هارون: ظاهر المذهب كراهتها.
القرافي: يقرؤها ورعًا للخروج من الخلاف، فالابتداء بالحمد حقيقة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالنسبة للدعاء.
[6]
وندب إسرار دعاء ليلًا أو نهارا؛ لأنه أقرب للقبول، وظاهر كلام المصنف كالموطأ: أن الحمد والصلاة والدعاء عقب كل تكبيرة، واستحبه الصقلي.
وفي الطراز: لا يكرر الصلاة والتحميد في كل تكبيرة، بل في الأولى، ويدعو في غيرها، قاله في النوادر، وفي الإرشاد يثني على اللَّه عقب الأولى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الثانية، ويدعو للميت عقب الثالثة.
وتنكير المصنف الدعاء مشعر بأنه لا يستحب دعاء معينًا، وهو كذلك.
ابن عرفة: يدعو للميت، ولو كان ابن زنا.
[7]
وندب رفع صغير على أكف لا على نعش؛ لما فيه من التفاخر.
[8، 9] وندب وقوف إمام بالوسط من الذكر، وعند منكبي المرأة على المشهور، لا عند وسطها؛ لئلا يتذكر بوقوعه هناك ما يشغله ويفسدها، وكيفية وقوفه أن يكون رأس الميت عن يمينه.
ابن عبد السلام: بلا خلاف أعلمه.
[مندوبات الدفن: ]
ثم ذكر مستحبات تتعلق بالدفن، فقال:
[1]
وندب رفع قبر كشبر مسنمًا وسطه، كهيئة السنام، كذا فهم عياض المدونة، وفهمها آخرون على كراهة ما يشمل التسنيم بجامع الارتفاع، وممن تأولها على ذلك اللخمي؛ ولذا قال: وتؤولت أيضًا على كراهته، أي: التسنيم؛ فيسطح.
وجاء أنه صلى الله عليه وسلم سطح قبر ولده إبراهيم (1)، وقبور الأنصار والمهاجرين مسطحة، واختاره الجلاب.
وتسنيم قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه أثبت من تسطيحها (2).
[2]
وندب حثو قريب من القبر فيه -أي: في القبر- ثلاثًا من ترابه، قاله ابن حبيب، والحثو بالواو كما ذكره، وبالياء أيضًا.
(1) لم أجده.
(2)
يشير بذلك إلى تعارض الأحاديث في تسنيمها وتسطيحها، ورجح شارحنا تسنيمها؛ وذلك لأن أحاديث تسنيمها رواه البخاري (1/ 468، رقم 1325)، قال: حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد اللَّه أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه: أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنمًا.
ويؤكد رؤية سفيان التمار ما رواه عبد الرزاق: (3/ 502، رقم 6484) عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر عن غير واحد أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع جدثه شبرا وجعلوا ظهره مسنمًا ليست له حدبة.
وفي ذلك أبلغ رد على البيهقي حين قال في سننه الكبرى (4/ 3، رقم 7009): "وأخبرنا أبو عمرو أخبرنا أبو بكر أخبرنا الحسن حدثنا حبان عن ابن المبارك أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان التمار: أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنمًا. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن مقاتل عن عبد اللَّه بن المبارك.
(ق): ومتى ما صحت رواية القاسم بن محمد: قبورهم مبطوحة ببطحاء العرصة. فذلك يدل على التسطيح وصحت رؤية سفيان التمار قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنمًا فكأنه غير عما كان عليه في القديم فقد سقط جداره في زمن الوليد بن عبد الملك، وقيل: في زمن عمر بن عبد العزيز، ثم أصلح.
وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب أصح وأولى أن يكون محفوظًا. إلا أن بعض أهل العلم من أصحابنا استحب التسنيم في هذا الزمان لكونه جائزًا بالإجماع وأن التسطيح صار شعارًا لأهل البدع فلا يكون سببًا لإطالة الألسنة فيه ورميه بما هو منزه عنه من مذاهب أهل البدع وباللَّه التوفيق".
[3]
وندب تهيئة طعام لأهله؛ لخبر: "اصنعوا لآل جعفر طعامًا؛ فإنه قد جاءهم ما يشغلهم"(1).
[4]
وندب تعزية لأهله، وهي الحمل على المصيبة بوعد الأجر، والدعاء للميت والمصاب، وظاهره: قبل الدفن وبعده، كان الميت صغيرًا أو كبيرًا، حرًا أو عبدًا، رجلًا أو امرأة، وهو كذلك، رجلًا كان المعزي أو امرأة، كبيرًا أو صغيرًا، وهو كذلك، إلا الشابة والصغير الذي لا يميز.
ولمالك: يعزي من النساء الأم خاصة.
ابن حبيب: الأدب أن يعزى الرجل في منزله.
وظاهره: كان الميت مسلمًا أو كافرًا، والأصح أنه لا يعزى مسلم بكافر.
ابن رشد: ويدعى للمسلم بجزيل الثواب في مصابه، وتهوينه بمن مات من قريب وأب كافرين لا بالدعاء لميتة.
[5]
وندب في القبر عدم عمقه، وسيأتي.
[6]
وندب اللحد، وهو ما يحفر من جانب القبر القبلي تحت جرفه، وقد يفعل من الجانبين جميعًا؛ فهو أفضل من الشق: بالفتح، وهو: أن يحفر أسفل القبر أضيق من أعلاه بقدر ما يسع الميت؛ لخبر: "اللحد لنا، والشق لغيرنا"(2).
(1) أخرجه الطيالسي (2/ 284، رقم 1026)، الشافعي (1/ 361) وإسحاق بن راهويه (1/ 41 رقم 10) والحميدي (1/ 247 رقم 537)، وأحمد (1/ 205، رقم 1751)، وأبو داود (3/ 195، رقم 3132) والترمذي (3/ 323، رقم 998) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (1/ 514، رقم 1610)، والطبراني (2/ 108، رقم 1472)، والحاكم (1/ 527، رقم 1377) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي (4/ 61، رقم 6889) والضياء (9/ 166 رقم 142). وأخرجه أيضًا: الدارقطني (2/ 78)، وأبو يعلى (12/ 173، رقم 6801)، والبزار (6/ 204، رقم 2245).
(2)
رواه من حديث جرير: الطبراني (2/ 317، رقم 2319)، والبيهقي (3/ 408، رقم 6510)، وابن أبي شيبة (3/ 13، رقم 11628)، وعبد الرزاق (3/ 477، رقم 6385)، =