الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مائة وعشرون رحمة، ستون للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون للناطرين إليه" (1).
[13]
وندب رفع يديه إذا كبر في أولاه فقط، لا فيما بعدها، قاله مالك، وهو المشهور.
[14]
وندب قراءتها -أي: صلاة العيد بعد الفاتحة- بكـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} ، و {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1)} من قصار المفصل على المشهور.
[15]
وندب خطبتان كالجمعة في جلوسه أولًا، وبينهما، وقيام لهما، وتقصيرهما، ويفعل فيهما ما يفعله في خطبتها.
ابن حبيب: ويزيد في خطبة الفطر: الفطرة وسنتها، وفي الأضحى: الأضحية وسنتها، وما يتعلق بها.
[16]
وندب سماعهما - أي: استماعهما.
[17]
وندب استقباله ينبغي ما عدا أهل الصف الأول كالجمعة.
[18]
وندب بعديتهما للصلاة، فلا يخطبهما قبلها اتفاقًا.
تتمة:
(1) موضوع، رواه الطبراني في الكبير (11/ 195، رقم 11499)، والفاكهي في أخبار مكة (1/ 198، رقم 324) من طريق عبد اللَّه بن عمر بن أبان ثنا يوسف بن الفيض عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه تعالى ينزل في كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة ينزل على هذا البيت. . به ".
وآفته يوسف بن الفيض، فقد قال فيه الذهبي في ميزانه (4/ 466): "يوسف بن السفر، أبو الفيض الدمشقي، كاتب الأوزاعي، عن الأوزاعي، ومالك، وعنه بقية مع تقدمه، وهشام بن عمار، ومحمد بن مصفى، وجماعة.
قال النسائي: ليس بثقة.
وقال الدارقطني: متروك يكذب.
وقال ابن عدي: روى بواطيل.
وقال البيهقي: هو في عداد من يضع الحديث.
وقال أبو زرعة، وغيره: متروك".
قال سند: كل خطبة لا تكون إلا بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة.
وأعيدتا إن قدمتا على الصلاة؛ ليقعا مكانهما.
[19]
وندب استفتاح للخطبتين بتكبير، وهو مما يخالف فيه خطبة الجمعة.
[20]
وندب تخللهما به -أي: بالتكبير- بلا حد في استفتاحها بسبع تكبيرات، خلافًا لابن حبيب، ولا كون التخليل بثلاث ثلاث؛ خلافًا لمطرف ومن وافقه.
[21]
وندب إقامة من لم يؤمر بها، أي: بالجمعة من امرأة أو عبد ونحوهما، أي: يستحب له أن يصليها مع الإمام، ويحتمل إذا اجتمع من لم يؤمر بها من النساء والصبيان أن يوقعوها كالمأمور بها إذا لم يشهدها.
سند: قال مالك في النساء: إذا لم يشهدن العيد فليصلين كالإمام سبعًا وخمسًا، ولا يجمع بهن أحد؛ لأنها نفل كالخسوف؛ ولأنها وظيفة ذلك اليوم، وإن صلاها نسوة ففرادى، إذا لم يكن معهن رجل تخلف لعذر.
أو من فاتته من هي سنة في حقه استحب له إقامتها، وهل جماعة أو لا؟ قولان.
قال في الطراز: ولا يخطبون لها.
ولا ينافي ذلك قول ابن عرفة: وفيها: ولا تصلى بموضعين.
[22]
وندب تكبيره -أي: المصلي ولو امرأة أو منفردًا- على المشهور إثر خمس عشرة فريضة، وهو من شعائر الصلوات في أيامه، وإثر سجودهما البعدي.
وابتداء التكبير لمن ترتب عليه من ظهر يوم النحر، وانتهاؤه صبح الرابعة منه، لا نافلة فلا يكبر إثرها، كانت متابعة للفرض أو لا.
وقيل: يكبر للتابعة، ولا يكبر لغيرها على المشهور، نقله المؤلف عن