الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[التفاضل في الجماعة: ]
ولا تتفاضل الجماعة في زيادة الفضيلة، التي شرع اللَّه -تعالى- الإعادة لأجلها، وإن حصلت فضائل أخر، لكن لم يدل دليل على جعل تلك الفضائل سبب للإعادة، وإنما يحصل فضلها بركعة كاملة يدركها مع الإمام، لا بدونها، وهو معنى الحصر.
فمدرك التشهد لا يحصل له فضل الجماعة، ولا نزاع أن له أجرًا، وأنه مأمور بذلك.
تتمة:
الفضل الذي أشار إليه لخبر الموطأ وغيره: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"(1)، وفيه أيضًا:"صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءًا"(2).
قال في الذخيرة: قيل في الجمع بينهما أن الجزء أكبر من الدرجة، أو التقارب بحسب الجماعة والأئمة (3).
(1) أخرجه مالك (1/ 129، رقم 288)، وأحمد (2/ 65، رقم 5332)، والبخاري (1/ 231، رقم 619)، ومسلم (1/ 450، رقم 650)، والترمذي (1/ 420، رقم 215) وقال: حسن صحيح، والنسائي (2/ 103، رقم 837)، وابن ماجه (1/ 259، رقم 789)، وابن حبان (5/ 401، رقم 2052).
(2)
أخرجه البخاري (1/ 232، رقم 621)، ومسلم (1/ 450، رقم 649) والنسائي (1/ 241، رقم 486)، وأبو عوانة (1/ 315، رقم 1118)، والبيهقي (1/ 359، رقم 1566).
(3)
قال الزرقاني في شرحه الموطأ (1/ 374، وما بعدها): "قال الترمذي: عامة من رواه قالوا خمسًا وعشرين إلا ابن عمر فقال سبعًا وعشرين.
قال الحافظ: لم يختلف عليه في ذلك إلا ما رواه عبد الرزاق عن عبد اللَّه -بفتح العين- العمري فقال: (خمس وعشرون)، لكن العمري ضعيف، ولأبي عوانة عن أبي أسامة عن عبيد اللَّه -بضم العين- ابن عمر عن نافع فقال:(بخمس وعشرين)، وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد اللَّه وأصحاب نافع وإن كان راويهما ثقة.
وأما ما في مسلم من رواية الضحاك بن عثمان عن نافع بلفظ: (بضع وعشرين)، فلا تغاير رواية الحفاظ لصدق البضع بالسبع. =